الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قد بان النور للمستهلك بعد ظلام الليل

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 16)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #11564
    مجد العرب
    مشارك

    تفضل مولنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله فأصدر مرسوما سلطانيا رقم ( 81 / 2002 ) بإصدار قانون حماية المستهلك .

    وهذا القانون الذي يحتوى على ثلاث وعشرين مادة ، وهو مقسم على أربعة أبواب وهي :

    الباب الأول : يحتوي على تعريف المصطلحات الواردة بهذا القانون ، وكذلك الأحكام العامة .

    الباب الثاني : يتضمن حقوق المستهلك .

    الباب الثالث : يحتوي على واجبات المزودين والمعلنين والوكلاء .

    الباب الرابع : يشمل العقوبات والأحكام الختامية .

    وجاء هذا القانون في الوقت المناسب لحماية المستهلك من شراسة التجار الذين لا تهمهم مصلحة المستهلك بكثر ما تهمهم مصلحتهم الشخصية ، ناهيك عن الضلال الذي يمارسونه اتجاه المستهلك بنشر الدعايات الكاذبة وغير الصحيحة وبيانات تخالف الواقع عما هو موجود ، وكذلك استخفاف عقول الناس نتيجة ذلك .

    وعلى ضوء هذا القانون نقول قد بان النور للمستهلك بعد ظلام الليل الدامس يا تجار

    وقد سبق أن طرحت هذا الموضوع في هذا المنتدى سابقا ، وسبحان العليم القدير .

    #377843
    venos
    مشارك

    شكرا

    لا يسعني الا التصويت

    #377870

    أخي مجد العرب ….

    إن صدور مثل هذه المراسيم والاحكام ليست بالغريبة علينا فجلالة السلطان حفظه الله دائما ما يحاول قدر جهده أن يخلص الشعب العماني من كل براثن الظلم والبغي …

    #377891
    مجد العرب
    مشارك

    السلام على بنت النور 2000

    من الضروري أن تواكب الدولة التطورات التي تحدث فيها وتسارع بها إلى الأمام ، ولذلك يجب على المشرع أن يدرك هذه التطورات ويوجد لها الحلول المناسبة في حالة حدوث خلل من خلالها ، وإذا ما دعت الضرورة إلى ذلك .

    #377957
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    الاخ مجد العرب .. أتمنى ان تكون بصحة جيدة ..
    هل يمكن لك ان تدرج لنا مواد القانون؟

    تحياتي المستهلكة ..

    #377987

    عزيزي مجد العرب :

    شكراً لك لطرحك هذا الموضوع ….

    وأتمنى أن يتحقق هذا المرسوم….

    #378037

    أخي مجد العرب ..

    كلامك صحيح ونتمنى أن يتم ذلك ويحقق الفائدة الكبيرة والمرجوة حتى يكون مرسوم مكتمل الجوانب

    #378134
    مجد العرب
    مشارك

    السلام على الجميع

    سأقوم بذلك إن شاء الله ، وهذا وعد مني لكم .

    أخوكم /

    #378219
    مجد العرب
    مشارك

    مرسوم سلطاني
    رقم 81 / ‏2002‏‏
    بإصدار قانون حماية المستهلك

    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

    بعد الإطلاع على النظام الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ،
    وعلى قانون السجل التجاري رقم 3 / 74 وتعديلاته ،
    وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 / 74 وتعديلاته ،
    وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 77 وتعديلاته ،
    وعلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2000 ،
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

    رسمنا بما هو آت
    مادة ( 1 ) : يعمل بقانون حماية المستهلك المرافق .
    مادة ( 2 ) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
    مادة ( 3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق .
    مادة ( 4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

    صدر في : 19 من جمادى الثانية 1423هـ
    الموافق : 28 أغسطس سنة 2002م .

    قابوس بن سعيد
    سلطان عمان

    المصدر الجريدة الرسمية العدد ( 726 ) .

    الباب الأول

    تعريفات وأحكام عامة

    مادة ( 1 ) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

    الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
    الوزير : وزير التجارة والصناعة .
    اللجنة : اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون .
    السلعة : كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة .
    الخدمة : كل عمل تقوم به جهة متخصصة مقابل أجر متفق عليه أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة .
    المستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما .
    المزود : كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها كالوكيل والوسيط أو السمسار .
    المعلن : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإشهار السلعة أو الخدمات والترويج لها بداته أو باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان .

    مادة ( 2 ) : على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون وأية قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك ، وذلك في ما لم يرد به نص في هذا القانون .

    ولا تسري أحكام هذا القانون على المعاملات بين المنتجين والتجار .

    مادة ( 3 ) : يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك .

    مادة ( 4 ) : كل سلعة من شأنها الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات يجب أن يعطى عنها تحذير واضح ومحدد يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة وسبل العلاج من أي ضرر قد يحدث نتيجة استعمالها .

    مادة ( 5 ) : على كل منشأة تجارية مقيدة في السجل التجاري أن تذكر رقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والإعلانات التجارية وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع أي مستهلك .

    مادة ( 6 ) : في حالة بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار ، للوزير بقرار مسبب اتخاذ إجراءات وقتية لتحجيم تلك الزيادة .
    وللوزير اتخاذ أي إجراء من شأنه وفق أي انتهاك أو تجاوز لمصالح المستهلكين أو إعلان مبالغ فيه يكون من شأنه خداع المستهلكين والإضرار بهم ، وله في كل الأحوال اتخاذ ما يراه من إجراءات لمنع الاحتكار أو الهيمنة على السوق .
    وتبين اللائحة التنفيذية الأسس التي يستند عليها الوزير في تقدير الزيادة غير الطبيعية في الأسعار الإجراءات التي يتخذها لتحجيم تلك الزيادة ، كما تبين التفاصيل والضوابط التي تمنع الاحتكار .

    مادة ( 7 ) : للجنة في حالة قيام خطر وقع أو يوشك أن يقع ، بناء على معلومات مؤكدة ومعايير محددة في اللوائح ، أن تصدر قرارا بإيقاف استيراد منتج معين أو تصديره أو عرضه في السوق أو سحبه منه أو إتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه ولها أن تصدر تحذيرات أو تنبيهات أو اتخاذ أية احتياطات يعلن عنها ويعرف بها المستهلك والزام المزود بإرجاع المنتج قصد إبداله أو تغييره أو رد ثمنه كليا أو جزئيا .
    ولها اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق المستهلكين وتنظيم نزاهة المعاملات التجارية بصورة تحترم فيها القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتجات والسلع والخدمات والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الوطنية أو العالمية الملزمة وتعريف المستهلك بها بكل دقة ووضوح وشفافية بعد مراقبتها بأية طريقة كانت .

    الباب الثاني

    حقوق المستهلك

    مادة ( 8 ) : للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها ، وفي جميع الأحوال يجب أن تبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع واستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة ودرجة الفاعلية وتعليمات الاستخدام وخدمات ما بعد البيع ، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة .

    مادة ( 9 ) : للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة ، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يصيبه بسبب شرائه أو استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة .

    مادة ( 10 ) : للمستهلك الحق في المحافظة على خياره الشخصي الحر حين انتقائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة أو شرائه أو عدم شرائه أية سلعة أو قبوله أو عدم قبوله الخدمة أو أي بند من بنودها . وله الحق في الحصول على المتطلبات الأساسية كضمان الجودة والسعر المعقول عند إبرامه أية صفقة وفي كل الأحوال له الضمان من قبل المزود لكل سلعة ويبقى هذا الضمان قائما لمصلحة المستهلك رغم انتقال الملكية ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك .
    وللمستهلك الحق في الحصول على ما يثبت شراءه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة مبينا فيه قيمة وتاريخ الشراء ومواصفات السلعة التي تم شراؤها وعددها أو كميتها أو الخدمة التي تم تلقيها ونوعها .

    مادة ( 11 ) : للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شراه أية سلعة ـ باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع ـ الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
    وتبين اللائحة التنفيذية نوعية السلع التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة .

    مادة ( 12 ) : يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة ، وفي حالة الإخلال بأدائها على النحو الصحيح ، يجب عليه إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو إعادة الخدمة على الوجه الصحيح .
    وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات التي تخضع لهذه المادة وفترة الضمان المقرر بكل منها .

    الباب الثالث
    واجبات المزودين والمعلنين والوكلاء

    مادة ( 13 ) : تعتبر حقوق المستهلك المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون واجبات على المزود وعليه الوفاء الكامل بالتزامه الناشئ عن أي اتفاق يجريه مع المستهلك بشأن سلعة أو خدمة .

    مادة ( 14 ) : على كل مزود ضمان السلع والخدمات التي يزود بها المستهلك من حيث مطابقتها للمواصفات المعلن عنها والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة ومراعاة ما تنص عليه المادة ( 4 ) من هذا القانون .

    مادة ( 15 ) : على كل مزود عند اكتشافه عيبا في سلعة أو خدمة من شأنه الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات بالرغم من أن السلعة قد استعملت أو أن الخدمة قد تلقت بالطريقة الصحيحة أن يبلغ المستهلك والجهات المعنية بغاية السرعة عن الأضرار المحتملة وكيفية توقى حدوثها .

    مادة ( 16 ) : على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسائرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة .

    مادة ( 17 ) : على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزام به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب .

    مادة ( 18 ) : تعتبر باطلة كل الشروط المجحفة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو التي من شأنها إعفاء المزود من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك سواء وردت هذه الشروط في نموذج عقود أو وثائق أو ملاحظات أو إعلانات أو مذكرات تتعلق بالعمل التجاري .

    مادة ( 19 ) : لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه .

    مادة ( 20 ) : على كل وكيل توفير جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو المورد الأصلي للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها في السلطنة ، وبصفة خاصة قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة .
    ويلتزم الوكيل الذي يستغرق في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة شهر ، أن يوفر للمستهلك سلعة مماثلة يستعملها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات .

    الباب الرابع

    العقوبات والأحكام الختامية

    مادة ( 21 ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قـــــــانون آخــــر يعاقب بغرامة لا تزيد علــى ( 5000 ) ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
    ويجوز الحكم بغلق المحل التجاري ومصادرة السلع محل المخالفة ، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء .

    مادة ( 22 ) : يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ويصدر بهؤلاء الموظفين قرار من وزير العدل .

    مادة ( 23 ) : يجوز إنشاء جمعيات خاصة لحماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000 .

    #378221
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    الاخ مجد العرب .. أتمنى ان تكون بصحة جيدة ..
    شكرا لسرعة ردك وللمجهود الذي بذلته ..
    ونحن بشوق لقراءة تحليلك لهذه المواد .. خصوصا المواد 4 – 11 – 20 ؟
    ثم كيف يمكن لهذه المواد محاربة الاحتكار؟

    تحياتي القانونية ..

    #378265
    مجد العرب
    مشارك

    الأخ خالد

    وأنا كذلك أتمنى أن تكون بصحة جيدة .

    بالنسبة لطلبك الأخير يحتاج إلى وقت طويل لتحليل المواد ولكن سأحاول تلبية طلبك هذا بقدر الإمكان وتوضيح بعض الأمور التي أجدها هامة للمستهلك ، إن شاء الله .

    وإلى الملتقى .

    أخوك /

    #378299

    شكرا أخي مجد العرب على موافاتك لنا لنص المرسوم السلطاني ونتمنى أن ترد على طلب الاخ خالد لتعم الاستفادة الجميع …

    #378522
    مجد العرب
    مشارك

    السلام على الجميع

    بناء على طلب الأخ / خالد والأخت بنت النور 2000 لتحليل مواد قانون حماية المستهلك ، وذلك لتعميم الفائدة ، لذا إليكم هذا التوضيح .

    من الواضح أن هذا القانون ومن خلال تسميته جاء لحماية المستهلك ، والذي عرّفه القانون (( كل شخص طبيعي ـ وهو الإنسان ـ أو معنوي ـ وهو شخص حُكمي أو اعتباري كالمرافق والمؤسسات العامة الحكومية وكذلك الخاصة ، وهذا الشخص الطبيعي أو المعنوي ـ يشتري سلعة ـ والسلعة كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة ـ أو خدمة ـ والخدمة كل عمل تقوم به أية جهة متخصصة مقابل أجر متفق عليه أو محدد أو بموجب تسعيرة معلنة ـ أو يستفيد من أي منهما )) .

    وهنا يستوي في الحكم دون التفريق في الشخص المستهلك سواء كان شخصا طبيعيا أم شخصا حُكميا ، خاصا أم عاما ، متى تمتع بهذه الصفة فتكون أحكام هذا القانون سارية المفعول لأجله .

    ويستثنى من تطبيق هذا القانون ما يجرى من المعاملات التي تتم بين المنتجين والتجار ، وهذا يعتبر استثناء خاص ، والاستثناء لا يجوز القياس عليه ، ولا يوّسع في تفسيره .

    ويحتوي هذا القانون العديد من الأحكام التي توفر للمستهلك قواعد تقضي إعطاءه الحماية الضرورية لحقوقه عند تعامله مع مجموعة معينة في المجتمع ذكرها القانون على سبيل الحصر والتي تتخذ من السوق مهنة لها لكسب الرزق ، وفي نفس الوقت تكسر فيهم شهوة الطمع والجشع والغش وإهدار حقوق المستهلك نتيجة ذلك .

    فقد تطرق هذا القانون أمور عدة وهامة ، وأهمها :

    أ- حرية الاختيار في السلع المعروضة للبيع والتي يرغب المستهلك شراءها ، أو الخدمة التي يرجو الفائدة من اقتناءها ، فقد أعطى المشرع للمستهلك هذا الحق نظير قيام بعض الباعة بتشويش وإفساد اختيار المشتري للسلعة التي يريدها مما يُضيع عليه اختياره بتفضيل سلعة على سلعة أخرى قد تكون هذه السلعة التي يروجها رديئة أو جودتها دون المستوى ويريد التخلص منها بأية طريقة .

    فالمشرع ألزم كل مزود أو معلن ترك حرية المستهلك في الاختيار حرة ، وعدم إصدار المضايقات أثناء الاختيار ، ويلاحظ أن القانون أشمل كل الفئة التي ذكرها دون ترك المجال للشك في تفسير النص ، وذلك عندما استخدم كلمة ( كل ) وهذه الكلمة تحيط بكل هذه الفئة المعنية لشمول المعني وتوسيع دائرة التطبيق عليها ، حتى لا يفلت أحدهم من صرامة حكم المادة واستغلال الفجوة .

    ب- إصدار تحذيرات واضحة على السلع التي من شأنها الإضرار بسلامة الأشخاص ، أو الممتلكات ، وتبيين الطرق الصحيحة لاستخدمها ، وكذلك سبل العلاج من الأضرار التي قد تحدث نتيجة استعمالها . المــــــــادة ( 4 ) .

    فمن المعروف أن هناك سلع تحتوي على عناصر وتركيبات قد تحدث أضرارا على صحة الإنسان ، وتجنبا لحدوث هذه الأضرار أو العمل لتلافي حدوثها بقدر الإمكان ، فألزم المشرع إصدار تحذيرات مسبقة ومعلنة عنها عن هذه السلع ، وذلك لإدراكه مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة ، أو المحافظة على صحة الأشخاص الأصحاء ، وقد أخذ المشرع في هذه المادة المبدأ الذي يقضي أن ( الوقاية خير من العلاج ) .

    وتطبيقا لأحكام هذه المادة ، نأخذ بعض الأمثلة :

    ــ التدخين ، وهو غني عن التعريف .
    ــ المشروبات الغازية ، فيها ضرر بالنسبة للأشخاص المصابين على سبيل المثال بمرض السكري ، وبالذات إذا كانت نسبة السكر مرتفعة أو عالية .
    ــ المبيدات الحشرية ، فيها أضرار على الإنسان في حالة استنشاقها ، أو على الأطعمة المكشوفة في حالة إصابتها بهذه المبيدات .
    ــ المنظفات والمطهرات الكيميائية بأنواعها ، كلها مواد سامة وتحدث أضرارا صحيا في حالة تناولها عن طريق الفم ، أو عن طريق اللمس .
    ــ الأدوية بأنواعها ، وهي تعتبر من أكثر المواد خطورة على الإنسان عند تناولها أو الخطأ في استعمالها . وغيرها من السلع .

    إذا هذه التحذيرات يجب إبرازها وبشكل واضح للمستهلك ويبقى الأمر على المستهلك بذاته .

    هذا من جانب آخر وبالرغم أن المشرع ألزم المزود إصدار تحذيرات وبشكل واضح للمستهلك عن كل سلعة من شأنها الإضرار بسلامة والأشخاص أو الممتلكات على الوجه المبين أعلاه ، إلا أن هذا الإجراء لا يحول بينه وبين إعفاء المزود من تحمل المسؤولية اتجاه المستهلك في حالة حدوث ضرر يلحق بصحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة نتيجة استعماله العادي للسلعة أو تلقيه الخدمة . المادة ( 9 ) .

    ومن يتمعن النظر في المادة ( 9 ) فسيبدو له من الوهلة الأولى أنه من السهل تطبيق أحكام هذه المادة ، وذلك إذا كانت السلعة منتجة داخل السلطنة ، فيمكن ملاحقة المزود قضائيا في حالة مطالبته بالتعويض نتيجة الضرر .

    ولكن ماذا لو كانت السلعة غير منتجة داخل السلطنة كــالدخان ( السجائر ) مثلا فعلى من تقع المسؤولية في هذه الحالة ؟ هل على المزود المحلي الذي يستورد المنتج من الخارج ، أو على المزود الأصلي إذا كان المنتج خارج السلطنة ؟

    من وجهة نظري أن المسؤولية تقع على المزود المحلي ، وذلك من خلال ما يفهم من روح نص المادة ، أنه على المزود الامتناع ببيع وتزويد المستهلك بأية سلعة تلحق به ضرر بصحته وسلامته ، وإلا فإن التعويض يعتبر عقوبة نتيجة مخالفته لأحكام هذه المادة .

    ج- إحجام الزيادة في الأسعار غير الطبيعية من قبل الوزير .

    د- ضمان قصير الأجل . المادة ( 11 ) .

    من المعروف أن هناك سلع تكون مضمونة من قبل الشركات المنتجة ، وهناك سلع لا تتضمن بأي نوع من الضمان ، وإدراكا من المشرع مدى أهمية الضمان بالنسبة لمثل هذه السلع غير المضمونة ، فقد ألزم المشرع من خلال هذه المادة على البائع أو المزود في ضمان العيب في السلعة التي يشتريها المستهلك منه في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ال عشرة أيام وذلك في السلع التي لا يشملها الضمان العادي المعتاد .

    وهذا الإلزام حق للمستهلك يستطيع ممارسته في حالة كون السلعة معيبة ، وذلك بطريقتين :
    1 ـ إما استبدال السلعة المعيبة بسلعة مماثلة للتي اشتراها .
    2ـ وإما إعادتها واسترداد الثمن .

    ولكن هناك شروط يجب توافرها عند استخدام هذا الحق وهي :

    1 ـ إبراز ما يثبت شراؤه للسلعة من نفس المزود .
    2 ـ أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
    3 ـ عدم تجاوز المدة القانونية المحددة ( عشرة أيام ) وهي عادة تبدأ من تاريخ الشراء .

    وأي إخلال في هذه الشروط يسقط حقه في التمتع بهذا الحق .

    وكثيرا ما نجد عندما نشتري سلعة ما ، ونطلب الفاتورة نلاحظ العبارة الرنانة ( البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ) التي يفتخر بها البائع ويجعلها دستورا له عند عمليات البيع ، ونجدها أسفل الفاتورة . ولو أن هذه العبارة أصلا لا قيمة قانونية لها ، إلا أن الكثير من الناس ينخدعون بها فيتقاعسون عن مطالبتهم بحق الاسترجاع . أما الآن فقد جاء هذا القانون ليؤكد على إبطال هذه العبارة ، ومتى تمسك بها البائع ، فإن تمسكه هذا مردود عليه بخيبة وخسارة .

    ونقف قليلا مع كلمة ( عيب ) في هذه المادة ، فيلاحظ أن المشرع أطلق كلمة ( عيب ) دون تحديد أي عيب هنا . فهل يقصد العيب الخفي في السلعة ، أو العيب الظاهر ؟

    ففي صياغة النص جاءت كلمة العيب مطلقة ، والقاعدة المعمول بها أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده . مع أن القوانين المدنية بالنسبة لمسألة الضمان في المبيع تفرق بين نوعين من العيوب ـ العيب الظاهر والعيب الخفي ـ و تشدد أكثر في العيوب الخفية ، أي العيوب غير الظاهرة والتي لا يستطيع الشخص العادي اكتشافها .

    ومع ذلك فكلمة العيب جاءت مطلقة في قانون حماية المستهلك ، وهو يعتبر قانون خاص ، وأن القانون المدني هو قانون عام والخاص يقيد العام ، لذا فالعيب هنا يشمل العيب الظاهر والعيب الخفي .

    واستكمالا لأحكام المادة ( 11 ) من قانون حماية المستهلك بالنسبة للضمان ، فقد حدد المشرع الطرف الذي يقع على عاتقه هذا الضمان ، وهو المزود . المادة ( 17 ) .
    والمشرع حصر الضمان الذي يقع على عاتق المزود ، على الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب .

    وأيضا المادة ( 20 ) من قانون حماية المستهلك تتحدث عن الضمان الذي يقع على الوكيل .

    فقد ألزم المشرع كل وكيل بتوفير جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو المورد الأصلي للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها في السلطنة ، وبصفة خاصة قطع الغيار وورش الإصلاح اللازمة لتلك السلعة .

    وانطلاقا من حرص المشرع من خلال إيراده هذه المادة لمصالح المستهلك في السلعة التي يكون استخدامها بالمدى الطويل واستمراريتها معه دون توقف أو تعطيل ، مثل ذلك السيارات والآلات الميكانيكية ، أو الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والثلاجات أو الأجهزة الإلكترونية كالحاسبات الآلية أو أجهزة الحاسوب وغيرها .

    وبالطبع فإن أي تعطيل أو توقف في مثل هذه السلع بالنسبة للمستهلك ، قد يلحق به ضررا ماديا أومعنويا ، وخاصة أنه ليس كل المستهلك يستطيع استبدال هذه السلع بشكل دائم في حالة تعطلها أو توقفها ، فلذلك ألزم المشرع أصحاب الوكلاء الذين لديهم تعاملات في البيع مع المنتجين والموردين الأصليين توفير جميع الضمانات للمستهلك بالنسبة للسلعة التي يتولى الوكيل بيعها هذا من جانب .

    ومن جانب آخر لا يكفي عليهم توفير جميع الضمانات اللازمة فحسب ، بل على الوكيل توفير السلعة المماثلة لتلك السلعة للمستهلك إذا أستغرق تنفيذ الضمانات مدة شهر ، ويكون ذلك دون مقابل ويستمر هذا التوفير إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات .

    ولتوضيح هذا القول نأخذ إصلاح سيارة في وكالة ما :

    إذا كان تصليح السيارة يستغرق مدة شهر أو أكثر ـ وهي العبارة التي أستخدمها المشرع ( تنفيذ الضمانات ) ـ فعلى الوكيل أن يوفر سيارة أخرى لصاحب السيارة ليستعملها دون مقابل في ذلك إلى أن يتم تصليح سيارته ، وهذا الأمر إلزامي على الوكيل وإلا سيتعرض للعقوبة المنصوص عليها في القانون ، في حالة إقامة عليه الدعوى بغرامة لا تزيد عن 5000 خمسة آلاف ريال عماني ، وذلك نتيجة إخلاله بالتزامه .

    هـ إلزام كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة ، والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة . المادة ( 16 ) .

    لقد عان المستهلك من الدعايات الكاذبة ـ الزائفة ـ والمضللة عن الحقيقة ، فنجد التجار يمارسون هذه الأعمال من أجل ترويج سلعهم التي يبيعونها في الأسواق بأية طريقة ، غير مبالين مدى أهمية وحقيقة المكونات والمواصفات التي تتكون بها السلعة وتمييزها وتميزها عن بعضها البعض ومدى اهتمام المستهلك بهذه الأمور ، فيهملون هذا الجانب بل يتعمدون في ممارسة هذا العمل غير اللائق .

    ولكي تتحقق النزاهة في التعاملات التجارية بين المستهلك والمزودين ، أورد المشرع هذا النص وذلك من مطلق القاعدة الدينية والتي تندرج تحت التدليس في المبيع ( من غشنا فليس منا ) .

    فإن إعطاء بيانات غير صحيحة للمستهلك ، يعني أن المزود يكن في باطنه سوء النية اتجاه المستهلك ، وأن نيته اتجهت نحو تضليل المستهلك ، ودفعه إلى التعاقد أو إتمام البيع ، ويترتب على ذلك إبطال العقد إذا ما وقع تحت التدليس في المبيع وفقا للقواعد العامة للقانون المدني .

    #378646
    مجد العرب
    مشارك

    بالنسبة لتساؤلك عن محاربة الاحتكار من خلال مواد قانون حماية المستهلك .

    أنت تعلم أن السلطنة تتبع سياسة التجارة الحرة ، ولكن ليست بالمفهوم التقليدي ، وإنما بالمفهوم الحديث ( الاحتكار ) .

    فنجد تاجر ما في البلد يوّرد سلعة ما ، فيحتكر تلك السلعة ويقوم بإجراءات قانونية لتسجيل تلك السلعة لدى الجهات الرسمية ، على أنه هو الموّرد الوحيد لهذه السلعة ، فيمنع الآخرين من توريد مثل هذه السلعة .
    فهل هذه هي التجارة الحرة ؟

    فلذلك يجب معالجة مفهوم التجارة الحرة على أن يكون أوسع من ذلك حتى يستطيع أكثر من تاجر توريد سلع مماثلة حتى تكون المنافسة بين التجار في سلعة واحدة منافسة شريفة وقوية ، لما لها من نتائج إيجابية منها تقليل من ارتفاع الأسعار لتلك السلعة ، وأيضا توفيرها بشكل دائم .

    ودعما لهذا القول انظر ماذا يفعلون أصحاب وكالات السيارات ؟

    على العموم … بالنسبة لقانون حماية المستهلك ، وما يخص منع الاحتكار أو الهيمنة على السوق ، وحسب رأيي الشخصي أن المقصود من هذا المنع ينصرف في السلعة الضرورية التي تجعل من الإنسان محافظا على بقائه واستمراره في الحياة وهذه السلعة هي المواد الغذائية ، وأيضا الأدوية .

    فهاتين السلعتين أرى أنهما أكثر السلع ضرورة للإنسـان فالمواد الغذائية تجعل الإنسان يستمر في العيش ، وإذا ما سقم يجد الدواء ليعالج سقمه منه .

    فيبدو أن قصد المشرع انصرف نحو هذا ، وخاصة لو تتبعنا صياغة النص ، فنجد أن المشرع تطرق لأمور غير عادية في المادة ( 6 ) من قانون حماية المستهلك وهي حالة بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق ….

    ولتوضيح ما أرمي إليه ، لنأخذ هذا المثال الجدلي :

    لو حدث زلزال في منطقة ما في السلطنة ، وتقطعت السبل على أهلها ، فإن أهلها في هذه الحالة سيحتاجون إلى الغذاء والدواء ، فلا يحتاجون إلى سلع أخرى مثل سيارات أو قطع الغيار .

    فمن هذا المنطلق أرى أن قصد المشرع يتجه نحو هذا المراد … فقيام المزود باحتكار السلعة الضرورية لحياة الإنسان من أجل الهيمنة على السوق ، ومن ثم يطرحها في السوق متى شاء وبالسعر الذي يريده ليستغل حاجة الناس لهذه السلعة ، فمن المؤكد أنه سيلحق الضرر بالمستهلكين .

    فخيرا فعل المشرع عندما شرّع هذه المادة .

    وهناك قاعدة يعلمها الاقتصاديون وهي مسألة العرض والطلب ، فكلما زاد العرض على الطلب يقل السعر ، وكلما قل العرض على الطلب ارتفع السعر .

    وبالمناسبة أن هذه المواد أصلا لا تحارب الاحتكار بالمعنى الدقيق ، وعندما أورد منع الاحتكار في المادة ( 6 ) من القانون أورده مقرونا بحدوث ظروف استثنائية غير عادية .

    #378658
    خالد
    مشارك

    السلام عليكم ..

    الاخ مجد العرب .. أتمنى ان تكون بصحة جيدة ..
    كلمة شكرا وأحسنت لاتكفي لهذا المجهود الرائع والقيم ولكني لا أملك غيرها فعذرا..

    تحياتي الشاكرة ..

مشاهدة 15 مشاركة - 1 إلى 15 (من مجموع 16)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد