الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات اللائحة التنظيمية : الفصل الثامن: مواعيد العمل و ا

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5875
    خالد
    مشارك

    اللائحة التنظيمية : الفصل الثامن: مواعيد العمل و الاجازات و الغياب
    الفصـل الثامـن : في مواعيد العمل والاجازات والغياب
    ــــــــــــــــ
    مواعيد العمل والعطلات الرسمية :

    مادة (109): يصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء .

    مادة (110): في الجهات التي يكون لها اعمال ذات طبيعة خاصة .. لرئيس الوحدة تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوام التي تتناسب وطبيعة اداء اعمالها في حدود عدد ساعات العمل الرسمية المقررة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية .

    مادة (111): تحدد مواعيد عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية .

    مادة (112): اذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الاسبوعية او عطلات الاعياد او المناسبات الرسمية يصرف له عنها بدل نقدي او يعوض عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحق وذلك في ضوء ظروف كل حالة وبعد موافقة وزارة الخدمة المدنية .

    الاجازة الطارئه :

    مادة (113): يجب على الموظف الذي يتغيب في الحالات الطارئه التي لا يستطيع معها الابلاغ مقدما ان يقدم لرئيسه المباشر فور عودته طلبا باعتبار غيابه اجازة طارئه مبينا فيه الاسباب التي اضطرته للغياب .

    ويجب عرض هذا الطلب على السلطة المختصة باعتماد الاجازة لتقرر قبوله او رفضه 0 وفي حالة الرفض يعتبر الغياب بدون اذن ويحرم من راتبه مدة الغياب ، وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية .

    كما يجب ان لا تتجاوز فترة الانقطاع في الحالات الطارئه ثلاثة ايام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام الواحد .

    الاجازة الاعتيادية :

    مادة (114): تعد وحدة شئون الموظفين بالجهة خلال شهر يناير من كل عام بيانا بارصدة الاجازات الاعتيادية للموظفين ، كما تقوم باعداد برنامج زمني للقيام بهذه الاجازات بعد الرجوع الى المديرين والرؤساء بالجهة وفي ضوء ارصدة الموظفين واستحقاقاتهم من هذه الاجازات وفي ضوء ما تقضي به مصلحة العمل .

    مادة (115): يجب على الموظف الذي يرغب في اجازة اعتيادية ان يقدم طلبا بذلك الى رئيسه المباشر قبل بدايتها بوقت كاف ويبين في الطلب مدة الاجازة المطلوبة .
    وعلى الرئيس المباشر ان يحيل الطلب الى وحدة شئون الموظفين لتؤشر عليه بما اذا كان رصيده من الاجازات الاعتيادية يسمح له بالمدة المطلوبة ام لا يسمح .
    وعندما يرد الطلب من وحدة شئون الموظفين يؤشر عليه الرئيس المباشر بما يراه ثم يرفعه للسلطة المختصة باعتماد الاجازة لتتخذ قرارها فيه.
    وعلىالموظف الا يقوم بالاجازة الا بعد الموافقة عليها واعتمادها .

    مادة (116): على كل موظف صرح له باجازة اعتيادية ان يحرر في اليوم الاخير من أيام العمل الرسمية السابق على قيامه بها اقرارا على النموذج الذي يعد لذلك مبينا به تاريخ بدء الاجازة وتاريخ انتهائها وعنوانه خلال الاجازة ، كما يحرر اقرارا مماثلا عقب عودته منها مباشرة مبينا به تاريخ بدء عمله بعد العودة من الاجازة .

    مادة (117): يؤشر على كل من اقراري القيام والعودة من الرئيس المباشر بالاعتماد ثم يرسلهما الى وحدة شئون الموظفين لحفظهما بملف خدمة الموظف العائد من الاجازة بعد التاشير بهما في البطاقات المعدة لذلك .

    مادة (118): تعد وحدة شئون الموظفين اخطارا بعودة الموظف من الاجازة من عدة نسخ ترسل منها نسخة الى وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد وتحفظ نسخة بملف خدمته .

    مادة (119): يجب على الموظف الذي يطلب مد اجازته الاعتيادية ان يبلغ الجهة التي يعمل بها قبل انتهاء الاجازة بوقت كاف ، فاذا لم يصله الرد بالموافقة وجب عليه العودة الى عمله في الموعد المحدد بعد انتهاء الاجازة .

    مادة (120): تعد وحدة شئون الموظفين “بطاقة اجازات” لكل موظف تودع بملف خدمته وتقسم هذه البطاقة الى اربعة اقسام وتدون بالقسم الاول الاجازات الطارئه ، وبالثاني الاجازات الاعتيادية ، وبالثالث الاجازات المرضية ، وبالرابع باقي انواع الاجازات .. وتوضح هذه البطاقة رصيد الاجازات ، ويرجع اليها عند طلب اية اجازة .

    مادة (121): تحتسب الاجازة الاعتيادية على اساس كل سنة ميلادية على حده ويحدد موقف الموظفين من اجازاتهم في نهاية ديسمبر من كل عام .

    مادة (122): يتمتع الموظف بالاجازة الاعتيادية المستحقه له حسب مقتضيات مصلحة العمل ، ولا يجوز لاي موظف القيام باجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة شهور على الاقل من التحاقه بخدمة الحكومة .

    مادة (123): لا يستحق الموظف اجازة اعتيادية عن المدد التالية :ـ
    أ ـ المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو تدريبية اذا زادت المدة عن تسعة شهور .
    ب ـ المدة التي يقضيها في اجازة دراسية .
    ج ـ المدة التي يقضيها في اجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة .
    د ـ المدة التي تقضيها الموظفه العمانية في اجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها .

    مادة (124): يجوز لرئيس الوحدة بناء على مقتضيات مصلحة العمل قطع الاجازة الاعتيادية واستدعاء الموظف لمباشرة عمله شريطة ان يكون قد قضى نصف الاجازة المصرح له بها على الاقل ، على ان يتمتع بما تبقى منها في وقت لاحق من نفس العام أو تعويضه ببدل نقدي عنها .

    مادة (125): يجوز للموظف ان يحصل على اجازة اعتيادية من رصيده بالاضافة الى مستحقاته من السنة الجارية حتىتاريخ قيامه بالاجازة بما لا يجاوز ستين يوما في السنة الواحدة .

    مادة (126): اذا اقتضت مصلحة العمل عدم قيام الموظف باجازته الاعتيادية جاز صرف بدل نقدي له بحد اقصى نصف الاجازة السنوية المحددة بالمادة (55) من القانون مرة واحدة خلال العام .

    مادة (127): يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب بدل نقدي عن الاجازات الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد اقصى استحقاق سنتين .
    ولا يستحق الموظف هذا البدل اذا كانت مدة خدمته تقل عن ستة شهور .

    مادة (128): يحسب البدل النقدي عن الاجازة الاعتيادية على الراتب الاساسي الذي يتقاضاه الموظف عند الموافقة على منحه البدل .

    *مادة(129): تكون الاجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات التابعة للوحدات التي تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية خلال العطلة الصيفية لمدة خمسة وأربعين يوما ويجوز زيادتها بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما ، ويتم تحديد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص وتتمتع بها الفئات التالية :
    أ ـ هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها .
    ب ـ عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمدارس ومساعدوهم .
    ج ـ شاغلوا الوظائف الإدارية 0
    د ـ الفراشون ، والعمال والمستخدمون فيما عدا الحراس .
    هـ ـ أية وظائف أخرى يرى رئيس الوحدة أنها مرتبطة بالجهات التعليمية والتدريبية .

    **مادة(130):يجوز بقرار من الوزير المختص منح الفئات المبينة بالمادة (129)من اللائحة (اجازة نصف السنة) ويتم تحديد بدايتها ونهايتها بهذا القرار .

    ***مادة(131): يجوز لرئيس الوحدة تشغيل أي موظف من الفئات المحددة بالمادة (129) من اللائحة خلال الاجازة الاعتيادية وفي هذه الحالة يصرف له تعويض نقدي عنها .

    ****مادة(132):تكون الاجازة الاعتيادية للموجهين والمرشدين الميدانيين والمساعدين الفنيين لمدة ثمانية واربعين يوما خلال العطلة الصيفية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص .

    مادة (133): اذا اقتضت مصلحة العمل ندب موظف من اعضاء هيئات التدريس أو الوظائف المرتبطة بها المبينة بالمادتين (129) ، (132) الى وظيفة اخرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، فانه يحتفظ بحقه في التمتع بالاجازة المقررة لوظيفته الاصلية الواردة باحدى المادتين المشار اليهما براتب كامل فاذا زاد الندب على ذلك يسقط حقه في التمتع بها ويستحق الاجازة الاعتيادية المقررة بالمادة (55) من القانون .

    مادة (134): اذا اقتضت مصلحة العمل ندب موظف الىاحدى وظائف هيئات التدريس أو الوظائف المرتبطة بها الواردة بالمادتين (129) ، (132) فانه يستحق اجازة الوظيفة المنتدب اليها براتب كامل بشرط الا تقل مدة ندبه عن ثلاثة اشهر وان تتصل ببدء اجازة العطلة الصيفية .

    *****مادة (135): ألغيت بالقرار رقم (14/98) 0

    الاجازة المرضية :

    مادة (136): يستحق الموظف الموجود داخل السلطنة الاجازة المرضية ويتم علاجه وفقا للاجراءات والقواعد التالية :ـ
    أ ـ يكون الكشف الطبـي والعلاج بمعرفة المستشفيات والمستوصفات الحكومية .
    ب ـ على الموظف الذي يمرض ان يخطر جهة عمله وان يتوجه لاقرب مستشفى لعلاجه ومنحه الاجازة المرضية اذا اقتضت حالته ذلك.
    ج ـ يقدم الموظف للطبيب استمارة طلب العلاج على النموذج المعد لذلك ، وفي حالة تعذر الحصول على هذه الاستمارة يطلب الموظف من الطبيب تزويده “بشهادة وصف طبية” .
    د ـ يدون الطبيب في استمارة العلاج او في شهادة الوصف الطبية نوع المرض والتوصية بالاجازة المرضية اذا لزم الامر وكذلك نوع العلاج، وعلى الموظف ان يقدم الاستمارة او الشهادة الى جهة عمله لتقوم وحدة شئون الموظفين بها بالتأشير بالاجازة في البطاقة المعدة لذلك .
    هـ ـ تم الغاء هذه الفقرة بقرار من مجلس الخدمة المدنية رقم (4/96).
    و ـ يجوز للموظف العلاج في العيادات الخاصة على نفقته اذا رغب في ذلك وتقبل الاجازات الطبية التي تقدرها تلك العيادات بما لا يتجاوز ثلاثة أيام وبشرط اعتمادها من السلطة الطبية .
    ز ـ يضع وزير الصحة القواعد العلاجية ، ومستوى الاقامة بالمستشفى في ضوء درجة الموظف في حالة بقائه بالمستشفى للعلاج .

    مادة (137): يستحق الموظف الموجود خارج السلطنة الاجازة المرضية ، ويتم علاجه وفقا للاجراءات والقواعد التالية :
    أ ـ على الموظف الذي يمرض ان يبرق الى جهة عمله بمرضه ومدة الاجازة المرضية التي تقررت له ، وعليه ان يقدم عند عودته شهادات طبية بحالته ومدة اجازته المرضية ويتعين ان تكون هذه الشهادات معتمدة من السلطات الطبية الرسمية بالبلد الصادرة منه مصدقا عليها من سفارة السلطنة او من وزارة الصحة بالسلطنة . وفي حالة وجود طبيب معتمد لدى سفارة السلطنة في البلد الصادر منه الشهادات الطبية يكتفي باعتماد هذا الطبيب وتصديق السفارة عليها.
    ب ـ بعد تقديم أوراق الاجازة المرضية للجهة تقوم وحدة شئون الموظفين بالتأشير بالاجازة في البطاقة المعدة لذلك .
    ج ـ تلتزم الحكومة بنفقات العلاج وقيمة الادوية للموظف في الحالتين الآتيتين :
    1 ـ وجود الموظف في مهمة رسمية خارج السلطنة .
    2 ـ وجود الموظف في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية .
    وعلى الموظف ان يقدم الى جهة عمله الاوراق الدالة على نفقات العلاج وقيمة الادوية مصدقا عليها طبقا لما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة .

    مادة (138): لا تلتزم الحكومة بصرف نفقات تركيب الاسنان مهما كان نوعها أو قيمة النظارات الطبية أو الاطراف الصناعية الا اذا كان الفقد ناتجا عن الاصابة بسبب تأدية الوظيفة .

    مادة (139): للموظف الحق في التقدم بطلب لتحويل اجازته المرضية التي منحت له سواء كانت براتب كامل أو بنصف راتب الى اجازة اعتيادية وذلك عن طريق رئاسته ، وبعد ان تؤشر وحدة شئون الموظفين على الطلب بما يفيد ان له رصيدا من الاجازة الاعتيادية يسمح بذلك التحويل ، ثم تقوم وحدة شئون الموظفين بعد ذلك بالتأشير في السجلات وبطاقة الاجازات وحفظ الطلب بملف خدمة الموظف .

    اجازة الحج :

    ******مادة (140):يجوز لرئيس الوحدة ان يمنح الموظف المسلم اجازة خاصة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على عشرة أيام وتكون هذه الاجازة براتب كامل للموظف العماني وبدون راتب للموظف غير العماني ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة 0
    وفي حالة تجاوز الموظف تلك المدة تحسب المدة الزائدة اجازة اعتيادية ان كان له رصيد منها ، والا اعتبرت اجازة بدون راتب .

    اجازة العدة :

    مادة (141): يسمح للموظفه المسلمة التي يتوفى زوجها باجازة خاصة للعدة براتب كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .

    اجازة الولادة والامومة :

    *******مادة (142):تمنح الموظفه اجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة مدتها (45) يوما براتب كامل .
    مادة (143): تم الغاء هذه المادة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (4/96) .

    ********مادة (144):يجوز منح الموظفه العمانية بناء على طلبها اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة لرعاية طفلها تبدأ عقب انتهاء اجازة الولادة مباشرة أو خلال ستين يوما من تاريخ انتهائها .
    اجازة لمرافقة مريض :
    *********مادة (145):يجوز منح الموظف العماني اجازة خاصة براتب كامل مدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج بالخارج ، فاذا تجاوز العلاج تلك المدة، فلرئيس الوحدة مد هذه الاجازة لمدة لا تزيد على (30) يوما اخرى 0 فاذا زادت المدة على ذلك ، احتسبت المدة الزائدة اجازة اعتيادية ان كان للموظف رصيد منها والا اعتبرت اجازة بدون راتب. وعلى الموظف ان يقدم شهادة مصدقا عليها من الجهات المختصة تثبت ان المدة الزائدة على الاجازة الممنوحة له قد قضيت في مرافقة المريض.
    اجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة :
    #مادة (146):تستحق الموظفه العمانية اجازة خاصة بدون راتب لمدة اقصاها سنتين لمرافقة زوجها الموظف بالحكومة أوالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (25%) اذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة شهور سواء في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو اجازة دراسية واذا نقل أو انتدب أو اعير خارج السلطنة0 ويسري هذا الحكم على الموظف العماني لمرافقة زوجته .

    اجازة لتمثيل السلطنة :

    مادة (147): يمنح الموظف الذي يختار لتمثيل السلطنة في الحقل الرياضي أو الثقافي في الداخل أو الخارج اجازة خاصة براتب كامل لا تزيد مدتها على المدة الضرورية للاعداد والسفر وتمثيل السلطنة التي تحددها الوزارة المعنية .
    ويسمح للموظف الرياضي المشترك في مباريات الدوري العام أو مسابقة كأس جلالة السلطان بالغياب عن العمل في اليوم الذي يكون فيه ناديه مشتركا في احدى المباريات، وذلك طبقا للجداول الرسمية للمباريات.
    اجازة استثنائية :

    ##مادة (148):يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ، ويجوز لاسباب استثنائية مقنعة وبموافقة وزارة الخدمة المدنية ان تمتد هذه الاجازة لمدة ستة اشهر كل اربع سنوات ، فإذا زادت على ذلك يشترط موافقة مجلس الخدمة المدنية0

    اجازة دراسية :

    ###مادة (149):يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف العماني الذي يرغب في الدراسة العليا على نفقته الخاصة اجازة دراسية بنصف راتب ونصف البدلات لمدة سنتين للحصول على الماجستير ولمدة اربع سنوات للحصول على الدكتوراه ويجوز مد كل من المدتين لسنة اخرى وذلك كله بالشروط الاتية :
    أ ـ ألا تقل مدة خدمة الموظف في الحكومة عن سنتين ، ويجوز تخفيضها لمدة سنة واحدة لمن كان تقديره في المؤهل الجامعي لا يقل عن جيد جدا .
    ب ـ أن يكون تقرير تقويم ادائه الوظيفي في السنة السابقة بمرتبة جيد جدا على الاقل .
    ج ـ ان تكون الدراسة في مجال التخصص الذي تحتاج اليه جهةالعمل.
    د ـ ان تكـون الدراسـة في الجامعـات أو المعاهد العليا المعترف بها والموافق عليها من وزارة التعليم العالي .
    هـ ـ ان يكون الموظف خلال فترة اجازته الدراسية تحت اشـراف الملحقيات الثقافية بالخارج .
    و ـ ان يوقع الموظف اقرارا بان يخدم الحكومة بعد انتهاء اجازته سنتين مقابل كل سنة دراسية (ألغيت بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 7/99) .
    ز ـ ان توافق وزارة الخدمة المدنية على منح الاجازة وعلى مدها ، وعلى الجهة التي يعمل بها الموظف اخطار وزارة التعليم العالي بذلك .

    اجازة لتأدية الامتحان :

    ####مادة (150): يجوز منح الموظف العماني اجازة بدون راتب لاداء الامتحان لا تتجاوز المدة المقررة لذلك ، بشرط ان يكون مرخصا له بالقيد بالدراسة غير النظامية فى احدى المدارس أو المعاهد أو بالانتساب باحدى الجامعات أوالمعاهد العليا المعترف بها من وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي بحسب الاحوال .

    أحكام عامة للاجازات والغياب :

    مادة (151): تحسب الاجازة من أي نوع اعتبارا من اليوم الاول للقيام بها حتى اليوم السابق على تاريخ العودة منها ، وتعتبر مدة الاجازة مدة خدمة .

    مادة (152): لا تحتسب الاجازة المرضية اذا وقعت كلها اثناء اجازة اخرى مصرح بها، واذا وقع جزء منها في نهاية الاجازة المصرح بها فلا تحسب سوى المدة التي تزيد عن هذه الاجازة .
    أما اذا وقع المرض واستحق الموظف اجازة مرضية قبل قيامه بالاجازة الاعتيادية المصرح بها فتؤجل الاجازة الى وقت اخر .

    مادة (153): اذا صادفت عطلة رسمية انتهاء الاجازة المصرح بها للموظف مباشرة وتغيب عن العمل بعد انتهاء تلك العطلة ، يعتبر الموظف متغيبا المدة التي تلي العطلة فقط ، واذا كان الغياب بين الاجازة والعطلة الرسمية وعاد الموظف الى عمله بعد العطلة مباشرة فيعتبر متغيبا المدة الواقعة بينهما فقط.
    أما اذا تغيب الموظف قبل وبعد العطلات الرسمية فتحسب مدة غيابه عن المدة كلها بما فيها أيام العطلة .

    مادة (154): يلتزم الموظف بالعودة الى العمل في نهاية الاجازة المصرح له بها ، واذا تخلف عن العودة الى عمله فعليه ابلاغ الجهة التي يعمل بها عن سبب تخلفه عقب الاجازة مباشرة .

    مادة (155): اذا تغيب الموظف عن عمله أو تخلف بعد انتهاء الاجازة المصرح له بها اكثر من سبعة أيام دون اخطار ، يجب على رئيسه المباشر ابلاغ وحدة شئون الموظفين بذلك كتابة لتقوم بوقف راتبه ، فاذا امتد الغياب لاكثر من خمسة عشر يوما اعدت مذكرة للعرض على رئيس الوحدة للنظر في امره في ضوء احكام القانون وهذه اللائحة .

    وفي حالة تجاوز مدة الغياب او التخلف ثلاثين يوما متصلة او غير متصلة (خلال سنة) لرئيس الوحدة اعتبار الموظف مستقيلا أو احالته الى مجلس التأديب للنظر في فصله .

    مادة (156): اذا عاد الموظف الى العمل بعد غيابه أو تخلفه قبل صدور قرار فصله وقدم عذرا مقبولا حسب الغياب أو التخلف خصما من اجازته الاعتيادية اذا كان له رصيد منها ، والا حرم من راتبه ، اما اذا لم يكن العذر مقبولا فيحرم الموظف من راتبه عن ايام الغياب أو التخلف مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية في جميع الاحوال .

    مادة (157): تكون اجازات الموظف المعار طوال مدة اعارته على حساب الجهة المستعيرة .

    مادة (158): ترسل نسخة من أوراق الاجازات الى كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية باستثناء الاجازة الطارئة .

    مادة (159): تصدر الموافقة على الاجازات بأنواعها ما عدا الاجازة المرضية من رئيس الوحدة بناء على طلب الموظف وموافقة رئيسه المباشر .

    أما الاجازة المرضية فتمنح من الجهة الطبية المختصة .

    ــــــــــــــــــــــــــــــ
    * معدلة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (14/98) .
    ** معدلة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (14/98) 0
    *** معدلة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (14/98) 0
    **** معدلة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (14/98)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ***** ألغيت بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (14/98)
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ****** معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16/96) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    يجوز لرئيس الوحدة ان يمنح الموظف المسلم اجازة خاصة لاداء فريضة الحج لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما . وتكون هذه الاجازة براتب كامل للموظف العماني وبدون راتب للموظف غير العماني ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ******* معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(18/96) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    تمنح الموظفه اجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة مدتها (60) يوما براتب كامل ، فاذا تغيبت عن العمل بعد انتهاء الاجازة المصرح بها للولادة بسبب مرض ناتج عن الحمل او الولادة يثبت بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة ، فان فترة الغياب تعتبر اجازة مرضية خاضعة للاحكام المنظمة للاجازات المرضية . وعلى الموظفة التي منحت اجازة للولادة تقديم ما يثبت ذلك .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ******** معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4/96) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    يجوز منح الموظفه العمانية بناء على طلبها اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عامين لرعاية طفلها تبدأ عقب انتهاء اجازة الولادة مباشرة أو في خلال ستين يوما من تاريخ انتهائها .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    *********معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/96) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    يجوز منح الموظف العماني اجازة خاصة براتب كامل مدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج بالخارج ، فاذا زادت المدة على ذلك احتسبت المدة الزائدة اجازة اعتيادية ان كان له رصيد منها ، والا اعتبرت اجازة بدون راتب . ومع ذلك يجوز لمجلس الخدمة المدنية ، اعتبار المدة التي تزيد على خمسة عشر يوما اجازة خاصة براتب كامل ، في الحالات التي تستوجب ذلك وفقا لما يقدره المجلس .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    # معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(4/96) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    تستحق الموظفه العمانية اجازة خاصة بدون راتب لمدة اقصاها اربع سنوات لمرافقة زوجها الموظف بالحكومة أوالهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (25%) اذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة شهور سواء في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو اجازة دراسية واذا نقل أو انتدب أو اعير خارج السلطنة 0
    ويسرى هذا الحكم ايضا على الموظف العماني لمرافقة زوجته .
    # صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/89) باضافة النص التالى :ـ
    استثناء من أحكام المادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار اليها تكون الاجازة الممنوحة بدون راتب للموظفات العمانيات المرافقات لازواجهن أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ومن فى حكمهم من الملحقين بالبعثات الدبلوماسية (الثقافيين والصحيين والاعلاميين وغيرهم بسفارات السلطنة بالخارج) لمدة أقصاها ست سنوات بدلا من أربع سنوات 0
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ## معدلة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (15/98) .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ### معدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(13/94) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    (149): يجوز بقرار من رئيس الوحدة ـ منح الموظف العمانىالذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة اجازة دراسية بنصف راتب ونصف البدلات لمدة اربع سنوات ويجوز مدها لمدة سنتين اخريين وبالشروط التالية :

    أ ـ أن لا تقل مدة خدمة الموظف بالحكومة عن سنتين .
    ب ـ ان تكون الدراسة لما بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وفي مجال التخصص الذي تحتاج اليه جهة عمله .
    ج ـ ان تكون الدراسة في الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها والموافق عليها من المديرية العامة للبعثات والعلاقات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والشباب.
    د ـ ان يكون الموظف خلال فترة اجازته الدراسية تحت اشراف الملحقيات الثقافية بالخارج.
    هـ ـ ان يوقع الموظف اقرارا بان يظل يخدم الحكومة بعد انتهاء اجازته سنتين مقابل كل سنة دراسية .
    وـ ان توافق وزارة الخدمة المدنية على الاجازة .
    وعلى الجهة التي يعمل بها الموظف اخطار وزارة التربية والتعليم والشباب بذلك.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    #### معدلة بقرارمجلس الخدمةالمدنية رقم(10/95) وكان النص قبل التعديل كالاتي :
    يستحق الموظف اجازة لاداء الامتحان لا تتجاوز المدة المقررة لذلك براتب كامل للموظف العماني ، ويجوز منحها بدون راتب للموظف غير العماني . ويقدم الموظف شهادة رسمية تثبت قيامه باداء الامتحان ومدته من وزارة التربية والتعليم والشباب اذا كان الامتحان داخل السلطنة ، ومن الجهة التي ادى امامها الامتحان مصدقا عليها من سفارة السلطنة بالخارج اذا كان الامتحان خارج السلطنة

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد