الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › الوديعة النقدية وفق أحكام قانون التجارة العماني
- This topic has 21 رد, 14 مشارك, and was last updated قبل 19 سنة، 3 أشهر by
وجه القمر.
-
الكاتبالمشاركات
-
12 يونيو، 2005 الساعة 11:43 ص #547926
أنا قطري
مشاركشــــكــــرا لــــك
16 يونيو، 2005 الساعة 7:59 ص #549242(((فتى العرين)))
مشاركمشكور اخوي على طرح مثل هذا الموضوع
18 يونيو، 2005 الساعة 12:00 م #550104(((فتى العرين)))
مشاركمشكور
24 يونيو، 2005 الساعة 7:48 م #552856ساهرالليل
مشاركتحياتي لك يا (( مجد العرب ))
أشكرك على هذه المعلومات
*********************ولك مني ألف تحية عطرة
*******************7 يوليو، 2005 الساعة 7:11 ص #558512مجد العرب
مشاركوبعد تلك المقدمة نفرد بعض الأحكام القانونية التي سنها المشرع العماني تتعلق بالوديعة النقدية.
فقد أفرد المشرع العماني أحكاما في الوديعة النقدية في مواد من (339) إلى (347) من قانون التجارة رقم 55/90 وهو رقم المرسوم السلطاني القاضِ بإصدار هذا القانون.
وقبل تفريد بعض الأحكام القانونية في الوديعة النقدية، نقف برهة لبيان ما هي الوديعة النقدية:
هي عبارة عن أمانة يقوم أحد أطراف العلاقة وهو المودع بإيداع نقود كأن تكون عملة ورقية أو معدنية على حد سواء، بحوزة المودع لديه وهو البنك لحفظها، بحيث يلتزم هذا الأخير بإعادتها بمجرد طلبها من قبل المودع.
إذا يمكن أن نخرج من جملة تلك العبارة عدة نقاط هامة لتحديد المسؤولية التي تقع على عاتق طرفي العلاقة، وهذه النقاط:
أولاً: لكون هناك علاقة قائمة بين المودع والمودع لديه وهو البنك، فلابد من هذه العلاقة أساس يكمن في العقد المبرم بين الطرفين، والعقد يرتب مسؤولية تتمثل في الواجبات والالتزامات المتبادلة بين أطرافه ( المسؤولية العقدية ).
ثانياً: لكون الوديعة النقدية عبارة عن إيداع النقود لدى البنك لحفظها، إذا نحن أمام أمانة، والأمانة يجب استرجاعها إلى أصحابها بمجرد طلبها ما لم يترتب عليها حق.
ثالثاً: لما كانت الوديعة النقدية تكييفها القانوني عبارة عن أمانة، فيجب على المودع لديه حفظ الأمانة، فعليه أن يبذل قصارى جهده لحفظ الأمانة، وعدم قيامه بتصرف يرتب عليها الفقد أو الإتلاف أو الضياع أو التنازع، أو بمعنى آخر الضرر بشكل عام، وإلا ضمنها.
والآن نستعرض سويا بعض الأحكام التي أسردها المشرع العماني في وديعة النقود، فبدأ المشرع بتعريف وديعة النقود حيث نص في المادة ( 339 ) من قانون التجارة المشار إليه أعلاه:
(( وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني، مع التزامه برد مثلها للمودع، ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة )).وكما أشرت أعلاه أن العلاقة التي تؤدي بالمودع بإيداع نقوده لدي المودع لديه لحفظها مبنية على أساس وجود عقد يسبق العلاقة. إذا العقد هو المرجع القانوني لهذه العلاقة، الذي يحدد الواجبات والالتزامات المفضية إلى المسؤولية، وفي هذا النص نجد أن المسؤولية تنصرف إلى المودع لديه من حيث التزامه برد النقود المودعة مثلها ونوعها للمودع، ويقصد مثلها هنا العدد، أما نوعها فيقصد العملة التي أودعها إما العملة الوطنية الرسمية ولدينا في السلطنة الريال، أم العملة الأجنبية، أم كلا العملتين.
ويلاحظ في النص من خلال التعريف أن المشرع سمح للمودع لديه وهو البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني.
أود أن أيشير هنا إلى أن مسألة الملكية التي استبان بها المشرع، لا يقصد بها الملكية المعروفة في القواعد العامة التي تخول صاحبها كل السلطات الثلاث على الشيء المملوك، كحق التصرف مثلا في البيع أو الهبة، أو حق الاستغلال، أو حق الاستعمال وغيرها من حقوق الملكية، إنما قصد المشرع من تخويل البنك ومن خلال العقد المبرم بين الطرفين ملكية النقود المودعة استغلال هذه النقود وفي حدود نشاط مهنة البنوك كتقديم قروض شخصية مثلا.
تتمة >>>
7 يوليو، 2005 الساعة 7:15 ص #558515مجد العرب
مشاركفتح حساب بنكي باسم المودع .
وبعد أن عرضنا الوديعة النقدية ومن هم أطراف العلاقة وتحديد المسؤولية، إذا لابد من أن تكون عملية الإيداع منتظمة ومحددة، وخاصة ستكون هناك عمليات تجرى حول هذه الوديعة من قبل المودع ومن يتعامل معه، الأمر الذي يجب أن يوثق كل عمل يجرى على الوديعة، وهذا مما دعا المشرع إلى إجبار أطراف العلاقة فتح حساب باسم المودع، وذلك لأجل قيد العمليات التي تتم بينهما أي بين المودع والبنك، وبين البنك والغير لذمة المودع م/340.
ويأتي الهدف من فتح الحساب باسم المودع، وقيد العمليات التي تتم بين أطراف العلاقة، هو خلق حجة على المودع، وأيضا حجة على المودع لديه إذا ما أساء الأمانة، وأيضا لفض منازعة في حالة نشوبها، باعتبار أن قيد العمليات يبين الرصيد الفعلي المتبقي في حساب المودع.
مقدار سحب الوديعة النقدية .
لما كانت الوديعة النقدية تعتبر أمانة في يد المودع لديه وهو البنك، فإن للمودع الحق في سحب هذه الوديعة متى ما شاء دون ما يكون هناك عائق يفرضه المودع لديه ما لم يكن على هذه الوديعة النقدية أساسا يرد عليها حق للغير، سواء المودع لديه أم طرف آخر تعامل مع المودع.
فإذا كان للمودع يحق في سحب وديعته في أي وقت يشاء، فهل هذا الحق يرد مطلقاً في السحب بحيث يمَكنه من سحب النقود المودعة بأي مقدار يريد ؟
الجواب على هذا التساؤل مجزوم بالنفي ” لا ” فلا يحق للمودع أن يسحب وديعته أكثر مما أودعها لدى المودع لديه، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين يسمح للمودع أن يسحب الوديعة النقدية أكثر من الرصيد المدون في حساب المودع.
إذا سحب الوديعة يكون في حدود المبلغ المودع أو أقل منه. م/341
متى ترد الوديعة النقدية ؟
وكما أشرتُ أعلاه ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. 342
أين تتم عملية سحب وإيداع الوديعة النقدية ؟
تتم عملية سحب وإيداع الوديعة النقدية في البنك الذي فتح المودع حسابا فيه ما لم يتفق على غير ذلك م/345. ونظرا لكون أن البنوك في الوقت الحاضر لديها عدة أفرع في داخل البلاد، وأحيانا خارجها، وبالتالي يستطيع المودع بأن يقوم بعملية السحب والإيداع لدى أي فرع من فروع البنك الذي فتح الحساب فيه، إذ أنه في هذه الحالة يعتبر أي من تلك الفروع لهذا البنك إذا قام بالسحب أو الإيداع كأنه أجرى هذه العملية في الفرع الذي فتح الحساب فيه، وخاصة في ظل وجود التقنية الإلكترونية.
7 يوليو، 2005 الساعة 8:34 ص #558554قمر الاكوان
مشاركشكرا000000
30 يوليو، 2005 الساعة 1:33 م #569770mhmdkng
مشاركالسلام عليكم
مشكور مجدالعرب على الموضوع
9 أغسطس، 2005 الساعة 10:50 ص #574098(نور العاشقين1)
مشاركشكرا على هذا الموضوع
30 سبتمبر، 2005 الساعة 8:34 م #598682يوسف النوينو
مشاركمشكور أخي مجد العرب
9 نوفمبر، 2005 الساعة 12:04 م #611611حمود391
مشاركشــــكــــرا لــــك أخي مجد العرب
21 ديسمبر، 2005 الساعة 1:41 م #625608محمدشنك
مشاركشكرا
29 يناير، 2006 الساعة 2:25 م #638036moh1moh2
مشاركشكرالك اخي مجد العرب
اتشرف علي معرفتك
29 يناير، 2006 الساعة 2:31 م #638038moh1moh2
مشاركشكرا لك
14 فبراير، 2006 الساعة 9:47 م #642525حسناء
مشارككنت أسأل أخي مجد
هل نفس القوانين دي تطبق في جميع دولنا أم لكل بلد قوانينها ؟
أنتظر ردك -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.