الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › هل ما سافعل حرام؟
- This topic has 5 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 22 سنة، 3 أشهر by
nana sla7.
-
الكاتبالمشاركات
-
31 أكتوبر، 2003 الساعة 11:49 ص #429473
أمير كوكب مورس
مشاركمرحباً أولاً أنا أشكرك نانا على عطفك
وقلبك الكبير
فالنسبة لتساؤلك :
حكم تربية اليتيم أو اللقيط و نسبته إلى غير أبيه
كان التبني معروفاً في الجاهليّة ، و صدر الإسلام إلى أن نزل تحريمه في قوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ) [ الأحزاب : 5 ] .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية : ( قال النحاس هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من التبني وهو من نسخ السنة بالقرآن فأمر أن يدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه فإن لم يكن له ولاء معروف قال له يا أخي يعني في الدين قال الله تعالى إنما المؤمنون اخوة ) [ تفسير القرطبي : 14 / 119 ] .
و عليه فإن التبني لا يجوز بحالٍ من الأحوال ، و هو بخلاف كفالة الأيتام التي حثّنا عليها الإسلام ، لما روى البخاري و الترمذي و أبو داود و أحمد عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : « أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا » . وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى ، وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ، و رواه بنحوه مسلم و أحمد و مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه .
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : ( كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك , و هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه , أو من مال اليتيم بولاية شرعية ) .
و من حُرِمَ الذرّية فليحتسب الأجر عند الله تعالى ، فإنّ هذا ابتلاءٌ لا مردّ له ، قال تعالى : (وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ) [ الشورى : 50 ] . و لو بادر إلى كفالة يتيم يربيه و يرعاه لحاز الأجر العظيم في الآخرة ، و لأنس و البركة في الدنيا ، و لكن عليه أن يحتاط لدينه فيراعي الأمور التالية :
• لا يجوز لمن كفل ابن غيره ( سواءً كان يتيماً أو لقيطاً أو غير ذلك ) أن ينسبه إليه ، بل يُنسبُ إلى أبيه الصلبي ( الحقيقي ) ، فإن لم يعرِف أباه نسبه إلى ما يُعرف به ( كأن يُقال : فلان الشامي نسبةً إلى الشام أو المقدسي نسبةً إلى القدس أو غير ذلك ) ، أو دعاه بأخوّة الإسلام .
• و إذا كان لا بدّ له من ذكر اسم أبيه في السجلات الرسميّة فيُنسَب إلى عبد الله أو عبد الرحمن مثلاً ، إذ إنّ العباد كلّهم عباد الله ، و أبوه منهم .
• إذا ربّى الرجل بنتاً من غير صُلبه و لا محارمه بالنسب أو الرضاع ، فإنّها تظلّ أجنبيّةً عنه ، و يجب عليها أن تحتجب عنه بعد البلوغ ، ما لم تكن بنتاً لزوجته التي دخل بها .
• و إذا ربّت المرأة ابناً من غير أبنائها نسباً أو رضاعاً و لا أبناء زوجها أو محارمها ، فليس لها أن تنكشفَ عليه إذا بلغ الحلُم ، بل يجب عليه أن تحتاط من ذلك ، و ربّما رفع عنها الحرج إذا أرضعته بنفسها ، أو أرضعته أختها أو أمّها أو بنتها ، لأنّها تصير بذلك أماً أو أختاً أو خالةً له من الرضاع .
هذا ، و الله الموفّق ، و هو الهادي إلى سواء السبيل .
و الحمد لله ربّ العالمين .تحياتي
31 أكتوبر، 2003 الساعة 11:51 ص #429476تمام المنة
مشاركجزاك الله خيرا اختي نانا صالح على حبك للخير وحرصك وإحساسك بمعاناة الأيتام وجعله الله في ميزان حسناتك ..
جوابي عن سؤالك .سأوضحة من خلال فتاوي للعلماء الربانيين والذين هم أحرص الناس على فعل الخير.
اختي في الله .. هناك اضرار كثيرة قد تحدث من جراء التبني عند البلوغ ( الخلوة والمصافحة والنظرة ) ولاكن قبل الدخول في هذا سأبين نقطة وهي الفرق بين كفالة اليتيم والتبني وأقسامه وذلك عن طريق طرح اسئلة والاجابة عليها، فاسمحي لي زادك الله حرصا وقواك على فعل الخير .بعض الأخوة يريدون أن يكفلوا الأيتام بأن يأخذوهم ليعيشوا في بيوتهم ويطعموهم .
أحد الشيوخ قال بأن هذا حرام فلا يجوز التبني في الإسلام ولم يشجع الناس على كفالة الأيتام . هل الإسلام يسمح لنا بأن نتبنى الأيتام وبدون تغيير أسم اليتيم ؟
هل يعتبر اليتيم المكفول كطفل للكافل ؟.الجواب:
الحمد لله
هناك فروق بين التبني وكفالة اليتيم .أ- أما التبني : فهو أن يتخذ الرجل يتيماً من الأيتام فيجعله كأحد أبنائه الذين هم من صلبه ويدعى باسمه ولا تحل له محارم ذلك الرجل فأولاد المتبني إخوة لليتيم وبناته أخوات له وأخواته عماته وما أشبه ذلك . وهذا كان من فعل الجاهلية الأولى ، حتى أن هذه التسميات لصقت ببعض الصحابة كالمقداد بن الأسود حيث أن اسم أبيه ( عمرو ) ولكنه يقال له ابن الأسود باسم الذي تبناه .
وظل كذلك في أول الإسلام حتى حرم الله ذلك في قصة مشهورة حيث كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد ، وكان زوجاً لزينب بنت جحش فطلقها زيد .
عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله لزيد بن حارثة : ” اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال : يا زينب ابشري أرسلني رسول الله يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُوامر ربي فقامت إلى مسجدها وجاء رسول الله صلى الله فدخل عليها 00000 “.
و في هذا أنزل الله قوله : ( و إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً ) ( الأحزاب / 37 ) .
رواه مسلم ( 1428 ) .
ب- وقد حرم الله تعالى التبني لأن فيه تضييعاً للأنساب وقد أُمرنا بحفظ أنسابنا .
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار “. رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .
ومعنى كفر : أي جاء بأفعال الكفار لا أنه خرج من الدين .
لأن فيه تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم .
فإن تحريم بنات المتبني مثلاً على اليتيم فيه تحريم للمباح الذي لم يحرمه الله تعالى واستحلال الميراث من بعد موت المتبني مثلاً فيه إباحة ما حرم الله لأن الميراث من حق الأولاد الذين هم من الصلب .
قد يُحدث هذا الشحناء والبغضاء بين المُتَبنَّى وأولاد المُتبنِّي .
لأنه سيضيع عليهم بعض الحقوق التي ستذهب إلى هذا اليتيم بغير وجه حق وهم بقرارة أنفسهم يعلمون أنه ليس مستحقاً معهم .
وأما كفالة اليتيم فهي أن يجعل الرجل اليتيم في بيته أو أن يتكفل به في غير بيته دون أن ينسبه إليه ، ودون أن يحرم عليه الحلال أو أن يحل له الحرام كما هو في التبني ، بل يكون المُتبنِّي بصفة الكريم المنعم بعد الله تعالى ، فلا يقاس كافل اليتيم على المتبني لفارق الشبه بينهما ولكون كفالة اليتيم مما حث عليه الإسلام .
قال تعالى : ( … ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ) البقرة / 220 .وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كفالة اليتيم سبباً لمرافقته في الجنة مع الملازمة .
عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا – وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً – ” . رواه البخاري ( 4998 ) .
ولكن يجب التنبيه على أن هؤلاء الأيتام متى بلغوا الحلم يجب فصلهم عن نساء الكافل وبناته وألا يُصلح من جانب ويُفسد من جانب آخر كما أنه ينبغي العلم بأن المكفول قد تكون يتيمة وقد تكون جميلة تشتهى قبل البلوغ فيجب على الكافل أن يراقب أبناءه من أن يقعوا بالمحرمات مع الأيتام لأن هذا قد يحدث ويكون سبباً للفساد الذي قد يعسر إصلاحه .
ثم إننا نحث إخواننا على كفالة الأيتام وأن هذا من الأخلاق التي يندر فعلها إلا عند من وهبه الله الصلاح وحب الخير والعطف على الأيتام والمساكين ، لاسيما إخواننا في كوسوفو والشيشان فقد لاقوا من الضنك والعذاب ما نسأل الله تعالى أن يفرّج عنهم كربهم وشدائدهم .
والله أعلم .
السؤال: ( أحكام اللقيط )
إذا طلب شخص تبني طفلاً من دار الحضانة ، فهل يجوز للمسؤولين إعطاؤه ما يريد ؟.الجواب:
الحمد لله
التبني للأطفال على قسمين : ممنوع ، وغير ممنوع .
أما الممنوع : فهو تبني الطفل باعتبار أنه ولد للمتبني له أحكام الولد ، فهذا لا يجوز ، وقد أبطله الله في القرآن في قوله تعالى : ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) الأحزاب/4 .
وقسم مباح وقد يكون مستحباً ، وهو الإحسان إلى الطفل ، وتربيته التربية الدينية الصالحة ، وتوجيهه التوجيه السليم ، وتعليمه ما ينفعه في دينه ودنياه ، ولكن لا يجوز أن يسلم إلا لمن عرف بالأمانة والديانة وحسن السلوك ، وتحققت مصلحة الطفل عنده ، وأن يكون من أهل البلاد بحيث لا يذهب به إلى بلد قد يكون وجوده فيها سبباً لفساد دينه في المستقبل ، فعليه إذا تمت في حق كل واحد منهما هذه الشروط المذكورة فلا بأس بدفع اللقيط المجهول النسب إليه . والله يحفظكم .من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله .
السؤال:
توفيت أخت ولها طفل وليس لهذا الطفل أي أقارب مسلمين والوالد ليس له أي حق لأن الطفل ولد من غير زواج أبويه ثم أسلمت والدة الطفل .
هل يجوز لمسلمة عندها أطفال أن تأخذ هذا الطفل وتربيه كأحد أولادها بعد موافقة زوجها ؟.الجواب:
الحمد لله
هذا الطفل مولود غير شرعي أي ولد زنا ، ومثل هذا هو في حكم اللقيط ، ما دامت أمه قد ماتت ، ومن الإحسان إلى هذا الطفل حضانته ورعايته ، فهذه الأخت المسلمة إذا ضمّت هذا الطفل إلى أولادها بالرعاية والتربية فهذا إحسان وعمل صالح ، ولكن لا يكون من أولادها ولا من أولاد زوجها بل هو أجنبي إلا إن أرضعته خمس رضعات إن كان في سنّ الرضاع فإنه يصير ابناً لها من الرضاع ، وابناً لزوجها من الرضاع
وأولادهما أخوة له من الرضاع ، ولا يكون بينهم توارث لأن علاقته بهم علاقة تربية وإحسان أو مع الرضاع فكل ذلك لا يوجب التوارث بينهم وبين الطفل .الشيخ عبد الرحمن البراك .
أختي في الله التبني المباح هو ما ذكره الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ – رحمه الله – ولكن انتبهي الطفل المتبنى لا يسمى باسم زوجك حى لا تختلط الانساب ويحدث ما لا يحمد عقباه وهذا ما يسمى بكفالة اليتيم . أما التبني المعروف الآن والذي تريدينه هو التبني الممنوع. والذي ذكره الشيخ اعلاه .
هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
تمام المنة
31 أكتوبر، 2003 الساعة 8:19 م #429541nana sla7
مشاركاخواي شكرا على الرد….
لكن لم افهم ما يقولون بالضبط… هل هو انه يمكن ان اخذ بنت من بيت الايتام واربيها في داخل بيتي دون ان تحمل اسمي..وانتبه لاولادي من التعرض لها.. هل هذا هو التبني المسموح؟
اي ان تعيش معي او اصرف عليها وازورها وهي في بيت الايتام ذاك؟ارجو ان تردوت علي وتجيبوني في حيرتي..
شكرا سلف
31 أكتوبر، 2003 الساعة 8:31 م #429545تمام المنة
مشاركنعم ممكن لك في الحالة الأولى . بشرط إنه إن كانت بنت أو ولد تنتبهي لهم في أثناء البلوغ بحيث تضمني عدم الخلوة لأنه يرد عليهم احكام البنت الأجنبية أو الولد الأجنبي. وذلك بحرصك الدائم، لأنهم ليسوا أخوة في الأصل وكذلك المصافحة لورود الأدلة على تحريمه بالنسبة للمرأة والرجل الأجنبيين. أي الذين ليسوا من المحارم. وغيره..
الحالة الثانية :
ايضا جائزة وهذا الأفضل والأسلم .ولك الأجر ان شاء الله.
عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا – وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً – ” . رواه البخاري ( 4998 ) .
31 أكتوبر، 2003 الساعة 9:08 م #429557nana sla7
مشاركان شاء الله جزاك الله خيرا…
لكني لن افعل اي شى من دون استشارة رجل دين
شكرا
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.