الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات استفسارات حول مسائل القضاء الإداري

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #15835
    مجد العرب
    مشارك

    تقدم إلينا العضو ( : abdullahakh ) في منتدى مجالسنا ، وطرح علينا بعض الاستفسارات حول المسائل المتعلقة بالقضاء الإداري ، وبعد استسماحه على نشر هذه الاستفسارات وطرحها على المنتدى ، لرغبة من ذلك في الإستفادة منها ، وفي نفس الوقت نشر الوعي القانوني والتثقيف بكل ما يتعلق بالقضاء الإداري .

    هذا وقد طرح هذا السؤال :

    ( هل يمكن للقضاء الإداري التدخل في شئون القبائل حول القرارات الصادرة من وزارة الداخلية ؟ ) .

    وكان الجواب حول هذا السؤال .

    نعم يا عزيزي .

    يستطيع القضاء الإداري أن ينظر في القضايا المتعلقة بين ذو الشأن من غير الموظفين العاملين في الحكومة ، وبين الإدارة العامة المتمثلة بالحكومة حول القرارات الإدارية التي تصدرها جميع الوزارات في الدولة التي من شأنها تلحق الضرر بهم ، شريطة أن يسبقها تظلم من القرار يرفع إلى الجهة المصدرة للقرار خلال ثلاثين يوما من صدور القرار أو العلم به علما يقينيا ، فإن لم تستجب الإدارة إلى هذا التظلم فيمكن رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري .
    . مجد العرب

    #403354
    مجد العرب
    مشارك

    السؤال :

    ( القرارات الصادرة قبل سنة 1996 هل يمكن النظر فيها التظلم منها ؟ فمثلا لو أن هناك قرار صادر في عام 1993 هل يمكن النظر فيه ؟ ) .

    الجواب :

    قانون محكمة القضاء الإداري في السلطنة بدأ العمل به في عام 1999م .

    ومن المعروف في القانون أن أي قانون يصدر في الدولة ، يطبق بأثر فوري لا بأثر رجعي ، إلا إذا نص هذا القانون على أن تسري أحكامه بأثر رجعي ، فالوضع هنا يختلف .

    وبناء على هذا فغير جائز لك أن تتظلم بالقرارات الإدارية التي صدرت قبل العمل بقانون محكمة القضاء الإداري ، باعتبار إن ذلك يخرج من اختصاص محكمة القضاء الإداري بقوة القانون ، وذلك لما نص عليه صراحة بالقانون الذي ينظم القضاء الإداري .

    . مجد العرب

    #403356
    مجد العرب
    مشارك

    الاستفسار :

    ( أولاً : حسب لوائح شئون موظفي الخدمة أو غيرها من اللوائح المعمول بها في الجهات المستقلة كالهيئات والمجالس والتي لا تختلف عن لوائح الخدمة كثيراً ، فمثلا نجد أن مدة البقاء في الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية 4/2 هو أربع سنوات ومن بعدها يحق للموظف الترقية ، وسؤالي هنا في حالة أن تجاوز الموظف تلك المدة المنصوص عليها في لائحة شئون الموظفين هل من حقه بأن يطالب بالترقية ، وإذا لم تتم ترقيته بعد مضي تلك المدة وترقي بعد مضي خمس سنوات أو ست سنوات هل من حقه بأن يطالب بالترقية بأثر رجعي ، بالرغم من أن جميع تقارير الكفاية السنوية حاصل فيها على معدل (ممتاز أو جيد جداً) ؟ وإذا لم تتم ترقيته هل يمكن أن يرفع القضية إلى محكمة القضاء الإداري ؟
    ثانياً : أو سؤالي الثاني ما هو الفرق بين إعادة تعيين ، وتعديل الوضع ؟
    )

    الجواب :

    بالنسبة لاستفساراتك حول موضوع الترقية طبقا للوائح والأنظمة المعمول بها في السلطنة ، والتي حددت في الحقيقة بطريق غير قانوني ، وعلى حسب استفسارك ( في حالة أن تجاوز الموظف تلك المدة المنصوص عليها في لائحة شئون الموظفين هل من حقه بأن يطالب بالترقية ) نقول بأنه يحق له المطالبة بالترقية بعد تجاوز المدة المحددة ، إذا توافرت الشروط المطلوبة بالترقية حسب اللوائح ونظم شؤون الموظفين المتوفرة لديكم .

    ولكن يبقى الأمر في النهاية جوازيا ، أي يجوز ترقية الموظف ، وليس أمرا إجباريا من قبل الإدارة .

    من ناحية آخرى أن هذه المدة المحددة هي للحد الأدنى للبقاء بالدرجة المالية ، وتكون للإدارة ملزمة بها والتقيد بهذا الشرط واجب عليها ، بحيث لا تستطيع ترقية موظف لم يبلغ هذه المدة .
    وأيضا هذه المدة ليست للحد الأقصى ، أي أن للإدارة أن تتجاوز هذه المدة دون ترقية موظفيها ، وبالتالي لها الخيار في القيام بترقية موظفيها ، أو لا تقوم بذلك فلها الخيار التام دون إلزامها بهذا من أية جهة أخرى كوزارة الخدمة المدنية أو وزارة المالية .

    أما الاستفسار الآخر ( وإذا لم تتم ترقيته بعد مضي تلك المدة وترقي بعد مضي خمس سنوات أو ست سنوات هل من حقه بأن يطالب بالترقية بأثر رجعي ) . نقول بأن الموظف لا يحق له المطالبة بالترقية في هذه الحالة بأثر رجعي .

    والسبب في ذلك أنه ليس للموظف هنا حق مكتسب ، حتى يتمكن من المطالبة به بأثر رجعي ، وذلك لعدم وجود هذا الحق من الأساس .
    وكما قلت بأن مسألة الترقية هي أمر جوازي أعطي للإدارة ، فمتى قامت الإدارة بترقية الموظفين وصدور القرار المؤدي إلى ذلك ، ينقلب هذا الأمر الجوازي إلى الأمر الوجوبي والإلزامي ، وهنا ينشأ حق مكتسب للموظف ، وبالتالي يستطيع الموظف في هذه الحالة المطالبة بحقه بأثر رجعي وفق ما هو المنصوص في هذا القرار ، إذا نص بذلك صراحة .

    للتوضيح هذا القول : إذا نص في قرار الترقية ( يرقى الموظف ……. من الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية إلى الدرجة الثالثة من الحلقة الثانية اعتبارا من أول يناير من عام 2003م ، وصدر هذا القرار بتاريخ اليوم مثلا 11 / 5 / 2003م . هنا إذا قامت الإدارة وصرفت للموظف الفروقات المالية بين الدرجتين فقط للشهر الذي صدر القرار فيه ولم تقم بصرف الفرق المالي المتبقي للشهور السابقة ، يستطيع الموظف المطالبة بحقه المكتسب بأثر رجعي .

    أما استفسارك عن ( وإذا لم تتم ترقيته هل يمكن أن يرفع القضية إلى محكمة القضاء الإداري ؟ ) .

    نقول بأنه لا يحق له أن يرفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، وذلك لعدم وجود محل الدعوى وهو قرار الترقية ، وكما أشرت أن الترقية أمر جوازي متروك لتقدير الإدارة نفسها .

    وسؤالك الثاني ( ما هو الفرق بين إعادة تعيين ، وتعديل الوضع ؟ )

    مصطلحان يدلان على نفس المعنى بالنسبة لقانون الخدمة المدنية في السلطنة ، وإن كان أصلا يحملان معاني مختلفة .

    فإعادة التعيين في الأصل عبارة عن إعادة تعيين موظف ترك الخدمة بأي سبب كان . ولكن في قانون الخدمة المدنية يستعمل هذا المصطلح حتى بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على مؤهلات علمية أعلى من المؤهلات التي بموجبها تم تعيينهم بالوظائف في الوحدة .

    أما تعديل الوضع فمصطلح يطبق في حالة حصول الموظف على المؤهل العلمي أعلى أثناء الخدمة .

    أتمنى أن أكون قد وفقت في الرد على استفساراتك . مجد العرب

مشاهدة 3 مشاركات - 1 إلى 3 (من مجموع 3)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد