الرئيسية منتديات مجلس المال والإقتصاد حكم اكتتاب الشخص باسم غيره؟

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #47626
    mobi
    مشارك

    أجاب عن السؤال فضيلة الشيخ: د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

    أرى أنه لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان
    ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض؛ لما في ذلك من تجاوز الحد
    المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى
    العدالة أن تكون قسمة الأسهم بين الناس بالسوية، ولا يتحقق ذلك إلا بأن
    يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام
    الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل
    المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة
    قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف
    والخصومة بين الأطراف.

    وبإمكان المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال أن يقترض مبلغ الاكتتاب
    بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، ويجوز أيضاً أن يدخل مع صاحب
    المال في عقد مشاركة، فيكون لكل منهما حصة شائعة معلومة من الربح كأن
    يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 30% منه، ولي 70%، والله أعلم.

    12 / 11 / 1426هـ

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد