الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات قانون الخدمة المدنية : الفصل الثاني عشر : التأديب

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #4728
    خالد
    مشارك

    قانون الخدمة المدنية : الفصل الثاني عشر : في التأديــــب
    ————————————————————————————————-
    مادة (65) : كل من يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا .

    مادة (66) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وتحقق دفاعه، ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة معللا 0
    ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة ان يكون التحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد العقوبة عن الانذار أو الخصم من الراتب مدة لا تجاوز ثلاثة أيام .

    مادة (67) : لا تجوز مساءلة الموظف تأديبيا عن مخالفة وقعت منه بعد مضي ستة اشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بها أو ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها ـ أيهما أقرب ـ ومع ذلك اذا كان الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية الا بسقوط الدعوى الجنائية ، واذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .

    مادة (68) : لرئيس الوحدة ان يوقف المحال للتحقيق عن العمل اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه وبدلاته ، ولا يجوز ان تمتد فترة الايقاف عن شهر واحد الا بقرار من مجلس التأديب المختص ، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس التأديب ان يقرر وقف صرف نصف راتبه وبدلاته .

    مادة (69) : كل من يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه ، ويوقف صرف نصف راتبه وبدلاته ، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق ايقافه اذا حكم ببراءته أو حفظ التحقيق .

    مادة (70) : كل من يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جريمة غير مخلة بالشرف أو الامانة يعتبر موقوفا عن عمله ويحرم من راتبه وبدلاته عن مدة حبسه ، كما لا يجوز النظر في ترقيته أثناء مدة تنفيذ العقوبة اذا كان الحكم عليه بالحبس بأكثر من شهر .

    مادة (71) : اذا وجهت للموظف تهمة جنائية ، فلا يجوز مساءلته تأديبيا فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية الا بعد صدور حكم المحكمة المختصة، ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية اذا توافرت أركانها .
    ويكون للحكم الجنائي حجته القاطعة ، فلا تعطى الفرصة عند المساءلة التأديبية لمناقشة الحكم أو اسبابه أو الادلاء بأية بينه ضده .

    مادة (72) : تكون المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاء من اختصاص السلطة التأديبية بالجهة التي وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان المخالف تابعا وقت المجازاة أو المساءلة التأديبية لجهة أخرى .

    مادة (73) : العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام هي :ـ
    أ ـ الانـذار .
    ب ـ الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور في السنة .
    ج ـ تخفيض الراتب أو الوظيفة مع درجتها المالية أو تخفيضهما معا .
    د ـ الفصل من الوظيفة .
    أما العقوبات الجائز توقيعها على شاغلي وظائف الجدول الخاص ، والحلقة الاولى من الجدول العام فهي :ـ
    أ ـ اللـوم .
    ب ـ الاحالة الى المعاش .
    ج ـ العزل من الوظيفة ، مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.

    مادة (74) : لرئيس الوحدة توقيع عقوبة الانذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما في السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة .
    ويجوز لرئيس الوحدة تفويض الرئيس المباشر في توقيع عقوبة الانذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة .
    ويكون التظلم من العقوبات المشار اليها في هذه المادة الى رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بها .

    مادة (75) : يشكل مجلس التأديب الاداري بقرار من رئيس الوحدة من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ، وللمجلس ان يستعين بمن يراه من أهل الخبرة ، وللمخالف ان يستعين بوكيل لمساعدته في دفع الاتهامات الموجهه اليه .
    ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن (مدير عام) .

    مادة (76) : يختص مجلس التأديب الاداري بالنسبة لشاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام بالاتي :ـ
    أ ـ النظر في ايقاف أو تمديد مدة الايقاف عن العمل طبقا لحكم

    المادة (68) وتكون قراراته نهائية .
    ب ـ توقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من

    المادة (73) ولا تكون قراراته نهائية الا بالنسبة لعقوبتي الانذار والخصم من الراتب حتى عشرة أيام .

    مادة (77) : يشكل مجلس التأديب المركزي من ثلاثة اعضاء من كبار موظفي الدولة بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية ، ويشترط أن لا تقل درجات الاعضاء عن درجة الموظف المحال الى مجلس التأديب المركزي .

    مادة (78) : يختص مجلس التأديب المركزي بالاتي :ـ
    أ ـ النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس التأديب الادارية مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (76) وتكون قراراته نهائية .
    ب ـ النظر في ايقاف أو تمديد مدة الايقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (68) بالنسبة لشاغلي وظائف الجدول الخاص والحلقة الاولى من الجدول العام ، وتكون قراراته نهائية .
    ج ـ التحقيق مع شاغلي الوظائف المشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ، وتوقيع جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (73) التي يجوز توقيعها عليهم .

    مادة (79) : يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب المركزي بتوقيع العقوبات الى رئيس مجلس الخدمة المدنية .

    مادة (80) : تحجز الوظيفة للموقوف عن العمل أو المحال الى المجالس التأديبية اذا حلت ترقيته اليها خلال مدة الوقف أو المحاكمة ، فاذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة الى براءته أو الحكم عليه بعقوبة الانذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد عن خمسة أيام وجب رد ترقيته الى التاريخ الذي حلت فيه .

    مادة (81) : لا يمنع ترك الموظف للخدمة لاي سبب من الاسباب من الاستمرار في المساءلة التأديبية اذا كان قد بديء في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز في هذه الحالة وقف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب المختص الى حين انتهاء المساءلة .
    ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة احالته الى مجلس التأديب المختص ولو لم يكن قد بديء في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته ، وذلك في خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة .

    مادة (82) : مجلس التأديب المختص بمحاكمة الموظف الذي ترك الخدمة هو المجلس الذي كان مختصا بمحاكمته وقت وقوع المخالفة ، ومع عدم الاخلال باسترداد الاموال التي يكون قد تسبب في ضياعها على الدولة ـ تكون العقوبات الجائز توقيعها عليه هي :ـ
    أ ـ غرامة لا تجاوز المرتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة .
    ب ـ الحرمان من ربع المكافأة أو ربع المعاش مدة لا تزيد على ستة اشهر.
    ج ـ تخفيض المعاش من تاريخ قرار المجلس بما لا يجاوز الربع .
    ويكون التظلم من قرار العقوبة الصادر من مجلس التأديب الاداري أمام مجلس التأديب المركزي ، فيما عدا عقوبة الغرامة فيكون القرار بها نهائيا .
    كما يكون التظلم من قرار العقوبة الصادر من مجلس التأديب المركزي طبقا لحكم المادة (79) من هذا القانون .

    مادة (83) تحدد اللائحة اجراءات ومواعيد المساءلة التأديبية والتظلمات كما تحدد شروط وأوضاع محو الجزاءات التأديبية .

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد