الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون الخدمة المدنية : الفصل الخامس : الاختيار و..

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4721
    خالد
    مشارك

    قانون الخدمة المدنية : الفصل الخامس : في الاختيار والتعيين والتدريب
    ————————————————————————————————-
    مادة (15) : يكون اختيار الموظفين لشغل الوظائف مبنيا على اساس الجدارة ، ويتم اختيارهم طبقا لاحكام اللائحة .

    *مادة (16): يشترط فيمن يشغل احدى الوظائف الدائمة :
    أ ـ أن يكون متمتعا بالجنسية العمانية ، باستثناء من تقضى الحاجة تعيينهم من غير العمانيين .
    ب ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك .
    جـ ـ أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية والخبرات المقررة للوظيفة .
    د ـ ألا يكون قدر صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
    هـ ـ ألا يكون قدر صدر ضده قرار من المجلس التأديبـي بالفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار سنتان .
    و ـ الا يقل عمره عن ستة عشر عاما .
    ز ـ أن يكون لائقا طبيا للخدمة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن من الجهة الطبية المختصة .
    ح ـ الا يكون قد تزوج بغير عمانية بعد أول فبراير 1986م دون الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية .

    مادة (17) : تنظم اللائحة شروط شغل الوظائف المؤقته وانتهاء خدمة شاغليها .

    مادة (18) : تكون الدرجة الرابعة من الحلقة الاولى بداية شغل وظيفة (مدير عام) ما لم يكن المرشح لشغلها في درجة مالية أعلى فيحتفظ بدرجته .

    مادة (19) : يكون تعيين الموظفين العمانيين بقرار يصدر من السلطة المختصة أما غير العمانيين فيكون بالعقود المقررة في هذا الشأن التي توقع من رئيس الوحدة من جهة والموظف من جهة اخرى .

    مادة (20) : تحتسب الاقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين ، وتبين اللائحة تاريخ التعيين والترتيب في الاقدمية بالنسبة للمعينين في تاريخ واحد وكذلك بالنسبة للمعاد تعيينهم .

    مادة (21) : يوضع المعينون لاول مرة تحت الاختبار لمدة ثلاثة اشهر تحسب من تاريخ استلام العمل ، فيما عدا المعينين بمرسوم سلطاني أو في فئات الجدول الخاص .

    مادة (22) : يجوز اعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته بغير الاستقالة في وظيفته السابقة أو في وظيفة اخرى مماثلة وبنفس درجته السابقة في ذات الوحدة أو في وحدة اخرى اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة ، وعلى ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بتقدير (ضعيف) .
    أما من انتهت خدمته بالاستقالة ، فلا يجوز اعادة تعيينه على النحو السابق الا بعد انقضاء سنة على الاقل على الاستقالة .

    **مادة (23) : يجوز اعادة تعيين الموظف على وظيفة أعلى شاغرة إذا حصل أثناء الخدمة على مؤهل اعلى في مجال التخصص الذي تحتاج إليه جهة العمل وكانت الدراسة التي انتهت بالحصول على هذا المؤهل قد تمت بموافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب جهة العمل ، وكان تقرير الموظف في تقوم الأداء الوظيفي عن السنة التالية لحصوله على المؤهل بمرتبة جيد جدا على الأقل .

    ***مادة (24): مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون ، يكون التعيين أو إعادة التعيين على النحو الآتي :ـ
    أ ـ بمرسوم سلطاني للتعيين في وظائف الدرجة الخاصة من الجدول العام.
    ب ـ بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في الدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام 0
    ج ـ بقرار من رئيس الوحدة بالنسبة إلى باقي الوظائف ويشترط الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلى تعيين وتحديد فئات أصحاب العقود طبقا للجدول الخاص 0

    مادة (25) : التدريب واجب وظيفي على جميع الموظفين، ويتعين على رؤساء الوحدات العمل على تدريب الموظفين العمانيين بجميع درجاتهم وكافة مستوياتهم الادارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب في ضوء خطةالتنمية العامة وفي حدود الامكانيات المتاحة.
    وتحدد القوانين واللوائح اهداف وخطط وأنواع وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده .

    ————————————————————————————————-
    * اضيفت الفقرة (ح) بالمرسوم السلطاني رقم (6/86) .
    ** معدلة بالمرسوم السلطاني رقم (33/98) 0
    *** معدلة بالمرسوم السلطاني رقم (23/98) 0

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد