مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #5428
    خالد
    مشارك

    استفسار من الاخ ليل العاشقين من منتدى منبر العرب

    ” بما أن القانون يقول أن الموظف في الخدمة المدنية جب أن يقضي أربع سنوات مثلا في الدرجة المالية قبل أن يترقى
    فهل من الممكن رفع قضية ضد أي وزارة إذا لم ينفذ هذا القرار وبقي الموظف في الدرجة عشر سنوات مثلا ؟
    وهل يصح رفع القضية بأثر رجعي مثلا موظف الآن ترقى للدرجة الثانية ولكنه قضى في الثالثة سبع سنوات هل له الحق في تعويض عن السنوات التي قضاها في تلك الدرجة “

    ———————————-

    رد الاخ مجد العرب ..
    ” الأخ الكريم ليل العاشقين

    أولا : القانون لم يحدد مدة البقاء في الدرجة ( اربع سنوات ) ، بل وزارة الخدمة المدنية هي التي حددت هذه المدة بناء على تعليمات .

    ثانيا : المدة المحددة للبقاء في الدرجة ، هي المدة للحد الأدني وليست للحد الأعلى ، حتى تمكن الموظف من المطالبة بالترقية إلى الدرجة الأعلى .

    ثالثا : أنت لم تكتسب حقا حتى تطالب فيه بأثر رجعي ، لذلك فإن المطالبة بالحقوق تبدأ من تاريخ الإكتساب لهذا الحق ، أو إذا نص القانون بذلك . “

    قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر

مشاهدة مشاركة واحدة (من مجموع 1)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد