الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات اللائحة التنظيمية : الفصل السادس: النقل و الندب و

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5873
    خالد
    مشارك

    اللائحة التنظيمية : الفصل السادس: النقل و الندب و الاعارة و البعثات
    الفصل السادس : في النقل والندب والاعارة والبعثات
    ـــــــــــــــ
    النقـل :

    مادة (70) : يتم نقل الموظف من وحدة الى اخرى بالجهاز الاداري للدولة بنفس درجته وراتبه .

    مادة (71) : يتم نقل موظفي الدرجة الاولى من الحلقة الثانية فما دونهم من وحدة الى اخرى بموافقة لجنتي شئون الموظفين في الوحدتين .
    أما نقل موظفي فئات الجدول الخاص ودرجات الحلقة الاولى من الجدول العام من وحدة الى اخرى فيكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهتين .
    ويتم نقل الموظفين من جميع الفئات والدرجات داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .

    *مادة (72): عند نقل احد موظفي الجهاز الاداري للدولة الخاضعين لقوانين أو مراسيم خاصة منظمة لهم الى احدى الوحدات التي تطبق قانون الخدمة المدنية ، تحدد له الدرجة أو الفئة المالية كما يلي :
    أ ـ اذا كان النقل من وحدة يتطابق فيها نظام الدرجات والرواتب مع نظام الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية ، تحدد للموظف المنقول ذات الدرجة التي كان عليها في الجهة المنقول منها وفقا لحكم المادة (70) من هذه اللائحة .
    ب ـ اذا كان النقل من وحدة يختلف نظام الدرجات والرواتب فيها عن نظام الدرجات والرواتب الملحق بالقانون المشار اليه ، تحدد للموظف المنقول الدرجة أو الفئة المعادلة لمؤهلاته وخبراته اذا كانت في مجال الوظيفة المنقول اليها ، او تلك التي يدخل في ربطها وبدلاتها ما كان يتقاضاه من راتب اساسي وبدلات قبل النقل ايهما اكبر .
    ويقصد بالبدلات في تطبيق احكام هذه الفقرة بدلات الكهرباء والماء والسكن والسيارة والهاتف او ما يقابل الانتفاع بها على الا يجاوز هذا المقابل الحد الاقصى للبدل المقرر لكل منها في قانون الخدمة المدنية ولا يدخل في تحديد الدرجة اية بدلات اخرى او اية مزايا نقدية او عينية كان يحصل عليها الموظف المنقول في جهة عمله السابقة .
    ج ـ اذا كان النقل بناء على مرسوم او امر سلطاني وضع الموظف على الدرجة او الفئة التي حددها المرسوم او الامر الصادر بنقله ، فاذا خلا ايهما من تحديد تلك الدرجة او الفئة طبقت في شأن الموظف المنقول احكام أي من الفقرتين (أ ـ ب) من هذه المادة حسب الاحوال .

    وفي جميع الحالات المشار اليها في الفقرات السابقة يمنح الموظف المنقول البدلات المقررة للدرجة والوظيفة المنقول اليها وفقا لما هو مقرر في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ويوقف من تاريخ النقل صرف ما عدا ذلك من بدلات كما توقف جميع المزايا العينية والنقدية التي كانت تمنح للموظف المنقول في الوحدة المنقول منها .

    مادة (73) : تعد وحدة شئون الموظفين بكلتا الجهتين القرارات التنفيذية للنقل مبينا فيها تاريخ النقل ، ويعتبر التاريخ الاخير لاعتماد موافقة لجنة شئون الموظفين هو تاريخ النقل بالنسبة لموظفي الدرجات الاولى من الحلقة الثانية فما دون .

    أما بالنسبة لنقل باقي الموظفين فتحدد السلطة المختصة بالتعيين تاريخ النقل .

    مادة (74) : تقوم وحدة شئون الموظفين بكل جهة بارفاق نسخة من قرار النقل في ملف خدمة الموظف المنقول وترسل اخرى الى كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد، كما يتم التأشير في سجلات الجهتين بنقل الموظف حيث يرفع اسمه من عداد موظفي الجهة المنقول منها ، ويضاف اسمه ضمن موظفي الجهة المنقول اليها بحسب ترتيب اقدميته واسبقيته بين زملائه في هذه الجهة وفقا للمادة (32) من هذه اللائحة .

    مادة (75) : يستحق الموظف المنقول راتبه من الجهة المنقول اليها اعتبارا من تاريخ استلامه العمل بها .
    مادة (76) : تقوم وحدة شئون الموظفين بالجهة المنقول منها الموظـف ـ بعد استيفاء سجلاتها وملف خدمة الموظف ـ بارسال ملف الخدمة الى الجهة المنقول اليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النقل .

    النـدب :

    مادة (77) : تعد وحدة شئون الموظفين قرار الندب من اصل وعدد من النسخ ويبين بالقرار المدة المحددة للندب والجهة المنتدب اليها ، ويعتمد القرار من السلطة المختصة بالتعيين .

    **مادة (78): في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون إذا كان ندب الموظف إلى وحدة حكومية غير التي يعمل بها ، فإن الندب يكون لمدة لا تزيد على سنة ، ويجوز تجديدها لمدد أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الندب ثلاث سنوات بشرط موافقة وزارة الخدمة المدنية على تجديده للسنة الثالثة ، فإذا زادت المدة على ذلك وجب اتخاذ إجراءات نقل الموظف إلى الجهة المنتدب إليها على أن يحدد تاريخ النقل في هذه الحالة ليكون من اليوم التالي لمضي الثلاث سنوات 0ويستمر صرف راتب الموظف المنتدب وكافة مستحقاته من الجهة المنتدب منها ” 0

    مادة (79) : يحفظ قرار الندب في ملف خدمة الموظف ، كما يؤشر به في السجلات المعدة لذلك .

    الاعـارة :

    مادة (80) : تكون الاعارة الى الجهات الاتية :
    أ ـ المؤسسات او الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (25%) .
    ب ـ الحكومات والهيئات العربية والاجنبية .

    مادة (81) : يؤخذ على الموظف المطلوب اعارته اقرار كتابي بقبوله الاعارة ، ويودع بملف خدمته .

    مادة (82) : تعد وحدة شئون الموظفين قرار الاعارة مبينا به مدتها وتقوم باعتماده من السلطة المختصة بالتعيين ، وتودع صورة من القرار بملف خدمة المعار ويؤشر به في السجلات وترسل صورة لكل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد .

    مادة (83) : يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته علىالجهة المستعيرة ويجوز منح المعار راتبا من الحكومة في الحالات التي يقرها مجلس الخدمة المدنية.

    مادة (84) : عند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الاصلية ، واذا كانت وظيفة المعار شغلت بطريق الندب فيلغى ندب شاغلها ويعود لعمله الاصلي .

    الجمع بين وظيفتين :

    مادة (85) : في تطبيق احكام المادة (63) من القانون يشترط لتكليف الموظف للقيام باعباء وظيفة اخرى بالجهاز الاداري للدولة توافر الشروط الاتية :
    أ ـ ان يكون التكليف بصفة مؤقته .
    ب ـ ان تختلف طبيعة اعباء الوظيفة المكلف بها عن اعباء وظيفته الاصلية .
    ج ـ ان يكون التكليف بناء على اتفاق بين الجهة الاصلية التابع لها الموظف والجهة التي بها الوظيفة المراد تكليفه لها في حالة اختلاف الجهتين .
    د ـ الا يترتب على تكليف الموظف الاضرار بواجبات ومسئوليات الوظيفة الاصلية والا يتعارض معها .
    هـ ـ ان يتم تحديد المكافاة التي يتقاضاها الموظف وفقا لما يلي :
    1 ـ الاعمال التي لها صفة الاستمرار والانتظام تمنح عنها مكافاة شهرية مقطوعة تحددها وتدفعها الجهة المكلف لها الموظف بما لا يتجاوز (50%) من راتبه الاساسي .
    2 ـ الاعمال التي ليست لها صفة الاستمرار والانتظام وتتعلق بالمهارات والقدرات الشخصية تمنح عنها مكافاة مقطوعة مقابل كل عمل طبقا للقواعد المقررة في الجهة المكلف لها الموظف .
    ويصدر قرار التكليف من رئيس الوحدة التي يكلف الموظف العمل بها بعد موافقة جهة العمل الاصلية .

    البعثـات :

    البعثات والمنح الدراسية :

    مادة (86) : لا يجوز لاي وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة ان توفد موظفيها في بعثات او منح دراسية الا عن طريق وزارة التعليم العالي وبموافقتها ، وذلك تطبيقا لاحكام قانون البعثات والاعانات الدراسية رقم (7/73) وتعديلاته .

    مادة (87) : كل من يوفد في بعثة أو منحة للدراسة عن طريق وزارة التعليم العالي يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذي يتحدد لمغادرته ارض السلطنة اذا كانت الدراسة خارج السلطنة وللمدة التي تقررها الوزارة المذكورة في ضوء نظام الدراسة لكل مبعوث .

