الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون الخدمة المدنية : الفصل التاسع : لجان شئون ..

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4725
    خالد
    مشارك

    قانون الخدمة المدنية : الفصل التاسع : في لجان شئون الموظفين وتقارير تقويم الاداء الوظيفي
    ————————————————————————————————-
    مادة (46) : تنشأ في كل وحدة لجنة لشئون الموظفين من ثلاثة اعضاء على الاقل ، وتشكل بقرار من رئيس الوحدة ، وتجتمع بناء على دعوة منه أو من رئيس اللجنة وتكون توصياتها بأغلبية الاراء ، فاذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن (مدير عام) .
    وتنظم اللائحة اجراءات وأوضاع مباشرة اللجنة لاعمالها .

    *مادة (47): تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي :
    أ) النظر في التعيين والنقل والترقية ومنح العلاوات لجميع الموظفين باستثناء شاغلي الدرجة الخاصة والدرجة الاولى من الحلقة الاولى وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين (24،30) من القانون .
    ب) مراجعة تقارير تقويم الاداء الوظيفي المقدمة عن الموظفين عدا من يشغل وظيفة مدير عام .
    جـ) ما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعات .

    **مادة(48): تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الاداء الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات، ويخضع لهذا النظام جميع الموظفين عدا شاغلي وظائف الدرجة الخاصة والدرجة الاولى من الحلقة الاولى من الجدول العام ، وكذا شاغلي الوظائف الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخدمة المدنية .
    وتقدم هذه التقارير عن كل سنة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر على أن تعرض على لجنة شئون الموظفين قبل نهاية النصف الاول من شهر ديسمبر لمراجعتها وتحقيقها ثم احالتها مشفوعة بتوصياتها الى رئيس الوحدة للاعتماد.
    أما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظيفة مدير عام فتعرض التقارير الخاصة بهم مباشرة على رئيس الوحدة للاعتماد .
    ويكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (مقبول) أو (ضعيف) .
    وتحدد اللائحة اجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة .

    مادة (49) : يخطر الموظف بأوجه ضعفه أولا بأول ، كما يخطر كتابة من قدرت كفايته بدرجة (ضعيف) في التقرير السنوي ، ويجوز له ان يتظلم من هذا التقرير الى رئيس الوحدة ، خلال شهر من تاريخ اعلامه ، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه .

    مادة (50) : الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة (ضعيف) يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين لتقرير الاجراء المناسب في شأنه ، أما بنقله الى وظيفة اخرى أو اقتراح فصله .
    ————————————————————————————————-
    ** معدلتين بالمرسوم السلطاني رقم (57/92) وكان نصاهما قبل التعديل كالاتي :ـ
    مادة (47) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات الموظفين حتى الدرجة الاولى ، علاوة على اعتماد تقارير الكفاية وما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من شئون .
    مادة (48) : يخضع لنظام تقارير الكفاية السنوية جميع الموظفين ـ عدا شاغلي فئات الجـدول الخـاص وموظفـي الحلقـة الاولى من الجدول العـام ، وكذا شاغليالاخرى التي تحددها اللائحة وتقدم هذه التقارير عن كل سنة خلال شهري اكتوبر ونوفمبر من كل عام ويكون ذلك على اساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة (ممتاز) ، أو (جيد) ، أو (مقبول) ، أو (ضعيف) على ان تعتمدها لجنة شئون الموظفين قبل نهاية النصف الاول من شهر ديسمبر.

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد