الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › عقيقة المولود
- This topic has 5 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 22 سنة by
cat7.
-
الكاتبالمشاركات
-
3 ديسمبر، 2003 الساعة 9:41 م #435226
cat7
مشاركأشكر لك تبيانك لهذه الامور لان البعض لا يعلم عنها شئ
الرد على :
وفي رواية ” أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان”.
بس ممكن لو تسمح تأكد لنا هذه الروايه لان البعض يعق في الحالتين شاه واحده
الرد على :
– إذا جاء وقت العقيقة ولم يكن لديكِ مالاً تستطيعين أن تشتري به الشياه, فيجوز الاقتراض لهذا الأمر إذا كان يسهُل رد هذا القرض, أما في حالات الفقر الشديد فلا يستحب الاقتراض إذا كان المقترض لايستطيع رد ذلك القرض.
اذا الفقير ماذا يفعل أذا جاء وقت العقيقه ولم يستطع شيئا مما ذكرت ؟؟
وجزاك الله خيرا
4 ديسمبر، 2003 الساعة 7:03 ص #435270أمير كوكب مورس
مشاركبارك الله فيك منار السبيل
نحن بحاجة لمثل هذه المواضيع الهامة
لك مني أجمل تحية
4 ديسمبر، 2003 الساعة 8:47 م #435455منار السبيل
مشارك
الرد على :
بس ممكن لو تسمح تأكد لنا هذه الروايه لان البعض يعق في الحالتين شاه واحده
الصحيح أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وبذلك يقول الشافعي وأحمد وداود، وبذلك صحت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وذهب بعض العلماء إلى أنه يعق بذبيحة واحدة لما رواه أبو داود عن ابن عباس أن الرسول عليه السلام ” عق عن الحسن والحسين بكبش كبش “.
وهذه الرواية تخالف رواية ابن عباس عند النسائي بانه عق عنهما بكبشين كبشين وتخالف الاحاديث الصحيحة الأخرى وقد رجح الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد القول بالتفريق بين الغلام والجارية على القول بالمساواة بينهما من ثمانية أوجه فأجاد.
4 ديسمبر، 2003 الساعة 9:10 م #435465منار السبيل
مشارك
الرد على :
اذا الفقير ماذا يفعل أذا جاء وقت العقيقه ولم يستطع شيئا مما ذكرت ؟؟
العقيقة مشروعة، واختلف العلماء في سنيتها أو وجوبها على قولين والقولان في مذهب الحنابلة، وقال بالوجوب الحسن البصري وأهل الظاهر، وقال الامام مالك بسنيتها وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى الى انها ليست سنة ولا فرضا وقيل أنها عنده تطوع، وقد نص فقيه المذهب الحنبلي الامام الحجة ابن قدامة على سنيتها، ونقل الامام مالك في موطئه أن ابن عمر وعروة بن الزبير كانا يعقان عن اولادهما، وذكر أن على هذا عمل أهل المدينة في زمانه.
والفقير الذي لا يستطيع ان يعق فقد قال تعالى : لا يكلف الله نفسا الا وسعها ” والدين قائم على اليسر وعدم الكلفة والمشقة.
فقد يسقط عنه في حالة عدم المقدرة .. وحين يتوفر له المال جاز له العق. والله اعلم
4 ديسمبر، 2003 الساعة 9:12 م #435466cat7
مشاركاشكر لك اجتهادك في الاجابه على اسئلتي أخي منار
وجزاك الله خيرا
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.