الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › قانون الخدمة المدنية ونطاق تطبيقه
- This topic has 4 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 20 سنة، 10 أشهر by
losser.
-
الكاتبالمشاركات
-
15 يونيو، 2004 الساعة 9:33 ص #463106
مجد العرب
مشاركنعم يا أخي العزيز alfarsis ، يعتبر قانون الخدمة المدنية هو القانون العام المنظم للوظيفة العامة ، حيث يكون المرجع النهائي في مسائل الوظيفة العامة التي لا تنظمها القوانين الأخرى بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وخاصة الموظفين المدنيين .
والتقسيم الذي أوردتُه نتيجة لوجود هناك تقسيمات إدارية أخرى يختلف اختصاصها ونشاطها عن بعضها البعض كوجود قطاع حكومي مدني ، ووجود قطاع حكومي عسكري ، وبالتالي نجد هذا الإختلاف في تقسيم نوع الاختصاص أو النشاط يتطلب توافر قوانين أخرى تنظم الوظيفة العامة على الوجه الخصوص لا على الوجه العموم .
فمن الطبيعي ونتيجة لهذا التقسيم النوعي في نشاط الإدارة العامة ، نرى الاختلاف في الأحكام التي ترتب الاختلاف في التطبيق .
ومن هذا المنطلق فمن الأجدر أن نقول عن هذا بمصطلح الاختلاف في تنظيم الوظيفة العامة بين وحدات الجهاز الإداري للدولة نتيجة لوجود قوانين أخرى تنظم الوظيفة العامة ذاتها ، وذلك خروجا عن الأصل العام وهو قانون الخدمة المدنية . بدلا من أن تستخدم مصطلح التباين في العلاقة القانونية بين هذه القوانين . باعتبار أن مصطلح التباين يطلق حين وجود تعارض أو نواقض بين الأحكام في موضع واحد الذي ينبغي التساوي في التطبيق بالشمول والعموم ، لا أن يكون التطبيق بين الأخذ والترك حسب الهوى وحين الاعتبارات الشخصية في الخصوص .
ناهيك أن هذا الاختلاف في أحكام تنظيم الوظيفة العامة بين قانون الخدمة المدنية وبين القوانين التي تنظمها ورد بشأنه بناء على نص تشريعي ، بمعنى آخر أن هناك استثناء بنص من القانون على أن أحكام قانون الخدمة المدنية لا تسري على الموظفين الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة منظمة لهم بالنسبة لما تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام .
والمعلوم في القانون أن القانون الخاص أولى في التطبيق من القانون العام ، حيث أن النص الخاص يقيد النص العام . وهذا يقودنا إلى القول أن قانون الخدمة المدنية هو قانون عام ، أما القوانين التي تنظم الوظيفة العامة لمن استثناهم المشرع الإداري من طبيق قانون الخدمة المدنية تعتبر تلك القوانين قانون خاص ، وبالتالي لا نكون أمام تباين ، بل أما اختلاف في الأحكام .
وشكرا على الموضوع .
15 يونيو، 2004 الساعة 9:44 ص #463107alfarsis
مشاركأخي العزيز .. مجد العرب
شكراً على مداخلتك على الموضوع .. فقط أحببت أن أحبرك بأن تباين في اللغة العربية ليشس بالضرورة أن يكون معناها (( تعارض )) بل أنها تستخدم لغةً بمعنى (( اختلاف ))
فيقال مثلاً (( تباين وجهات النظر )) بمعنى ان هنالك اختلاف في وجهات النظر وليس بالضرورة أن تصل هذه الاختلافات الى درجة التعارض
🙂 .. تحياتي العميقة لك16 يونيو، 2004 الساعة 4:48 ص #463251مجد العرب
مشاركبارك الله فيك
يقول المثل ( لكل حادثة حديث ) . على العموم لك ما شئت .
20 يونيو، 2004 الساعة 8:08 ص #463941losser
مشاركبارك الله فيكم
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.