الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › مواضيع عن الحج ..
- This topic has 8 ردود, مشاركَين, and was last updated قبل 21 سنة، شهر by
سماره.
-
الكاتبالمشاركات
-
31 ديسمبر، 2004 الساعة 4:06 ص #502609
سماره
مشاركحج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام
لقول الله تعالى في سورة آل عمران
” … وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاَ … ( 97 )
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلافالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر
الإستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن
يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله
ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته
ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرمالمسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً
والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة
و القران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج
( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام
صفة التمتع إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة كما في صورة )يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه
لقول عائشة رضي الله عنها
( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) صحيح البخاري
ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيهالمواقيت
ذو الحليفة وتبعد عن مكة 428كم
الجحفة قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم وهي الآن خراب
ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم
يلملم وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية
قرن المنازل واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة
ذات عرق ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق
تنبيه هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم
من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات
من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانهثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم
( وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين
فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ) حديث ثابت، وله شاهد عند البخاريأما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال
دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم
المحرمة لاتنتقب ولا تلبس القفازين صحيح الألبانيولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب لقول
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرامثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ويشرع له
أن يتلفظ بما نوى ، فيقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة
والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوهاليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ولكن
لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلممن كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات
للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ
عن إتمام عمرته وحجه كالمرض أو الخوف أو غير ذلك فيقول بعد إحرامه
( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط
أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فديةثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية وهي قول
( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك )
يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهنثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه ( كما في صورة 3 )
ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ” أي مسح عليه ” وقبله قائلاً الله اكبر
فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده فإن لم يستطع
استلمه بشيء معه كالعصا وما شابهها وقبّل ذلك الشيء
فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً الله أكبر ” كما في صورة 4 “
ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به
ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير
كما سبق ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير
” كما في صورة 4 ”
فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر بل يواصل طوافهويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ” كما في صورة 4 ”ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج
يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه
والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافهينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف
إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين
أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقيثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام
وهو يتلو قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
ثم يصلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه ” كما في صورة 4 ”ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون
وفي الركعة الثانية سورة الإخلاصإذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه
يصلي في أي مكان من المسجد ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم
ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه
فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليهثم يتجه المسلم إلى الصفا ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قول الله تعالى
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا
جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
ويقول نبدأ بما بدأ الله به ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه ” كما في صورة 5 ”
ويقول – جهراً – الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده
وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو – سراً – بما شاء
ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعدهثم ينزل ويمشي إلى المروة ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين
العلمين الأخضرين في المسعى فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها
ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق
وهكذا يفعل في كل شوط
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبقليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج
يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه
إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه
ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره
والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحجلابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس
فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدةالمرأة ليس عليها حلق وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة
أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
” ليس على النساء حلق، و إنما على النساء التقصير صحيح الألبانيثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه
إلى أن يحرم بالحج في يوم ” 8 ذي الحجة ”إذا كان يوم ” 8 ذي الحجة ” وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج
من مكانه الذي هو فيه ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة
من الاغتسال والتطيب و …. الخ
ثم ينطلق إلى منى فيقام بها ويصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر
ويصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتينوكــ عام وإنتم بخير ـــل
31 ديسمبر، 2004 الساعة 10:47 ص #502667نوور البدر
مشاركتحياتي لكي اختي سمارة..
ولا أعتقد قد أبقيتي لنا شيئا في المشاركة في موضوعك عن الحج ،،،
فأنتي قد وفّيتي وكفيتي عن الموضوع.
والمعلومات كانت جميلة حقا والشرح بالصور كان الأروع ..وان شاء الله يبارك لكي هذا العمل ويكون في ميزان حسناتك.
مجهود كبير تشكري عليه وهذا ما عودتينا عليه دائما .
لكي خالص تحياتي
نوور البدر31 ديسمبر، 2004 الساعة 10:11 م #502751سماره
مشاركالعفو أخي نوور البدر
بخصوص مواضيع الحج لسه باقي
كثير من المعلومات لم تذكر
وأنتظر منك مشاركة فضلاً لا أمراً
وشكراً لتعطير صفحتي بحضورك الكريم وعبق
حروفك ودعواتك الطيبة احتسبها
الله في ميزان حسناتك
31 ديسمبر، 2004 الساعة 10:52 م #502761سماره
مشاركوصايا هامة للحاج
اذكروا أنكم في رحلة مباركة وهجرة إلى الله تقوم على توحيده والإخلاص له
وتلبية دعوته وطاعته ولا أعظم من ذلك أجرا فالحج المبرور جزاؤه الجنةاحذروا أن يُوقع بينكم الشيطانُ فإنه عدو متربص فتحابوا بروح الله وتجنبوا الجدال ومعصية الله
واعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صحيح البخارياسألوا أهل العلم فيما أشكل عليكم من أمور دينكم وحجكم حتى تكونوا
على بصيرة من ذلك لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين … صحيح البخارياعلموا أن الله فرض علينا فرائض وسنَّ لنا سننا ولا يقبل الله السنن ممن ضيع الفرائض
وقد يغفل بعض الحجاج عن هذه الحقيقة فيؤذون المؤمنين والمؤمنات ليُقَبِّلُوا الحجر
أو يرملوا في الطواف أو يصلوا خلف المقام أو يشربوا من زمزم مثلا وذلك سنة
وإيذاء المؤمنين حرام فكيف نفعل حراما لنأتي بسنة ؟
فتجنبوا إيذاء بعضكم بعضا والله يكتب لكم الثواب ويعظم لكم الأجر31 ديسمبر، 2004 الساعة 11:05 م #502762سماره
مشارك
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة
1 – تجاوز الميقات بدون إحرام
س41 : أنا رجل عسكري وكان مقر عملي في تبوك حججت في العام الماضي
وكنت في مقر عملي إلى يوم 6-12 من العام وقد حصلت على
رخصة وركبت طائرة من مطار تبوك وهبطت الطائرة في جدة ولم أحرم بعد
فأحرمت من جدة وصليت ركعتين وتوجهت إلى الحرم فهل حجي جائز أم لا ؟ج41 : الواجب عليك أن تحرم أثناء مرورك بسماء الميقات الموقت لأهل الجهة
التي قدمت منها ولكنك ما دمت أحرمت بعد تجاوز الميقات فإحرامك صحيح
ولا يؤثر على حجك , لكن تجبره بذبح دم يجزئ في الأضحية يذبح
في الحرم في أي وقت ويوزع على مساكينه , ولا تأكل منه أنت شيئا
وبالله التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلم(جـ : 3484 في 21-2-1401هـ)
31 ديسمبر، 2004 الساعة 11:24 م #502763سماره
مشاركفتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة
2 – حكم من جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم
هل تكون جدة ميقاتا مكانيا بدلا من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه ؟
الأصل في تحديد المواقيت ما رواه
البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد —> قرن المنازل
ولأهل اليمن —> يلملم هن لهن ولمن أتى
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان
دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق
رواه أبو داود والنسائي , وقد سكت عنه أبو داود والمنذري
وقال ابن حجر في التلخيص هو من رواية القاسم عنهما
تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه والمعافى ثقة انتهىفهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها
من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان دون
هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ حتى أهل
مكة يهلون من مكة لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم
فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك
من عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم
لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع ومن هذه
المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله
وهو يريد حجا أو عمرة فإنه يحرم منه
ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات
كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته
أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضا للمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة
وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له
فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه
دم كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة لأن ميقاته يلملم
ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة(جـ : 2279 في 9-2-1399هـ)
1 يناير، 2005 الساعة 9:33 م #502915سماره
مشاركفتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة
3 – رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج
س141 أحرمت بالحج ووقفت بعرفة ونزلت بمزدلفة وتحللت من
الإحرام ولم أرم جمارا ولم أطف طواف الزيارة بل قطعت أعمال الحج كليا حيث
رجعت إلى بلدي ليلة العيد . أفتونا مأجورين بإجابة وافية . انتهىج141 : حيث ذكر المستفتي أنه أحرم بالحج ووقف بعرفة ونزل بمزدلفة و
تحلل من إحرامه ولم يأت ببقية المناسك ولبس ثيابه وسافر إلى أهله ليلة العيد
فإذا كان الأمر كما ذكره فإن الإحرام بالحج صحيح وواجب عليه المضي فيه وقطعه لإحرامه
لا أثر له لعموم قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والأمر
يقتضي الوجوب وقال تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ … الآية
ومعنى فرض ألزم نفسه به كما ذكره كثير من المفسرينوبناء على ذلك فهذا الرجل إن لم يحصل منه وطء إلى أن ينتهي من بقية أعمال حجه
فحجه صحيح ولا يزال على إحرامه والواجب عليه أن يأتي محرما إلى مكة
ويطوف للزيارة ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل ويطوف للوداع عند سفره
ويجب عليه دم لتركه المبيت بمزدلفة إذا كان قد سافر منها إلى أهله قبل نصف الليل من ليلة النحر
ودم ثان لتركه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
ودم ثالث لترك الرمي فإن لم يجد صام عن كل دم عشرة أيامويستدل لإيجاب الدماء بما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما
هذا هو المذهب الحنبلي , وهناك قول آخر في عدم إيجاب الدماء عليه
ولكن الأخذ بالإيجاب فيه احتياط وخروج من الخلاف وبراءة للذمةوأما إن كان قد وطئ زوجته بعد سفره ليلة العيد فهذا قد فسد حجه ويجب عليه
المضي فيه فإنه لا يزال محرما فيأتي إلى مكة محرما ويطوف ويسعى ويحلق
أو يقصر ويطوف للوداع وتجب عليه الدماء الثلاثة المتقدمة لتركه المبيت في
المزدلفة وبمنى وتركه رمي الجمار لما سبق عن ابن عباس ويجب عليه
أيضا ذبح بدنة فإن لم يجد صام عشرة أيام ويجب عليه الإتيان بالحج من قابل
هذا قول عمر وابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي
والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور ونقله عنهم ابن قدامة في المغنيوعلى كل حال فإن كان قارنا أو متمتعا فعليه هدي التمتع أو القران وهو
ذبح شاة أيضا فإن لم يجد صام عشرة أيام لعموم قوله تعالى:
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ(جـ : 152 في 15-8-1392هـ)
1 يناير، 2005 الساعة 9:44 م #502916سماره
مشاركرمى حصى موكليه في الشارع ولم يرم عنهم الجمرات
4 – رجع إلى بلده ليلة العيد وقطع بقية أعمال الحج
س110 رجل أخذ وكالة من جماعة من الحجاج في رمي الجمار
وأخذ منهم الحصاة ثم رماها في الشارع ولم يرم الجمرات
ولم يخبرهم وهم عاجزون عن الرمي فما الحكم ؟س110 : إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإنه يعتبر آثما بفعله
تلزمه التوبة والاستغفار من ذلك وإخبارهم جميعا بالواقع
وإذا بلغهم لزم كل واحد منهم دم عن ترك الرمي
ولهم مطالبة الوكيل بقيمة الدم لكونه المتسبب إذا ثبت عنه
فعل ما ذكر في السؤال وبالله التوفيق(جـ : 1746 في 29-2-1397هـ)
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.


1 – تجاوز الميقات بدون إحرام