الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات مفهوم القانون الإداري وعلاقته بالقضاء الإداري في السلطنة

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #9000
    مجد العرب
    مشارك

    أولا : من جانب القانون الإداري .

    قبل صدور النظام الأساسي للدولة ” الكتاب الأبيض ” في عام 1996م ، كانت الديباجة القانونية التي تستند إليها المراسيم السلطانية عند استصدارها دائما إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة ، الذي كان الأساس الذي تستمد منه القوانين التي تصدر وتطبق في السلطنة ، الشرعية القانونية .

    فكان لهذا القانون بمثابة القانون الدستوري في حينه ، وإن كان لا يرقى إلى هذا المستوى ، باعتبار أن السلطنة لم تكن لديها مثل هذا القانون من قبل ، بل كان لديها ما يعرف في لغة القانون بالدستور العرفي ، وهو عبارة عن قانون غير مقنن .

    طبعا العرف دائما يأتي بالمرتبة الثانية بالنسبة لتدرج مصادر القانون بعد التشريع ، الذي يأتي بالمرتبة الأولى .

    وإذا أمعنا النظر إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة السابق ، فسنلاحظ أنه عبارة عن قانون إداري ، يبين الأجهزة الإدارية أو بالأحرى المرافق العامة ، التي من خلالها تمارس السلطة التنفيذية أنشطتها العادية وخدماتها التي تقدمها للأفراد في كافة المجالات ، وتتكون هذه المرافق العامة من :

    · ديوان البلاط السلطاني .
    · وزارة شؤون مكتب القصر .
    · مجلس الوزراء . وهو أعلى هيئة تنفيذية .
    · المجالس المتخصصة .
    · المحافظات .
    · الولايات .

    أما في ظل النظام القانوني الحالي فليس هناك تغيير يذكر من حيث تكوين المرافق العامة ، بل أنه حدد السلطات الثلاث وهي ” التشريعية والتنفيذية والقضائية ” ، وهذه السلطات لم تكن واضحة في ظل النظام السابق .

    ويأتي تكوين المرافق العامة طبقا لحاجة الدولة إليها ، وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة ، وإن إنشاءها تحتاج إلى مرجعية قانونية تستند إليها لإضفائها الصفة القانونية للشخصيات الاعتبارية العامة ، وكذلك هذه المرافق تحتاج إلى قوى بشرية عاملة تستطيع من خلالها مباشرة اختصاصاتها والتي من أجلها تم إنشاءها ، وأيضا تحتاج إلى بيان وتحديد العلاقة بين المرافق العامة وبين العاملين بها ، وأيضا تحتاج إلى تحديد العلاقة بين الإدارات أو الحكومة المركزية بالإدارات المحلية في المحافظات والولايات ، وهذه المرجعية القانونية هي القانون الإداري .

    ويعرّف القانون الإداري ، وهو أحد فروع القانون العام الداخلي من حيث تقسيم القانون ، بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها .

    ويقضي القانون الإداري في كيفية إنشاء وتكوين المرافق العامة وتحديد تقسيماتها الإدارية الداخلية واختصاصاتها وموطنها وعلاقتها ببعضها البعض ، وأيضا كيفية تعيين القوى العاملة بها من حيث التعيين وتحديد جدول الرواتب والترقيات وشغل الوظائف الشاغرة وإنهاء الخدمة وغيرها ، وتحديد العلاقة بين المرافق العامة وبين العاملين بها والعلاقة بين الحكومة المركزية وبين الإدارات المحلية في الأقاليم والمحافظات .

    #360367
    مجد العرب
    مشارك

    ثانيا : من جانب القضاء الإداري .

    لقد رأينا سابقا أن المرجعية القانونية في إنشاء المرافق العامة هي القانون الإداري ، ومن المعروف أن المرافق العامة لا يمكن لها أن تمارس أنشطتها العادية من غير توفر القوى العاملة لديها والتي من خلالها تقدم المرافق العامة خدماتها للأفراد .

    وأي فرد يتم تعينه في أحد القطاعات الحكومية ، فإنه يصبح موظفا عاما ، والموظف العام ذلك الشخص الذي يتعين بإحدى الإدارات العامة بقرار من السلطة المختصة التي تملك استصداره ويتقاضى راتبه من خزينة الدولة ، وهو ما يميزه عنه عن العامل الذي يعمل بالقطاع الخاص ، وبتلك الصورة فلا يهم صفته إن كان الموظف العام موظفا بالقطاع الحكومي المدني أو موظفا بالقطاع الحكومي العسكري لطالما يتقاضى مرتبه من خزينة الدولة .

    فإن كان موظفا في القطاع الحكومي المدني ، فلابد من إنشاء علاقة أو رابطة تربط بين الإدارة العامة وبين الموظف وتحديد تلك العلاقة المنشئة فيما بينهما ، ولذلك فمن الضروري وجود قانون ينظم أحكام هذه العلاقة أو الرابطة ، وهذا القانون يطلق عليه في السلطنة بقانون الخدمة المدنية وتتبعه لائحته التنفيذية .

    وطبعا هذا القانون ينظم ويبين الأحكام العامة في التعيينات في الوظائف الشاغرة ، والترقيات ، والتنقلات ، والإجازات ، والإعارة ، والندب ، وإنهاء الخدمة ، والبعثات والتدريب الوظيفي ، وتقارير الكفاءة وغيرها من المسائل التي تناولها ، أما اللائحة التنفيذية ، فهي تفصل الأحكام العامة الواردة بقانون الخدمة المدنية .

    أما بالنسبة لموظفي الحكومة بالقطاع العسكري ، فلهم قانونهم الخاص يطبق بشأن تعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وغيرها ، وكذلك لديهم محاكم عسكرية خاص بهم ، فهؤلاء لا يخضعون لرقابة القضاء الإداري ، وإن كان هذا القول لم يورده قانون محكمة القضاء الإداري الصـادر بالمرسـوم الســــلطاني رقم 91/99 .

    ومن الطبيعي أن الأفراد سواء إن كان فردا عاديا أم كان موظفا عاما ، فلا يقوى لهم الوقوف أمام الحكومة التي دائما تتمتع بالقوة والهيمنة والسيطرة ، ولها سلطات استثنائية في علاقاتها بغيرها كإنهاء العقد المبرم بينها وبين الطرف الآخر دون إنذار سابق ، أو نزع الملكة الخاصة للمنفعة العامة في الوضع الذي لا يجوز فيه التعرض أو الاعتداء على ملكية الغير دون وجه حق ، وهي تعتبر دائما الطرف القوي في كل الأحوال ، وأن الأفراد هم الطرف الضعيف .

    لذلك فإن للأفراد بحاجة إلى طرف آخر محايد يقف معهم وينصفهم في الأوقات التي تتضارب فيها المصالح بين الإدارة أو الحكومة وبين الأفراد بالصفة التي أشرنا إليها أعلاه .

    والطرف المحايد هنا هو القضاء الإداري ، حيث أن وجود القضاء الإداري نتيجة لتلك العلاقة التي تربط بين الحكومة وبين الأفراد في المجتمع ، ولكون أن الحكومة صاحبة السلطة والسيادة ونتيجة لتمتعها بسلطات استثنائية ، فقد تتجاوز السلطة العامة صلاحياتها المحدودة بالقانون في علاقاتها بغيرها كمخالفة أحكام القانون أو إساءة استعمال السلطة الممنوحة لها أو عدم تطبيق القانون ، وغيرها
    وأيضا نتيجة لأعمال بالمبدأ العام الوارد بالقوانين المدنية في بعض الدول وهو ” لا ضرر ولا ضرار ، والضرر يزال ” .

    لذلك جاء القضاء الإداري ليكون مراقبا على الأعمال العادية للحكومة من أي تجاوزات قانونية قد تصدر منها أثناء ممارسة اختصاصها وصلاحياتها القانونية ، وبالتالي قد تهدر حقوق الأطراف الضعيفة من جراء هذه الممارسة وأيضا ليعيد التوازن في حالة فقده بين الأطراف المتباينة .

    نستخلص مما جاء بعاليه أن القانون الإداري هو المحرك الأساسي لأنشطة الحكومة ، والذي يبين كيفية أداء وظائفها وهو الذي يحدد علاقاتها بالأفراد ، وكذلك علاقتها المركزية بالإدارات المحلية في الأقاليم ودرأ من تجاوزات لصلاحية السلطة العامة المحددة أثناء ممارسة أعمالها العادية ، وصون حقوق وحريات الأفراد من هذه التجاوزات فجاء القضاء الإداري ليقف أمام هذه المسألة .

    #365008
    ya ghli
    مشارك

    السلام

    اشكرك على المعلومات

    واتمنى ان تواصل الكتابة في مواضيع اخرى

    وارجوا ان تحوز اعجابي مثل الموضوع هذا

    وشكرا

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد