الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › اشكالات التنفيذ في القانون المصري
- This topic has 8 ردود, 7 مشاركون, and was last updated قبل 19 سنة، 10 أشهر by
اموله الاموره.
-
الكاتبالمشاركات
-
5 يناير، 2006 الساعة 6:10 ص #629855
(((فتى العرين)))
مشاركشكرا
5 يناير، 2006 الساعة 11:15 ص #629917مجد العرب
مشاركبداءة أرحب بالأستاذ المحامي وائل مجدي بتواجده معنا في هذا المنتدى وبالخصوص مجلس القانون والقضاء الإداري، وأشيد بالبحث المقدم من قبلكم الذي يتحدث عن إشكالات التنفيذ في القانون المصري.
ثانياً: إذا تكرمت قبول مداخلتي في موضوعك القيم ..
نظراً لكونك تطرقت إلى مسألة إشكالات التنفيذ، وقمت ببيان معناها فمن الطبيعي هناك حلقة مفقودة لدى البعض تتطلب البحث عنها لربط المعاني والمصطلحات لتتجلى الصورة وتكتمل معالمها لديه.
الحلقة المفقودة تتعلق بكلمة التنفيذ، فهذه الكلمة ربما عند البعض لا يدرك معناها، الأمر الذي يتطلب من القانوني القيام ببيان معنى هذه الكلمة من منظور القانون.. فذلك أفضل.
لكون أنّ الحديث يدور حول إشكلات التنفيذ، فيقصد التنفيذ هنا عبارة عن إجراء مادي يتمثل في وضع يد بحكم قضائي على أموال المدين الذي حال عليه ظرف ما منعه من قيامه بوفاء الدين الذي ترتب على ذمته، أو تخلف عن الوفاء بالتزاماته المالية اتجاه الدائن، مما يدعو هذا الأخير إلى إقامة دعوى قضائية على المدين تمكنه من خلالها التنفيذ على أموال المدين الجائزة تنفيذها قانوناً.
أرجو التصحيح إن لم يجانبني الصواب فيما ذكر في البيان .
وأشكرك مرة أخرى على التواجد والمشاركة وعلى الموضوع القيم.
5 يناير، 2006 الساعة 2:02 م #630142وائل مجدي
مشاركالاستاذ / مجد العرب
تحيه طيبه وبعد :-
—————
اولا اشكركم على المداخله وعلى توضيح كلمة تنفيذ فقد فاتني ان معظم الاخوه القارئين هم من غير المصريين
ذلك ان معنى كلمة التنفيذ وكلمة اشكال في التنفيذ معروفه لدينا في مصر فعذرا على هذا السهو الغير مقصود
ثانيا / التنفيذ هو كما ذكرتم عباره صدور حكم قضائي ضد شخص ما ( طبيعي او اعتباري والاعتباري هو الشركه او المؤسسه وخلافه ) يلزمه بسداد مبلغ ما او مثلا اخلائه من المكان بمعنى الزامه بأي شئ وفي هذه الحاله وبعد ان يصبح الحكم نهائيا اي غير قابل للطعن فان صاحب المصلحه يبدء في اجراءات التنفيذ على الخصم وصولا الي حقه
واول مظاهر هذا التنفيذ هو الحصول على الحكم وموجودا عليه ما نسميه بالصيغه التنفيذيه وهي عباره تكتب على الحكم مضمونها ( وعلى الجهه التي تبادر الي التنفيذ تنفيذ هذا الحكم ولو باستخدام القوه الجبريه )
وبقدم هذا الحكم الي الجهات المختصه للشروع فيه 0ارجو ان اكون قد اوضحت 0
وتقبلوا تحياتي ،،،،،،،،،،،،،،5 يناير، 2006 الساعة 7:40 م #630261السيد سام
مشاركأهل البيت أدرى بالذي فيه
السيد سلم
6 يناير، 2006 الساعة 12:24 ص #630342قمر العرب
مشاركتسلم
13 يناير، 2006 الساعة 3:46 م #632669اموله الاموره
مشاركالموضوع جميل جدا
14 يناير، 2006 الساعة 12:07 م #633026محمدشنك
مشاركthank you so much
14 يناير، 2006 الساعة 12:21 م #633072اموله الاموره
مشاركالموضوع شيق جدا للغايه
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.