الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات أعمال وزارة الداخلية تعتبر أعمال السيادة

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #17420
    مجد العرب
    مشارك

    أعمال وزارة الداخلية تعتبر ضمن أعمال السيادة

    صرح بهذا الشيخ / ناصر بن محمد الرواحي أمين سر محكمة القضاء الإداري عندما أجري معه لقاء صحفي حول اختصاص محكمة القضاء الإداري العمانية ، أجراه الفاضل عوض بن مسلم زعبنوت ، حيث نشر هذا اللقاء في جريدة عمان بتاريخ 21 / 7 / 2003م بالعدد رقم ( 8084 ) .

    وأنقل بعض ما نشر عن هذا اللقاء حيث يقول الفاضل أمين سر المحكمة ( وننوه أخيرا بأن الأوامر السامية التي بلّغت للمحكمة بموجب الرسالة الواردة من معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني قد صنفت أعمال وزارة الداخلية من أعمال السيادة التي لا تختص المحكمة بها ، ولكن دون قضايا موطفي تلك الوزارة ، حيث تختص المحكمة بها ، وأخيرا قضت الأوامر السامية التي بلّغت للمحكمة أيضا بنفس الأداة على استبعاد قضايا موظفي الجهات الأمنية دون غيرها من اختصاص المحكمة ) .

    وبهذا يستفاد من هذا القول أن أعمال وزارة الداخلية تعد من أعمال السيادة .

    ولكن يخفى على البعض مفهوم أعمال السيادة ، مما قد يطرح تساؤلا يبحث فيه معنى أعمال السيادة ومن خلاله يتمكن من إزالة العتمة والغموض عن مفهوم هذه الأعمال .

    ومشرع القضاء الإداري تطرق إلى مسألة أعمال السيادة صراحة عندما نص بذلك في قانون محكمة القضاء الإداري المادة ( 7 ) حيث تنص هذه المادة على أن ( لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية ) .

    ومعنى كلمة لا تختص أي تدل على كف يد محكمة القضاء الإداري من التداول والنظر في جميع المنازعات الإدارية التي تكون في الأصل من اختصاصها عندما تتعلق هذه المنازعات بأعمال السيادة ، وبالتالي تخرج عن ولاية المحكمة وتبقى محصنة ضد الرقابة القضائية متى ما اتسمت أعمال السلطة التنفيذية بصفة أعمال السيادة .

    وكف اليد هنا ليس بمعنى أن المحكمة لا تقوم بواجبها نحو الدعوى المرفوعة أمامها بردها منذ الوهلة الأولى ، بل تقوم بالسير فيها ومن ثم تكييفها عما إذا كان محل الدعوى وهو القرار الإداري قد صدر بناء على أعمال تدخل ضمن أعمال السيادة .

    ولذلك رأيت من المناسب التطرق في هذا الموضوع لكي نبين للقارئ ما هو مفهوم أعمال السيادة .

    وقبل الحديث عن نظرية أعمال السيادة أردت اعطاء فكرة مبسطة عن أعمال السيادة لتكون الصورة واضحة للقارئ قبل الخوض في التفاصيل .

    فمعروفا أن للدولة كيان يتجسد في الوجوب على المحافظة عليه في الصعيد الداخلي والخارجي ، وأن لها مصالح عليا يجب الوقوف والعمل للحيلولة دون مساسها من أي اعتداء سواء من الداخل أم من الخارج ، وأيضا أمنها الداخلي والخارجي لا يجب زعزعته بأي وسيلة كانت ، وكذلك بالنسبة للأمن القومي ومصالحه يجب صونها من خلال إقامة له الحصن المنيع .

    فمثل هذه الأمور تتجسد في سيادة الدولة ، وبالتالي ليس من السهل التنازل عن سيادة الدولة أو الرهن بها بأي شكل من الأشكال التي تؤدي إلى اضعاف كيانها مهما كان .

    ومن هنا فإن الجهة المناط بها للقيام بهذا العمل الجليل هي السلطة التنفيذية ” الحكومة ” ، الأمر الذي يستدعي معه عدم التعرض لكيان الدولة من قبل الغير وأعني بالغير هنا المواطن وغير المواطن ، وعدم التعرض على أمنها ومصالحها العليا والأمن القومي ، والحكمة من أن تكون لهذه الوظيفة بيد هذه السلطة لما لها من قوة وهيمنة ، بحيث تستطيع القيام بهذه الوظيفة بكل سلاسة .

    ويتبع الموضوع >>>

    #413374
    مجد العرب
    مشارك

    والآن أصطحبكم عبر هذا الموضوع إلى أعمال السيادة .

    نظرية أعمال السيادة من المبتكرات مجلس الدولة الفرنسي نتيجة للضغوطات السياسية مورست عليه حينذاك ، وقد تأثرت القوانين التي لها أصول تاريخية بالقانون الفرنسي كالقانون المصري واللبناني الذي تأثر بدوره بالقانون المصري ، ومن ثم القانون العماني الذي هو أيضا تأثر بالقانون المصري .

    وتعتبر هذه النظرية قيد أو استثناء على مبدأ المشروعية القانونية الإدارية ، ومعنى مبدأ المشروعية بأنه خضوع تصرفات الحاكم والمحكوم لأحكام القانون ، وأيضا بالنسبة لسلطات الدولة الثلاث وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ، بحيث أن لكل من هذه السلطات تمارس اختصاصها وفق أحكام القانون المنظمة لها سواء من الدستور أو التشريعات العادية .

    فالسلطة التشريعية عند تقوم بوظيفة سن القوانين فيجب عليها التقيد بما أقره الدستور لها أو النظام الأساسي للدولة ، فلا تصدر تشريعات تخالف أحكام الدستور أو النظام الأساسي ، وفي حالة إصدار التشريعات تخالف أحكام الدستور تعتبر هذه التشريعات غير دستورية ، وتكون عرضة للطعن أمام القضاء المختص ، وكذلك بالنسبة للسلطة التنفيذية عندما تنفذ التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية ، فيجب عليها التقيد بما جاء بها من الأحكام ، وعدم الخروج عن حدودها ، وأيضا بالنسبة للسطلة القضائية يجب عليها عند ممارسة وظيفة العدالة أن تطبق أحكام القانون على المنازعات التي تعرض عليها .

    وأي خروج عن أحكام القانون من قبل هذه السلطات يعتبر مخالفة لمبدأ المشروعية ، الأمر الذي يوجب تدخل القضاء لتقويم الإعوجاج .

    ونظرا إلى أن السلطة التنفيذية ” الحكومة ” هي المناط بها تنفيذ وتطبيق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ، وأن نشاطها لا ينحصر فقط في الشؤون الداخلية ، بل يمتد إلى الشؤون الخارجية ، وأيضا مناط بها المحافظة على كيان الدولة الداخلي والخارجي ، وعلى مصالح الدولة العليا ، وأيضا مناط بها إدارة الخدمة المدنية والخدمة العسكرية ، وتوفير الخدمات الأساسية لأفراد المجتمع ، مما يستفاد من ذلك أن للسلطة التنفيذية نوعين من النشاط أو الوظيفة وهما الوظيفة السياسية ( الحكومية ) ، والوظيفة العادية ( الإدارية ) .

    ويرى الفقه أن أعمال السيادة من أخطر استثناء على مبدأ المشروعية الإدارية ، حيث يضع المشرع بموجبها سلاحا خطيرا بيد السلطة التنفيذية في مواجهة حقوق وحريات الأفراد ، ويصبح القاضي الإداري مكتوف الأيدي حيال وجود النص التشريعي الملزم له بعدم التعرض لأعمال السيادة بأي صورة من صور الرقابة القضائية .

    والحكمة من استبعاد المشرع أعمال السيادة من ولاية القضاء الإداري ، هي أنها تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج ( الدكتور نواف كنعان . القضاء الإداري في الأردن . الطبعة الأولى 1999 . ص 61 ) .

    ويلاحظ أن المشرع لم يتطرق إلى التعريف بأعمال السيادة ، مما ترك المجال للتعرض عليها للقضاء في تكييف هذه الأعمال والتفريق أو التمييز بينها وبين أعمال السلطة التنفيذية الإدارية التي تخضع للرقابة القضائية .

    وبناء على ذلك قام القضاء الإداري بوضع معايير معينة يستطيع بموجبها تأسيس مدى التمييز بين أعمال السلطة التنفيذية التي تنطوي تحت أعمال السيادة ، وبين تلك التي لا تنطوي تحت أعمال السيادة أي أعمال الإدارة ، وذلك من أجل تطبيق أحكام القانون نصا وروحا ، وبسط يد العدالة القضائية على تلك الأعمال .

    فأولى المحاولات من قبل القضاء ، فقد أوجد معيار الباعث السياسي ، ومفاده أنه إذا كان الباعث من العمل أو التصرف الذي قامت به السلطة التنفيذية سياسيا ، فيعد هذا العمل أو التصرف ضمن أعمال السيادة ، أما إذا كان الباعث منه غير سياسي ، فيعد ضمن أعمال الإدارة .

    فقد وجه لهذا المعيار انتقاد من قبل الفقه ، وقيل بأنه غير دقيق وواسع ، وقد تختلط أحيانا الأمور بين أعمال السيادة وبين أعمال الإدارة مما يصعب التكييف القانوني لها .

    لذلك أوجد الفقه معيار موضوعي وهو معيار طبيعة العمل ، ومفاده أن السلطة التنفيذية تمارس نوعين من أنشطتها أو الوظيفة ، فما كانت تصرفاتها تتعلق بالوظيفة الحكومة ، فهي تعتبر من أعمال السيادة ، وما كنت تصرفاتها تتعلق بالوظيفة الإدارية ، فهي تعتبر من أعمال الإدارة .

    فمثلا بالنسبة للصورة الأولى إذا كان التصرف يتمثل في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ، فيعد من أعمال السيادة ، كدعوتها لهذه الأخيرة للانعقاد أول جلساتها ، أو في حالة حل البرلمان . وأيضا إذا كان التصرف يتمثل في علاقة الدولة بالدول الأخرى أي العلاقة الخارجية ، سواء في حالة الحرب أو في السلم ، والتوقيع أو التصديق على الاتفاقيات الدولية .

    ومثال بالنسبة للصورة الثانية ، فإذا كان التصرف من خلال القرارات الإدارية يتمثل في إنشاء المرافق العامة وإدارتها ، أو تقديم الخدمات العامة لأفراد المجتمع ، أو بمعنى آخر أن التصرفات التي تصدر من السلطة التنفيذية وفق سلطاتها الممنوحة لها قانونا بمعناها العضوي والموضوعي .

    وقد أنتقد هذا المعيار أيضا كسابقه لفشله في تحديد وتفريق بين أعمال الحكومة وبين أعمال الإدارة ، ذلك قد ترقى أعمال الإدارة إلى مستوى أعمال السيادة ، وقد تكون أعمال السيادة ولكن تكييفها تعتبر من أعمال الإدارة ، مما قام الفقه وأوجد معيار القائمة القضائية يتم بموجبها تحديد أعمال الحكومة عن أعمال الإدارة ، وهذا المعيار عبارة عن قائمة من الأعمال القضائية التي استخلصها القضاء من خلال القضايا المعروضة عليه التي تتعلق بأعمال السيادة ، وتتلخص هذه القائمة القضائية على النحو التالي :

    أولاً : إذا كانت الأعمال المتصلة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية كالمثال الذي أوردناه أعلاه تعتبر من أعمال السيادة .

    ثانياً : الأعمال المتصلة بالشؤون الخارجية كتمثيل دبلوماسي وتوقيع معاهدات واتفاقيات دولية وتنظيم حالة الدولة في حالة الحرب والسلم مع دولة أخرى ، تعتبر من أعمال السيادة .

    ثالثاً : الأعمال المتصلة بالأمن الداخلي ، أيضا تعتبر من أعمال السيادة .

    هذا وبعد عرض الموضوع بهذا المحفل السريع ، فيمكن أن نقول أن المشرع العماني قد حذا بنفس ما حذا به بالنسبة للمشرع المصري والقوانين التي تأثرت بالقوانين المصرية ، حيث لم يحدد هو أيضا ما هي أعمال السيادة ، الأمر الذي ترك المجال للقضاء لتحديدها وتكييفها وفق لطبيعة الظروف والملابسات كل حالة .

    وما يدعو إليه للاطمئنان هو أن قضاة محكمة القضاء الإداري بالسلطنة لهم باع طويل في هذا المجال ، ولا أتصور فيهم خروج مما هو المألوف عند القضاة من حيث تأثرهم بالسوابق القضائية وبالقوانين المقارنة .

    ودمتم سالمين .

    #415091
    سواح
    مشارك

    كلما ازدهرت الديمقراطيه والحريه فى الدوله كلما ضاق نطاق اعمال السياده وحجب القضاء عن نظرها
    حيث تتوسع بعض الدول فى تحديد اعمال السياده ويسايرها القضاء فى ذلك حيث انه فى الكويت اعتبر المشرع ترخيص الصحف ودور العباده والجنسيه من اعمال السياده وهناك مطالبات بمد سلطة القضاء لنظر دعاوى الصحف

    #415110
    مجد العرب
    مشارك

    تحية وتقدير لـ ( سواح )

    وجهة نظر سليمة ، وفي كل الأحوال ومهما ازدهرت الديمقراطية والحرية ستبقى نظرية أعمال السيادة قائمة لا يمكن الانحلال منها أو الاستغناء عنها ، ذلك بأنها تدخل ضمن المصالح العليا للدولة ، وليس من السهل المخاطرة بها .

    وشكرا على تفعيلك للموضوع .

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد