الرئيسية › منتديات › مجلس الفقه والإيمان › سؤال و أريــــد جواب؟؟؟
- This topic has رد واحد, مشاركَين, and was last updated قبل 18 سنة، 10 أشهر by نسمات.
-
الكاتبالمشاركات
-
30 يونيو، 2005 الساعة 8:11 م #38298F2020مشارك
الـــــــــسلام عليكم ورحمة الله وبركاته….
عندي استفسار عن الموانع الشرعية لعقد النكاح………
الفرع الأول: المحرمات في النكاح .
الفرع الثاني: المعتدات .
الفرع الأول : المحرمات في النكاح :
تنقسم إلى قسمين : محرمات على التأبيد , ومحرمات إلى أمد .
القسم الأول : المحرمات على التأبيد :
1_ محرمات بالنسب .
2_ محرمات بالرضاع
3_ محرمات بالمصاهرة .
4_ محرمة بسبب اللعان .
أولا المحرمات بالنسب سبع نساء :
1_ الأمهات وإن علون , ( من قبل الأم أو الأب ) .
2_ البنات وإن نزلن , ( من قبل الابن أو البنت ) .
3_ الأخوات , ( شقيقات أو لأب أو لأم ) .
4_ العمات , وهن أخوات الآباء وأخوات الأجداد وإن علون ساء كن (( شقيقات أو لأب أو لأم )) ويدخل فيهن عمات الأم .
5_ الخالات , وهن أخوات الأم و الجدة وإن علون (( شقيقات أو لأب أو لأم )) .
6_ بنات الأخ وإن نزلن سواء كان (( شقيقا أو لأب أو لأم )) . فيدخل فيهن ابن الأخ وبنات بنت الأخ .
7_ بنات الأخت وإن نزلن سواء كن(( شقيقات أو لأب أو لأم )) فيدخل فيهن بنات ابن الأخت وبنات بنت الأخت.
قال الله عز وجل : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) .
ثانيا : المحرمات بالرضاع , سبع نساء وهن اللواتي ذكرن سابقا : الأمهات , والبنات , والأخوات , والعمات , والخالات , وبنات الأخ , وبنات الأخت .
قال الله سبحانه وتعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )) رواه البخاري.
ويشترط في الرضاع أن تكون خمس رضعات فأكثر، وأن يكون في الحولين.
وأقارب الطفل المر تضع _ سوى ذريته_ لا علاقة لهم بالرضا ع كأخ المرتضع.
ثالثا : المحرمات بالمصاهرة , أربع نساء :
1_ أم الزوجة وجداتها من قبل الأب أو الأم وإن علت ولو من رضاع . لقوله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) .
2_ زوجة الابن وإن نزل ولو من رضاع . لقوله تعالى : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) .
3_ زوجة الأب والجد من جهة الأب والأم وإن علا ولو من رضاع . لقوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )) .
وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد , وإن لم يحصل دخول ولا خلوة .
4_ الربائب , وهن بنت الزوجة , وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع , إذا دخل بأمها . لقوله تعالى : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) .
رابعا : المحرمة بسبب اللعان
وهي من حصل بينها وبين زوجها اللعان , وهو مشتق من اللعن , لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا , وهو شهادات مؤكدات بأيمان الجانبين , مقرونة بلعن وغضب .
فالملاعنة تحرم على الملاعن , وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد .
القسم الثاني : المحرمات إلى أمد :
1_ محرمات بسبب الجمع .
2_ محرمات بسبب عارض .
أولا : المحرمات بسبب الجمع , أربع نساء :
1_ الجمع بين الأختين , لقوله تعالى : (( أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) .
2_ الجمع بين المرأة وعمتها .
3_ الجمع بين المرأة وخالتها . لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يجمع بين المرأة وعمتها , و لا بين المرأة وخالتها )) رواه البخاري.
4_ الجمع بين أكثر من أربع زوجات . لقوله تعالى : (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) , ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما , “أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية , فأسلمن معه , فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا” أخرجه الترمذي وصححه الألباني .
فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها أو ماتت حلت أختها وعمتها وخالتها.
ثانيا : المحرمات بسبب عارض :
1_ المرأة في عصمة زوج , لقوله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) .
2_ المعتدة من الغير , لقوله تعالى : (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) .
3_ الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها , لقوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) .
4_ المطلقة ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح , لقوله تعالى : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) .
ولما روي أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال لها : (( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ قالت نعم , قال : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )) أخرجه البخاري .
5_ المحرمة حتى تحل من إحرامها , لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا ينكح المحرم ولا ينكح , ولا يخطب )) رواه مسلم . وكذلك المحرم لا يجوز له عقد النكاح حتى يحل من إحرامه .
6_ الكافرة غير الكتابية , لقوله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) . ولقوله تعالى : (( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) .
ولا يتزوج كافر مسلمة (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)).
الفرع الثاني : المعتدات :
العدة : تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة بطلاق أو خلع أو فسخ . والمعتدات ستة أصناف :
1_الحامل , تعتد بوضع الحمل سواء فارقت زوجها بطلاق أو موت أو غيره , لقوله سبحانه وتعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) .
2_ المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه , تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام , لقوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) . ولقوله عليه الصلاة والسلام : (( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )) رواه البخاري.
3- من فارقها زوجها حيا وهي تحيض فعدتها ثلاثة قروء(( حيض )), لقوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) .
4_ اليائسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر , لقوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نســـائكم إن ارتبتم فعدتهــــن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) .
5_ من انقطع حيضها ولم تدر سبب رفعه فعدتها سنه : تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة , لقضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار .
6_ امرأة المفقود تتربص أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك , أما إن كان ظاهر غيبته السلامة
أكيد تعبتوااا في القرآه….. لكن سؤالي اريد شرح مفصل عن الاية الكريمة
لقوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . صدق الله العظيم…..
انتظر من اصحاااب العلم الجواب الوافي ……….
وتحيااتي لكم
30 يونيو، 2005 الساعة 8:21 م #555675نسماتمشاركسلامي لك:
اعتقد انت تريد مفتي خاص للمنتدى عشان يجاوبك
ههههههه
بس ياريت نعرف جواب كل اسئلتك ونساعدك
يسلمووووووووووووووووووووووووووووووو -
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.