الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات مهنة المحاماة أصبحت للعمانيين

مشاهدة 9 مشاركات - 1 إلى 9 (من مجموع 9)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #118070
    مجد العرب
    مشارك

    أصدر معالي الشيخ/ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قراراً وزارياً رقمه 1020/2009 يقضي فيه الآتي:

    المادة الأولى: تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة اعتبارا من أول أكتوبر 2009م.

    المادة الثانية: منح المحامين العمانيين الذين يجمعون بين الوظيفة العامة الحكومية ومهنة المحاماة ولديهم تصريح بذلك حالياً مهلة للتفرغ حتى 31 ديسمبر 2012م.

    المادة الثالثة: منع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية بدءا من أول أكتوبر 2009م.

    المادة الرابعة: السماح للمحامين غير العمانيين بالترافع والحضور أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى 31 ديسمبر 2012م.

    المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر 2009م.

    المصدر الجريدة الرسمية العدد (897) الصادر بتاريخ 27 شوال 1430هـ الموافق 17 أكتوبر 2009م

    #1358590
    noor_888
    مشارك

    قرار ممتاز وفي محله

    مبارك للمحامين العمانيين هذا القرار

    #1358658

    بلدكم بلد ديمقراطي جميل لايظلم احد به لك تحياتي

    #1359368

    قرار حكيم واكيد لمصلحة المحاميين العمانيين

    بس مجد عندي سؤال : شو المادة رقم 6 من قانون المحاماة ؟؟؟ وليش يتم تطبيقها الحين مو قبل ؟؟

    #1361501
    مجد العرب
    مشارك

    “ubbcode-header”>صاحب المشاركة : noor_888″ubbcode-body”>قرار ممتاز وفي محله

    مبارك للمحامين العمانيين هذا القرار

    مرور طيب نور تسلمين.

    #1361502
    مجد العرب
    مشارك

    “ubbcode-header”>صاحب المشاركة : ابراهيم ابوغليون”ubbcode-body”> بلدكم بلد ديمقراطي جميل لايظلم احد به لك تحياتي

    ولك التحية أيضاً أخي العزيز.

    وأشكرك على المرور.

    #1361505
    مجد العرب
    مشارك

    “ubbcode-header”>صاحب المشاركة : ام نــــور”ubbcode-body”>قرار حكيم واكيد لمصلحة المحاميين العمانيين

    بس مجد عندي سؤال : شو المادة رقم 6 من قانون المحاماة ؟؟؟ وليش يتم تطبيقها الحين مو قبل ؟؟

    شكراً أم نور على المرور .

    سأقوم بتوضيح نص المادة (6) من قانون المحاماة في وقت لاحق إن شاء الله.

    #1361885
    مجد العرب
    مشارك

    تقضي المادة (6) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/1996 نصها الآتي: (لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأعمال الآتية:
    أ – منصب الوزير وما في حكمه.
    ب – الوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة.
    ج – الاشتغال بالتجارة.
    د – العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد.

    ولا تعتبر وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة عضوية اللجان أو المجالس الحكومية العلمية المؤقتة أو القيام بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر أو تدريس القانون والشريعة في الجامعات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس الشورى أو مجلس إدارة شركات المساهمة.) .

    ومن حيث المبدأ ومن منطلق أحكام نص المادة المنوه عنها أعلاه أن الأصل هو عدم الجواز لمن يمتهن مهنة المحاماة الجمع بين هذه المهنة الأخيرة والأعمال المشار إليها، إلا أنه ورد في نص المادة (66) من هذا القانون المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 140/2008 استثناء يجيز للمحامين العمانيين الجمع بين تلك الأعمال ومهنة المحاماة إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء الموقر بناء على طلب وزارة العدل، حيث حُدد الأجل بموجب القرار الوزاري 1020/2009 وهو الأجل المشار إليه. ونلفت انتباه القارئ أن المهلة التي سُمح للمحامين العمانيين خلالها الجمع بين المحاماة والأعمال المحددة في المادة (6) انتهت بتاريخ 31/12/2008م، وبالتالي يعتبر القرار الوزاري ـ هذا ـ تمديد للمهلة وهي تكون آخر مهلة للمحامين الذين يجمعون بين المحاماة وتلك الأعمال حتى الآن.

    وشكراً.

    #1408242
    moharram777
    مشارك

مشاهدة 9 مشاركات - 1 إلى 9 (من مجموع 9)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد