مشاهدة 11 مشاركة - 1 إلى 11 (من مجموع 11)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #13029
    مجد العرب
    مشارك

    على غرار موضوع ” القوانين وتخبطها ” نطرح هذه الأسئلة :

    كيف تصدر القوانين ؟
    ومن يملك إصدارها ؟
    وما هي المراحل التي تمر عليها قبل الإصدار ؟
    وكيف يتم تعديلها ، ومن يملك تعديلها ؟
    وكيف تلغى القوانين ، ومن يملك هذا الحق ؟

    #393534
    زلفى
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي مجد العرب طبعا سؤالك وجيه ومنطقي ولكن الاجابة عليه يتطلب دراسه وشرح مطول ولكن سوف أجيب على أسئلتك باختصار.

    1- بالنسبة لسؤالك كيف تصدر القوانين؟

    يجب أولا ان نسأل نفسنا ماذا يعني قانون؟ الجواب (هو مجموعة من القواعد  التي تنظم جماعة ما )

     على سبيل المثال في السابق لاتوجد مركبات(يوجد حمير وجمال)هل يوجد قانون مرور واشارات ضؤية

    ولكن عندما أنشئت الطرق وأستوردت السيارات من سينظمهم يجب أن توجد قواعد وأنظمة تنظم هذه الطرق الخ…

     

    وبسؤالك من يملك اصدارها ؟

    هنا سنتكلم عن المراحل التي يمر عليها قبل الاصدار , كما ذكرت سابقا توجد طرق توجد مركبات يعني مجلس الشورى أو مجلس الشعب هو في البداية يقوم

    بطرح المشكله  ويرفع اقتراح الى مجلس الوزراء ومن ثم يرفع الى حاكم البلد ليصدق عليه عند الموافقه.

    أما بسؤالك عن كيف يتم تعديل القوانين؟

    يتم تعديل القوانين بنفس المراحل السابقة لكيفية اصدارها.

    أما بسؤالك كيف تلغى القوانين ومن يملك الحق في الغاءها؟

    تلغى القوانين عندما لايكون منها منفعه أي لا تنظم شىء ما وذلك سواء بانتهاءها أو

    عدم الفائدة منها.

    مثال لسبب ما لاتوجد مركبات ولا طرق يعني نرجع للحمير والجمال

    ومن يملك الحق في الغءها ؟

    طبعا الذي يملك الحق في اصدارها.

    عسى أن أكون ضيفا خفيفا ومنكم السموحة على القصور والله الموفق.

    #393689
    مجد العرب
    مشارك

    السلام على زلفى

     

    أود أن أشكرك على المداخلة البناءة وعلى المشاركة في الموضوع .

     

    وعلى ضوء تعريفك للقانون أود استيضاح منك أمرا وهو هل كل القوانين التي يعرفها المجتمع والمطبقة ، هي في نفس المستوى بحيث تستوي في التعريف الوارد بفحوى ردك ؟

     

    علما أنه أي قانون يعالج مسألة ما أو موضوع ما ، أو أنه يضع مبادئ عامة .

     

    السؤال الآخر : هل هناك فرق بين القانون وبين الأنظمة ؟

     

    وشكرا ولي معكم مداخلة أخرى في هذا الموضوع .

    #393777
    زلفى
    مشارك

    بسم الله نبدأ وبعد,,,,,,

    أخــــي مجـــــد العــــرب , شــــــــــكرا علــــــى المداخـــــلة الهـــادفة لتوضـــيح القانــــــــون.

     

    في الحقيقة شرحي المسبق عن كيف تصدر القوانين ومن له الحق في أصدارها الخ………… لقد كان شرحا مختصرا ويسيرا مبسط حتى يتمكن جميع من يقراءه بدون مصطلحات قانونية بحتة.

    ســؤالك  عــن هــل كــل القوانــين هي في نفس المستوى  ؟

    الجواب : لا     .

    لان القوانيــن لهـــا تســلســـل في القـــوة داخـــل الدولـــــة أقـــواهـــا بالمرتــــبة الاولـــى الدستور( النظام الاســاسي للدولة )ثم القوانين العادية مثل القانون الاداري وقانون الجزاء الخ……… ولكن بشرط يجب على القوانين العادية أن لا تخالف النظام الاساســـي للدولــــةومن ثم العرف يأتي في المرتبة الثالثــــــــة.

    تعريف القانون بشكل عام :    هو مجموعة من القواعد التي تحكم الروابط الاجتماعية والتي تجبر الدولة الاشخاص على أتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء.

    لان القانون يعد ضرورة اجتماعية فمتى وجد المجتمع وجد القانون وذلك بهدف تنظيم الروابط الاجتماعية بين الاشخاص في هذا المجتمع ولا وجود للقانون أن لم يتحقق وجود المجتمع  .

    وسؤالك هل هناك فرق بين القانون والانظمة؟

    الجواب: طبعا هناك فرق من عدة نواحي وهي ماتتخصص به القاعدة القانونيةمن الاتي :

    1- تتميز القاعدة القانونية كغيرها من القواعد بأنها عامة وليست مخصصة لواقعة معينة بالذات وانما يتعين الاشخاص المخاطبين بها أو الوقائع التي تنطبق عليها بالاوصاف أو الشروط. بعكس النظام يمكن أن يكون مخصص .

    2- القاعدة القانونية تحكم السلوك الاجتماعي لان القانون لا يوجد الا حيث يوجد المجتمع البشري سواء أتخذ المجتمع شكل القبيلة أو المدينة أو الدولة وأينما وجد المجتمع وجد القانون كما لا يمكن تصور وجود القانون دون المجتمع وبالعكس الأنظمة ممكن أن تكون موجوده بدون بشر.

    3- يشترط في القاعدة القانونية أن تكون مصحوبة بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على من يخالف حكمها وهو ما يعبر عنه بعنصر الاجبـــــــــــــــــــــار.

    والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وتقبل مني جزيل الشكروالامتننان.

    تحياتــــي,,,,,,,, زلفـــــــــى

    #394004
    مجد العرب
    مشارك

    تحياتي لزلفى

     

    جهد مثمر وتوضيح مسفر وعليه تشكر .

     

    نعم بطبيعة الحال أن القوانين ليست على مستوى واحد بل تختلف حسب اختلاف قوة التدرج ، فكما أشار ردك أن الدستور أو النظام الأساسي يأتي أعلى مرتبة في التدرج ، وتأخذ التشريعات الدولية كالمعاهدات والاتفاقيات الدولية نفس مرتبة الدساتير والأنظمة الأساسية الداخلية ، ومن ثم تأتي التشريعات العادية التي تصدرها السلطة التشريعية ، ثم الأنظمة أو اللوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية ، ثم القرارات الإدارية ، وأخيرا التعليمات الإدارية .

     

    ويترتب على هذا التدرج أن التشريع الأدنى لا يجب عليه أن يخالف التشريع الأعلى له في المرتبة ، وإلا يصبح غير دستوري مما تزال عنه الحصانة الدستورية ويكون عرضة للطعن أمام المحاكم .

     

    وهنا ننوه نقطة هامة وتصحيح للمعلومة قد ورد في ردك أن العرف يأتي في المرتبة الثالثة في التدرج ، وهذا لا ينبغي الخلط بين تقسيم القانون وبين مصادر القانون .

     

    فالقانون له تقسيمات حسب الزاوية المنظور منها ، من حيث القوة الملزمة فيقسم إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة .

    ويقسم من حيث مضمونها إلى قواعد موضوعية وهي التي تبين الحقوق والمسؤوليات في كيفية نشأتها وبقائها وانتهائها ، وقواعد إجرائية وهي التي تبين كيفية اتخاذ الإجراءات الشكلية لحماية الحقوق في حالة الاعتداء عليها .

    ويقسم من حيث المخاطبين بها إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص .

    ويقسم من حيث إطار التطبيق إلى القوانين الداخلية وهي التي تطبق داخل إقليم الدولة والأجزاء التابعة لها ، والقوانين التي تصدر عن المنظمات الدولية .

     

    أما مصادر القانون أو القاعدة القانونية فيعنى مصدر نشأة القانون أو القواعد القانونية قد تكون تاريخية وقد تكون مادية وقد تكون مستمدة من أحكام القضاء وقد تكون قواعد تفسيرية .

     

    ونجد الدساتير أو الأنظمة الأساسية أو في بعض القوانين تحدد مصادر قواعد القانون المادية أو الرسمية وهي :

    ــ  التشريع .

    ــ  العرف .

    ــ  الفقه ومبادئ الشريعة الإسلامية .

    ــ  مبادئ العدالة .

     

    الفرق بين القانون والأنظمة

     

    هناك فرق بين القوانين وبين الأنظمة من حيث الشكل ومن حيث الموضوع .

     

    من حيث الشكل فنجد أن القوانين تصدر من الجهة التي تملك استصدارها وهي السلطة التشريعية ، أما الأنظمة فهي تصدرها السلطة التنفيذية ، ومعروف ما هي تلك السلطتين .

     

    من حيث الموضوع فكل من القانون والأنظمة تحتوي على قواعد قانونية وهي تحمل نفس الخصائص في العمومية والتجريد ، وأنها قواعد تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، ولها صفة الإلزام لاقترانها بالجزاء في حالة مخالفة الأفراد لها ، وهنا لا نجد الفرق بينهما ، ولكن كثير ما تكون الأنظمة واللوائح من حيث الموضوع أنها تكمل أو تتطرق بالتفاصيل أكثر دقة من القوانين فنجد في بعض القوانين يضع المبادئ العامة ويترك التفاصيل للوائح أو الأنظمة .

     

    لدي مداخلة عن قولك ( يشترط في القاعدة القانونية أن تكون مصحوبة بجزاء مادي … )

    هناك قواعد قانونية لا تتطرق بأي نوع من الجزاء ، أليس كذلك ؟

    فمثل هذه القواعد ألا تعتبر ضمن القواعد القانونية ، أو لا تعتبر ذلك لعدم اصطحابها بجزاء مادي ؟ ما رأيكم ؟

    #394047
    زلفى
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,,

    أستاذنا ومشرفنا مجد العرب لقد أرتحت كثير على تفاعلك مع الموضوع المطروح وهو في الحقيقة موضوع مهم حيث أن من المفروض الجميع يعرف كيف تصدر القوانين وأنها عملية دقيقة مدروسة وأن لها مكانتها في المجتمع.

    وشكرا للتوضيح وعدم الخلط ومنكم نستفيد لاكنني أريد أن ابين مكانة وقوة القاعدة القانونية بتوضيح آخـــر :

    تختلف القاعدة القانونية عن القرار والحكم القضائي , فالقرار الصادر بترقية موظف معين بذاته أو القرار الذي يصدر بمنح أرملة شخص معين معاشا استثنائيا لظروف أو القرار الصادر بمنح الجنسية الى شخص معين لايعتبر قاعدة قانونية , لان القرار يخاطب الاشخاص بالذات ولايخاطبهم بالصفة .

    وتختلف القاعدة القانونية عن الحكم القضائي , لان الحكم يخاطب الاشخاص بالذات وليس بالصفة كالحكم بالزام المدين بأن يؤدي ما عليه الى الدائن .

    كما تختلف القاعدة القانونية عن القرار والحكم في أن القاعدة القانونية لا تنتهي بمجرد تطبيقها , بل هي تبقى حتى بعد تطبيقها لكي تنتطبق على حالات مستقبلية لايمكن حصرها أما القرار والحكم فكل منهما ينتهي بمجرد تطبيقه لأنهما يتعلقان بشخص معين بالذات.

    = لا يقصد بعموم القاعدة القانونية تطبيق حكمها على كل الاشخاص الموجودين على أقليم الدولة فقد ينحصر نطاق تطبيقها على بعض الاشخاص في داخل المجتمع وهذا لا ينفي عنها صفة العموم والتجريد طالما كانت تخاطب الاشخاص بالصفة وليس بالذات كالقواعد التي تحدد شروط من يمارس مهنة المحاماة أو الطب فهذه تعد من القواعد القانونية طالما تحدد شروط من يمارس هذه المهنة بصفة عامة ومجردة .

    = وقد ينحصر نطاق تطبيق القاعدة القانونية على الاشخاص الموجودين جزء من أقليم الدولة وهذا لاينفي عن هذه القواعد وصف القواعد القانونية طالما كانت تخاطب هؤلاء الأشخاص بالصفة وليس بالذات وهو كونهم موجودين على هذا الجزء من الاقليم   مثال  القواعد القانونية المستمدة من العرف الساري على هؤلاء الاشخاص الموجودين على جزء من أقليم الدولة وهو مايسمى بالعرف الاقليمي.

    = وتظل القاعدة القانونية متصفة بصفة العموم والتجريد حتى ولو وضعت لكي تطبق مدة معينة من الزمن كالقوانين الصادرة بأعلان الاحكام العرفية في الحرب أو الزلازل فهذه القواعد رغم ارتباطها بزمن معين تطبق خلاله فأنها تعد قاعدة قانونية طالما أنها لا تخاطب الاشخاص بالذات وانما تخاطبهم بالصفة .

    = وقد يضيق تطبيق نطاق القاعدة القانونية فلا ينطبق الا على شخص واحد فقط داخل المجتمع فهي تعد قاعدة قانونية مادامت تخاطب هذا الشخص بالصفة وليس بالذات كالقوانين التي تحدد سلطات  حاكم دولة ما الدستورية , فهذه تدخل تحت نطاق القواعد القانونية لانها تنطبق على كل شخص يتوفر فيه الوصف الذي تشير اليه القاعدة .

    = ووصف القاعدة القانونية بأنها عامة ومجردة لايعني أن العموم والتجريد كل منهما يعتبر صفة مستقلة بل ان العموم والتجريد كل منهما فكرتان متلازمتان فهما وجهان لخصيصة واحدة فالقاعدة توصف عند نشئها بالتجريد وتوصف بالعموم من حيث أثرها أي عند التطبيق .

    = أما عن سؤالك بضرورة وجود الجزاء في القاعدة القانونية ؟

    لو لم تكن القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء لسوف تتحول الى رجاء من شاء أتبعه ومن لم يشىء رمى به في عرض الحائط .

    لان الجزاء الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية واذا كان يعتبر عنصرا جوهريا فان أحترام الافراد للقاعدة لا يرجع فقط الى الخوف من الجزاء الذي يطبق على من يخالف حكم القاعدة القانونية بل كثير ما تكون طاعة الافراد راجعة الى ضمائرهم باعتبارها ضرورة اجتماعية تعبر عن ارادة الجماعة وتعد صدى لشعورها .

    والجزاء لا يأخذ صورة واحدة بل يتنوع الى عدة صور

    1- قد يكون الجزاء عقوبة نتيجة لمخالفة قاعدة من القواعد التي تنتمي الى قانون الجزاء .

    2- وقد يكون الجزاء مدنيا نتيجة لمخالفة قاعدة من القواعد التي تنتمي الى قانون المعاملات المدنية .

    3- كما قد يكون الجزاء اداريا نتيجة لمخالفة قاعدة من القواعد القانونية التي تنتمي الى القانون الاداري وهكذا .

    والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته .

    تحياتـــي ,,,,,,, زلفـــــى 

    #394386

    الاخوان مجد العرب وزلفي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
    في البداية او ان اشكركم على طرحكم للموضوع
    واود ان اطرح راي المتواضع حول ( هل يشترط ان يكون القاعده القانونيه مرتبطه بجزاء )
    من خصائص القاعده القانونيه انها قاعده ملزمه اي ان هناك جزاء تقوم بتنفيذه السلطه العليا في المجتمع على من يخالف حكم القاعده القانونيه ن فلا بد ان تكون القاعده القانونيه مقترنه بجزاء وذلك من اجل ان يخشي الناس مخالفتها وذلك حتى لا يتم تطبيق الجزاء عليهم نتيجة مخالفة حكم القاعده القانونيه ، وخاصة في القواعد القانونيه التي تقوم بتنظيم علاقات الناس مع بعضهم البعض ومن اجل ان يسود المجتمع الطمانينة ويتم تحقيق العدل فيه ، اما لو تركت القواعد القانونيه بدون ان تكون مقترنه بدون اي جزاء اي ان يترك الحكم لاهواء البشر ورغباتهم فبالتالي سوف يعم المجتمع فوضى ولن تكون هناك اي اثر او قيمة للقاعده القانونيه وسوف يكون وجودها مثل عدم وجودها
    ونتيجة لذلك فلابد ان تكون القواعد القواعد القانونيه وخاصة القوانيين التى تنظم مصالح الناس مقترنه بجزاء وذلك حتى يكون هناك نوع من الاحترام للقاعده القانونيه 0
    ولكن هناك بعض القواعد القانونيه كقواعد القانون الدولى يكون لها جزاء ولكن جزاء ذا طابع خاص بها 0
    وفي النهاية ارجو ان تقلبو مداخلتي المتواضعه 0

    تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علما كمن هو جاهل

    #394805
    مجد العرب
    مشارك

    السلام على عاشق القانون

    شكرا لك على المداخلة ، ولكن هل تفقد القاعدة القانونية هذه الصفة إذا لم تقترن بالجزاء ؟

    #395080
    مجد العرب
    مشارك

    السلام على زلفى

         أولا لست أستاذك ولا معلمك ، بل مثلك وقد أكون أقل منك ، وشكرا على المجاملة ، وإذ أنني مازلت طالبا للمعرفة من حيث كان ، فالمعرفة لا حدود لها .

    ونحن أيضا منك نستفيد .

         على العموم كلامك جميل ولا غبار عليه . فقط لدي وجهة نظر حول مسألة اقتران الجزاء المادي بالقاعدة القانونية .

         كمبدأ عام أن القاعدة القانونية غالبا ما تورد حُكما أو أحكاما تعالج مسألة معينة ومحددة . والجزاء لا يقترن مع القاعدة التي تورد حكما في كثير من الأحيان .

         وكما أشرتَ أن الجزاء عبارة عن الأثر الذي يوقع على من يخالف الحكم الذي عالجته القاعدة القانونية ، وبطبيعة الحال الأثر يأتي بعد تنظيم الحكم .

         فـلا نتصور أن يأتي الأثــر مع الحكم في آن معا . فمثلا إذا صدر قانــون مــا ، فنجد أن هذا القانون يعالج مسألة معينة ، فيبدأ وضع الأحكام ، وبعد انتهاءه من سرد الأحكام يورد هذا القانون قواعد قانونية أخرى منفصلة تماما عن القواعد السابقة لها  تحدد العقوبات أو الجزاءات تفرض جهات القضاء أو المعنية في التطبيق علـى كل مـن يخالف تلك الأحكام المنظمة فــي القانـون نفسه .

    وهذا ما أردت إيصاله من إثارة نقطة اقتران الجزاء بالقاعدة القانونية . وبارك الله فيك في المناقشة .

         وإذا انتقلنا إلى الموضوع أو السؤال ( كيف تصدر القوانين ، ومن يملك إصدارها ؟ ) .

    ففي الطرق التقليدية المتبعة عند استصدار أي تشريع في الدول التي تطبيق الديموقراطية أعني تفعيل دور البرلمان في سن التشريعات ، فهناك مراحل وقنوات معينة يمر عبرها أي تشريع يراد سنه في هذه الدول وقبل أن يرى النور .

    وهذه المراحل تعرف بالإجراءات الشكلية التي لابد من اتباعها عند سن التشريع ، وقد سبق أن أثرنا هذه النقطة في المحافل السابقة عندما تطرقنا لموضوع ( مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون والمفهوم الشائع الخاطئ  )  ونقتبس ما أشرنا إليه (( يمر القانون وقبل أن يرى النور إلى عدة مراحل أو قنوات معينة ، وهي تسمى بالإجراءات الشكلية وهذه الإجراءات عبارة عن أعمال مادية وبموجبها ينتقل القانون عبرها تبدأ من طور الاقتراح ، ثم يتطور إلى درجة المشروع ، ثم طور المناقشة وإبداء الملاحظات ، ثم التصويت والمصادقة ، وأخيرا الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية )) .

    فنجد أن كل هذه المراحل التي يمر التشريع من بينها ، فهي ما وجدت عبثا ، بل من الضروري هذه الإجراءات الشكلية تتخذ ، ولابد أن يخضع مشروع القانون إلى المناقشات الطويلة والدقيقة مع الأخذ في الاعتبار كل الظروف المحيطة به أي الظروف السياسية والإجتماعية والاقتصادية والثقافية بما فيها من التعليم والتدريب وغيرها من الظروف مثل أبعاد تطبيق القانون بعد صدوره للنظرة المستقبلية ومدى ملائمته للمدى الطويل والمتغيرات التي تحدث مع تطور حياة الإنسان .

    وأيضا نجد أن هناك لجان وجهات متخصصة كل حسب اختصاصها في كل مرحلة من المراحل التي يمر بها مشروع القانون ( ونقول هنا مشروع القانون وليس القانون ، ذلك لأنه لم يصل إلى المرحلة التي يمكن أن نطلق عليه هذا المشروع بمسمى القانون ) ، وهذه اللجان والجهات المتخصصة تعمل على إخراج مشروع القانون بصيغة مناسبة شكلا وموضوعا ودون تعارض أحكامه مع أحكام القوانين الأخرى وكذلك دون تعارض الأحكام في ذات القانون .

    ذلك لو حدث تعارض في الأحكام بين القوانين لنتج وضع خطير جدا وأبسطه حدوث انتهاكات في الحقوق وضياعها ، وعدم الاستقرار في المعاملات بسبب عدم استقرار القوانين . وبهذه الوضعية يمكن أن نطلق عليها مصطلح التخبطية في القوانين التي يتهم البعض وجود هذه التخبطية في القوانين في البلد . وهو في الحقيقة اتهام صارخ لا يقبل بتاتا ، وكما أشرنا أن القوانين تصدر من خلال مرورها بمراحل دقيقة ومناقشات جادة وباستعانة بلجان متخصصة وخبراء في المجال ، ناهيك أنها في النهاية تصدر وتصدق من قبل رئيس الدولة .

    والآخر يقول أن القانون يطبق على شخص ولا يطبق على الآخر في ذات الواقعة . نقول أن هذه الحادثة يعود العيب فيها من ناحية تطبيق القانون وليس العيب في القانون ذاته ، ولا مجال للقياس . وقد يكون في هذا القانون حالات استثنائية يعفي من التطبيق في أحكامه على الفئة المستثناة من التطبيق ، وهذا أيضا لا يعد عيبا في القانون ، بل هي حالات قانونية جائزة ، وورودها يعني ذلك إيجاد الحلول ومعالجة الحالات الخاصة من دون التوسع فيها إذ أنها تخلق المرونة في تطبيق القانون والحد من الجمود .

    أما من يملك إصدار القوانين ، فالسلطة التشريعية هي الجهة التي تمتلك الحق في إصدار القوانين ، وفي السلطنة فقد حدد النظام الأساسي للدولة أن السلطان هو الذي يصدر القوانين والتصديق عليها ولم يعط الصلاحية لأية جهة في الدولة حتى الآن هذا الحق .

    #395103
    زلفى
    مشارك

    أستاذي مجد العرب ……… السلام عليكم ورحمة منالله وبركاته وبعد

     

    – بارك الله فيك لقد وفيت واللهم أغننا بالعلم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ماينفعنا وزردنا علما .

     

    – اللهم أجعلني من الذين اذا أحسنوا أستبشروا واذا أساءوا أستغفروا .

                          آمـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــن

     

     

    #395243


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    انا لا اقصد ان القاعده القانونية اذا لم تكن مقترنه بجزاء سوف تفقد صفتها القانونية
    ولكن اذا لم تكن للقاعده القانونية اي جزاء فكيف سيتم احترامها في اعتقادك ؟

    مع تحياتي

مشاهدة 11 مشاركة - 1 إلى 11 (من مجموع 11)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد