الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › مشاركة وسؤال
- This topic has 6 ردود, 4 مشاركون, and was last updated قبل 20 سنة، 3 أشهر by
شبح الامارات.
-
الكاتبالمشاركات
-
10 مايو، 2003 الساعة 9:47 ص #402999
مجد العرب
مشاركتحية الإحترام والتقدير لـ ( دستوري )
منتدى مجالسنا بشكل عام ، ومجلس القانون والقضاء الإداري بشكل خاص يرحب بك كعضو مشارك ، مما يتطلع منك رؤية ومشاهدة مشاركاتك الهادفة ومناقشاتك البناءة التي تؤدي وتثمر وتنير المعلومة الجيدة من أجل الاستفادة والإفادة .
ولك منا التحية .
وإجابة لسؤالك يبدأ تطبيق القانون حسب الطريقة التي ينص عليها القانون ذاته .
وهذه الطريقة لها ثلاث حالات :
الأولى : إذا نص في القانون مثل هذه العبارة ( ويعمل به من تاريخ صدوره ) ففي هذه الحالة يعمل به من تاريخ صدوره بغض النظر متى تم نشره في الجريدة الرسمية .
الثانية : إذا حدد في القانون تاريخ العمل به مستقبلا . مثل هذه العبارة ( ويعمل به اعتبارا من أول يناير من عام 2006م ) ففي هذه الحالة يعمل به عند توافقه بهذا التاريخ .
الثالثة : عندما ينص في القانون العمل به عن نشره في الجريدة الرسمية ، ففي هذه الحالة يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وفي كل الأحوال لابد من نشر القانون في الجريدة الرسمية ، لكي يعتد به .
12 مايو، 2003 الساعة 1:22 م #403237دستوري
مشاركمجد العرب
تحيه مني لك مرة شخصياً ولمعلوماتك القانونية تتحية أخرىأشكرك على الرد وجزالك الله ألف خير
21 مايو، 2003 الساعة 5:33 ص #404408مجد العرب
مشاركماذا يترتب عند صدور القانون على الوجه المبين ؟
18 يونيو، 2003 الساعة 4:30 م #406982الثابت
مشاركاستادي العزيز / مجد العرب..
مع بالغ الاحترام ، وددت أن استوضح عن نقطة فيما أوردتموه من رد على الأخ دستوري حول تساؤله عن متى يتم تطبيق القانون من تاريخ نشره أو من تاريخ صدوره .. وأستفهامي يتركز محوره على الحالة الأولى وهي1- ويعمل به من تاريخ صدوره ففي هده الحالة يعمل به من تاريخ صدوره بغض النظر متى تم نشره في الجريده الرسميه .
وإن كنتم قد ديلتم الحالات الثلاث بأنه لابد في كل الأحوال من نشر القانون في الجريدة الرسمية لكي يعتد به .
إلا أنه لإعتقادي البسيط الدي يسايره الجزم بأن المسأله فقهيه أكثر من كونها عمليه ، وبإعتباري ممن إستفاد من هدا الموقع بحصولي على المعلومه الضاله ولينال أقراني من الرواد ما نلته وسعياً نحو إثراء الساحه القانونيه العمانيه من خلالكم بمزيد من مخزونكم القانوني أتساءل ، والتساؤل للعله السابق الاشاره اليها
كيف يمكن أن يعمل بقانون دون أن يعتد به في حالة عدم نشره في الجريده الرسميه ؟
وما هي الغايه من صدور قانون دون أن يتم الاعتداد به ؟
بمعنى هل يمكن أن يصدر قانون دون أن يتم نشره ، وما هي الأسباب التي دعت إلى أن ترد هده الحاله ضمن حالات العمل بالقانون طالما أنه لا يمكن الإعتداد به .بعد ما تقدم يتلخص سؤالي هل لهدا القانون اثار قانونيه تترتب على صدوره على الرغم من عدم نشره والاعتداد به بالنسبه للقائمين على تنفيده أو المخاطبين به .
21 يونيو، 2003 الساعة 9:29 ص #407114مجد العرب
مشاركبارك الله فيك يا أخي ( الثابت ) على ما أثرته في هذا الموضوع .
وحول تساؤلاتك فيمكن أن أقول :
بأن الاعتداد بالقانون يعني إقامة الحجة بوجود هذا القانون الذي يوجب التطبيق عند نشره في الجريدة الرسمية ، وذلك إعمالا بالمبدأ الفقهي القائل ( عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ) .
ومن المعروف أن نشر القوانين التي تصدر عن الجهة التي تملك استصدارها ، في الجريدة الرسمية يعد إجراء شكلي جوهري ينطوي تحته إعلام المخاطبين لها بصدور هذه القوانين التي أصبحت بعد ذلك لزوم التطبيق والعمل بها . وإن كان هذا الإعلام لا يشترط لإقامة الحجة علم كافة المخاطبين ، إنما يؤخذ لإقامة الحجة بالعلم الافتراضي ، ويستثنى من المبدأ المنوه عنه أعلاه بعض الحالات المعينة كوقوع الكوارث الطبيعية على جزء من الدولة يتعذر بها وصول الجريدة الرسمية ، أو وقوع جزء من الدولة تحت الاحتلال الأجنبي ، هنا لا يمكن الاعتداد بهذا القانون الذي صدر تحت هذه الظروف استثناء للمبدأ المشار إليه أعلاه .
ففقهاء القانون أجازوا الدفع بالاعتذار بجهل القانون في هذه الحالة إذا ما ثار نزاع حول تطبيق القانون الجديد الذي لا يعلمه الطرف المقام عليه الحجة .
أما النقطة الأخرى من المعروف أن الغاية من صدور القانون هي للتطبيق ، ولذلك يشترط لتطبيق القانون أن يتم نشره في الجريدة الرسمية للاعتداد به كما قلتُ . فيمكن أن يصدر قانون ما، دون نشره في الجريدة الرسمية ، كأن ينتظر لحين توفر الوقت المناسب .
والنقطة الأخيرة : لا يترتب على القانون الصادر الذي لم يتم نشره في الجريدة الرسمية أي أثر قانوني .
وإذا رجعنا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة فقد وضع لهذه المسألة حلا مناسبا ، وذلك في الباب السابع ( أحكام عامة ) من هذا النظام المادة ( 74 ) تنص على أن ( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ) . ، وأيضا المادة ( 75 ) تنص على أن ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك ، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية ) .
3 أبريل، 2005 الساعة 12:39 م #523223شبح الامارات
مشاركشكرن علا الموضووووووووووووووع الحلو
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.