    مادة (88) : يمنح الموظف الموفد عن طريق وزارة التعليم العالي راتبه كاملا خلال مدة التفرغ علاوة على المخصصات التي تصرف له من الوزارة المذكورة بالتطبيق لاحكام قانون البعثات والاعانات الدراسية .

    مادة (89) : تقوم وحدة شئون الموظفين بالجهة التي يعمل بها الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية عن طريق وزارة التعليم العالي باعداد قرار بتفرغه للبعثة او المنحة ويجب ان يتضمن القرار البيانات الاتية :
    أ ـ رقم وتاريخ قرار لجنة البعثات بالايفاد .
    ب ـ نوع البعثة او المنحة ومدتها ومكانها .
    ج ـ اسم الجهة التي سيدرس بها .
    ويصدر القرار من السلطة المختصة بالتعيين ، وترسل صورة منه لكل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي .

    البعثات والمنح التدريبية :

    مادة (90) : يجوز لوحدات الجهاز الاداري للدولة ان توفد موظفيها في بعثات او منح تدريبية بشرط موافقة وزارة الخدمة المدنية وتعتبر مدة التدريب ايام عمل فعلية ، ويتقاضى الموظفون عنها راتبهم كاملا ، مضافا اليه بدل تدريب علىالنحو الوارد بالملحقين رقمي (9) ، (11) .

    مادة (91) : تقوم وحدة شئون الموظفين بالجهة التي يعمل بها الموظف الموفد في بعثة او منحة تدريبية عن طريق جهته باعداد قرار الايفاد بحيث يتضمن القرار البيانات الاتية :ـ
    أ ـ موافقة السلطة المختصة على الايفاد وتاريخها .
    ب ـ موافقة وزارة الخدمة المدنية .
    ج ـ نوع البعثة أو المنحة ومدتها ومكانها .
    د ـ اسم الجهة التي سيدرس بها .

    ويصدر القرار من السلطة المختصة بالتعيين وترسل صورة منه لكل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد .

    البعثات والمنح للدراسات الخاصة :

    ***مادة (92) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف العماني ممن لا ينطبق عليه أحكام قانون البعثات والاعانات الدراسية إجازة دراسية داخل السلطنة لما بعد المرحلة الثانوية العامة للحصول على دبلومات أو دراسات خاصة ، أو لما بعد الدبلوم التخصصي المتوسط للحصول على دبلوم تخصصي أعلى في مجال الوظيفة ، لمدة سنتين أو ثلاث سنوات حسب نظام الدراسة ، ويجوز مدها لمدة سنة أخرى 0

    وتكون الإجازة بكامل راتب وبدلات الموظف إذا كانت الدراسة بناء على رغبة جهة عمله وبدون راتب إذا كانت بناء على رغبة الموظف ويشترط لمنح تلك الإجازة ما يأتي :ـ

    أ ـ أن يكون الموظف حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن (65%) أو دبلوم تخصصي متوسط بتقدير لا يقل عن (جيد) 0
    ب ـ ألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنتين 0
    ج ـ أن يكون تقريرالموظف في تقوم الأداء الوظيفي في السنة السابقة بمرتبة (جيد جدا) على الأقل 0
    د ـ أن تكون الدراسة في الكليات والمعاهد المعترف بها والموافق عليها من وزارة التعليم العالي ومرتبطة بخطة التدريب والتأهيل إذا كانت بناء على رغبة جهة العمل 0
    هـ ـ أن يوقع الموظف إقرارا بأن يخدم الحكومة بعد انتهاء دراسته سنة مقابل كل سنة دراسية إذا كانت بناء على رغبة جهة العمل 0
    و ـ أن يوافق مجلس الخدمة المدنية على منح الموظف الإجازة الدراسية وعلى مدها 0
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    * معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22/89) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    عند نقل احد موظفي الجهاز الاداري للدولة الخاضعين لقوانين او مراسيم خاصة منظمة لهم الى احدى الوحدات التي تطبق قانون الخدمة المدنية تحدد له الدرجة أوالفئة المعادلة لمؤهلاته وخبراته اذا كانت في مجال الوظيفة المنقول اليها او تلك التي يدخل في ربطها وبدلاتها ما كان يتقاضاه من مخصصات (رواتب وبدلات) قبل النقل ايهما اكبر.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ** معدلة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (4/99) 0
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *** مادة (92) : معدلة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (6/99) 0

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد