الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات بحيث في نهاية القرار الإداري

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #450839
    مجد العرب
    مشارك

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أشكر الأخ alfarsis على نقله هذا الموضوع الذي يهم القانونيين بصفة عامة ، والقضاة الإداريين والمحامين بصفة خاصة ، وذلك لما يحتوي هذا البحيث كما أطلقت عليه عن بيان هام جدا يتعلق بزوال القرار الإداري .

    وبناء عليه يدفعني الشوق للمشاركة في هذا الموضوع ، وهذه المشاركة تارة فيها توضيح لبعض الأمور ، وتراة فيها طرح تساؤلات .

    فمن حيث توضيح بعض الأمور :

    فما يتعلق بالشرط الفاسخ ، قد تطرقت هذه الجزئية الأخيرة في هذا المجلس بعنوان منفصل فيه من التوضيح معنى الشرط الفاسخ ، ومع ذلك لا ضير التطرق فيه مرة أخرى لزيادة الفائدة .

    فالشرط الفاسخ مضمونه متى تحقق هذا الشرط ، يؤدي إلى وضع نهاية الحد للقرار الإداري ، أي ينتهي العمل بهذا القرار المشروط بالفسخ ، وبالتالي حتما تتوقف الآثار القانونية التي كانت مترتبة قبل تحقق الشرط الفاسخ اعتبارا من تاريخ حدوث واقعة الفسخ ، ومن هنا لا يستدعي الأمر إلى زيادة توضيخ أكثر .

    ما يلاحظ عليه في الشرط الفاسخ ، أنه تنطوي تحته عقوبة يوقع سلفا على أحد أطراف العلاقة التي بموجبها تولد القرار الإداري وظهر إلى حيز الوجود في العالم الملموس . هكذا أجد تفسير الشرط الفاسخ من منبع بئر الإجتهاد .

    وبهذا الصدد ، وإذا ما جئنا إلى المثال الذي أوردتَه عن الشرط الفاسخ ( ومن الشروط الفاسخة أن تمنح الإدارة ترخيصاً وتعلق استمرار نفاذه على بقاء حالة واقعية أو قانونية فمتى ما زالت تلك الحالة انقضى أثر القرار فمثلا لو تم الترخيص لأجنبي بالإقامة يعمل في جهة حكومية فمتى ما انتهت خدمته في الجهة الحكومية انتهت إقامته فبهذا متى ما تحقق انتهاء الخدمة تحقق الثاني وهو انتهاء الترخيص بالإقامة ) .

    نجد أن هذا القول لا يتطابق مع وضع الشرط الفاسخ البتة ، وليس في محله هنا ، ذلك أن زوال القرار الإداري في هذا المثل يعتبر زوال طبيعي لقرار إداري يدرج ضمن بند انتهاء القرار الإداري المحدد المدة . في حين أن شرط الفسخ وكما أشرتُ عبارة عن عقوبة تفرض على أحد المتعاقدين إذا أخلى أحدهما بند من بنود العقد ، فإن ذلك يكون سببا في انتهاء العقد ، وهنا لا يختلف الأمر بالنسبة للقرار الإداري .

    والمثال الصحيح على هذا الشرط لنأخذ نفس المثال السابق ، ونضع له شرطا يؤدي إلى فسخ القرار الإداري . وهذا الشرط مثلا أن يحترم هذا الأجنبي قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها ووافق عليه هذا الأجنبي ، فمتى هذا الأجنبي تجاوز حد قوانين الدولة ، يعتبر خالف الشرط المتفق عليه ، وهنا تحقق الشرط الفاسخ يوجب انهاء القرار الإداري مع هذا الأجنبي .

    من حيث طرح تساؤلات :

    ولننطلق من هذه النقطة ( مدى حق الإدارة في إلغاء القرارات الفردية السليمة )

    يقول البحث ( إذا تولد عن هذا القرار حق فلا يجوز للإدارة إلغاء القرار وذلك حتى لا يمثل هذا اعتداء على الحقوق المكتسبة للأفراد أما إذا كان القرار لا يكسب حقا فإنه يجوز للإدارة إلغاءه وهذا ما استقر عليه القضاء. ) .

    وهذا كلام جميل والسؤال المطروح : هل هذه القاعدة مطلقة ، أم يرد عليها استثناء ؟

    وشكرا

    #451024
    alfarsis
    مشارك

    أخي العزيز ( مجد العرب )

    حبيت أن أرد على تساؤلك ، فلقد قمت قبل أسابيع قليلة بعمل بحث في نهاية القرارات الإدارية وقد تعرضت لتساؤلك هذا بشيء من التفصيل ، وبالتالي فقد أحببت أن أسرد عليك هذا الجزء من البحث كما هو دون أي تغيير ..

    فقد كتبت ((

    2- إلغاء القرارات غير اللائحية ( الفردية ) .

    يتطلب الحديث عن إلغاء القرارات الفردية التفرقة بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقاً للأفراد وتلك التي لا ينتج عنها شيء من ذلك .

    أ ) إلغاء القرارات التي ترتب حقوقاً للأفراد :

    يسلم الفقه بصعوبة وضع تعريف محدد للقرارات المنشئة لحقوق الأفراد ، لذلك نجد الكتاب يقتصرون على ضرب أمثلة عليها ( كالقرارات الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة ، والترقيات ، ومنح الأوسمة ، وغيرها .. ) ، في حين أن البعض وضح المقصود بمبدأ الحق المكتسب وهو عدم المساس بالآثار التي تكون قد رتبتها القرارات الإدارية للأفراد ، وهذا المبدأ يقتضيه استقرار الأوضاع والمراكز القانونية ، فما دام قد صدر قرار من الإدارة وأكسب فرداً حقوقاً معينة ، فينبغي على الإدارة احترام هذه الحقوق , الأمر الذي يعني عدم جواز – من حيث المبدأ – إلغاء هذه القرارات متى ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون ، حيث أن هذه القرارات تتميز بكونها ذات طابع نهائي ولا تملك الإدارة التصرف في مواجهتها إلا وفقاً للقانون ، كل ذلك لأن احترام المراكز الخاصة التي تنشأ عن القرارات غير اللائحية يعتبر – مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية – من أسس الدولة القانونية .

    إلا أن مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة التي تترتب على هذه القرارات والذي يحول دون إلغائها لا يمكن التقرير بأنه مبدأ ذو طابع مطلق ، فالإدارة في بعض الأحيان يمكنها بل ويجب عليها أن تلغي قراراً ترتب عليه حقوق مكتسبة ، ومن أمثلة ذلك القرار الصادر بالتعيين في وظيفة عامة ، فهذا القرار – الذي ينتج عنه حقوق لصاحب الشأن – يمكن إلغاءه في حالتين : الأولى وهي عزل الموظف في حالة ارتكاب خطأ معيناً شريطة مراعاة الإجراءات والشكليات المقررة لذلك ، والثانية وهي إحالة الموظف إلى المعاش إذا ما بلغ السن القانونية لذلك والذي يتضمن – في الحقيقة – إلغاء القرار الصادر بالتعيين بالنسبة للمستقبل .

    أما بالنسبة للقرارات الفردية المعيبة فإنه من الممكن إلغائها من جانب الجهة المختصة كما ذكر سابقاً ، على أن يتم ذلك الإلغاء قبل انقضاء مواعيد الطعن القضائي في القرار الإداري وذلك مع مراعاة درجة جسامة العيب ومراعاة الحقوق المكتسبة التي ترتبت على هذا القرار المعيب وفقاً لما تم ذكره سابقاًَ .

    ب ) إلغاء القرارات التي لا ترتب حقوقاً للأفراد :

    القرارات التي لا ترتب حقوقاً للأفراد كثيرة ومتنوعة ، منها :

    – القرارات النوعية : وهي القرارات التي يقرر القضاء بشأنها أنها لا تنشأ عنها حقوق مكتسبة للأفراد .

    – القرارات الوقتية : سواءً صدرت لمنح تراخيص مؤقتة بطبيعتها كالقرارات الصادرة بالتصريح لأحد الأفراد باستغلال جزء من المال العام والتصاريح الصادرة عن سلطة البوليس ، فهذه قرارات بطبيعتها ذات طابع مؤقت حتى ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة .

    – القرارات الكاشفة : وهي القرارات التي تصدر بهدف الكشف عن مركز قانوني قائم ، كالقرار الصادر بمنح نياشين وذلك إذا ما اقتصر مصدره على التقرير بأن أصحاب الشأن قد استوفوا الشروط التي وضعتها القوانين واللوائح لذلك .

    فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول عنها وإلغائها بالنسبة للمستقبل في أي وقت شاءت دون التقيد بميعاد .

    أرجو أن أكون أخي قد وفقت في الإجابة على تساؤلك ..

    تقبل تحيااتي

    alfarsis

    #451026
    مجد العرب
    مشارك

    بسم الله الرحمن الرحيم

    شكرا لك يا أخي alfarsis على التوضيح ، ولديّ تعليقين حول الرد الأخير ، والبحث الذي قمتَ به .

    من حيث ما جاء بالرد وخاصة فيما يتعلق بـ ( إلغاء القرارات غير اللائحية ( الفردية ) . ) . فذا الذي أردت الوصول إليه ، وذلك من أجل توضيح للقارئ ، وخاصة ممن لم يطلع على التفاصيل الدقيقة في هذا الموضوع ، وكذلك درءا من وقوعه في مغالطة قد تدفع بصاحبها دفع ثمنها .

    أما ما يتعلق بالبحث الذي قمتَ به ، فعذار على قولي هذا . كان من الأفضل أن تذكر المرجع الذي اقتبست منه الرد ، وذلك من باب الأمانة العلمية والأدبية ، ذلك أن حق المؤلف مصون من أي اعتداء عليه ، فلا يجوز علينا أن نقتبس أي شيء من مؤلف ليس ملك لنا ما لم نشير إلى مصدره .

    وأعتذر لك بشدة ، وأرجو أن تقبل الإعتذار .

    #451232
    alfarsis
    مشارك

    أخي وعزيزي مجد العرب

    أولاً .. بالنسبة للمرجع .. فقد استقيت بحثي من اكثر من 10 مراجع ,, ولكبار رجال القانون الإداري كالطماوي وغيره .. وأنا عندما نقلت لك الرد نقلته بطريقة ( copy & paste) ولذا لم تظهر المراجع في هذا البحث .. أما بالنسبة لسؤالك فسوف أرد عليك بعد وقت قليل نظراً لإستعجالي وعدم توفر الوقت لدي حالياً ..

    تحياتي

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد