الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات وزارة التربية موظفها محمد العدوي .. (ج 2)

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4693

    تتمة لما سبق …
    ولهذا فإنه استجابة لهذه الروح ، صدر بعد ذلك قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (90/99) ونص في مادته (8) على أنه : فيما عدا الخصومات الإدارية (هكذا بعامة) تختص المحاكم المنصوص عليها في هذا القانون بالحكم في الدعاوي المدنية والتجارية، وطلبات التحكيم ، ودعاوي الأحوال الشخصية ، والدعاوي العمومية والعمالية والضريبية والإيجارية ، وغيرها ، التي ترفع إليها طبقا للقانون إلا ما استثني بنص خاص وهو نص يفيد في روحه على أنه بصدور القضاء الإداري بعد ذلك ، يتعين ألا تكون هناك منازعة إلا ولها قاض يفصل فيها ، وما لم يقرر غير ذلك بنص صريح قاطع الدلالة على هذا الإستثناء.
    وفي ضوء كل ذلك يتعين النظر إلى تفسير المادة (6) من قانون المحكمة التي نصت فقراتها الأربع على أنه : تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية التالية :
    1- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
    2- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم للتقاعد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
    3- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشان بمراجعة القرارات الإدارية النهائية
    4- ……. 5- …………. 6 …………..

    وإذا كانت الفقرات الثلاث الأولى قد نصت على بعض دعاوى الموظفين العموميين ، بل أقلها ، فإن التعميم الوارد بالفقرة الرابعة بعد ذلك يستغرق كل هذه الدعاوي تطبيقا للمبادىء السليمة في التفسير التي تقضي بأن التعميم بعد التخصيص يعني أن التخصيص الوارد قبلا ، هو مجرد تخصيص ابراز ومتمثيل ، لا تخصيص اخراج ونسخ ، لأن تخصيص الإخراج من العموم له أدواته التي لم يستخدمها المشرع في هذه المادة ، كما أن الناسخ لا يتقدم المنسوخ أبدا.

    فإذا أضفنا إلي كل ذلك ، وهو كاف في الواقع، أن الفقرة الرابعة قد جاءت في كل مفرداتها بصيغة العموم الواضحة حيث تقول: 4-الدعاوى (عام) التي يقدمها ذوو الشأن (عام) بمراجعة القرارات الإدارية النهاية (عام) ، لتبين لنا أن هذه الفقرة تشمل كل دعاوى الموظفين العموميين الأخرى المتعلقة بصحة قرارات : التعيين وفترة الاختبار ، تقويم الأداء ، الترقية ، النقل ، الندب ، الإعارة ، البعثات التدريبية والدراسية ، وسائر الأنواع الأخرى من الإجازات، إذ القول بغير ذلك يجعل كل هذه المنازعات بغير قاض ينظرها ، أو ينظرها قاض غير متخصص يتناقض توليه لها مع روح نصي المادتين (67) من النظام الأساسي للدولة ، و(8) من قانون السلطة القضائية حسبما سبق استظهاره ، فضلا عن أنه يجعل هذا القضاء الإداري الذي أنشئ ليكون شامخا ، كبيرا في مبناه ، ضئيلا في محتواه.
    ومن حيث إنه بالتطبيق لذلك ، فإن دفع الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة بالمنازعة الماثلة يكون مخالفا لنص القانون وروحه ، ويتعين رفضه.
    ومن حيث إن طلب المدعى الأول بعدم صحة القرار رقم ( 17/2000) فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب مدير دائرة الموازنة هو من الطلبات التي تخضع لمواعيد وإجراءات دعاوى صحة القرارات ، وقد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا ، فإنه يكون مقبولا شكلا ، ويتعين القضاء بذلك.
    ومن حيث إنه عن موضوع هذا الطلب ، فتنقص المادة 27) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/80) وتعديلاته علي أنه : تتم الترقيات علي أساس الجدارة التي تبني على عناصر الأقدمية والأداء والمؤهل الدراسي وتحدد اللائحة نسب الدرجات التي تتقرر لكل عنصر من هذه العناصر .
    وتنص المادة (46/ أ) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم( 52/84) وتعديلاته على أنه: أ- الترقية إلي وظائف درجات الحلقة الأولى ووظائف الدرجتين الأولى والثانية تكون طبقا للنسب المئوية التالية:
    – 55% لعنصر الكفاية .
    – 25% لعنصر المؤهل الدراسي .
    – 20% لعنصر الأقدمية.
    وتنص المادة(47) من ذات اللائحة على أنة: في ضوء الجدارة ونسبتها المئوية المشار إليها في المادة السابقة تقوم السلطة المختصة بالترقية باحتساب تقديرات المرشحين للترقية باعتبار مجموع العناصر مائة درجة ، وبعدها ترتب أسبقية المرشحين فيما بينهم في ضوء مجموع درجات كل منهم ، ويرقي عدد منهم بحسب ترتيب هذه الأسبقية وبعدد وظائف الدرجات الشاغرة المزمع شغلها.
    ومن حيث إن المادة(27) من قانون الخدمة المدنية سالفة الذكر قد أشارت صراحة إلى أنها تسرى على سائر أنواع الترقيات ، سواء كانت إلى درجات مالية أو إلى وظائف ، إذ القول بغير ذلك فيه تخصيص بلا مخصص ، كما أن المادة ( 46/ أ ) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر كذلك ، قد أشارت هي الأخرى إلى سريانها في شأن وظائف درجات الحلقة الأولى والدرجتين الأولى والثانية ، وهو ما يقطع بسريانها على الترقيات بأنواعها ، ويتناسب مع الغرض من نظام تصنيف وترتيب الوظائف المقرر حاليا في السلطنة.
    ومن حيث إنه تطبيقا لهاتين المادتين، فإن الترقية إلى الوظيفة محل المنازعة، تكون بحسب الجدارة المبنية على عناصر : الكفاية، المؤهل، ولأقدمية، وبالنسب الواردة بالمادة ( 46/ أ ) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها سالفة الإشارة، دون أن يغير من ما ذكره المدعى من أنه وزميله المطعون في ترقيته يخضعان لحكم المادة ( 46/ ب ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، إذ كلاهما من شاغلي الدرجة الأولى من الحلقة الثانية ويخالف القانون أن يزاحمها في الوظيفة محل المنازعة من يشغلون الدرجات الأقل من هذه الحلقة .
    ومن حيث إن تعميم ديوان شؤون الموظفين رقم (37/84) قد حدد القواعد اللازم اتباعها عند إجراء الترقيات، ولا تزال هذه القواعد سارية على أن تطبق بما يتناسب مع ما جرى للمادة (46) من اللائحة التنفيذية المشار إليها من تعديل بمقتضى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ( 18/ 94 ).
    ومن حيث إن هذه القواعد قد أوجبت في البند ( أولا/ 2) –بالنسبة لموظفي الحلقة الثانية من الجدول العام- ضرورة تحديد عنصر كفاية كل منهم من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفي السنوي الأخير وبالدرجات الواردة به بالنسبة لكل مرشح .
    ومن حيث إن المحكمة لا تطمئن إلى تقويم الأداء الوظيفي المقدم من الجهة الإدارية عن عام 2000بالنسبة للمدعي ، إذ فضلا عن المدعي قد أنكر تحريره للبيانات الأساسية الواردة به والتي تخصه ، فإن الثابت من الإطلاع عليه أنه موقع من مدير دائرة الموازنة بتاريخ 9/11/2000م، ومن مدير عام الشؤون بتاريخ 10/11/2000م، وهو الأمر الذى يتناقض مع ما جاء بخطاب مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية سالف الذكر ، الوارد ضمن مستندات المدعى ولم تجحده الجهة الإدارية أو تدلل على عكسه ، من أن نماذج تقويم الأداء الوظيفي من عام 2000 عن جميع العاملين بالدوائر التابعة للمديرية العامة للشؤون المالية، قد أرسلت إلى هذه المديرية بتاريخ 26/11/2000م ، أى في تاريخ توقيع كل من مدير دائرة الموازنة ، ومن مدير عام الشؤون المالية على تقويم الأداء الوظيفي الذى يخص المدعي،مما يقطع بعدم أتباع الإجراءات القانونية السليمة في شأن إعداده وتحريره، حيث تطرحه المحكمة لذلك جانبا ولا تعتد به .
    وإذ فقد البيان المقارن بين المدعي والمطعون في ترقيته جانبا هاما وركنا أساسيا في المقارنة بينهما ، مما يتعين الاعتداد به جنبا إلى جنب مع عنصري المؤهل والأقدمية وبالنسب المقررة في المادة (46/ أ) سالفة الذكر لكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة عند إعداد البيان التنازلي بترتيب المرشحين للترقية قبل إجرائها ، فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه ، يكون بذلك قد بنى على أسباب وأصول لا تنتجه من الأوراق ، ويتعين بالتالي القضاء بعدم صحته على نحو مجرد ، بحيث تبقي الوظيفة المتنازع عليها محل هذه الدعوى شاغرة إلى أن تضع الجهة المدعي عليها تقويما سليما للأداء الوظيفي للمدعي عن عام 2000م ، وتقوم بترتيبه والمطعون في ترقيته ، وسائر المرشحين المستوفين لشروط شغل الوظيفة المشار إليها- إن وجدوا- طبقا للقواعد الواردة بالتعميم رقم (37/ 84) سالف الإشارة ، وإصدار قرارها بمن يشغل هذه الوظيفة في ضوء ذلك .
    ومن حيث إن سائر الطلبات الأخرى للمدعى لا تتضمن قرارات يقضى بصحتها أو عدم صحتها مما تختص المحكمة به عملا بحكم المادتين (6 ، 15) من قانونها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا لانتقاء القرار الإداري بها .
    ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادتين (105) من قانون المحكمة ، و(47) من المرسوم السلطاني رقم (32/84) بإصدار نظام الدعاوى وطلبات التحكم أمام المحكمة التجارية.
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة:
    أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها .
    ثانيا: قبول طلب المدعى بعدم صحة القرار المطعون فيه رقم(17/2000) فيما تضمنه من تخطيه الترقية إلى وظيفة نائب مدير دائرة الموازنة شكلا ، والقضاء بعدم صحته على النحو الوارد بالأسباب .
    ثالثا : عدم قبول سائر طلبات المدعي الأخرى لانتفاء القرار الإداري لها.
    رابعا: التزام الجهة الإدارية المدعي عليها المصروفات.

    انتهى

    وإلى لقاء مع نص حكم الإستئناف ….. ان شاء الله تعالى

    ____

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد