مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 18)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #100184
    noor_888
    مشارك

    يعتبر الشيك من أهم الأوراق التجارية التي تقوم عليها المعاملات في الوقت الحالي ، ونظراً لما تتمتع به هذه الورقة التجارية من أهمية فقد قرر لها المشرع حماية جناية وذلك بمعاقبة كل من يصدر شيكاً لا يقابله رصيد كاف أو حرره بطريقة يضمن بها عدم صرفه إذ تنص المادة (290) على أن

    يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على استرجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضي بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله ويحتوي الشيك على مجموعة من البيانات أهمها تاريخ الاستحقاق وقيمة الشيك وتوقيع الساحب ، غير أن ما يحدث في بعض الأحوال أن يسلم الساحب الشيك إلى المستفيد دون أن يملأ بياناته إنما يكتفي بالتوقيع عليه فقط فهل تقوم بذلك جريمة إصدار شيك بدون مقابل ؟

    [/color]

    يجيب حكم المحكمة العليا في الواقعة التالية على هذا التساؤل

    تتلخص الوقائع في أن الادعاء العام قدم المتهم لأنه أقدم عن سوء نية على إصدار عدة شيكات دون مقابل وفاء معد للدفع للمدعي بالحق المدني وفق الثابت بالأوراق وعد عائداً إذ سبق الحكم عليه في جنح مماثلة للجرم موضوع التهمة الأولى وفق الثابت بصحيفة السوابق الجرمية .
    وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهم وفقاً لقانون الجزاء مع مراعاة تطبيق نص المادتين (115/116 ،2/4) من ذات القانون ، حكمت المحكمة الابتدائية المختصة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وتغريمه مائة ريال وحددت كفالة مائة ريال في حالة الاستئناف وألزمته بسداد ما عليه فلم يحز هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وتنص عقوبة السجن إذا دفع الطاعن المبلغ المحكوم به وإلزامه بالمصاريف ، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن فيه بطريق النقض أمام المحكمة العليا.

    وقد جاء في حكم المحكمة العليا :-

    حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بياناً لذلك : إن الحكم أخطأ عندما أدانه بجنحة إصدار شيك دون مقابل رغم أنه لم يحرر بيانات الشيك الذي سلمه إلى المدعي بالحق المدني وإنما وقع عليه فقط عندما أخذ القرض من المدعي بالحق المدني وقد سلم هذا الشيك كضمان لسداد مبلغ القرض وأنه اتفق مع المطعون ضده الثاني على سداد قيمة القرض عن طريق الأقساط إلا أنه وبعد أن سدد جزء من المبلغ فوجئ بقيام المطعون ضده الثاني بملء بيانات الشيك وتقديمه للسحب دون علمه ورضاه وعندما أرتد الشيك من البنك المسحوب عليه رفع عليه دعوى إصدار شيك دون مقابل ، وأن الحكم المطعون فيه إذ أدانه بجنحة إصدار شيك دون مقابل رغم أنه لم يحرر بيانات الشيك وبدفعه للتداول يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما يؤكد ذلك بأنه سدد جزءاً من المديونية ومن ثم تبقى المبلغ المحكوم عليه به .

    وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد لهذا الطعن غير سديد ، إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر شيكاً على البنك لمصلحة المدعي بالحق المدني وبعرض هذا الشيك على البنك المسحوب عليه عند تاريخ استحقاقه أعاده مؤشراً عليه بعدم وجود رصيد له وقد أرفق صورة ضوئية للشيك وكذا إفادة البنك ، وبعد أن حصل الحكم دفاع الطاعن المبدي في أن الشيك حرر كضمان استناداً إلى العقد المبرم بين الطاعن والمدعي بالحق المدني وأنه سدد جزاءاً من قيمة الشيك مما لا يجعله أداة وفاء ، رد عليه بما يفيد اطرحه ، وانتهى إلى أن الاتهام المسند إلى الطاعن ثابت في حقه من تحريره شيكاً للمطعون ضده لا يقابله رصيد وذلك بقوله لو كان الشيك على سبيل الضمان كما يدعي المستأنف لكان حرر بالشيك أو خلفه عبارة ( هذا الشيك على سبيل الضمان ، أو أن يصدر من طرف ثالث لا علاقة له بالدين أو يثبت ذلك باتفاقية منفصلة ويوقع عليها الطرف الثالث بصفته كفيلاً شخصياً ).

    لو كان الشيك على سبيل الضمان كما يدعي المستأنف لكان حرر بالشيك أو خلفه عبارة ( هذا الشيك على سبيل الضمان ، أو أن يصدر من طرف ثالث لا علاقة له بالدين أو يثبت ذلك باتفاقية منفصلة ويوقع عليها الطرف الثالث بصفته كفيلاً شخصياً ).

    فلهــــذه الأسبـــاب :-

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعن بالمصاريف

    ما يستفاد من الحكم :-

    أن عدم تعبئة البيانات من قبل الساحب يعتبر تفويضاً للمستفيد لتعبئة تلك البيانات ، ولا يؤثر ذلك على قانونية الشيك ، أو على طبيعة الشيك كأداة وفاء تحل محل النقود.

    منقول

    #1140239

    تسلمين نور موضوع مهم يعطيك العافيه

    #1140314
    noor_888
    مشارك

    الله يعافيك يا رب

    #1140969
    مجد العرب
    مشارك

    شكراً نور على التثقيف القانوني حول بعض الأحكام عن الشيك .

    #1140992
    noor_888
    مشارك

    شكرا مجد

    كل المواضيع منقوله من موقع الادعاء العام

    فيها اشياء حلوه كثير غايبه عن بالنا

    #1142366

    شكرا لك نور

    #1142801
    noor_888
    مشارك

    العفو فتى

    تسلم ع طلتك

    #1143164

    والله حكم محكمة الاستئناف سليم وعادل

    فعلا هو بمثابة تفويض للمستفيد بتعبئة البيانات ولم تجر العادة على ان الشيك ضمان

    بل هو اداة وفاء وقابل للتظهير بالطرق التجارية لتداول الاوراق التجارية

    فهو ليس اداة للضمان كتأمين

    وانا مع هذا الحكم العادل

    ومشكووووووووووووورة نور وكل عام اونتم بخير

    #1143761
    noor_888
    مشارك

    ابو صائب إشتقنالك

    كيفك

    كل سنة وإنت بصحة وعافية ورمضان كريم

    #1144584

    مشكورة نور على المعلومات

    نورتينا يا نوووور

    #1144636
    noor_888
    مشارك

    الله يسلمك حبيبتي

    تسلمي ع مرورك

    #1144800
    مجد العرب
    مشارك

    فقط لبيان معنى الشيك كأداة الوفاء .

    إن الأصل في الوفاء أن يكون الدفع نقداً أي أن يكون الدفع بالعملة النقدية المتداولة في البلاد أو العملات النقدية الأجنبية إذا كان التعامل تم الاتفاق على أساس الدفع بالعملة الأجنبية، ولصعوبة الوفاء بهذه الطريقة لدى التجار وذلك لخصوصية يتميزون بها في تعاملاتهم التجارية من خلال تبادل السلع والمصالح بشكل سريع ودون الإبطاء ، وأيضاً لصعوبة نقل الأوراق النقدية من مكان إلى آخر بغياً تبادل العملية التجارية بين هؤلاء وخاصة إذا كانت تكلفة التبادل التجاري تقدر بمبالغ كبيرة جداً، فقد ابتكر التجار آلية الوفاء جديدة غير تلك المعهودة تؤدي إلى المخالصة من الدين المترتب على ذمم أطراف العلاقة ، وهذه الآلية هي ورقة الشيك لما فيها من امتيازات محددة ، وأيضاً فيها حماية قانونية فبدلا من حمل مبالغ كبيرة جداً والتنقل بها من مكان إلى آخر ، وربما قد يتعرض حامل تلك المبالغ الكبيرة إلى السرقة أو الاعتداء على حياته ، فبهذه الورقة يحررها لمصلحة من تعامل معه يتم الوفاء ما عليه من الالتزامات المترتبة على ذمته بطريقة آمنة.

    لذلك كانت ورقة الشيك تعد أداة الوفاء تحل محل النقود في المخالصة من الدين ، وعليه يجب أن تأخذ حكم النقود في الوفاء .

    وشكراً .

    #1144831
    noor_888
    مشارك

    إقتباس الرد:”ubbcode-body”>فقط لبيان معنى الشيك كأداة الوفاء .

    تسلم مجد ع إضافتك الرائعة

    الله يعطيك الف عافية يا رب

    ورمضان كريم

    #1152068
    أم تووفي
    مشارك

    مشكوره اخت نور وفقنا الله واياكم الى مافية الخير .

    #1152602
    noor_888
    مشارك

    تسلمي غاليتي

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 18)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد