الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › عبر عن ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ) .
- This topic has 12 رد, 7 مشاركون, and was last updated قبل 15 سنة، 7 أشهر by
moharram777.
-
الكاتبالمشاركات
-
7 ديسمبر، 2008 الساعة 12:07 م #1200027
مجد المجد
مشاركصباحك خيرا…استاذ مجد العرب
بداية…
اعتقد ان الاسم هو من وضع هذه المقوله كونها هي من احكام ديننا دين
العدل والمساواة ودين الحق.اما توضيح النص….فعني لايوجد اي فعل اجرامي اي مدعي بالحق عليه
ولاتوجد معاقبه من غير ادعاء .. وكل هذا وضحه القانون.
ولايمكن اعتبراهماافعال مالم يرد نص في القانون عليها.
تقبل محبتي واحترامي
مجد المجد
7 ديسمبر، 2008 الساعة 2:12 م #1200094(((فتى العرين)))
مشاركمشكور اخي الكريم مجد العرب
7 ديسمبر، 2008 الساعة 5:11 م #1200196مجد العرب
مشاركمرحباً بك يا طبيب المنتدى د. انمار السعيد مجد المجد .
أشكر مرورك ههنا وعلى إبداء رأيك في المبدأ القانوني لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون .
سيكون تعقيبي في وقت لاحق ، وذلك لإتاحة الفرصة لبقية الأعضاء ليعبروا ما يعرفونه عن هذا المبدأ .
تقبلوا تحياتي .
7 ديسمبر، 2008 الساعة 5:14 م #1200199مجد العرب
مشاركالشكر موصول إليك أخي فتى العرين على المشاركة ، وحبذ لو كانت مشاركتك بمعلومات عن هذا المبدأ القانوني لنستفيد نحن أيضاً .
تقبلوا تحياتي .
7 ديسمبر، 2008 الساعة 7:57 م #1200376(((فتى العرين)))
مشاركصاحب المشاركة : مجد العرب”ubbcode-body”>الشكر موصول إليك أخي فتى العرين على المشاركة ، وحبذ لو كانت مشاركتك بمعلومات عن هذا المبدأ القانوني لنستفيد نحن أيضاً .
تقبلوا تحياتي .
من هين ؟
13 ديسمبر، 2008 الساعة 7:59 ص #1202349noor_888
مشاركهلا مجد العرب
كل سنه وإنت بصحة وعافية
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون بمعنى إن اي جريمه تقترف يجب ان يكون لها عقوبه في القانون غير كذا إذا في اي جريمه ليس لها حكم في القانون عليه يجب تجريم الفعل في القانون أولاً ، ومن ثم نحدد العقوبه
إذا ما فهمتوا شو اقصد خبروني عشان اقولكم امثله
بس اتمنى يكون قريب من المعنى
24 فبراير، 2009 الساعة 10:45 م #1238073مجد المجد
مشاركالله يسعد مساك اخي مجد العرب
أين توضيحك للمعلومة لمرور فترة عليها
اتمنى حضورك وتوضيحك
تقبل احترامي
مجد المجد
25 فبراير، 2009 الساعة 4:48 ص #1238114noor_888
مشارككلكم غلط طبعااا
ما عداء إجابتي انا خخخخخ
26 فبراير، 2009 الساعة 2:17 م #1238818ام نــــور
مشاركيعني انه القانون يشمل يوجد عقوبة لكل الجرائم
واذا الجريمة ما شملها القانون فهي لا تعد جريمة وبالتالي لا يعاقب مرتكبها !!
شوفوا الذكاء !! انا اعرف اجاوب ههههههههههه كلكم غلط
14 مارس، 2009 الساعة 6:24 ص #1247219(((فتى العرين)))
مشاركنور خليني انا اقيم لا تستعجلي
2 مايو، 2009 الساعة 1:27 م #1271606musafir
مشاركهذا المبدأ العام تبناه قانون الجزاء العماني رقم 4 لسنة 1974 في مادته الأولى بالنص التالي :-
(لا يعد الفعل جرما إذا لم يوجد نص على ذلك حين اقترافه.
كذلك لا يُقضى بأية عقوبة لم يكن منصوصا عليها حين اقتراف الجرم)
و رغم أن المادة واضحة لا يكتنفها الغموض ، إلا أني أحببت أن الفت الإنتباه الى عبارة (حين اقترافه) الواردة في المادة ، فينبغي أن يكون الفعل مؤثّمابموجب أي من قوانين السلطنة وقت ارتكاب الفعل و إلا فإنه لا يعد جريمة .
و ايضا ينبغي الإلتفات الى عبارة (لا يُقضى بأية عقوبة لم يكن منصوصا عليها حين اقتراف الجرم) ، فهذه الفقرة من نفس المادة الأولى لا تكتفي بأن ينص على تجريم الفعل ، بل تتطلب ايضا أن يحدد القانون الوصف الجرمي للفعل المؤثم قانونا أو يحدد عقوبة له
و في غير هاتين الحالتين لا يعتبر الفعل جريمة و لا يمكن فرض عقوبة على الفاعل31 مارس، 2010 الساعة 7:13 ص #1408355moharram777
مشارك -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.
