مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 18)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #427161
    مجد العرب
    مشارك

    لا يجوز اتخاذ مثل هذا القرار شرعا وقانونا ، وما على الإنسان إلا أن يرضى بما قدر الله له .

    #427162
    algasus9
    مشارك

    اللي فيه مصلحه

    واتوكل على الله

    #427167
    بن فواز
    مشارك

    نانا الردعلى هذاالسؤل صعب جدآالدين حرم تقل النفس من غيرحق هذابنسبه للشرع0 ادبيآواخلاقيآلايجوز0 انماهذاالطفل قديكون عاله على اهله ويسبب لهم الكثير من الصعاب الماديه والمعنويه وقديكون سبب فى تعاست اهله0 وقديكون باب خيرعلى اهله وسبب سعاده لهم0 الموضوع محيرجدآواجابتى هى لكل حدث حديث 0

    #427168
    Twix
    مشرف

    قوله سبحانه وتعالى : «وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنا إليه راجعون»

    فيقدر الله فيما يقدر على عباده من الأقدار والمصائب ما يكون بمثابة الامتحان والابتلاء …. وعندما يصيب الانسان بمثل ذلك يعد ابتلاء للصابر ومقياسا لقوة الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم به.

    وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (عجباً للمؤمن إن أمره كله خير ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن اصابته ضراء صبر فكان خيراً له) صدق رسول الله (ص) .

    #427169
    cat7
    مشارك

    الاخت نان أن شاء الله ما راح ننحط في هذا الموقف

    بس لو صار ونحطينا فنقول الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله

    وخير أن شاء الله

    لانه لا يجوز قتل نفس بدون وجهه حق وهذا رأي

    وبصراحه لا أعتقد أي أنسان يستطيع اجهاض طفل من لحمك ودمك بما أن الروح فيه

    لا أعتقد الاجهاض حلا مناسبا سبحان الله ربما هذا يكون أختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى

    #427172
    nana sla7
    مشارك

    صحيح جدا….
    وشكرا للرد هذا ما افكلر به ايضا…..لكن يقولون ان الروح لا تكون قبل الاربعة اشهر وعندها الاجهاض مسموح…
    انا اعارض الفكره لكن من جهه اخرى كيف سنعيش اذا كان هناك ولد متخلف كيف سيعطي الاهل الاطفال الاخرين حقهم…

    لكن بالنهايه علينا ان نتقبل ما يسنه علينا الله بصبر وايمان

    #427173
    nana sla7
    مشارك

    شكرا

    #427205
    lobnani
    مشارك

    السلام عليكم اخواني اخواتي .

    تحيه طيبه

    شكراً لكم جميعاً وعلى الموضوع الجميل والمهم عن الجميع ولكن

    ما زنب الطفل الذي يولد من دون رأس عندما يكبر يقول لماذا خلقت في هذا الشكل لماذا ؟

    يقول بينه وبين نفسه لماذا انا وغير له .

    سوف يتعذب في حياته الاولى ولاخير

    من وجهت نظري كما قالت الاخت nana sla7 بي باجهاضه

    وشكراً

    #427277
    مجد العرب
    مشارك

    الأخت nana sla7

    الرد على :


    لكن يقولون ان الروح لا تكون قبل الاربعة اشهر وعندها الاجهاض مسموح…


    لا يحق على الإنسان أن يقوم بإجهاض جنين استكن في الإحشاء بأية مرحلة كان ، ذلك فيه اعتداء على حق الجنين في الحياة وحرمانه من الحقوق التي قد يكتسبها عند ولادته حيا كالميراث مثلا .

    #427286

    الرد على :


    لا يحق على الإنسان أن يقوم بإجهاض جنين استكن في الإحشاء بأية مرحلة كان


    اخي مجد العرب اسمح لي ان اقول بان هذا ليس صحيحا فكما اعلم بان الجنين اذا لم تنفخ فيه الروح واذا علم الاطباء بان لديه مشكله ما قد يعاني منها بعد الولاده فانه ينصح بالاجهاض .

    تحياتي

    #427355
    nana sla7
    مشارك

    وهكذا سمعت يا زهرة الربيع…

    لكن الله يعين اللي بدو يقرر في هيك شى..
    لانه صعب جدا جدا…
    ومحير في نفس الوقت وكما قلت انا لم اخلق تلك النفس لاقتلها…لكن يمكن اذا كبر الولد ان يسال اهله اذا كان عنده اعاقه انتم ليش خلتوني هيك…وهذا سوال صعب والحكي هون انا سمعته بذاني من جارتنا التى عندها امراض لا تحصى ولا تعد…ولكنها تفهم ما يدور حولها.

    #427451
    مجد العرب
    مشارك

    من أين لك هذا القول يا أختاه ؟

    من المعروف أن هناك حالات استثنائية محدودة جدا يمكن القيام بعملية إجهاض الجنين إذا ما تعلقت بخطر يلحق بحياة الأم الحامل كالوفاة مثلا ، في هذه الحالة يجوز الإجهاض .

    أما أن الأطباء يحكمون على الإجهاض بناء على أمور فيها غيبيات كما يفهم من قولك ، فهذا أمر غير مقبول ويجرم فاعله .

    وقد شهدنا ولادات كثيرة فيها تشوهات خلقية كولدة توأمين ملتصقين ببعضهما البعض ولهما قلب واحد ، لماذا ما تم إجهاضهما قبل ولادتهما مع العلم أن الأطباء اكتشفوا الحالة قبل الولادة ولم يقرروا بالإجهاض .

    فإذا كانت حالات خطيرة مثل الصورة التي ذكرتَها لم يُقرر لها الإجهاض فكيف إذا كان الجنين مازال في طور النمو وإن أكتشف أن هذا الجنين سيعاني من مشاكل بناء على الظنون والغيبيات فيقرر إجهاضه ، فهل هذا مقبول ؟

    ومن ثم إذا كان الجنين لم تنفخ فيه الروح يعني مازال الجنين كائن شبه ميت هل ستتبين فيه المشاكل قبل أونه أي قبل ظهور فيه الروح ؟

    وما أدرى الأطباء بالغيب ؟ فقد تزول المشاكل المتوقعة بعد الولادة ، ويمكن أن تعالج هذه المشاكل مع تطور الطب .

    لماذا التسرع في اتخاذ الحكم ؟

    أليس في كلامك نوع من الغرابة ؟

    #427452

    الرد على :


    وشكرا للرد هذا ما افكلر به ايضا…..لكن يقولون ان الروح لا تكون قبل الاربعة اشهر وعندها الاجهاض مسموح…


    هذا كان قول الاخت نان

    وهذا ما كنت اتحدث عنه وهو انه اذا وانا اقول اذا تبين وجود تشوه في الجنين يضر به وهو لم تنفخ فيه الروح فانه يجوز الاجهاض وهذا ما سمعته من احد المشايخ

    والله اعلم

    #427657
    مجد العرب
    مشارك

    أنقل هذا القول للشيخ القرضاوي حول ( الإجهاض بناء على تشخيص مرض الجنين ) وذلك للفائدة .

    يقول الشيخ القرضاوي :

    ( من واجب الفقيه المسلم أن يقف أمام هذه القضايا المعروضة، ليقرر عدة حقائق أهمها:

    أن حياة الجنين في نظر الشريعة الإسلامية حياة محترمة، باعتباره كائناً حياً يجب المحافظة عليه، حتى إن الشريعة تجيز للحامل أن تفطر في رمضان، وقد توجب ذلك عليها، إذا خافت على حملها من الصيام.. ومن هنا حرمت الشريعة الاعتداء عليه، ولو كان الاعتداء من أبويه، بل ولو جاء ذلك من أمه التي حملته وهناً على وهن.

    حتى في حالة الحمل الحرام ـ ما جاء عن طريق الزنى ـ لا يجوز لها أن تسقطه، لأنه كائن إنساني حي لا ذنب له، (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

    وقد رأينا الشرع يوجب تأخير القصاص من المرأة الحامل المحكوم عليها بالقصاص، ومثلها المحكوم عليها بالرجم حفاظاً على جنينها، كما في قصة الغامدية المروية في الصحيح، لأن الشرع جعل لولي الأمر سبيلاً عليها ولم يجعل له سبيلاً على ما في بطنها.

    كما إن الشريعة توجب دية كاملة على مَن ضرب بطن امرأة حامل، فألقت جنيناً حياً، ثم مات من الضربة، نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك.

    وإن نزل ميتاً ففيه غرة، وتقدر بنصف عشر الدية.

    كما تفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بل تفرضها هنا سواء كان الجنين حياً أو ميتاً.

    قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم، ويروى ذلك عن عمر (رض). واستدلوا بقوله تعالى: (ومَن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير قبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً).

    قالوا: وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنيناً، فعليها غرة، لا ترث منها شيئاً، وعليها عتق رقبة. وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها، فلزمها ضمانهُ بالغرة، ولا ترث منها شيئاً، لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثته. وأما عتق الرقبة فهو كفارة لجنايتها.
    وكذلك لو كان المسقط للجنين أباه، فعليه غرة لا يرث منها شيئاً، ويعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين توبة من الله.

    وأكثر من ذلك ما قاله ابن حزم في (المحلي) في قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه أي بعد مائة وعشرين ليلة، كما صح بذلك الحديث، فهو يعتبره جناية قتل عمد كاملة موجبة لكل آثارها من القصاص وغيره قال:
    (فإن قال قائل: فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها وقد تجاوزت مائة ليلة وعشرين ليلة بيقين فقتلته، أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله، فمن قولنا: أن القود ـ يعني القصاص ـ واجب في ذلك ولابد، ولا غرة في ذلك حينئذ، إلا أن يعفى عنه، فتجب الغرة فقط، لأنها دية، ولا كفارة في ذلك، لأنه عمد، وإنما وجب القود، لأنه قاتل نفس مؤمنة عمداً، فهو نفس بنفس، وأهله بين خيرتين: إما القود، وإما الدية، أو المفاداة، كما حكم رسول الله (ص) فيمن قتل مؤمناً وبالله تعالى التوفيق).

    وابن حزم يعتبر الجنين إذا نفخت فيه الروح شخصاً من الناس، حتى إنه يوجب إخراج زكاة الفطر عنه، أما الحنابلة فيرون ذلك مستحباً لا واجباً.
    ومن هنا أجمع فقهاء المسلمين على حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، لم يخالف في ذلك أحد من السلف أو الخلف.

    أما مرحلة ما قبل نفخ الروح، فمن الفقهاء مَن أجاز الإجهاض حينئذ إذا دعت إليه حاجة، على اعتبار أن الحياة لم تدب فيه بعد، فهو في نظرهم مجرد سائل، أو علقة من دم، أو مضغة من لحم!

    ويقول بعض إخواننا من علماء الطب والتشريح تعليقاً على أقوال مَن أجازوا من الفقهاء إسقاط الجنين قبل نفخ الروح: إن هذا الحكم من هؤلاء العلماء الأجلاء مبني على معارف زمنهم.

    ولو عرف هؤلاء ما عرفنا من حقائق علم الأجنة اليوم عن هذا الكائن الحي المتميز، الذي يحمل خصائص أبويه وأسرته وفصيلته ونوعه، لغيروا حكمهم وفتواهم، تبعاً لتغير العلة، فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

    ومن لطف الله بعباده أن علماء الأجنة والتشريح أنفسهم اختلفوا ـ كما اختلف الفقهاء ـ في تقييم حياة الجنين في مراحله الأولى: قبل الـ 42 يوماً وقبل الـ 120 يوماً. وكان اختلافهم هذا مؤيداً قوياً لاختلاف الفقهاء في جنين ما قبل الأربعين وما قبل الأربعينات الثلاثة.
    ولعل هذا من رحمة الله بالناس ليظل للأعذار والضرورات الحقيقية موضعها.

    ولا بأس أن نذكر هنا بعض ما قاله الفقهاء في هذا المجال:
    قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) بعد كلام طويل عن ((العزل)) واختلاف العلماء في جوازه ومنعه، ومال في نهايته إلى ترجيح الجواز، وعدم نهوض أدلة المانعين، قال:
    (وينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح، فمن قال بالمنع هنا، ففي هذه أولى، ومَن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا. ويمكن أن يفرق بأنه أشد، لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب، ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب).

    ومن الفقهاء مَن فرق بين الحمل قبل الأربعين والحمل بعد الأربعين. فأجاز الإسقاط قبل الأربعين لا بعدها. ففي ((نهاية المحتاج)) من كتب الشافعية، ذكر اختلاف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين:

    (قيل: لا يثبت لها حكم السقط والوأد.

    وقيل: لها حرمة، ولا يباح إفسادها، ولا التسبب في إخراجها بعد استقرارها في الرحم).

    ومنهم مَن فرق بين مرحلة تخلق الجنين ومرحلة ما قبل تخلقه، فرخص في الإجهاض قبل التخلق دون ما بعده.

    وفي ((النوادر)) من كتب الحنفية: (امرأة عالجت في إسقاط ولدها، لا تأثم ما لم يستبن شيء من خلقه).
    وفي كتبهم سألوا: هل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ وأجابوا: يباح ما لم يتخلق شيء منه.

    ثم في غير موضع قالوا: ولا يتخلق إلا بعد مائة وعشرين يوماً.

    قال محقق الحنفية الكمال بن الهمام: (وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة).

    وكلام هذا العلامة صحيح، يقره العلم في عصرنا.

    وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز الإسقاط على إذن الزوج، وهو ما صرح به في ((الدر المخار)) بقوله: ((وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إن الزوج.

    ومن الحنفية مَن رفض الإباحة المطلقة وقال: لا أقول بالحل، إذ المُحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان يؤاخذ بالجزاء، لا أقل من أن لحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر.

    ومنهم مَن قال: يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، كبيضة صيد الحرم.

    ولذا قال أهل التحقيق منهم: (فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل).

    على أن الكثيرين من العلماء خالفوا هؤلاء، ولم يجيزوا الإجهاض ولو قبل نفخ الروح.

    ذلك أن هناك طائفة من العلماء تمنع العزل ـ وهو قذف السائل المنوي خارج فرج المرأة ـ وتعتبره لوناً من ((الوأد الخفي)) كما جاء ذلك في بعض الأحاديث، وذلك لما فيه من منع لأسباب الحياة أن تأخذ سبيلها إلى الوجود والظهور… فهؤلاء يمنعون الإجهاض ويحرمونه بطريق الأولى. فإناسباب الحياة هنا قد انعقدت بالفعل حين التقى الحيوان المنوي الذكري بالبييضة الأنثوية، في تزاوج وتلاقح جعل منهما كائناً جديداً يحمل من الخصائص الوراثية ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

    على أن هناك من العلماء مَن أجاز العزل لمسوغات وأسباب تتعلق بالأم أو بالوليد السابق، أو بقدرة الأسرة على حسن التربية، أو غير ذلك.. ولكنهم مع هذا لم يجيزوا الإجهاض ونظموه مع الوأد في سلك واحد، وإن اختلفت مرتبتا الجناية.

    ومن هؤلاء الإمام الغزالي ـ فقد رأيناه ـ رغم إجازته للعزل لمسوغات معتبرة عنده ـ يفرق بوضوح بين منع الحمل بالعزل وبين إسقاطه بعد وجوده فيقول:

    (وليس هذا ـ أي المنع بالعزل ـ كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جناية على وجود حاصل، والوجود له مراتب، وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة، كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حياً). ا هـ .

    ونلاحظ أن الغزالي (ره) يعتبر الإجهاض جناية على وجود بشري حاصل، مع أنه يعبر عن التقاء نطفة الرجل بماء المرأة بأنه ((استعداد لقبول الحياة)).

    فكيف لو عرف ما عرفناه اليوم بأن الحياة قد وجدت بالفعل منذ تم هذا اللقاء؟.

    ولهذا نقول: إن الأصل في الإجهاض هو الحرمة. وإن كانت الحرمة تكبر وتعظم كلما استقرت حياة الجنين.

    فهو في الأربعين الأولى أخف حرمة، فقد يجوز لبعض الأعذار المعتبرة، وبعد الأربعين تكون الحرمة أقوى، فلا يجوز إلا لأعذار أقوى يقدرها أهل الفقه، وتتأكد الحرمة وتتضاعف بعد مائة وعشرين يوماً، حيث يدخل في المرحلة التي سماها الحديث ((النفخ في الروح)).

    وفي هذه الحالة لا يجوز الإجهاض إلا في حالة الضرورة القصوى، بشرط أن تثبت الضرورة لا أن تتوهم، وإذا ثبتت فما أبيح للضرورة يقدرها بقدرها.

    ورأيي أن الضرورة هنا تتجلى في صورة واحدة، وهي: ما إذا كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأم، لأن الأم هي الأصل في حياة الجنين، والجنين فرع، فلا يضحى بالأصل من أجل الفرع، وهذا منطق يوافق عليه ـ مع الشرع ـ الخلق والطب والقانون.

    على أن من الفقهاء مَن رفض ذلك، ولم يقبل الجناية على الحي بحال. ففي كتب الحنفية:
    (امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن ((إخراجه)) إلا بقطعه أرباعاً. ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت.. قالوا: إن كان الولد ميتاً فلا بأس به، وإن كان حياً لا يجوز، لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع).

    ولكن الشرع ورد بارتكاب أخف الضررين، وأهون المفسدتين..
    وأضاف بعض المعاصرين إلى الصورة المذكورة، صورة أخرى، وهي:
    أن يثبت بطريقة علمية مؤكدة أن الجنين ـ وفقاً لسنن الله تعالى ـ سيتعرض لتشوهات خطيرة تجعل حياته عذاباً عليه وعلى أهله، وفقاً لقاعدة: ((الضرر يدفع بقدر الإمكان))وينبغي أن يقرر ذلك فريق طبي لا طبيب واحد.

    والراجح أن الجنين بعد استكمال أربعة أشهر إنسان حي كامل. فالجناية عليه كالجناية على طفل مولود.

    ومن لطف الله أن الجنين المصاب بتشوهات خطيرة لا يعيش بعد الولادة، في العادة، كما هو مشاهد، وكما قرر أهل الاختصاص أنفسهم.
    على أن الأطباء كثيراً ما يخطئون التشخيص.
    بيد أن تشوهات الجنين ينبغي أن تعتبر ـ إذا ثبتت بالفعل ـ قبل الأشهر الأربعة، ومرحلة نفخ الروح.

    على أنه ليس من التشويه المعتبر أن يصاب الجنين بعد ولادته بمثل العمى أو الصمم أو البكم، فهذه عاهات عرفها الناس طوال حياة البشرية وعاشوا بها، ولم تمنعهم من المشاركة في تحمل أعبائها، وعرف الناس عباقرة من ذو العاهات لا زالت أسماؤهم حاضرة في ذاكرة التاريخ.

    ولا يجوز لنا أن نعتقد أن العلم سيغير بإمكاناته ووسائله من طبيعة الحياة البشرية التي أقامها الله على الابتلاء (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه) (لقد خلقنا الإنسان في كبد).

    ولقد ساهم العلم وساهمت التكنولوجيا في عصرنا بتعليم المعوقين تعليماً بلغ حداً كبيراً من النجاح، كما ساهما في تيسير الحياة لهم، واستطاع كثير منهم أن يشاركوا في أعباء الحياة كغيرهم من الأسوياء، وخاصة أن الله تعالى قد اقتضت سنته أن يعوضهم بمواهب وقدرات أخرى غير عادية. )

    المصدر ( إضغط على الموسوعة الإسلامية )

    #427692

    شكرا اخي مجد العرب على هذا التوضح المفصل

    الرد على :


    أما مرحلة ما قبل نفخ الروح، فمن الفقهاء مَن أجاز الإجهاض حينئذ إذا دعت إليه حاجة، على اعتبار أن الحياة لم تدب فيه بعد، فهو في نظرهم مجرد سائل، أو علقة من دم، أو مضغة من لحم!


    الرد على :


    ولهذا نقول: إن الأصل في الإجهاض هو الحرمة. وإن كانت الحرمة تكبر وتعظم كلما استقرت حياة الجنين.

    فهو في الأربعين الأولى أخف حرمة، فقد يجوز لبعض الأعذار المعتبرة، وبعد الأربعين تكون الحرمة أقوى، فلا يجوز إلا لأعذار أقوى يقدرها أهل الفقه، وتتأكد الحرمة وتتضاعف بعد مائة وعشرين يوماً، حيث يدخل في المرحلة التي سماها الحديث ((النفخ في الروح)).


    هذا ما كنت اريد ان اوضحه لك ..

    شكرا على هذه المعلومات القيمه

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 18)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد