الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات اللائحة التنظيمية : الفصل الخامس: الرواتب و المستح

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5872
    خالد
    مشارك

    اللائحة التنظيمية : الفصل الخامس: الرواتب و المستحقات الاخرى
    الفصل الخامس : في الرواتب والمستحقات الاخرى
    ــــــــــــــ
    الراتـب :

    مادة (49) : يجوز منح الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها اذا زادت مدة خبرته في مجالها عن المدة المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفة على اساس ان يضاف الى بداية الربط عن كل سنة كاملة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات الدرجة وبما لا يتجاوز نهاية ربطها .

    مادة (50) : يجوز منح الموظف المعاد تعيينه راتبا يزيد على بداية ربط الدرجة المقررة للوظيفة المعاد تعيينه عليها بمراعاة مدة خدمته السابقة في الوظيفة وكذا المدة التي قضاها خارجها اذا اكسبته هذه المدة خبرة في مجال الوظيفة على اساس ان يضاف الى بداية الربط عن كل سنة كاملة علاوة بشرط الا يزيد على نهاية الربط .

    مادة (51) : يجب ان يحدد في قرار التعيين او اعادة التعيين او الترقية الراتب الذي يمنح للموظف ، كما يجب ان ينص في القرار على ان استحقاق الراتب والبدلات والعلاوات الاخرى ، يكون اعتبارا من تاريخ استلام العمل بالنسبة للتعيين واعادة التعيين ، ومن اول الشهر التالي لتاريخ الترقية .. وفور صدور القرار يتم التأشير به في سجل الرواتب .

    مادة (52) : تعد وحدة شئون الموظفين سجلا للرواتب تدون به اسماء الموظفين ووظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم وكل ما يطرأ على هذه البيانات من تغييرات .

    الأجر الاضافـي :

    مادة (53) : يستحق الموظف اجرا عن العمل الاضافي سواء امكن تقديره بعدد من الساعات ام تعذر وذلك طبقا للقواعد الواردة بالملحق رقم (5) .

    العلاوة الدورية :

    *مادة (54): ” تقدم وحدة شئون الموظفين الى لجنة شئون الموظفين في موعد غايته الخامس عشر من ديسمبر من كل عام كشوفا باسماء جميع الموظفين الذي يستحقون علاواتهم الدورية المقبلة ، عدا شاغلي الوظائف من الدرجة الخاصة والدرجة الاولى من الحلقة الاولى ، مبينا بها راتب كل منهم الشهري ودرجته ووظيفته وتاريخ اخر علاوة دورية منحت له وتقدير كفايته في التقرير السنوي الاخير المقدم عنه ، ويؤشر عليه بما تتخذه اللجنة من رأي في شأن هذه العلاوات ثم تعرض الكشوف بعد ذلك على رئيس الوحدة او من يفوضه لاعتمادها”0
    وبالنسبة لشاغلي باقي الوظائف التي لا يقدم عن شاغليها تقارير تقويم اداء وظيفي سنوية فتعرض كشوف علاواتهم على رئيس الوحدة او من يفوضه لاعتمادها .

    هذا مع مراعاة ان الترقية لا تغير من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
    ولا يجوز ان يتجاوز راتب الموظف بالعلاوة الدورية نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التي يشغلها .

    مادة (55) : تعد وحدة شئون الموظفين القرارات التنفيذية باستحقاق العلاوات من عدة نسخ تحفظ احداها بملف خدمة الموظف وترسل نسخة لكل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد كما يتم التأشير بالعلاوات في سجل الرواتب .

    العلاوات الاستثنائية :

    مادة (56) : تطبيقا لحكم المادة (35) من القانون ، يجوز منح الموظف علاوة استثنائية أو اكثر من علاوات الدرجة المالية التي يشغلها طبقا للشروط الاتية :
    أ ـ ان تتوافر في موازنة الجهة مبالغ للصرف منها على هذا الغرض .
    ب ـ ان يكون تقدير كفاية الموظف في التقرير الاخير بمرتبة (ممتاز) وذلك بالنسبة لمن يخضعون لنظام تقارير الكفاية اما غيرهم فيرجع في شأنهم الى رئيس الوحدة .
    ج ـ ان يكون الموظف قد امضى سنة على الاقل في خدمة الحكومة .
    ولا يمنح الموظف اكثر من اربع علاوات استثنائية في الدرجة المالية الواحدة ، وبشرط الا يتجاوز نهاية الربط .
    ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من استحقاق الموظفين لعلاواتهم الدورية السنوية في مواعيدها .
    ويصدر بمنح العلاوات الاستثنائية قرار من رئيس الوحدة .

    البـدلات :

    مادة (57) : يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الجهات المالية الموافقة على منح البدلات الاتية بناء على طلب رئيس الوحدة وفي حالة الخلاف يعرض الامر على مجلس الوزراء :
    أ ـ بدلات تقتضيها طبيعة او ظروف او مخاطر الوظيفة او مكانها .
    ب ـ بدلات بالنسبة لحملة مؤهلات خاصة .
    ج ـ بدلات لاسباب اخرى تقدرها الوحدة المعنية .

    وتحدد الطلبات المقدمة من رئيس الوحدة بمنح هذه البدلات مقدارها وشروطها .

    مادة (58) : يمنح الموظفون بدلات ماء وكهرباء وسيارة وغيرها من البدلات بالفئات والشروط المحددة بالملاحق رقم (6) ورقم (8) ورقم (16) .

    مادة (59) : يمنح بدل السكن وينظم الاسكان والتأثيث طبقا للاحكام والجداول الواردة بالملحق رقم (7) .

    مادة (60) : يمنح الموظفون العمانيون اثناء ايفادهم للتدريب داخل أو خارج السلطنة بدلات طبقا للقواعد الواردة بالملحقين رقمي (9) ، (11) .

    **مادة (61): يكون الموظف في مهمة رسمية اذا صدر اليه تكليف من رئيس الوحدة للقيام بعمل رسمي داخل السلطنة او خارجها ، ويستحق بدل سفر طبقا للقواعد الواردة بالملحقين رقمي (10) ، (11) .

    مادة (62) : يمنح الموظف (غير العماني) المتعاقد معه طبقا للملحق رقم (1) مصاريف طارئه قدرها خمسة عشر ريالا عمانيا تغطي كافة المصاريف والنفقات المتنوعة اثناء السفر بما في ذلك مصاريف الفندق حين التوقف وسيارات الاجرة والحمالين وذلك في الاحوال التالية :
    أ ـ عند الحضور الى السلطنة عند بدء الخدمة .
    ب ـ عند القيام بالاجازة وكذلك عندالعودة منها مرة واحدة في السنة.
    ج ـ عند السفر بسبب انتهاء الخدمة .

    ويجوز لرئيس الوحدة تحديد قيمة اعلى لهذه المصاريف بالنسبة للموظف الذي يعمل في منطقة الظاهرة أو منطقة مسندم ويتقرر سفره من والى السلطنة عن طريق احد مطارات دولة الامارات العربية المتحدة.
    مادة (63) : يوقف صرف البدلات التي تمنح حاليا والتي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة الى ان تصدر القرارات المنظمة لها .

    الترحيـل :

    مادة (64) : يتم ترحيل الموظف طبقا للقواعد الواردة بالملحق رقم (12) .

    المكافآت التشجيعية :

    مادة (65) : يكون منح المكافأة التشجيعية تطبيقا لاحكام المادة (38) من القانون للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو اعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الاداء طبقا للشروط الاتية:
    أ ـ ان يصدر بها قرار من رئيس الوحدة .
    ب ـ ان يكون بموازنة الجهة اعتماد مالي يسمح بالصرف .
    جـ ـ الا تصرف للموظف اكثر من اربع مرات خلال السنة المالية الواحدة.
    د ـ الا يزيد مقدار المكافاة عن (100%) من الراتب الاساسي الشهري في المرة الواحدة .

    رسوم الدراسة والانتقال للامتحان :

    مادة (66) : تم الغاء هذه المادة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (13/94) .

    ديـن الحكومـة :

    مادة (67) : في حالة ثبوت دين للحكومة على أحد الموظفين تقوم وحدة شئون الموظفين بالتأشير في سجل الرواتب بمقدار ذلك الدين وتاريخ بدء وانتهاء الاداء وذلك في حدود ما نصت عليه المادة (39) من القانون .

    مادة (68) : في حالة منح سلفة لاحد الموظفين تقوم وحدة شئون الموظفين بالتأشير في سجل الرواتب بمقدار السلفة وبالقسط الواجب سداده وعدد الاقساط وتقوم باستقطاع الاقساط طبقا للشروط والاوضاع التي تصدر في هذا الشأن .

    ملابس العمل :

    مادة (69) : تمنح ملابس عمل على نفقة الدولة لشاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعتها ارتداء زي خاص وذلك وفقا للملحق رقم (15) ويجوز اضافة وظائف اخرى لهذا الملحق بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    * معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15/92) وكان النص قبل التعديل كالاتي:ـ
    مادة (54) : تقدم وحدة شئون الموظفين الى لجنة شئون الموظفين في موعد غايته الخامس عشر من ديسمبر من كل عام كشوفا باسماء الموظفين شاغلي الوظائف حتى الدرجة الاولى من الحلقة الثانية الذين يستحقون علاواتهم الدورية المقبلة ، مبينا بها راتب كـل منهم الشهـري ودرجتـه.
    ووظيفته وتاريخ اخر علاوة دورية منحت له وتقدير كفايته في التقرير السنوي الاخير المقدم عنه، ويؤشر عليه بما تتخذه اللجنة من رأي في شأن هذه العلاوات ثم تعرض الكشوف بعد ذلك على رئيس الوحدة أو من يفوضه لاعتمادها .
    وبالنسبة لشاغلي باقي الوظائف التي لا يقدم عن شاغليها تقارير كفاية سنوية طبقا لما ورد باحكام هذه اللائحة فتعرض كشوف علاواتهم على رئيس الوحدة او من يفوضه لاعتمادها .
    هذا مع مراعاة ان الترقية لا تغير من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
    ولا يجوز ان يتجاوز راتب الموظف بالعلاوة الدورية نهاية مربوط الفئة او الدرجة التي يشغلها .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ** معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (21/89) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    يكون الموظف في مهمة رسمية اذا صدر اليه تكليف من رئيس الوحدة للقيام بعمل رسمي داخل السلطنة أو خارجها ، ويستحق بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله طبقا للقواعد الواردة بالملحقين رقمي (10) ، (11) .

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد