الرئيسية › منتديات › مجلس أخبار ومقالات › قضيه للمناقشه (( هام ))
- This topic has 3 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 23 سنة، 8 أشهر by
مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
8 يونيو، 2002 الساعة 3:22 م #370502
أبو لينا
مشاركالأخ العزيز عنتر
على ضوء ما فهمت من الموضوع
أن الشخص اتهم بالسرقة من قبل السكرانلكنني أرى أن الشرطه على خطأ
أتعرف لماذا ؟؟سوف أقول لك
ما دليل الشرطة ان السكران لم يكن بمكان أخر قبل الحادث
وان الأشياء التي سرقت منه لم تكن اصلا موجودة اثناء وقوع الحادث
يعني
اذا قالت الشرطه للشخص الأول ما دليلك انه هذه الأشياء لم تأخذها انت
اذن
وما دليلكم ان السكران لم يكن بمكان
وبما انه لم يكن بوعيه وهو أصلا في حالة سكر
فلا تأخذ منه اقوال وربما كان بعد أن أفاق من حالة السكر
يريد الأنتقام من الشخص الأول لانه بسببه كان قد انسجنأعذرني أخي العزيز
هذا الذي توصلت اليه من قرأت لموضوعك
وأعذرنيلك مني التحية
أخوك المخلص للآبد
أبو لينا
8 يونيو، 2002 الساعة 11:33 م #370533venos
مشاركعنتر بن شداد المحترم
تحية طيبهملابسات القضية ناقصة … لكن
لا اعتقد ابدا ان الشرطة سوف تدين الطرف الاخر ( الغير سكران ) لولا انه الفاعل … وقد قلت بعضمة لسانك ان الضابط قد استدعى المتهم لاستجوابه …
انا الى هنا مع الشرطة لانها ادرى بالملابسات واعتقد ان هناك دلائل واضحة على صاحبنا هذا
والسكران ياخذ عقابه كما ان السارق يجب ان ياخذ عقابه ايضا ..تحياتي لك
اخوك
9 يونيو، 2002 الساعة 7:40 م #370617مجد العرب
مشاركالسلام علي عنتر بن شداد
حسب ظروف القضية المطروحة وملابساتها ، وبناء على سؤالك الأول :
: بأي حق تم استجواب الطرف الأخر ؟الجواب : للشرطة الحق في استجواب كل شخص مشتبه به في القضية أو الدعوى المرفوعة ضده لأن الاستجواب أمر شكلي في محاضر التحقيق التي تجريها الجهات الأمنية أو المعنية في الأمر ، وهي ضروري جدا ، وعدم قيام الجهة بالتحقيق في القضية ، يعني إهدار حق المدعي عليه في تقصي الحقائق ، فإن أحالت القضية إلى الجهات الأخرى مثل المحكمة أو الإدعاء العام ، فسوف ترد الدعوى لاعترائها بعيب الشكل .
بجانب آخر الهدف من التحقيق ( الاستجواب ) السعي إلى معرفة الحقيقة بقدر الإمكان وتلمسها ومن ثم إصدار القرار المناسب إما إحالة القضية إلى المحكمة أو الاكتفاء ببقائها في الجهة التي تباشرها .
وفي هذه القضية ولكون أن هناك دعوى مرفوعة ضد الطرف الآخر ، فإن للشرطة الحق في استجوابه سواء كان هذا الطرف مخطئ أم لا .
أما السؤال الثاني :
بأي حق أرتكبه الطرف الأول ليكون المذنب ويحتمل خطأ السكران ؟الجواب : قد يكون هذا الطرف مذنبا ، وخاصة عندما وقع الحادث لم يكن أحد شاهدهما أثناء الشجار ويمكن طالت يده إلى الأشياء التي يدعيها السكران ، وقد يكون غير ذلك ، ولكن يتطلب الأمر إلى الإثبات ، وذلك عملا بالمبدأ ( البينة على من أدعى ، واليمين على من أنكر ) .
فعلى السكران أن يبين ويثبت بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية ، وإن تعذّر فاليمين هي الفيصل ولكن يرجع ذلك إلى قناعة القاضي الجزائي .أما السؤال الثالث :
بأي حق أوجب الضابط اعتقال الطرف الأول ؟الجواب : التصرف الذي قام به الضابط ليس سليما من هذه الناحية ، وذلك لأن أمر الاعتقال من اختصاص المدعي العام هو الذي يصدر أوامر الاعتقالات للمشتبه بهم في القضية ، وما للضابط سوى تنفيذ ما يصدره الإدعاء العام من أوامر الاعتقالات ، وكذلك الحال عندما أمر بتدفيعه الغرامة للسكران أيضا قد تجاوز حدود سلطته ، وتدخل في شؤون القضاء ، حيث أن أمر التغريم يجب أن يتم عن طريق المحكمة أي أن تصدر المحكمة حكما خاصا بتغريم هذا المدعي عليه للمدعي إذا ثبت الحق عليه .
وهنا نود أن نشير أن أي قرار تصدره الشرطة في هذا الأمر يعد قرارا إداريا محض باعتبارها سلطة تنفيذية ، وأي قرار يقضي بتغريم الأفراد في القضايا في مثل هذه القضية يعد مخالفا للقانون أي قانون تنظيم السلطة القضائية ، ويمكن الطعن فيه أمام القضاء المختص مثل محكمة القضاء الإداري ، ذلك أن مثل هذه القرارات تعد قرارات إدارية وليست أحكام قضائية التي تفصل في القضايا ، علما أن الأحكام القضائية لا تصدر من جهة إلا المحاكم بأنواعها .
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.