الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون الخدمة المدنية : الفصل العاشر : مواعيد العمل

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4726
    خالد
    مشارك

    قانون الخدمة المدنية : الفصل العاشر : في مواعيد العمل والاجازات
    ————————————————————————————————-
    مادة (51) : يحدد مجلس الوزراء ساعات العمل الرسمية في الاسبوع وفقا لمقتضيات المصلة العامة .
    ويجوز لرئيس الوحدة ـ بعد الرجوع الى مجلس الوزراء ـ تحديد ساعات العمل الرسمي التي تتناسب مع الاعمال ذات الطبيعة الخاصة بوحدته ، كما يجوز لرئيس الوحدة تكليف الموظف بالقيام باعمال اضافية بعد ساعات الدوام الرسمي إذا وجد ضرورة لذلك ، وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .

    مادة (52) : لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله الا لاجازة ممنوحة له في حدود الاجازات المقررة ، وطبقا للاوضاع التي يحددها هذا القانون واللائحة .

    مادة (53) : للموظف الحق في اجازة بأجر كامل في أيام الجمع وكذلك فى عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التي يحدد مواعيدها رئيس مجلس الخدمة المدنية .

    مادة (54) : يمنح الموظف في الحالات الطارئه اجازة لا تتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام ، ولرئيس الوحدة تقدير اسباب منح هذه الاجازة بعد عودة الموظف منها .

    مادة (55) : يستحق الموظف سنويا اجازة اعتيادية على النحو التالي :
    (48) يوما لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الاولى والدرجة الاولى من الحلقة الثانية من الجدول العام 0
    (36) يوما لشاغلي وظائف الدرجات من الثانية حتى الثامنة من الحلقة الثانية من الجدول العام .
    (24) يوما لشاغلي وظائف درجات الحلقة الثالثة من الجدول العام .
    ولا يجوز تقصير الاجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويجوز ضم مدد هذه الاجازة الى بعضها طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .

    مادة (56) : يجوز صرف بدل نقدي للموظف عن اجازته الاعتيادية طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .

    مادة (57) : تكون الاجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها طبقا للنظام الذي تقرره اللائحة .

    مادة (58) : يستحق الموظف في حالة المرض اجازة مرضية على النحو التالي :ـ
    أ ـ اجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة.
    ب ـ في حالة المرض لمدة تزيد عن سبعة أيام ، فتكون الاجازة المرضية :
    ـ ستة شهور براتب كامل .
    ـ ستة شهور اخرى بنصف راتب
    ويستحق هذا النوع من الاجازة المرضية كل خمس سنوات وتمنح الاجازة المرضية بنوعيها بقرار من السلطة الطبية المختصة .

    مادة (59) : اذا كان المرض ناتجا عن الاصابة بسبب تأدية الوظيفة تمنح المدد المشار اليها في المادة السابقة براتب كامل .
    وتحدد اللائحة شروط منح التعويض عن اصابات العمل والامراض المهنية .

    مادة (60) : يجوز للموظف في حالة المرض الاستفادة من الاجازة الاعتيادية اذا كان له رصيد منها ، سواء كان ذلك خلال مدة الاجازة المرضية أو عند انتهائها .

    مادة (61) :تمنح الاجازات الخاصة التالية وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة:
    أ ـ اجازة لاداء فريضة الحج .
    ب ـ اجازة عدة لوفاة الزوج (للموظفه المسلمة) .
    جـ ـ اجازة للولادة .
    د ـ اجازة لمرافقة مريض للعلاج .
    هـ ـ اجازة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة .
    و ـ اجازة لتمثيل السلطنة في النشاط الرياضي أو الثقافي .
    ويجوز تقرير أنواع اخرى من الاجازات الخاصة ، ولا تحتسب مدة الاجازة الخاصة من مدد الاجازات الاخرى .

    *مادة (61): مكررا : عند منح الموظف اجازة خاصة بدون راتب لمرافقة الزوج أو الزوجة تحفظ له وظيفته ، ويجوز شغلها بصفة مؤقته بطريق التعيين أو الندب دون الترقية اذا كانت مدة الاجازة لا تقل عن سنة على ان تخلى عند عودته .
    ————————————————————————————————-
    * اضيفت المادة (61) مكررا بالمرسوم السلطاني رقم (71/96) .

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد