الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون الخدمة المدنية : الفصل الرابع : الوظائف

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4720
    خالد
    مشارك

    قانون الخدمة المدنية : الفصل الرابع : في الوظائـف
    ————————————————————————————————-
    *مادة (14): الوظائف أما دائمة أو مؤقته ، وتضع كل وحدة من وحدات الجهاز الاداري للدولة جدولا للوظائف الدائمة ، يتضمن وصف ومسمى كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها واختصاصاتها وسلطاتها وشروط شغلها وترتيبها في احدى الدرجات أو الفئات المبينة بالجدولين الملحقين بهذا القانون ، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ، وتعتمد جداول الوظائف من رئيس الوحدة . وتنشأ الوظائف الدائمة في حدود الهياكل الوظيفية والاعتمادات المالية في الموازنة العامة حسب اللوائح التي تصدر في هذا الشأن .

    يقتصر التعيين في وظائف الدرجة الخاصة من الجدول العام على الفئات التالية:ـ
    أ ـ وكلاء الوزارات .
    ب ـ الأمناء العامــون .
    ج ـ وكلاء الوزارات والأمناء العامون الذين ينقلون الى مناصب أخرى مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية .
    د ـ رؤساء الوحدات الحكومية المستقلة الذين تنص مراسيم تعيينهم على منحهم درجة وكيل وزارة .

    وتخصص الدرجة الاولى من الحلقة الاولى للفئات الآتية :ـ
    أ ـ شاغلو وظيفة مدير عام أو ما في حكمها من الوظائف التي يحددها مجلس الخدمة المدنية الذين أمضوا مدة لا تقل عن (7) سنوات كحد أدنى في درجة أو أكثر من الدرجات المخصصة لهذه الوظيفة .
    ب ـ شاغلو باقي الوظائف بشرط أن يكونوا في الدرجة الثانية من الحلقة الأولى وأمضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى في هذه الدرجة .
    ولا يجوز تسمية مدير عام الا لرئاسة مديرية عامة .
    وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد انشاء الوظائف المؤقته والغائها .
    ————————————————————————————————-
    * معدلة بالمرسومين السلطانيين رقمي (9/88) ، (23/98)

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد