ردود العضو
-
الكاتبالمشاركات
-
20 يونيو، 2003 الساعة 12:42 م #407079
الثابت
مشاركاستادي العزيز / مجد العرب .. كل التحيه وكاملها لشخصكم الكريم
أشكر لكم مشاطرتكم لي الإهتمام بهدا الموضوع ..
لقد كان لي وقفه مع أنشطتها العادية ، حسب ما وجهتموني وأمل أن أكون قد عرفت العله القانونية من ورائها ، كما أطلعت على قانون محكمة القضاء الإداري في كل من الفقرة رقم (4و6) من المادة السادسه وكدلك المادة (8) مع شي من التركيز عليهما .وإنني إد عقدت العزم على السير في هده القضية فأمل من العلي القدير التوفيق ومن شخصكم الكريم التوجيه
منوهاً انه بالإطلاع على المادة (5) من المرسوم السلطاني رقم 91/99 بإنشاء محكمة القضاء الإداري وجدت بأن القانون قد نص على ما معناه أن يعمل بهدا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ، مع منح الوزير المختص تجديد المدة لمدد أخرى لا تتجاوز السنه . صدر في21/نوفمبر 1999موحيث أنني أجهل إن كان قد تم العمل بهدا القانون فور إنتهاء المده المحدده بالنص أم أن المده تم تجديدها عن طريق الوزير المختص .. أمل الإفادة .
أما عن تاريخ واقعة القضية فقد تمت بشهر مايو من عام 2001م وتم حبس الخصم بتاريخ 28/5/2001 وتم الإفراج عنه بتاريخ 29/5/2001
وحيث أنني حديث العهد بالعمل القانوني والمسائل المتعلقة بالقضاء الإداري على وجه الخصوص ، فإنني أتسائل عن كيفية تقدير التعويض في حال ثبوت المسئولية التقصيرية على جهة الإدارة المادي منها والأدبي ، أمل أن أحظى بإهتمامكم في هدا الجانب وكافة الجوانب التي تتمكنون منها.
كل التقدير لشخصكم والقائمين على الموقع .. وعلى أمل التواصل .
18 يونيو، 2003 الساعة 4:30 م #406982الثابت
مشاركاستادي العزيز / مجد العرب..
مع بالغ الاحترام ، وددت أن استوضح عن نقطة فيما أوردتموه من رد على الأخ دستوري حول تساؤله عن متى يتم تطبيق القانون من تاريخ نشره أو من تاريخ صدوره .. وأستفهامي يتركز محوره على الحالة الأولى وهي1- ويعمل به من تاريخ صدوره ففي هده الحالة يعمل به من تاريخ صدوره بغض النظر متى تم نشره في الجريده الرسميه .
وإن كنتم قد ديلتم الحالات الثلاث بأنه لابد في كل الأحوال من نشر القانون في الجريدة الرسمية لكي يعتد به .
إلا أنه لإعتقادي البسيط الدي يسايره الجزم بأن المسأله فقهيه أكثر من كونها عمليه ، وبإعتباري ممن إستفاد من هدا الموقع بحصولي على المعلومه الضاله ولينال أقراني من الرواد ما نلته وسعياً نحو إثراء الساحه القانونيه العمانيه من خلالكم بمزيد من مخزونكم القانوني أتساءل ، والتساؤل للعله السابق الاشاره اليها
كيف يمكن أن يعمل بقانون دون أن يعتد به في حالة عدم نشره في الجريده الرسميه ؟
وما هي الغايه من صدور قانون دون أن يتم الاعتداد به ؟
بمعنى هل يمكن أن يصدر قانون دون أن يتم نشره ، وما هي الأسباب التي دعت إلى أن ترد هده الحاله ضمن حالات العمل بالقانون طالما أنه لا يمكن الإعتداد به .بعد ما تقدم يتلخص سؤالي هل لهدا القانون اثار قانونيه تترتب على صدوره على الرغم من عدم نشره والاعتداد به بالنسبه للقائمين على تنفيده أو المخاطبين به .
14 يونيو، 2003 الساعة 8:36 م #406483الثابت
مشاركاستادي العزيز مجد العرب .. تحية الاسلام والاحترام .. أشكر لكم الإيضاح الدي أضاء جوانبي ومنحني الأمل .. استشف مما أوردتموه بأن محكمة القضاء الإداري لا تختص إلا برقابة القرارات الصادرة عن جهة الإدارة دون غيرها من التصرفات الأخرى التي يمكن أن تمارسها الإدارة فهل يقصد من دلك القرارات الادارية المكتوبه فقط أم أن إختصاص المحكمة يشمل كدلك القرارات الواقعية كقيام الإدارة أو إتيانها عمل معين ، وهل يعتبر مباشرة الإدارة للدور السلبي قراراً بمعنى هل يعتبر إمتناع الإدارة عن القيام بعمل هو من صميم أختصاصها قراراً .. هدا من الجانب الأول
اما من الجانب الثاني
فموضوعي بإيجاز .. مند ما يزيد على الثلاث سنوات قامت خصومه بين اقاربي وأحد المواطنين وقد تبناها مكتب الوالي .. وبما أن هده الولاية لم يكن بها محكمة فقد كانت وزارة العدل تندب احد قضاتها للحكم في القضايا وكان فضيلته يباشر أعماله بهدا المكتب .. تم سماع اقوال أطراف الدعوى والتحقيق فيها عن طريق الشيخ القاضي اسفرت عن إعتراف خصم اقاربي أمام القاضي وامر القاضي بحبسه لحين احضار ( محل الدعوى ، منقول ) هنا إنتهى دور القاضي ..
على الرغم من أن الخصم تم حبسه عن طريق القاضي إلا أن الإفراج عنه تم عن طريق سعادة الشيخ االوالي .. بعد أن تعهد مشائخ المنطقة بإحضاره ومحل الدعوى .. علماً بأن هدا التعهد كأن لم يكن أو بمعنى ادق دون متابعة على الرغم من المراجعات المتكررة
ظلت مراجعة أقاربي للمكتب إلى ما يزيد على السنتين سعياً في إنهاء هدا النزاع وفي كل مره يؤمروا بالمراجعة بعد اسبوعين وشهر وهكدا ، إلى أن تعدر سعادته عن هدا الموضوع وأفاد بأن الدعوى برمتها مع القاضي ، تمت مراجعة القاضي في بيته في منطقة تبعد عن هده الولاية ما يزيد عن 450 كيلو متر وقد إنتهى إلى ما مفادة بأنه لم يخرج من مكتب الوالي سوى بملابسه ، ضاع الأمر بينهم وضاع معه هولاء البسطاء وإلى أين يتجهون .. إلى أن جائتهم النصيحة بإمكانية رفع قضية لدى المحكمة الإبتدائية ، وعلى نحو إبتدائي وكأن تلك الإجراءات لم تكن ، تقبلوا الوضع والتمسوا إحالة الملف إلى المحكمة المختصه ،فكان الرد بأنه لا يوجد خلفيات بالمكتب ، إستطاعوا أن يحصلوا على نسخه من أمر سعادة الشيخ الوالي بالافراج وبتعهد المشائخ بإحضار الخصم ومحل الدعوى .يفترض بأن الدعوى مرت بإجراءات وتحقيقات مكتوبه وما يمكن ان يتضمنه ملف من هدا النوع ..
وهم لا يطالبون بالملف أو بالخلفيات عبثاً أو بقصد إضرار بأحد بقدر ما يتأملوا فيه من مصلحة في إثبات دعواهم عند نظر المحكمة لها .رفع هولاء البسطاء أمرهم للمسئولين بوزارة الداخليه الموقره فكان الرد من موظف قد لا يكون بالمكانة أو الوظيفه التي تخوله الرد وفق تقديرنا مع جل إحترامنا الشخصي له ، فكان الرد ما يمكن أن نطلق عليه إن صح التعبير .. لا تعليق . حاولنا دون جدوى لا توجد خلفيات.
لا توجد خلفيات كلمه سهله ، إلا أنها تعني لهولاء البسطاء ضياع جهد مراجعات ثلاث سنوات وما يتبعها من وقت ومال وما يساير هدا الجهد من رجاء وصبر وتحمل ((يقال بأن النار لا تحرق سوى رجل واطيها وبأن من يده في النار غير الدي يده في الماء )) . نعم هي هكدا والمجرب يدرك مثل هده الامثله .
أحاول أن اساعد هولاء البسطاء وإن كنت غير أهل لدلك .. فهل يمكن من خلال ما تم طرحه رفع دعوى على وزارة الداخليه بالتعويض عما لحق بهولاء من خسائر مادية وأدبيه وإن كنت إدرك بأن دلك ممكناً إلا أن السؤال على نحو أصح هل تختص محكمة القضاء الإداري برقابة مثل هده القرارات السلبيه وما يسايرها من تقصير .. بالغ تقديري لتفهمكم وتعاونكم سلفاً .. وأعتدر أن التمس إستشارة مجانيه .. امزح
ملاحظة : تمت كتابة الموضوع على عجالة لتقطع الاتصال على نحو متكرر ، عدراً على كتابة الدال بالدال لخلل بالجهاز .
-
الكاتبالمشاركات