الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون الخدمة المدنية : الفصل الثامن : النقل و ..

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4724
    خالد
    مشارك

    قانون الخدمة المدنية : الفصل الثامن : في النقل والاعارة والبعثات
    ————————————————————————————————-
    مادة (41) : يجوز نقل الموظف من وحدة الى اخرى بالجهاز الاداري للدولة وكذلك من جهة الى اخرى داخل الوحدة ومن وظيفة الى اخرى من ذات المستوى، وذلك كله بالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .

    مادة (42) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الجهة أو في جهة اخرى حكومية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة .

    مادة (43) : تجوز اعارة الموظف الى المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (25) في المائة وكذلك الى الحكومات والهيئات وتدخل مدة الاعارة في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية .
    ويجوز شغل وظائف المعارين بطريق الندب لحين عودتهم .

    مادة (44) : يصدر قرار النقل أو الندب أو الاعارة من السلطة المختصة بالتعيين .

    مادة (45) : مع مراعاة أحكام قانون البعثات والاعانات الدراسية ، يجوز ايفاد الموظفين في بعثات ومنح للدراسة أو للتدريب أو منحهم اجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة وتحفظ لاعضاء البعثات والمنح والاجازات الدراسية وظائفهم ، ويجوز شغلها بصفة مؤقته بطريق التعيين أو الندب دون الترقية اذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الاجازة لا تقل عن سنة على ان تخلى عند عودتهم .
    وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الاجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة ، وفي استحقاق العلاوة ، وفي استحقاق الترقية اذا انتهت الدراسة بنجاح .

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد