الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › حق المؤلف
- This topic has 16 رد, 13 مشارك, and was last updated قبل 19 سنة، 4 أشهر by
غير معروف.
-
الكاتبالمشاركات
-
13 سبتمبر، 2005 الساعة 5:53 م #591938
يوسف النوينو
مشاركشكرا لك على الموضوع
18 سبتمبر، 2005 الساعة 5:53 م #593842wer
مشاركفعلا موضوع مهم دائما نغفل عن الحقوق المعنوية
شكرا على الموضوع .21 سبتمبر، 2005 الساعة 7:32 ص #594736ساهر العصر
مشاركهذا موضع جميل و هام تستحق الشكر على طرحه, غير أني أتسائل أليس من الأفضل أن نعمم هذا الحق فنجعله لكل مبدع في أي مجال كان, بالتالي فإن الموضوع سوف يتعلق بكل من عمل و إجتهد فتوصل الى إختراع مفيد, أو علاج ناجع, من جهة أخرى ماذا لو أن المبدع أو من يمثلة في السوق _ كل فكرة أو خدمة تعتبر سلعة_ غالى في رفع ثمن أفكارة وسعى الى الإحتكار بدلا من قصد الربح المعقول فقام بإستغلال حاجة الناس الى منتجه سلعة كانت أو خدمة وعدم وجود منافسة له بالسوق؟ أليس من حق الأخرين السعي نحو كسر إحتكاره حتى و لو بطرق غير مشروعة مثل شراء الإسطوانات المقلدة أو البرامج بدون دفع ثمنها الى المبدع. نعم إن للموضوع جوانب أخلاقية و قانونية معقدة ياحبذا لو تطرق إليها الجلساء الكرام فأبدى كل جليس برأيه, أو أدلى كل جليس بدلوه
22 سبتمبر، 2005 الساعة 8:07 م #595294مجد العرب
مشاركبارك الله فيك يا ساهر العصر على مداخلتك القيمة، ومن خلال طرح تساؤلك الأفضلية في تعميم حق المؤلف ليشمل كل المجالات.
في الحقيقة القانون لم يترك مجالا إلا وفرض له الحماية اللازمة، وبالذات ما تتعلق بحقوق الغير المالية والمعنوية، فنجد في القوانين المدنية تفرض عقوبات على من يتعدى على حق مؤلف تم فرض الحماية له وفق الإجراءات الشكلية المطلوبة لتسجيل مؤلف ما، وذلك حفاظا على الحقوق المعنوي لصاحب المؤلف، وبجانب آخر القانون أيضا فرض الحماية القانونية فيما لا يتعلق بالمؤلف فحسب، بل هناك مجالات أخرى تنطوي تحت براعة الاختراع، وهي الأمور التي ذكرتها أنفا.
إذا فالقانون لم يترك مجالا إلى وقد فرض الحماية وفق للضوابط التي يشترطها القانون.
أما إذا ما استغل المؤلف في مؤلفه أو المخترع في مخترعه، لكونه أصبح محتكرا إذا ما أراد بذلك، فذلك من حقه إلا أنه لا ينبغي له تجاوز حدود الأخلاق والآداب المتعارف عليها، وبجانب آخر لا يجوز لأحد قيام بعمل يؤدي إلى إضرار المحتكر وخاصة إذا كانت أفعاله غير مشروعة أي تعدي دون وجه حق، وذلك إعمالا بالمبدأ العام في القانون المدني لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وأيضا كل فعل يلحق ضررا بالغير يلزم فاعله بالتعويض، لذا يترتب على الغير عدم القيام بأي عمل غير مشروع يؤدي بالمحتكر إلى الإضرار به ماديا ومعنويا.
وأتصور أن الدول تعمل على الحد من الاحتكار وخاصة في المسائل الضرورية التي تتعلق بجانب حياة الإنسان كالأدوية أو ما شابه ذلك، فربما تصل الأمور إلى حد التجريم.
25 سبتمبر، 2005 الساعة 10:04 ص #596411غير معروف
غير نشطشكرا على التعليق وانشالله سوف اتناول جميع مفردات الملكية الفكرية لاحقا وساعرج على قانون المنافسة غير المشروعة .
25 سبتمبر، 2005 الساعة 12:25 م #596505ساهر العصر
مشاركأخي مجد العرب شكرا على مداخلتك الطيبة و ذوقك الرفيع.
أني أتفق معك في أن القانون أولى عناية خاصة بهذا الموضوع لاسيما و أن القوانين المدنية الحالية تطورت في الدول الغربية الصناعية، المبني اقتصادها على الفكر الرأسمالي، و هو فكر يهدف كما هو معروف الى حماية رأس المال و تنميتة لصالح الملكية الفردية على وجه خاص، ومن هذا المنطلق أولى المشرعون في تلك الدول قوانين الملكية الفكرية عناية خاصة، لاسيما بعد أن اثبتت جدواها في حماية مخترعات و منتجات الدول اصناعية.
أما مسألة الأحتكار و عدم وجود قوانين صارمة تحد منه فبرأيي مرتبط بالمسألة أعلاة، اذ أنها كانت ممارسة مشروعة للدول القوية و الى يومن الحاضر.25 سبتمبر، 2005 الساعة 12:29 م #596508ساهر العصر
مشاركأخي داما عذرا كان الرد الأول لك، وليس للأخ وير مع جزيل الشكر على طرح هذا الموضوع الهادف.
28 سبتمبر، 2005 الساعة 8:13 ص #597761شهاب282
مشاركشكرا dama
24 أكتوبر، 2005 الساعة 4:06 م #606375قمر_العراق
مشاركشكرا داما على الموضوع الجميل
6 نوفمبر، 2005 الساعة 7:52 ص #610501دريد الزبيدي
مشاركمشكووور على موضوعك وتحياتي الك
8 نوفمبر، 2005 الساعة 12:04 م #611238قاهر الاعداء
مشاركمشكوووووووووووووور على الموضوع وماتقصر
9 نوفمبر، 2005 الساعة 11:49 ص #611603حمود391
مشاركشكرا لك على الموضوع
6 يناير، 2006 الساعة 12:30 ص #630348قمر العرب
مشاركمشكوووووووووووووور
14 يناير، 2006 الساعة 12:24 م #633077اموله الاموره
مشاركالموضوع شيق جدا للغايه
17 فبراير، 2006 الساعة 8:27 م #643334fidae
مشاركالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد أن أضيف أخي بحكم أنه هناك من الأعضاء من ينتمي الى البلد المغرب، أن مدة حماية الحق المادي أو المالي للمؤلف تختلف من دولة الى أخرى فمدة الحماية في المغرب تصل الى 70 سنة بمقتضى مشروع قانون الجديد 34.05 بعد أن كانت 50 سنة في قانون 2.00
. -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.