ردود العضو
-
الكاتبالمشاركات
-
13 فبراير، 2005 الساعة 6:15 م #510044
ابن تميم الظاهري
مشارك
الفاضلة شمس البوادي ..لا بد من التفريق بين ما حكم الشارع بوجوبه أو تحريمه وبين ما أطلق الحكم فيه وجعله مباحاً ..
فإن ضبطتِ ذلك أجدتِ وأحسنت في كثير من الأحكام الشرعية التي تعتري المجتمع ..
فهنا قد تم الخلط بين الحرام وهو الإضرار بالنفس التي لا يملكها الإنسان ..
فالنفس والبدن هي ملك لله تعالى ، ويبنغي رعايتها وصونها من الضرر ، فإن كان التدخين لا نص شرعي فيه ، فإن النصوص الشرعية تقضي بتحريمه لأجل ضرره على البدن ، لا سيما وقد ثبت ضرره علمياً بلا شك ، لذلك حين يطلق بعض طلبة العلم أو العلماء الحكم بتحريم كل ما يضرر ببدن الإنسان من دخان أو غيره فلا عتب عليهم ، وقد اتبعوا منهج الحق في ذلك ، ومن ذلك القاعدة الفقهية : لا ضرر ولا ضرار ، أي لا يقبل في الإسلام الضرر بالنفس وغيرها كما لا يقبل الإضرار بالغير .
أما مسألة النظر للمرأة فقد ورد النص الشرعي في ذلك لمن أراد الخطبة ، والأصل في النظر التحريم إن كان بلذة وشهوة عند جمهور من أهل العلم ، وعند البقية التحريم ولو بلا لذة وشهوة .
لكن ما يعنينا حكم النظر للمخطوبة ، فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل لمن يريد خطبتها ولو بلا علمها ، وبغرض الزواج لا غيره ، فإن أعجبته فله أن ينكحها ، فهذا هو المراد من النص الشرعي .أما قولك من استغلال الفساق لبعض ما يرد بالشريعة فلا شك أنه صحيح ، فالكثير إلا من رحم الله يستغل بعض النصوص ويترك البقية لاستحلال الحرام ، ولا شك أن من فعل ذلك فهو فاسق ساقط العدالة .
فالمثال الذي ذكرته هو لشخص لا يريد الزواج فنظر أو صوّر المرأة ، بقصد نشر تلك الصور وإفساد الناس وإفساد عفافها وطهارتها ، ولا شك أن ذلك آثم يستحق العقاب الشرعي في ذلك ، وليس ذلك في حديث أحد من الأعضاء الذين تجاوبوا مع الموضوع البتة .
وإذا كان الصحابي جابر بن عبد الله قد استمع للحديث وباشر فيما يبيحه فلا شك أن ذلك مباح مشروع مقبول في الشريعة ، لكن بالأخذ بجميع النصوص لتكتمل لك الصورة الشرعية الصحيحة ، فتكون النية قصد الزواج ، ثم إن نظر هذا الرجل لتلك المرأة دون علمها فلا يحل له أن يصورها ، ولا أن يشهر بها ، ولا أن يذكر ما رآه للناس ، ومن تعمد فعل ذلك يجب أن يعاقب على إشاعة الفاحشة والإضرار بالمسلمين .
وأظن الذي أثارك هو عنوان الموضوع ، من أن للرجل رؤيتها عارية ، ولا يدل هذا الحديث على وجوب ذلك على المرأة ، وإنما دل على جواز وإباحة النظر للمرأة وإن كان بغفلة منها ، فقد كانت النساء قديما يذهبن لغسل الثياب أو جلب الماء فتتكشف بعض أرجلهن ، أو ذراعهن ، فجاء النص ليمنع الحرج من تلك الرؤية لمن أراد خطبة هذه المرأة ، لا أن يجلس الرجل عند حمام النساء مثلاً ويراقب الداخلة والخارجة بحجة الخطبة ، وتلك شيم الفساق وليست من شيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتابعين لهم بإحسان ولا سلف الأمة .
والإمام ابن حزم لم يبح النظر للعورات كما يوحي به عنوان الموضوع ، لوجود النصوص المانعة من ذلك دون تقييد بخطبة أو غيرها حاشا التطبيب الضروري ، وقوله يجوز النظر إليها بغفلة أو بغير غفلة منها إلى ما ظهر وما بطن مقيد بحرمة النظر للعورات ، وذلك الحكم يجب أن يؤخذ من خلال جمع نصوص الإمام في كتبه ، لأن من لا يعلم منهجية الإمام ابن حزم في التأليف يخطئ في النقل عنه ، وينقل الأحكام مبتورة مما يجعل النسبة للإمام غير صحيحة .
وهذا لا يعلمه إلا أهل الظاهر ، لذلك ينقل عنه الكثير حتى من المتقدمين والفقهاء المعاصرين أحكاماً غريبة لم يقلها قط ، فكتابه المحلى له طريقة خاصة في التأليف ، قد يظن القارئ عندما يقرأ بداية المسألة أنها انتهت ، ثم بعد نقاش طويل لابن حزم مع المذاهب الأخرى يتمم ما بدأه من المسألة ، فمن يعتمد على بدايات المسائل ، لا شك أنه خاطئ وينسب للإمام ما لم يقله .
والله تعالى أعلم وهو الموفق والعالم بالمقصد ..
13 فبراير، 2005 الساعة 1:11 م #510005ابن تميم الظاهري
مشاركالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أرجو أن يكون كل الأحبة في الله في خير وعافية ..
أحببت أن أصحح بعض ما نقل عن الإمام ابن حزم الظاهري ..
وأضيف بعض ما لم يذكر لتكتمل الصورة لمن يحقق في قوله رحمه الله ..وسأنقل لكم نص قول ابن حزم كاملاً في مسألة الرؤية ..
وهو أليق بنقل نصوص الأئمة وأحفظ لقولهم من التأويل أو الزيادة ..قال رحمه الله في مسألة 1837 وفي نسخة تم ترقيم المسألة برقم 1878 :
( ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة ، فله أن ينظر منها متغفلاً لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر ، ولا يجوز ذلك في أمة يريد شرائها ، ولا يجوز له أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط ، لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره ) . انتهي نص كلامه .
والذي دعاه إلى هذا القول واستدل به ليس كما ذكرت الأخت من نص الرواية الرواية الأولى ، وإنما هو حديث جابر بن عبد الله عند أبو داود الذي ذكرته في ردتها ثانياً ، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) قال جابر : فخطبت امرأة من بني سلمة ، فكنت أتخبأ تحت الكرب ، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها .
قال الإمام ابن حزم معلقاً : وهذا عموم مخرج لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر .
هذا ما أحببت إضافته من قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ..
أخوكم المحب ..
ابن تميم الظاهري
نزيل الكويتوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-
الكاتبالمشاركات