الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › هل اختصاص محكمة القضاء الإداري الإلغاء
- This topic has 3 ردود, مشاركَين, and was last updated قبل 21 سنة، 6 أشهر by
مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
13 أكتوبر، 2003 الساعة 5:19 ص #426152
مجد العرب
مشاركعزيزي alfarsis
أوجه إليك الشكر والتقدير لطرحك لمثل هذه المواضيع في مجلس القانون والقضاء الإداري ، باعتبار أن المجلس بحاجة إلى مناقشة مثل هذه المواضيع لما لها الفائدة التي تعم على كل مهتم بالقضاء الإداري .
وأما بالنسبة لتساؤلك الأول وهو ( هل حكم المحكمة بعدم صحة القرار الإداري يعد بمثابة إلغاء لهذا القرار ؟؟ ) .
أقول بل هو إلغاء القرار المطعون فيه ذاته ، وليس بمثابة إلغاء القرار .
ويترتب على إلغاء القرار الإداري في هذه الحالة بطلان هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور القرار ، وليس اعتبارا من تاريخ صدور الحكم القضائي ، وبالتالي فإن جميع الآثار القانونية الممكنة تزول مع زوال المصدر المنشئ لها وهو القرار الإداري .
أما الشق الثاني من تساؤلك وهو ( وإذا كانت الإجابة بأنه إلغاء ، فلماذا لم يستخدم المشرع كلمة إلغاء مباشرة وأستخدم كلمة عدم صحة ؟؟ ) .
أقول يمكنك أن تعتبر ذلك مجرد اختلاف العبارات ليس إلا ، ذلك أن استخدام المشرع كلمة صحة أو عدم صحة القرار ، أو أنه استخدم كلمة إلغاء القرار يؤدي إلى نفس المضمون ، وهو تصحيح أو تصويب الوضع أو بالأحرى تصويب أعمال الإدارة . ولطالما أن المضمون هو كما ذكرتُ فلا يؤثر على جوهر القضاء الإداري الذي ينصرف نحو إخضاع القرارات الإدارية للرقابة القضائية .
أما تساؤلك هذا ( فإذا كان حكم المحكمة إلغاءً فلم أوجب المشرع على الجهة الإدارية بإتخاذ قرار آخر ؟؟ ) .
بداهة عندما يصدر الحكم القضائي بحق القرار الإداري المطعون فيه الذي يخالف أحكام القانون ، فهذا الحكم يبطل القرار الإداري ، ويترتب على البطلان بطلان كل الآثار القانونية المترتبة عليه ، وبالتالي يترتب على الإدارة أن تضع الحكم القضائي موضع التنفيذ ، فعليها أن تصدر قرارا آخر يلغي القرار الذي صدر بحقه حكم قضائي ، فإذا لم تقم بهذا الإجراء ، تعتبر الجهة الإدارية لم تنفذ الحكم القضائي ، وبالتالي ستصطدم بالمسائل الجزائية ، باعتبار أن الجهة التي لا تنفذ أحكام القضاء يشكل جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء .
بجانب آخر أنه إن لم تقم جهة الإدارة بإصدار قرار آخر يلغي القرار المطعون فيه ، يظل القرار ينتج آثاره ، وبالتالي يمس بالمراكز القانونية التي تتأثر بناء على استمرارية وجود القرار الإداري المخالف للقانون .
وهنا يلاحظ أن الحكم القضائي يصوب أعمال الإدارة في حالة تجاوزها لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية .
أما تساؤلك هذا ( وهل القرار المقصود هنا هو قرار تنفيذي أم ماذا ؟؟ ) .
بلا شك المقصود هو قرار تنفيذي .
وشكرا .
14 أكتوبر، 2003 الساعة 4:34 ص #426388alfarsis
مشاركبسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز ( مجد العرب )
شكراً لك على مشاركتك الرائعة بوجهة نظرك ، أخي العزيز بالنسبة لي فإن قناعتي الشخصية هي نفس ماتوصلته إليه أنت في أن الحكم بعدم الصحة ماهو إلا إلغاءً للقرار الإداري ، ولكني كنت أود أن أرى وجهات نظر أخرى في هذا الموضوع خصوصاً أن الأناس الذين عرضت عليهم التساؤل لديهم دكتوراه في القانون ، وكما سبق وأن ذكرت لكم بأن آرائهم كانت متباينه ، شكراً اك أخي العزيز على مشاركتك ،18 أكتوبر، 2003 الساعة 7:36 ص #427113مجد العرب
مشاركأخي العزيز alfarsis
لطالما أنك عرضتَ تساؤلاتك على جهابذة القانون وفق ما ذكرت ، حبذ لو تعرض تلك آرائهم المتباينة ، وذلك لكي نستفيد منها ، ويمكن نثير النقاش حولها .
ولك الشكر سلفا .
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.