الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات كيف أرفع قضية على جهة حكومية ؟

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5324
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    الموضوع منقول من منبر العرب ..
    كاتب الموضوع مقاوم يسأل هل القضاء الاداري ممكن ترفع له قضية اذا جهات حكومية لم تعطيك حقك؟
    ——————————————————————————————
    وكان الرد من الاخ مجد العرب ..

    أخي العزيز مقاوم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    طرحت السؤال ، وإليك الجواب

    سؤالك الذي طرحته غير واضح أو غير دقيق ، ولكي تحصل على جواب دقيق ينبغي أن يكون السؤال واضح ( ونأسف على هذا ) .

    إذا كنت موظفا فيجب أن يكون هناك قرار إداريا نهائيا في المسائل التي اوردها قانون محكمة القضاء الإداري ، وأنك قد تظلمت من هذا القرار من الجهة التي أصدرته قبل ثلاثين يوما من علمك به .

    أما إذا كنت غير موظف فيجب أن يتوافر شرط المصلحة فيمن يرفع الدعوى .

    علما بأن القضاء الإداري يختص في الخصومات الإدارية ، أي بين الموظفين والإدارة ، أو بين المواطنين والإدارة .

    هذا باختصار ، وشكرا لك

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

    #336299
    طـــلال
    مشارك

    شــكرا لك استاذ خالد على طرح هذا الموضوع الهام ..
    لدي سؤال ..
    هل بإستطاعة شخص ما يعتقد ان الوظيفة الحكومية التي تقدم لها كانت من الفروض أن تكون من نصيبه ولكنها وعبر طرق ما تحت الطاولة ..ذهبت الى شخص أخر ..هل بإستطاعته ان يرفع قضية ضد هذه الجهة ؟

    وإذا كان ممكن فما هي الإجراءات التي يجب إتخاذها ..؟

    وما هي المدة التي يمكن خلالها ان او يرفع القضية بعد تعين الشخص الأخر ؟

    وهل يمكن لهذا الشخص المتظلم ان يقدم في وظائف اخرى ..سواء حكومية أو  خاصة ..خلال فترة القضية ؟

    شكرا لكم جزيلا

    أترك دموعك تنهمر

    صــــــور عـــــائــــاــــة مــجــــالــســـنــا

    الحياة مليئة بالحجارة ، فلا تتعثر بها ….بل أجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح

    #337181
    خالد
    مشارك

    رد مجد العرب من منتدى منبر العرب

    ” لا تبنى الأمور بالظن ولكن تبنى باليقين ، والأخ نحول إذا كان لديه العلم اليقين في قضيته فعليه المبادرة ويغرف لعله يصطاد سمكة .

    أما الإجراءات فهي منصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري ، ولكن نشير إلى أنه لا بد من توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى شكلا وموضوعا .

    أما من حيث المدة فقد حددت في القانون ، وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بالقرار الإداري النهائي .

    أما من حيث تقديم طلب لوظيفة أخرى خلال فترة إقامة الدعوى ، نقول بما أن المصلحة من رفع الدعوى قائمة فإن الدعوى تزال قائمة ، أما في حالة انتفاء المصلحة وهي الحصول على الوظيفة فإن الدعوى تسقط لتحقيق المصلحة ( وهذا مجرد رأي ) “

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد