الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل
- This topic has رد واحد, مشارك واحد, and was last updated قبل 20 سنة، 11 شهر by
مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
27 يوليو، 2004 الساعة 9:26 ص #470167
مجد العرب
مشاركيختص قانون العمل على تنظيم العلاقة بين رب العمل وبين العمال الذين يتم تعيينهم في المؤسسات والمنشآت الخاصة التي تدار من قبل القطاع الأهلي ، فهذا القانون يحدد الفئة التي تسري عليها أحكامه والفئة المستثناة من التطبيق أو الخضوع لأحكامه ، ويبين الحقوق والوجبات كلاً من صاحب العمل والعمال حيث تطرق بشكل واسع حقوق العامل متى اكتسب هذه الصفة ، وكما أنه ينظم عملية توظيف الأيدي العاملة الوطنية والوافدة ، وأيضا يضع القواعد الأساسية التي ينبغي إتباعها فيما يخص بالسلامة والصحة المهنية .
والسلطنة كدولة عصرية يوجد بها مثل هذا التشريع يطلق عليه قانون العمل الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 .
وحديث الموضوع يركز على الفئة المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل ، والتي صدر بشأنها القرار الوزاري الذي يضع قواعد وشروط العمل الخاصة لهذه الفئة .
فالمطلع على قانون العمل المشار إليه سيجد فيه أنه حدد الفئة التي تسري أحكامه عليها وهي فئة أصحاب الأعمال والعمال والمنشآت على اختلاف أنواعها وفروعها الوطنية والأجنبية التي تزاول نشاطها داخل السلطنة سواء أكانت عامة أو خاصة بما فيها مؤسسات التعليم الخاصة الوطنية والأجنبية ( مادة / 4 ) ، وأيضا حدد الفئة المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون وهي :
1 ـ أفراد القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الحكومية .
2 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم .
3 ـ المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم …. ( مادة / 2 ) .بطبيعة الحال موضوعي يدور حول المستخدمين داخل المنازل أو خارجها كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم ، وهذه الفئة المستثناة لا نستطيع إخضاعها لأحكام قانون العمل لخروجهم من دائرة مسؤولية هذا القانون ، الأمر الذي يؤدي به إلى خلق معضلة في العلاقة الناشئة بين هذه الفئة وبين من يقوم باستقدامهم ، باعتبار أن فراغ تشريعي يجعل ممن هم ضعاف النفوس باستغلال هذا الفراغ التشريعي لتحقيق مآربها ومصالحها الشخصية على حساب غيرها .
وبالتالي فمن الضروري أن يقوم المشرع بفرض أحكام خاصة تنظم العلاقة بين الأطراف المعنية وحماية حقوق كل الطرفين ، وذلك بأن الهدف من وجود أي تشريع هو التنظيم والحماية ، ومما يترتب عليه في حالة تخلف التشريع في المجتمع ، وعلى ضوء وجود تضارب المصالح بين الأشخاص ، يوّلد فوضى ، ووقوع الاعتداء على الحقوق وهضمها من قبل الطرف القوي في أكثر الاحتمال .
لذلك قامت الجهة المختصة ممثلة وزارة القوى العاملة بإصدار قرارها بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل .
قد يطرح السائل هذا السؤال : لماذا لا يطبق قانون العمل على هذه الفئة المستثناة ؟ ما هي الحكمة من استثنائها من تطبيق أحكام قانون العمل عليها ؟
الجواب : لما لهذه الفئة من وضعية خاصة تعمل لدى الأشخاص العاديين لا هم من فئة التجار ولا هم من فئة أصحاب الأعمال والمشاريع الخاصة ، فيصعب تطبيق عليها قانون العمل الذي يعتبر مكمل لمنظومة العمل . مثل ذلك تحديد عدد ساعات العمل ، وأيضا ما يتعلق بالحقوق ما بعد الخدمة كما لو كان هناك نظام التقاعد ، وأيضا فيما يتعلق بقواعد السلامة و الصحة المهنية ، وبالتالي لا يكون هناك انسجام بين أحكام قانون العمل وبين متطلبات العمل بالمنازل لهذه الفئة لدى مستقدميهم لوجود فوارق في طبيعة العمل ومكان العمل .
فمن الحكمة أن لا تخضع هذه الفئة للأحكام القانونية إلا لتلك التي تنسجم مع طبيعة عملها في المنازل .
ونوجه الشكر إلى وزارتنا الموقرة على هذه الخطوة الهامة من أجل حفظ الحقوق لكل الطرفين المعنيين وصونها ، وفي الحقيقة القرار جاء في الوقت المناسب نظرا لكون الطلب على هذه الفئة من قبل الأسر العمانية في تزايد ومستمر ، وغياب المنظم لعلاقة المستقدم بالمستخدم لا يجعل من الوضع أكثر استقرارا ، ولذلك أدركت الحكومة بمدى أهمية وجود هذا التنظيم .
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.