الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات اللائحة التنظيمية : الفصل الرابع: الترقيات

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5871
    خالد
    مشارك

    اللائحة التنظيمية : الفصل الرابع: الترقيات
    الفصل الرابع : فـي الترقيــات
    ــــــــ

    مادة (43) : تكون الترقية الى الوظيفة الاعلى مباشرة في ذات المجموعة النوعية الوظيفية متى كانت درجتها المالية شاغرة وتتوافر في المرقى شروط شغلها .

    مادة (44) : تعد وحدة شئون الموظفين بيانا بالوظائف الخالية ودرجاتها التي يجوز الترقية اليها وذلك من واقع سجل موازنة الوظائف ، كما تعد بيانا بأسماء الموظفين المرشحين للترقية اليها من واقع سجل الاقدمية وتقارير الكفاية وما يعده الرؤساء المباشرون من ملاحظات .

    مادة (45) : يتم عرض البيانات المشار اليها بالمادة السابقة على لجنة شئون الموظفين للنظر فيمن يستحق الترقية ، وتصدر توصياتها بالترقية في ضوء احكام القانون واللائحة .
    وترسل وحدة شئون الموظفين استمارات اقتراح الترقيات الى وزارة الخدمة المدنية من ثلاث نسخ لمراجعتها وابداء الرأي القانوني في الترقيات وتحتفظ وزارة الخدمة المدنية باحدى النسخ وتعيد النسختين الاخريين للجهة .
    وتقوم بعد ذلك وحدة شئون الموظفين بعرض الامر على السلطة المختصة بالتعيين لاعتماد الترقيات ، وبعدها تعد القرار التنفيذي لها ، وتودع صورة منه بملف خدمة الموظف وترسل اخرى الى كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

    أما في حالة اعتراض وزارة الخدمة المدنية على الترقيات المقترحة فيجب ابلاغ اعتراضها للوحدة خلال ثلاثين يوما من وصول الاستمارات اليها كما يقوم بابلاغ وزارة المالية والاقتصاد بصورة من اعتراضه .
    وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتمادها من السلطة المختصة بالتعيين ما لم ينص قي قرار الترقية على غير ذلك .

    *مادة (46): تتم الترقية على اساس الجدارة المبنية على عناصر الكفاية والاقدمية والمؤهل الدراسي ، وذلك على النحو التالي :
    أ ـ الترقيـة الى وظائف درجات الحلقـة الاولى ووظائف الدرجتين الاولى والثانية من الحلقة الثانية ، تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية :
    ـ (55%) لعنصر الكفاية .
    ـ (25%) لعنصر المؤهل الدراسي .
    ـ (20%) لعنصر الاقدمية .
    ب ـ الترقية الى وظائف باقي درجات الحلقة الثانية تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية :
    ـ (50%) لعنصر الكفاية .
    ـ (30%) لعنصر الاقدمية .
    ـ (20%) لعنصر المؤهل الدراسي .

    ج ـ الترقية الى وظائف درجات الحلقة الثالثة تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية :
    ـ (60%) لعنصر الكفاية .
    ـ (40%) لعنصر الاقدمية .

    مادة (47) : في ضوء عناصر الجدارة ونسبتها المئوية المشار اليها في المادة السابقة تقوم السلطة المختصة بالترقية باحتساب تقديرات المرشحين للترقية باعتبار مجموع العناصر مائة درجة ، وبعدها ترتب اسبقية المرشحين فيما بينهم في ضوء مجموع درجات كل منهم ، ويرقى عدد منهم بحسب ترتيب هذه الاسبقية وبعدد وظائف الدرجات الشاغرة المزمع شغلها .
    مادة (48) : تقوم وحدة شئون الموظفين بالتأشير واجراء التعديلات اللازمة في سجلات الاقدمية وموازنة الوظائف في ضوء قرارات الترقية .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    * معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18/94) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    تتم الترقية على اساس الجدارة المبنية على عناصر الاقدمية والكفاية والمؤهل الدراسي وذلك على النحو التالي :
    أولا : بالنسبة للحلقة الاولى من الجدول العام تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية :
    ـ (40%) لعنصر الاقدمية .
    ـ (50%) لعنصر الكفاية .
    ـ (10%) لعنصر المؤهل الدراسي .
    ثانيا : بالنسبة للحلقة الثانية من الجدول العام تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية :
    ـ (50%) لعنصر الاقدمية .
    ـ (50%) لعنصر الكفاية .
    ثالثا : بالنسبة للحلقة الثالثة من الجدول العام تكون العناصر طبقا للنسب المئوية التالية:
    ـ (80%) لعنصر الاقدمية .
    ـ (20%) لعنصر الكفاية .

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد