الرئيسية › منتديات › مجلس أخبار ومقالات › هل وزارة التربية والتعليم تابعة للخدمة
- This topic has 14 رد, 6 مشاركون, and was last updated قبل 22 سنة، 8 أشهر by
مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
22 نوفمبر، 2002 الساعة 10:18 م #384123
الشهدالمر
مشاركهلاااااااااااابس هذا وما ذكرت الكراااااااااف
المعلم في وزارة التربيه والتعليم صار فراش , بياع, تكرم حمار شغل
هل من منصف
23 نوفمبر، 2002 الساعة 12:02 م #384159بدور
مشاركالسلام عليكم جميعا
نعم وزارة التربية و التعليم تابعة للخدمة المدنية.
و للأجابة عن استفساراتك يمكنك الاطلاع على المواد و اللوائح التنظيمية
الفصل السادس و الفصل السابع من قانون الخدمة و المادة رقم 54 و الملحق رقم 5 من اللائحة التنظيمية
بالنسبة للأجازة الاضطرارية:
قانون الخدمة المدنية يقول في مواعيد العمل والأجازات ” الفصل العاشر مادة (54) : يمنح الموظف في الحالات الطارئه أجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام ، ولرئيس الوحدة تقدير أسباب منح هذه الإجازة بعد عودة الموظف منها .”لكن علينا أن ناخذ في الاعتبار ان طبيعة الوظيفة تختلف فقطاع التدريس يعتمد على عام دراسي..والهيئة الادارية والتدريسية في المدرسة لايمكن أقتطاع الاجازة الاعتيادية منهم لان الاجازة الاعتيادية للهيئة الادارية والتدريسيةيختلف عن الموظف
لا تنسى قراءة المواد التي أخبرتك عنها في البداية للمزيد من المعلومات و ستجيب عن أسئلتك التي لم تجد لها اجابة
و تمنياتي بالتوفيق للجميع
23 نوفمبر، 2002 الساعة 9:45 م #384240الليل المنير
مشاركأخي الشهد المر :
أنا لا أتحدث هنا عن وضعية المعلم في وزارة التربية بل أتكلم عن حقوقه المهضومة … وعدم مساواته ببقية الموظفين في الوزارات الأخرى .23 نوفمبر، 2002 الساعة 9:58 م #384247الليل المنير
مشاركوعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقولين :
نعم وزارة التربية و التعليم تابعة للخدمة المدنية.
إذا لماذا تختلف وزارة التربية والتعليم عن بقية الوزارات ؟؟
وهل هناك قوانين خاصة لوزارة التربية وقوانين أخرى لبقية الوزارات ؟؟
أرجوا أن تعيدي قراءة موضوعي ثم تقرأين ما بالوصلالت .. ومن ثم تجيبين عن استفساراتي السابقة .. فإنني لم أجد ما يشفي غليلي … ربما لأنني لا أفهم .
تحياتي الليل المنير .23 نوفمبر، 2002 الساعة 10:37 م #384251الرباش الكبير
مشاركعزيزي :
في كل وزارة يحركون القانون على مزاجهم والدليل هون ما تفضلت بذكره…….
مع ان القانون واحد وعام…….
24 نوفمبر، 2002 الساعة 9:49 ص #384283الليل المنير
مشاركعزيزي الراش الكبير :
لقد قلت بأنهم يحركون القانون على مزاجهم ..
فمن هم يا أخي ؟؟؟ وهل هناك من يجرؤ على تغيير القانون على مزاجه في بلد يسود فيها النظام والقانون ؟؟؟24 نوفمبر، 2002 الساعة 9:54 ص #384284الرباش الكبير
مشاركألا تعرفهم أخي العزيز !!!!!!!!
ولكنهم يحاجوك على اساس القانون……..
24 نوفمبر، 2002 الساعة 10:29 ص #384296الليل المنير
مشاركعزيزي الرباش الكبير :
أنا فعلا لا أعرفهم … ولا أعرف من هذا الذي يتحدى القوانين ويغيره حسب هواه ورغباته …
هل هم أكبر من القانون ؟؟ أم أن القانون لا يطولهم ؟؟على فكرة صورتك حلوة لكن ما بك حزين .
تحياتي الليل المنير
24 نوفمبر، 2002 الساعة 10:34 ص #384298الرباش الكبير
مشاركالقانون لا يصل إليهم أبداً………
فهم غالباً ما يسودون وجوهم بالقانون…….
تريد الصورة ؟؟؟
24 نوفمبر، 2002 الساعة 10:53 ص #384303الليل المنير
مشاركهل يعني كلامك هذا أنهم يستغلون الثغرات الموجودة في القانون ويختبئون خلفها .. ثم كيف لا يطولهم القانون ولا يصلهم القانون ؟؟
حتما سيأتي اليوم الذي تنكشف فيه كل الأمور … وسيعاقب كل من يحاول التطاول على القانون أو اللعب به وتسييره حسب هواه .تحياتي الليل المنير
24 نوفمبر، 2002 الساعة 11:35 ص #384314خالد
مشاركالسلام عليكم ..
الأخ الليل المنير .. طيب الله أوقاتك ..
إجابتي لك نعم وزارة التربية والتعليم تتبع قوانين ولوائح الخدمة المدنية شاء من شاء وأبى من أبى ..بالنسبة للأجازة الاضطرارية:
مادة (54) من قانون الخدمة المدنية: يمنح الموظف في الحالات الطارئه إجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام ، ولرئيس الوحدة تقدير أسباب منح هذه الإجازة بعد عودة الموظف منها .
المادة واضحة جداً .. أما عن ادعائك بأن موظف وزارة التربية والتعليم لا يحصل على هذا العُذر من الأجازات فهو غير صحيح .. شريطة أن يكون العذر مقبول ..
أما عن المعلم وبسبب طبيعة عمله فيحق له الحصول على 3 أيام كأجازة اضطرارية في كل فصل دراسي شريطة أن يكون العذر مقبول .. أي 6 أيام في العام الدراسي تليها الإجازة الصيفية ..بالنسبة الأجر الإضافي وليس العلاوات:
وكم أشارت الأخت بدور فعليك بمراجعة المواد في الفصل السابع من قانون الخدمة المدنية واللائحة التنظيمية .. أما ما تذكره عن بعض موظفي وزارة التربية والتعليم وعدم حصولهم على هذا الأجر فهذا ناتج من عدة أمور منها عدم إتباع الإجراءات الرسمية اللازمة قبل بدأ العمل الإضافي وبالتالي يسقط حقه في المطالبة ..
أما قولك: ” وبعض الوزارات تصل العلاوة إلى أربعين ريالا عن اليوم الواحد … ” فهذا غير صحيح لان الأجر الإضافي يحتسب بناء على الدرجة المالية وعدد ساعات العمل الإضافية ..
أما عن ” تصحيح اختبارات الثانوية العامة ” فإن لمصححي الثانوية العامة أجر يدفع لهم سأحاول أن أتعرف على طريقة حسابها .. ولكن سأدرج لك مثال لأحد المعلمين المشاركين في تصحيح أحدى المواد .. قام بالتصحيح لمدة 5 أيام وحصل على 20 ريال هذا يعني أنه يحصل على 4 ريالات في اليوم .. وعند سؤالي للمعلم عن طريقة احتساب المبلغ قال: الحضور من الساعة 7.30 إلى 2.30 وهو وقت العمل الرسمي ويستمر العمل حتى الساعة 4 أي هناك 1.30 ساعة أضافية ..بالنسبة للراتب:
فحتى يكون نقاشنا معقولاً فعليك أن تذكر نوع الوظيفة لزملائك .. لان لبعض الوظائف علاوات فنية أو مخصصة ..عن الترقيات:
قد أتفق معك ولكن قبل عام 2000 ولكن والحمد لله استطاعت وزارة التربية والتعليم ترقية موظفي 94 و95 و96 وفي هذا العام 2002 تم ترقية 97 وهناك أخبار عن احتمالية ترقية 98 .. لا تنسى أن موضوع الترقيات ليس بيد وزارة التربية لوحدها فوزارة المالية لها الدور الرئيسي في الموافقة على هذه الترقيات .. بالطبع غير شروط الترقيات ..وأرجو أيها المنير تحري الدقة والحياد .. وإذا كان لديك أية ملاحظات على ما سبق يمكن لك سرد أمثلة واقعية وبدون مبالغات ودعنا نراجعها هنا بهدوء ..
وأخير أقول لك إن المعلم هو الشمعة التي تحترق لتضئ ليل الآخرين !!
فمهما كافئنا المعلم سنبقى مقصرين .. ومن هنا أناشد المسئولين (وليس وزارة التربية والتعليم فقط) مراجعة وتحسين الوضع المالي للمعلم .. فالمعلم تقع على عاتقه مسئولية تعليم أبنائنا وإخواننا فتهيئة المناخ والظروف المناسبة للمعلم تساعده على أداء دوره بصورة أكثر فعالية ..تحياتي القانونية ..
24 نوفمبر، 2002 الساعة 12:25 م #384336خالد
مشاركبالنسبة لتصحيح الثانوية العامة :
هناك لائحة مالية معتمدة من وزارتي المالية و الخدمة المدنية مفادها الاتي:
تثمن كل ورقة أمتحان بـ 350 بيسة .. فإذا كانت لديك 10000 ورقة و 100 معلمي فتحسب كالتالي:
(10000 ورقة مضروبة في 350 بيسة) مقسوم على 100 معلم
أي كل معلم يحصل على 35 ريال بغض النظر عن عدد الايام24 نوفمبر، 2002 الساعة 7:48 م #384370الليل المنير
مشاركوعليكم السلام أخي العزيز خالد ورحمة منه وبركاته
أخي كلامك منطقي ولكن من الناحية النظرية فقط أما من الناحية العملية ومن خلال الواقع فهو عار من الصحة تماما ..
وكما يقال : الذي يده بالماء ليس كالذي يده في النار ..
وسأفصل النقاط التي ذكرتها في وقت لاحق إن شاء الله .27 نوفمبر، 2002 الساعة 12:33 م #384718مجد العرب
مشاركالسلام على الليل المنير
تأكيدا ما قالته الأخت بدور والأخ خالد عن وزارة التربية والتعليم التي تعتبر إحدى الإدارات المركزية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وهي لا تخرج عن أحكام هذا القانون عند تطبيق العلاقة القائمة بينها وبين موظفيها في المجال المحدود ، وهي أيضا تعتبر إحدى الوزارات الخدمية التي تختص في تقديم خدمة التربية والتعليم للمجتمع .
وحتى نستطيع الإجابة على سؤالك هل وزارة التربية والتعليم تابعة للخدمة المدنية وتخضع لقوانينها أم أنها مستقلة عنها ؟
فيجب أولا التمييز بين علاقة الوزارة بالدولة وبين علاقة الوزارة بالموظفين العاملين بها ، فالشق الأول من العلاقة ، فالوزارة تعتبر وحدة حكومية مركزية وجدت لرسم سياسة الدولة في مجال التعليم ، وبالتالي تخضع لأحكام النظام الأساسي للدولة من حيث تكوينها شكلا وموضوعا ، أي بمعنى آخر الإطار القانوني الذي يترتب عليه وجودها أو مبدأ مشروعيتها . أما الشق الثاني من العلاقة أي علاقة الوزارة بموظفيها فهي علاقة تنظيمية تستمد هذه العلاقة قوتها القانونية من الأحكام العامة الموضوعية المحددة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، بحيث تسري على جميع المخاطبين لها دون التمييز بينهم في الحقوق والواجبات ، وكذلك بين الموظفين الذين يعينون في جميع الوحدات الحكومية المدنية ، ولا تخرج عن هذا الإطار القانوني .
ويترتب على هذا القول أن وزارة التربية والتعليم هي تابعة للخدمة المدنية من منطلق علاقتها بموظفيها ، وبالتالي يكون قانون الخدمة المدنية هو القانون الواجب تطبيقه على الموظفين العاملين بها .
وأيضا يجب التمييز بين موظفي هذه الوزارة ، حتى نتمكن من إيجاد القواعد القانونية المناسبة التي يمكن تطبيقها عليهم . فهناك موظفين يندرجون تحت فئة الوظائف الإدارية ، وهناك موظفين يندرجون تحت فئة الوظائف التدريسية ، ولكل منهما أحكام خاصة تختلف باختلاف الفئة التي تنتمي إليها ، وكذلك الحالة القانونية فمثلا في الإجازات فهي تختلف بين الإجازات التي تمنح للموظفين الذين يشغلون الوظائف الإدارية ، وبين الإجازات التي تمنح للهيئات التدريسية .
فالإجازات من النوع الأول ، فهي محددة في المادة ( 55 ) من قانون الخدمة المدنية وهي تختلف باختلاف الدرجة المالية ويطلق عليها بالإجازات السنوية أو الاعتيادية ، أما الإجازات من النوع الثاني والتي تمنح للهيئات التدريسية فهي محددة بموجب المادة ( 129 ) من اللائحة التنفيذية وهي تنحصر ما بين الحد الأدنى خمسة وأربعين يوما وبين الحد الأقصى خمسة وسبعين يوما دون التفريق في الدرجات المالية التي تشغلها هذه الفئة ، ويطلق عليها بالإجازات الصيفية .
فالموظفين الذين يعملون في وزارة التربية والتعليم والإدارات العامة للتربية والتعليم في المناطق من الإداريين والمدرسين يسري عليهم ما يسري على غيرهم من موظفي الوحدات الحكومية الأخرى من الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية سواء كانوا إداريين أم ضمن هيئة التدريس إلا في الأحوال المعينة مثل تحديد الإجازات السنوية لموظفي هيئة التدريس وأيضا تحديد بدل طبيعة عمل لهم .
فقيام المشرع الإداري بإيراد نصوص خاصة لتطبق على فئة معينة يعد ذلك العمل أو التصرف خروجا عن الأصل ، بمعنى آخر يعتبر استثناء من الأصل العام ، وهذا لا يعني تعدد القوانين ، بل يمكن اعتباره حالة استثنائية محصورة على من تسري عليها دون توسع في مفهومها أو القياس عليها ، ذلك غير جائز قانونا .
إذا نستخلص من القول أن قانون الخدمة المدنية هو القانون الذي تسري أحكامه على موظفي وزارة التربية والتعليم من الإداريين ومن هيئة التدريس ، وذات القانون تسري أحكامه على بقية موظفي الوحدات الحكومية المدنية الأخرى ، وليس هناك قانون آخر يطبق على الوحدات الحكومية المدنية في علاقاتها بموظفيها .
فإذا كان هناك قوانين أخرى تطبق وزارة التربية والتعليم على موظفيها ، فإننا على شغف لمعرفتها ، لكي نستخلص أيضا التباين في علاقتها بموظفيها ، ومقارنتها بعلاقة بقية الوزارات بموظفيها كما زعمت .
تعقيب بالنسبة للأمثلة التي أوردتها :
أولا : الإجازة الاضطرارية :
مفهومك للإجازة الاضطرارية غير سليم ، فالإجازة الطارئة ليست بمعنى تغيب عن العمل بدون عذر أو تلك التي تكون بدون عذر كما قلت ، فهذا مفهوم خاطئ .
الإجازة الطارئة تمنح للموظف في حالة تعرضه لأمر طارئ خارج عن إرادته العادية يستدعيه للتغيب عن العمل اضطرارا وليس تعمدا منه . هذا هو مفهوم الإجازة الطارئة .
وهنا يجب التفريق بين الإجازة الاضطرارية ـ الطارئة ـ وبين الغياب عن العمل بدون عذر . فلكل منها أحكام تختلف عن بعضها البعض .
فالإجازة الطارئة ـ الاضطرارية ـ فهي كما أشرنا إليها أعلاه فيعدها المشرع الإداري عذر قانوني لذا يستحق التقدير وبالتالي لا يجوز للإدارة معاقبته بخصم من راتبه مثلا ، أما الغياب عن العمل بدون عذر فهو عمل مادي متعمد يتغيب الموظف بموجبه عن العمل بدون عذر أو إعلام مسبقا به ، ومثل هذا الموظف فإن القانون يفرض عليه عقوبة إدارية وهي خصم من مجمل مرتبه عن هذا اليوم الذي تغيب فيه مع عدم الحيلولة في مسألته تأديبيا ، وهذا هو النظام الساري لكل الوزارات التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية .
فمثالك الجدلي الذي أوردته هنا أن وزارة التربية والتعليم تسارع في خصم من راتب الموظف عند تغيبه عن العمل بدون عذر ، ولا تخصم من الإجازة الاضطرارية . فأقول لك أن إجراء الوزارة هنا سليم 100% ، ذلك لأن الموظف غاب عن العمل بدون عذر ، فهل تريد من الوزارة مكافأة هذا الموظف ؟
وهذه الإجازة تمنح للموظف العماني أيا كانت وظيفته إدارية أو تدريسية ( 9 ) تسعة أيام في السنة موزعة على ثلاث مرات وبعد تأكدنا من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم ، فلا يوجد هناك وضع خاص بالنسبة للإجازات الطارئة لموظفي الهيئة التدريسية .
ثانيا : العلاوات :
وكما وضح الأخ خالد في فحوى رده على أسئلتك ، فلن أزيد على هذا التوضيح سوى أننا يجب أن نفرق بين العلاوات وبين أجر العمل الإضافي .
فالعلاوات عبارة عن مبلغ مالي محدد في القانون على حسب الدرجة المالية ، يضاف إلى الراتب الأساسي ، ويكون جزءا منه وبالتالي تكون حقا مكتسبا إذا ما استحقت للموظف ، وهي تدخل مع الراتب عند احتساب معاش أو مكافأة ما بعد الخدمة وكما أنها تستمر مع الراتب لطالما استمر الموظف في الخدمة .
أما أجر العمل الإضافي فليس كذلك ، فهو عبارة عن مبلغ مالي يصرف لمن قام بالعمل الإضافي وفق الشروط المحددة في القانون ، ويترتب على ذلك عدم إضافته في الراتب الأساسي ولا يعد جزءا من هذا الراتب ، ولا يدخل في احتساب معاش أو مكافأة ما بعد الخدمة .
ويحسب أجر العمل الإضافي على النحو التالي :
1 ـ أجر ساعة وربع ساعة في أيام العمل العادية .
2 ـ أجر ساعة ونصف ساعة في أيام العطل الرسمية .وبطبيعة الحال هناك شروط محددة يمكنك مراجعتها من خلال النصوص القانونية التي تحكم هذه المسألة .
أما مسألة تصحيح أوراق الامتحانات فأنت محق فيما قلته .
ثالثا : الراتب :
لقد حدد قانون الخدمة المدنية الراتب الأساسي لكل درجة وحلقة بداية ونهاية المربوط ، وأيضا حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الدرجات ، كالمؤهل الدراسي + الخبرات العملية ، وبضوءيهما تتحدد الدرجة المالية .
فمثلا الجامعي بدون خبرة عمل يحصل على الدرجة الثانية من الحلقة الثانية للعماني ، فأي شخص يحمل مؤهل جامعي يستحق هذه الدرجة في أية وحد حكومية تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية ، ويتقاضى نفس الراتب الذي سيتقاضاه غيره من جنسه.
إلا أن هناك حالات تجعل من الراتب الأساسي يختلف زيادة أو نقصانا بين الموظفين في نفس الدرجة المالية والواحدة ، ويعود هذا الاختلاف كما قلت لعدة أمور منها :
1 ـ الأقدمية في التعيين : فمثلا شخصان تعين أحدهما في عام 2000م والآخر في عام 2002م في نفس الدرجة ، فالأقدم في التعيين يزيد راتبه عن الأخر بعدد العلاوات التي تمنح له .
2 ـ قد يمنح أحد الموظفين تعينا في نفس اليوم وفي نفس العام ، علاوات استثنائية فحتما سيتغير الراتب الأساسي للذي أضيفت العلاوة في مرتبه .
3 ـ قد يزاد في الراتب الأساسي المقرر قانونا علاوة أو علاوتين عند بداية تعيين موظف جديد لديه تخصص علمي نادرا الحصول عليه كحافز له .أما القضية التي ذكرتها للقارئ ، إذ نؤيد ما قاله الأخ خالد أن تذكر لنا الوظائف التي خصصت لها رواتب أعلى من الأخرى من نفس الدرجة المالية .
ولك منا التحية على الموضوع
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.