الرئيسية منتديات مجلس الفقه والإيمان سؤال و أريــــد جواب؟؟؟

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #38298
    F2020
    مشارك

    الـــــــــسلام عليكم ورحمة الله وبركاته….

    عندي استفسار عن الموانع الشرعية لعقد النكاح………

    الفرع الأول: المحرمات في النكاح .

    الفرع الثاني: المعتدات .

    الفرع الأول : المحرمات في النكاح :

    تنقسم إلى قسمين : محرمات على التأبيد , ومحرمات إلى أمد .

    القسم الأول : المحرمات على التأبيد :

    1_ محرمات بالنسب .

    2_ محرمات بالرضاع

    3_ محرمات بالمصاهرة .

    4_ محرمة بسبب اللعان .

    أولا المحرمات بالنسب سبع نساء :

    1_ الأمهات وإن علون , ( من قبل الأم أو الأب ) .

    2_ البنات وإن نزلن , ( من قبل الابن أو البنت ) .

    3_ الأخوات , ( شقيقات أو لأب أو لأم ) .

    4_ العمات , وهن أخوات الآباء وأخوات الأجداد وإن علون ساء كن (( شقيقات أو لأب أو لأم )) ويدخل فيهن عمات الأم .

    5_ الخالات , وهن أخوات الأم و الجدة وإن علون (( شقيقات أو لأب أو لأم )) .

    6_ بنات الأخ وإن نزلن سواء كان (( شقيقا أو لأب أو لأم )) . فيدخل فيهن ابن الأخ وبنات بنت الأخ .

    7_ بنات الأخت وإن نزلن سواء كن(( شقيقات أو لأب أو لأم )) فيدخل فيهن بنات ابن الأخت وبنات بنت الأخت.

    قال الله عز وجل : (( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) .

    ثانيا : المحرمات بالرضاع , سبع نساء وهن اللواتي ذكرن سابقا : الأمهات , والبنات , والأخوات , والعمات , والخالات , وبنات الأخ , وبنات الأخت .

    قال الله سبحانه وتعالى : (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) .

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب )) رواه البخاري.

    ويشترط في الرضاع أن تكون خمس رضعات فأكثر، وأن يكون في الحولين.

    وأقارب الطفل المر تضع _ سوى ذريته_ لا علاقة لهم بالرضا ع كأخ المرتضع.

    ثالثا : المحرمات بالمصاهرة , أربع نساء :

    1_ أم الزوجة وجداتها من قبل الأب أو الأم وإن علت ولو من رضاع . لقوله تعالى : (( وأمهات نسائكم )) .

    2_ زوجة الابن وإن نزل ولو من رضاع . لقوله تعالى : (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) .

    3_ زوجة الأب والجد من جهة الأب والأم وإن علا ولو من رضاع . لقوله تعالى : (( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف )) .

    وهؤلاء الثلاثة يحرمن بمجرد العقد , وإن لم يحصل دخول ولا خلوة .

    4_ الربائب , وهن بنت الزوجة , وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلوا من نسب أو رضاع , إذا دخل بأمها . لقوله تعالى : (( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن )) .

    رابعا : المحرمة بسبب اللعان

    وهي من حصل بينها وبين زوجها اللعان , وهو مشتق من اللعن , لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا , وهو شهادات مؤكدات بأيمان الجانبين , مقرونة بلعن وغضب .

    فالملاعنة تحرم على الملاعن , وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد .

    القسم الثاني : المحرمات إلى أمد :

    1_ محرمات بسبب الجمع .

    2_ محرمات بسبب عارض .

    أولا : المحرمات بسبب الجمع , أربع نساء :

    1_ الجمع بين الأختين , لقوله تعالى : (( أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف )) .

    2_ الجمع بين المرأة وعمتها .

    3_ الجمع بين المرأة وخالتها . لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يجمع بين المرأة وعمتها , و لا بين المرأة وخالتها )) رواه البخاري.

    4_ الجمع بين أكثر من أربع زوجات . لقوله تعالى : (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) , ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما , “أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية , فأسلمن معه , فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا” أخرجه الترمذي وصححه الألباني .

    فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها أو ماتت حلت أختها وعمتها وخالتها.

    ثانيا : المحرمات بسبب عارض :

    1_ المرأة في عصمة زوج , لقوله تعالى : (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) .

    2_ المعتدة من الغير , لقوله تعالى : (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) .

    3_ الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها , لقوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) .

    4_ المطلقة ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح , لقوله تعالى : (( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) .

    ولما روي أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال لها : (( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ قالت نعم , قال : لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )) أخرجه البخاري .

    5_ المحرمة حتى تحل من إحرامها , لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا ينكح المحرم ولا ينكح , ولا يخطب )) رواه مسلم . وكذلك المحرم لا يجوز له عقد النكاح حتى يحل من إحرامه .

    6_ الكافرة غير الكتابية , لقوله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )) . ولقوله تعالى : (( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) .

    ولا يتزوج كافر مسلمة (( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)).

    الفرع الثاني : المعتدات :

    العدة : تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة بطلاق أو خلع أو فسخ . والمعتدات ستة أصناف :

    1_الحامل , تعتد بوضع الحمل سواء فارقت زوجها بطلاق أو موت أو غيره , لقوله سبحانه وتعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) .

    2_ المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه , تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام , لقوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا )) . ولقوله عليه الصلاة والسلام : (( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )) رواه البخاري.

    3- من فارقها زوجها حيا وهي تحيض فعدتها ثلاثة قروء(( حيض )), لقوله تعالى : (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) .

    4_ اليائسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر , لقوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نســـائكم إن ارتبتم فعدتهــــن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) .

    5_ من انقطع حيضها ولم تدر سبب رفعه فعدتها سنه : تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة , لقضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار .

    6_ امرأة المفقود تتربص أربع سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك , أما إن كان ظاهر غيبته السلامة

    أكيد تعبتوااا في القرآه….. لكن سؤالي اريد شرح مفصل عن الاية الكريمة

    لقوله تعالى : (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . صدق الله العظيم…..

    انتظر من اصحاااب العلم الجواب الوافي ……….

    وتحيااتي لكم

    #555675
    نسمات
    مشارك

    سلامي لك:
    اعتقد انت تريد مفتي خاص للمنتدى عشان يجاوبك
    ههههههه
    بس ياريت نعرف جواب كل اسئلتك ونساعدك
    يسلمووووووووووووووووووووووووووووووو

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد