الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات الخلط بين مصطلح موظف ومصطلح عامل خطأ

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #11524
    مجد العرب
    مشارك

    كثير ما يُخلط بين مصطلح موظف ، وبين مصطلح عامل عند الناس ، فلا يفرقون بين المصطلحين بالرغم أن هناك فوارق كثيرة بينهما ، فنجد أن شخصا يعمل في القطاع الخاص ويطلق عليه موظف .

    ومن ناحية أخرى نجد فقهاء ورجال القانون يميزون بين المصطلحين ، وذلك للأهمية القانونية وما يترتب على ذلك ، وخاصة عندما تثور منازعة وتتضارب المصالح بين الطرفين ، فينبغي معرفة الفرق بين المصطلحين لتحديد القانون الذي سيطبق ، وأيضا تحديد جهة القضاء المختص للفصل في المنازعة .

    ولكي نَعرف الفوارق بين الموظف وبين العامل ، يجب أولا نُعرّف من هو الموظف ، ومن هو العامل ، ومن ثم نتطرق إلى الفوارق التي بها نميز بينهما ومعرفة القانون الذي ينطبق عليه وكذلك جهة القضاء التي يمكن أن يلجأ إليها الطرف المعني في حالة حدوث منازعة .

    فالموظف العام : هو كل شخص يتم تعيينه بوظيفة دائمة بأحد المرافق العامة التي تدار من قبل الدولة مباشرة .

    والعامل : هو كل شخص يؤدي عملا مقابل أجر ويكون تابعا لصاحب العمل الذي يعمل لديه وتحت إمرته وإشرافه .

    ويلاحظ من خلال التعريفين الفوارق بين الموظف وبين العامل ، والتي من خلالها يُطرح السؤال متى يطلق على هذا الشخص موظفا عاما ، ومتى يطلق عاملا ؟

    لكي يطلق على كل شخص يعمل في جهة ما ويتمتع صفة موظف ، فلابد من توافر ثلاثة شروط وهي :

    1ـ أن يتم تعيينه بأحد المرافق العامة تدار من قبل الدولة إدارة مباشرة .
    2 ـ ويكون تعيينه بالأداة القانونية للتعيين في الوظيفة وتصدر ممن يملك إصدارها ، وهذه الأداة القانونية هي القرار الإداري .
    3 ـ وأن يتعين بوظيفة دائمة ، ولا يهم هنا نوع الوظيفة في هذه الحالة .

    ومتى توافرت هذه الشروط الثلاثة يعتبر موظفا عاما ، وخلاف ذلك لا يعتبر موظفا .

    أما بالنسبة للعامل ، فلابد من توافر الشرطين الأساسيين لكي يكون عاملا وهما :
    1 ـ أن يؤدي عملا لرب العمل مقابل ذلك حصوله على أجر منه .
    2 ـ أن يكون تابعا لرب العمل تحت إمرته وإشرافه ، أي عنصر التبعية .

    ومتى توافرت هذه الشروط في الشخص يعتبر عاملا ، ولا يهم هنا صفة العامل قد يكون مهندسا أو طبيبا أو مديرا ، كلهم يعتبرون عمالا إذا كانوا يعملون في مؤسسة خاصة أو شركة خاصة أو بالأعم القطاع الخاص .

    ويترتب على هذا التفريق أمور عدة وهي :

    أ ــ من حيث القانون الواجب التطبيق :
    فالموظف العام يطبق عليه قانون الخدمة المدنية بشكل عام ، أما العامل فيطبق عليه قانون العمل.

    ب ـ من حيث تحديد جهة القضاء :
    فكل منازعة تثور بين الموظف العام وبين الإدارة التي يعمل بها ، فمحكمة القضاء الإداري هي المحكمة المختصة ، ويطلق على المنازعات هنا المنازعات الإدارية .
    أما بالنسبة للعامل فكل منازعة تثور بينه وبين الجهة التي يعمل بها فالقضاء العادي هو المختص في الدعوى ، ويطلق علي المنازعات هنا المنازعات العمالية .

    ج ـ بالنسبة لقانون الجزاء أو العقوبات :
    أغلب قوانين الجزاء أو العقوبات تشدد العقوبة إذا ما تم الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية واجباته سواء كان داخل المرفق العام أو مقر عمله أو خارجه ، حيث توفر للموظف العام حماية خاصة ، ذلك لما يتمتع الموظف العامة صفة السلطة والسيادة . أما بالنسبة للعامل فإن الاعتداء عليه حتى في مقر عمله فتكون العقوبة بنوع الجريمة التي وقعت عليه .

    د ـ من حيث العلاقة التي تُستمد حقوق كل منهما :
    فالعلاقة التي يستمد الموظف العام حقوقه الوظيفية من القانون الذي ينظم علاقته بالإدارة العامة ، أي أن علاقة الموظف بإدارته علاقة تنظيمية ، أما العامل فيستمد حقوقه من العقد الذي يوّقع بين العامل ورب العمل ، أي علاقة تعاقدية ، ويترتب على هذا أن رب العمل لا يستطيع تعديل أي بند من بنود العقد المبرم مع العامل إلا بموافقة الطرفين ، وكذلك الحال يستطيع كل منهما إنهاء العقد متى شاء ، وذلك عملا بالمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين ، حيث يتطلب توافق الإيجاب والقبول ، بخلاف الإدارة العامة لا تستطيع إنهاء علاقتها بموظفيها إلا بناء على القانون .

    وبناء على هذه الفوارق ، يتطلب منا التفريق بين مصطلح موظف عام وبين مصطلح عامل حتى لا نخلط الأمور ببعضها البعض ، وأن نضع الجُمل في أماكنها لتكون مفيدة .

    #377956
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    الاخ مجد العرب .. أتمنى ان تكون بصحة جيدة ..
    شكرا لهذا الشرح البسيط الوافي .. وفي انتظار مصطلحات أخرى ..

    تحياتي المقدرة ..

    #378133
    مجد العرب
    مشارك

    وعليكم السلام يا أخي خالد

    وأنا أشكرك على اهتمامك بالموضوع ، وإن شاء الله سوف أحاول ذلك حسب الفرصة المتاحة ، وذلك للإستفادة .

    أخوك /

    #392132
    النهاية
    مشارك

    ورد تعريف الموظف في قانون الجزاء العماني في المادة ( 154 ) المعدلة بالقول ” يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا القانون كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو غير بدل ” ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في احدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها المالية بأية صفة كانت ” .

    #392159
    مجد العرب
    مشارك

    السلام على النهاية

    يُعرف في القانون أن النص الخاص يقيد النص العام ، والتعريف الذي أورده قانون الجزاء العماني في محفل ردك يعد أمرا طبيعيا ، وذلك لما لهذا القانون من الخصوصية ، وهي أن قانون الجزاء يعتبر قانونا عاما يعرّف ويحدد الفعل المجرم ، وكذلك يحدد العقوبة المناسبة لكل فعل مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة به من حيث التخفيف والتشديد في العقوبة .

     والتوسع الذي أورده هذا القانون يفسر أمرا فيه بالغ الأهمية ، وهو إخضاع كل من يتمتع بصفة الموظف وإدخاله ضمن الدائرة العقابية ، لكي يتم تطبيق أحكام هذا القانون ، وعدم الإفلات من يد العدالة ، وأيضا لا يترك المجال لمن تسول له نفسه الهروب من أحكام قانون الجزاء .

    ولأغراض تطبيق أحكام قانون الجزاء العماني ليس فقط هذا القانون ، بل أيضا قوانين الجزاء أو العقوبات في بعض الدول أوردت تقريبا نفس هذا التعريف الواسع الفضفاض .

    بارك الله فيك على إيرادك لتعريف الموظف بموجب قانون الجزاء العماني ، مع تمنياتي لك المزيد من المشاركات .

مشاهدة 5 مشاركات - 1 إلى 5 (من مجموع 5)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد