الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › معاناة ( قاضي مع وقف التنفيذ )
- This topic has 6 ردود, مشارك واحد, and was last updated قبل 21 سنة، 9 أشهر by
مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:41 ص #423560
مجد العرب
مشاركوقمنا بالرد على هذا العضو بهذه المشاركة كالآتي :
الأخ محمد القحطاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته … وبعد السلام يبدأ الكلام ، فحقيقة رأينا القضية المطروحة في المنتدى ، وحتى تحصل على رأى يشفي الغليل ، والمداولة فيها من جميع الزوايا ، يتطلب الأمر إلى توضيح بعض النقاط جد هامة ، وخاصة أن في القضية حقيقة بحاجة إلى وقفة ، وإبداء الرأي فيها لكون فيها تجاوزات خطيرة لأحكام القوانين المطبقة في هذا الشأن .
لذلك يتطلب معرفة :
1 ـ تاريخ التحاق ( مساعد القاضي ) قبل تعيينه قاضيا بالدورة التدريبية ومتى تنتهي ، ومتى انقطع المذكور عنها .
2 ـ تاريخ صدور المرسوم ، وتاريخ تنفيذه .
وشكرا على التواصل .
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:44 ص #423561مجد العرب
مشاركفكان رده الآتي :
أخي مجد العرب ، أشكرك جدا على التفاعل مع الموضوع
وبالنسبة لما استفسرت عنه فكالآتي :
المدة المقررة للدورة التدريبية هي من بداية اكتوبر 2002م إلى اكتوبر 2003م
وقد التحق بها شخص الواقعة منذ بدايتها إلى أن صدر بحقه المرسوم بتعيينه قاضيا في منتصف ابريل 2003م ، وقد قضى المرسوم بأن يعمل به وينفذ من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية
وبانتظار إفادتكم وتفاعل باقي الأخوة الكرام
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:46 ص #423563مجد العرب
مشاركوبعد الإفادة بالمطلوب ، قمنا بالرد على النحو التالي :
أولاً :
بداءة يمكن تكييف هذه القضية من خلال المعطيات والوقائع المعروضة ، إذ تعتبر من اختصاص القضاء الإداري ، وذلك لتعلق أطراف الخصومة بين أحد موظفي القطاع العام وبين جهة الإدارة . وينبني على هذا التكييف تحديد القانون الواجب تطبيقه ، وهو القانون الذي يفصل في المنازعات الإدارية .
ثانياً :
من المسلم به فقها وقضاءً أن القانون إذا صدر ، فإن تطبيقه يكون بأثر فوري ، ما لم ينص بذا القانون ما يخالف ذلك . ومن المتضح أن المرسوم الذي صدر ، يقضي بتعيين أحد مساعدي القضاة إلى مرتبة قاضِ ” يعني ذلك ترقية ” على أن يعمل به بمنتصف إبريل عام 2003م وهو التاريخ الذي صدر فيه المرسوم ، ويترتب على ذلك تغيير المراكز القانونية قبل الأطراف المعنيين بالمرسوم ، وأيضا يترتب على هذا الصدور وضع المرسوم في موضع التنفيذ بأثر فوري من قبل أطرافه اعتبارا من التاريخ الذي أشار إليه المرسوم ، وبالتالي لا يجوز في هذه الحالة على الأطراف المعنيين مخالفة أحكام هذا المرسوم ، ما لم يكن يخالف القانون الذي يستند إليه في ديباجته القانونية ، أو يخالف النظام الأساسي أو الدستور للدولة . ويتضح هنا جليا أن الإدارة ماطلت في تنفيذ المرسوم بدليل أنها أصدرت تعليماتها إلى المعين قاضيا تقضي باستمراره في الدورة التدريبية حتى انتهاءها . وإذا ما رأينا وقت صدور هذه التعليمات فسوف نلاحظ أنها جاءت بعد صدور المرسوم ، وهذا يدل على أن الإدارة فعلا ماطلت في تنفيذ أحكام المرسوم ، والذي من المفترض على الإدارة وضع أحكام المرسوم في وضع التنفيذ الفوري ، وعدم إصدار أي تصرف من شأنه يعيق تنفيذ المرسوم ، وهذا يخالف أحكام القانون ومبدأ التنفيذ الفوري .
ثالثاً :
من حيث القوة الملزمة في تدرج القوانين ، فمن المسلم به أيضا عند الفقه والقضاء ، أن التشريع الأدنى لا يجب عليه أن يخالف التشريع الأعلى عنه . فالتشريع العادي لا يجب عليه أن يخالف الدستور ، واللوائح التنفيذية لا يجب عليها أن تخالف التشريع العادي أو الدستور ، وكذلك الحال بالنسبة للقرارات الإدارية لا يجب عليها أن تخالف اللوائح التنفيذية لها ، وكذلك يخضع لنفس الحكم بالنسبة للتعليمات أو التوجيهات .
ولكون أن جهة الإدارة أصدرت تعليماتها نحو الذي صدر المرسوم بشأنه القاضية باستمرار المعني بالقضية على الوضع الذي هو عليه قبل صدور المرسوم ، فإن هذه التعليمات لا ترقى إلى مستوى المرسوم من حيث القوة الإلزامية ، وهي في حقيقة الأمر تخالف المرسوم الذي يسمو عليها من حيث قوة الإلزام المعروف عنها في تدرج القوانين . ومن هنا تتضح صورة مماطلة الإدارة في تنفيذ المرسوم ، هذا من جانب .
ومن جانب آخر لما كان التدريب الإداري يعتبر واجب وظيفي ، والملتحق في التدريب الإداري كمن يمارس عمله ، إذ أنه يؤدي واجبه الوظيفي ، فلا يجوز للموظف أن يقوم بتصرفات تؤدي إلى تعطيل أو تراخي في تأدية واجبات الوظيفة مما يشكل ذلك إخلالا بالواجب الوظيفي ومخالفا لأحكام القانون ، فمن باب أولى على الإدارة أن لا تقوم هي بهذا التصرف المخل للواجبات الوظيفية ، وبالتالي فقيامها بإصدار التعليمات تعتبر من قبيل تعطيل واجبات الموظف الوظيفية ، وهذا يخالف القانون .
رابعاً :
مما تلاحظ عليه أن جهة الإدارة قامت بتوجيه لفت نظر إلى المعني بالقضية بحجة عدم الانصياع إلى الأوامر التي صدرت ممثلة بالتعليمات . ومن المعروف قانونا أن لفت نظر الموظف هو نوع من العقوبة الإدارية . وأيضا قامت الإدارة باستبعاد اسم المعني بالقضية من ضمن جدول توزيع القضاة ، وهذا التصرف يعد أيضا عقوبة إدارة أخرى توقع على المعني بالقضية ، وكذلك قامت الإدارة بامتناعها عن تكليف المعني بالقضية القيام بعمله الجديد ، ويعد هذا التصرف أيضا من قبيل العقوبة الإدارية .
وإذا ما كيفنا هذه التصرفات التي قامت بها الإدارة وأمعنا النظر بتلك التصرفات ، فسوف يلاحظ أن الإدارة أوقعت ثلاث عقوبات إدارية على المعني بالقضية بفعل واحد نتيجة عدم الانصياع إلى الأوامر التي صدرت بحقه بموجب التعليمات . وبجانب ما استقر عليه الفقه والقضاء أنه لا يجوز توقيع على الموظف أكثر من عقوبة في فعل واحد ، وهنا نرى أن الإدارة أوقعت ثلاث عقوبات إدارية لفعل واحد ، وهذا بحد ذاته يخالف القانون .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
28 سبتمبر، 2003 الساعة 8:49 ص #423564مجد العرب
مشاركفقال طارح القضية :
أخي مجد العرب، زادك الله رفعة ومجدا
أشكرك على جهودك القيمة والتي تناولت فيها جوانب قانونية فنية تؤكد مدى رسوخك وسعة باعك في هذا المجال ، والتي قد أفادت حقا .
وهنا بقي سؤال ألا وهو : هل ذلك القاضي ملزم بالحضور والدوام في المكتب المخصص بإسمه دون أن يناط له أي عمل يمارسه ، وفي ظل ذلك الجو غير المريح بسبب التمييز بينه وباقي زملائه في موضوع جدول التوزيع ؟
أتمنى أن أزداد فائدة منك وأمثالك
مع خالص شكري وتقديري
28 سبتمبر، 2003 الساعة 9:04 ص #423568مجد العرب
مشاركفكان ردنا على التساؤل على النحو التالي :
بارك الله فيك يا أخي محمد القحطاني ، وأيضا زادك الله رفعة ومقاما .
بالنسبة للتساؤل الذي طرحته ، فالموظف العام يجب عليه الالتزام بمواعيد العمل وعليه أيضا أن يباشر عمله في المكان المخصص له إن كان ثابة.
وبالنسبة للمعني بالأمر فيسري عليه هذا الحكم ، وهو من الأفضل له أن يستمر في مباشرة الدوام على وضعه هذا ، حتى لا يُقيم على نفسه الحجة ، وبالتالي تنهض عليه المسؤولية القانونية وتبعاتها .
إلا أنه لا يرضى بهذا الوضع ، وعليه أن يرفع تظلما إلى الجهات المسؤولة ، وذلك للبت في وضعه المزري هذا ، وإن كان لهذه الخطوة من الخير لو سعيت بداءة ، وخاصة أن هناك ترابط بين قبول الدعوى القضائية أمام القضاء الإداري وبين التظلم لخضوع الأخير لفترة قصيرة .
تمنياتنا لكم التوفيق من الله .
28 سبتمبر، 2003 الساعة 9:06 ص #423569مجد العرب
مشاركوقد أنهى محمد القحطاني الحوار بهذا القول :
أخي الكريم ، خالص شكري وتقديري التام لكم مع أطيب الأماني
وأسأل الله أن ينفع بكم ، ويجعلكم منارا للحق والعدل
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.