الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان اكيف يصلي المريض

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #468997
    يوسف
    مشارك

    …تحية معطــره بذكر الله ومحمد أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم ..

    بارك الله فيك اخي /اختي على هذا الموضوع المفيد …

    كنت ابحث عنه منذ مدة ..

    اللهم ادخلنا جنات تجري من تحتها الانهار ..

    اتمنى لك التوفيق ان شاء الله ..ان شاء الله نرى مثل المواضيع المفيده..

    مع تحياتي

    #469081
    samia
    مشارك

    بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين

    الى الاخ يوسف مشرف المجالس

    نظرا انك كنت تبحث على موضوع المريض ها انا ازيدك معلومة عن كيفية تطهر المريض:

    1) يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر .

    2) فان كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .

    3) كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض .

    4) فان لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر .

    5) إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء , فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء و يمرها عليه , فان كان المسح يؤثر عليه فانه يتيمم عنه .

    6) إذا كان في بعض أعضاءه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا عن غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل .

    7) يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جنس الأرض كالبوية ( الأصباغ ) فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار .

    8) إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر طاهر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه .

    9) إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها .

    10) يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .

    11) يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة , فإن تنجس مكانه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة , فان لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

    12) لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطهر بقدر ما يمكنه ثم يصلي ا لصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها .

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد