• This topic has 3 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 7 سنوات by غير معروف.
مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #24888
    marwan1977
    مشارك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يسعدني أن أشترك في منتداكم القيِّم

    وسؤالي هو:
    س: ما الفرق بين كل من التفـــويض والحلـــول والإنابه؟

    س: ما الفرق بين التفويض بالتوقيع والتفويض في الاختصاصات؟

    وبارك الله في الجميع

    #461758
    مجد العرب
    مشارك

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

    نرحب بك يا أخي marwan1977 في منتدى مجالسنا ، ويسعدنا تواجدك معنا في هذا المكان .

    بنسبة لتساؤلك الأول ( الفرق بين كل من التفويض والحلول والإنابة )

    التفويض : عبارة عن نقل بعض الاختصاصات المفوض الجائزة قانونا إلى المفوض إليه ، والتي هي تكون أصلا من صلاحيات المفوض القيام بها بنفسه . إلا أنه من متطلبات الإدارة الحديثة عدم تركيز السلطة وحصرها على الرئيس فقط ، وهذا مما يشكل عبء على الرئيس ، وعدم تمتع الإدارة بالمرونة وسرعة إنجاز المعاملات ، وأيضا عدم إتاحة فرص لإنشاء قيادات متعاقبة . فالتفويض جاء لحل هذه الإشكالية من خلال قيام صاحب الاختصاصات بنقل بعض منها إلى مرؤوسيه للقيام بها . إذا كان القانون يجيز له ذلك .

    فمثلا في القانون الإداري نرى أن قانون الخدمة المدنية يجيز لرئيس الوحدة أن يفوض بعض اختصاصات رئيس الوحدة إلى من هو أدناه من المرؤوسين كوكيل الوزارة أو مدير عام الشؤون الإدارية والمالية للقيام بممارسة تلك الصلاحيات المفوضة . سواء تواجد المفوض بمقر عمله أو أثناء غيابه تحت أي ظرف يقوم المفوض إليه بممارسة الصلاحيات المفوضة . وهنا يجب على هذا الأخير العمل في حدود الاختصاصات الواردة في التفويض دون تجاوزها أو الخروج عنها .

    والتفويض كما قلتُ عبارة عن عمل قانوني يستمد قوته من القانون يتم بموجبه نقل بعض الاختصاصات الممنوحة للمفوض إلى المفوض إليه ليقوم به بدلا عنه في ممارستها . وهذا التفويض لابد من توافر شروط معينة في التفويض ذاته وفي المفوض والمفوض إليه :

    في التفويض :

    ــ أن يكون التفويض مما يجيزه القانون ، أي أن يكون هناك نص في القانون يجيز التفويض في الاختصاصات .

    ــ أن لا يكون التفويض يشمل كل الاختصاصات ، فهذا غير جائز نظرا لما فيه نوع من تخلص من المسؤولية .

    في المفوض :

    ــ أن يكون المفوض يملك حق التفويض : فمن لا يملك حق التفويض ، لا يملك حق ممارسته ، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل القانوني ، وذلك إعمالا بالمبدأ القائل ( فاقد الشيء لا يعطيه ) .

    ــ أن يكون لديه اختصاصات في الوحدة التي يعمل بها حتى يستطيع المفوض القيام بالتفويض في بعض الاختصاصات. فمثلا ليس لرئيس الوحدة صلاحية التعيين في الوحدة التي يعمل بها ، فلا يستطيع أن يفوض المرؤوس هذه الصلاحية ، وذلك لعدم تمتعه أساسا بها .

    ــ أن تكون الاختصاصات محصورة ضمن مسؤوليات المفوض : فلا يكون التفويض في الاختصاصات تتعلق بجهة إدارية أخرى لا يملك المفوض مسؤولية عنها .

    أما المفوض إليه فيشترط :

    ــ أن يكون أحد مرؤوسين بالجهة التي يعمل بها .

    ــ أن يمارس المفوض إليه الاختصاصات التي شملها التفويض ، دون تجاوزها أو الخروج عنها . وإلا أعتبر قد خالف موضوع التفويض .

    الحلول : عبارة عن قيام موظف آخر بممارسة أعمال صاحب الاختصاص الأصيل في حالة غيابه بأي ظرف قانوني ، ويحدده القانون مسبقا بنص صريح .

    الإنابة : كالحلول إلا أنها تختلف عنه من حيث أن الحلول يكون الموظف المحال حدده القانون بنص صريح ، أما الإنابة فيكون الموظف النائب عن صاحب الاختصاص الغائب لم يحدد مسبقا ، فيقوم الرئيس الإداري بإنابة أحد مرؤوسيه ليقوم بممارسة اختصاصات المرؤوس الغائب .

    أما تساؤلك الثاني ( ما الفرق بين التفويض بالتوقيع والتفويض في الاختصاصات )

    والإجابة على هذا التساؤل يرى الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب في مبادئ القانون الإداري الفوارق بين التفويض في الاختصاص وبين التفويض في التوقيع على النحو التالي :

    ــ تفويض الاختصاص يؤدي إلى نقل الاختصاص إلى مفوض إليه ، بما يمنع الأصيل المفوض من ممارسة اختصاصه أثناء سريان التفويض . أما تفويض التوقيع فلا يتضمن نقلا للاختصاص ، فلا يمنع الرئيس الإداري المفوض ممارسة ذات الاختصاص رغم التفويض .

    ــ تفويض الاختصاص يوجه إلى الموظف بصفته الشخصية . هذا بينما أن تفويض التوقيع يراعي فيه الاعتبار الشخصي في المفوض إليه ، فهو ينطوي على ثقة خاصة في المفوض إليه . ومن ثم فهو ينتهي إذا تغير المفوض أو المفوض إليه .

    ــ تفويض الاختصاص تكون قرارات المفوض إليه في نطاق التفويض منسوبة إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة درجة الوظيفة . أما في التفويض بالتوقيع فالقرارات الصادرة من المفوض إليه لا تسند إليه ، وإنما تكون منسوبة إلى الرئيس المفوض وتأخذ مرتبة قراراته . ( ص : 155 و 156 )

    #461983
    marwan1977
    مشارك

    جزاك الله خير يا أخي مجد العرب على هذا التوضيح والبيان
    ونفع الله بعلمك

    #1561714
    غير معروف
    غير نشط

    Vشكرا لك اخ مجد العرب على اجابتك لهذه الاسءلة

مشاهدة 4 مشاركات - 1 إلى 4 (من مجموع 4)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد