الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › الحبس الاحتياطي في القانون العماني
- This topic has 3 ردود, 3 مشاركون, and was last updated قبل 16 سنة، 9 أشهر by سيد الخواطر.
-
الكاتبالمشاركات
-
18 يونيو، 2007 الساعة 3:13 م #75399الخياال الوااسعمشارك
الحبس الاحتياطي في القانون العماني الاصل ان الانسان لايحبس الاتنفيذا لحكم صادر عليه بالحبس ، ولكن الحبس الاحتياطي اجراء استثنائي قد تقتضيه مصلحة التحقيق.
بما أن المشرع قد قصد بالحبس الاحتياطي مصلحة التحقيق فيجب أن تلتزم السلطات المختصه به بحدود هذه المصلحه ولاتسرف سلطة التحقيق في استعمال هذه الرخصة الا اذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق.
وقد نصت الماده(53) من قانون الاجراءات الجزائيه العماني على انه اذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار او من التأثير في سير التحقيق جاز لعضو الادعاء العام ان يصدر امرا بحبسه احتياطيا.
شروط الحبس الاحتياطي
1-ان تكون الواقعه جناية اوجنحة معاقب عليها بالسجن مده تزيد على ثلاثة اشهر.
2-اذا لم يكن له محل اقامه معروف في السلطنه اذا كانت الجريمه معاقب عليها بالسجن.مدة الامر الصادر من الادعاء العام بالحبس الاحتياطي
الامر بالحبس الاحتياطي الصادر من الادعاء العام يكون لمدة سبعة ايام يجوز تجديدها لمدد اخرى اقصاها ثلاثون يوما ولعضو الادعاء العام في جرائم الاموال العامه والمخدرات والمؤثرات العقليه أن يصدر امرا بحبس المتهم احتياطيا لمدد لاتجاوز في مجموعها خمسة واربعين يوما الماده (54).سلطة محكمة الجنح في الامر بالحبس الاحتياطي
واذا راى عضو الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب قبل انقضاء المدة عرض الامر على محكمة الجنح لتصدر امرا بمد الحبس الاحتياطي لمدة لاتزيد على خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بحد اقصى ستة اشهر.سلطة المحكمه في اصدار الامر بالحبس الاحتياطي واذا احيل المتهم الى المحكمه يجوز لها مد الحبس الاحتياطي لمده لاتزيد على خمسة واربعين يوما ويجوز تجديدها لمدد اخرى والا وجب الافراج عن المتهم في جميع الاحوال.
عدم جواز الافراج في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المطلق:
نصت الماده (55) من قانون الاجراءات الجزائيه العماني على انه لايجوز الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المطلق وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم واحتمالات فرار المتهم من وجه العداله او الثأر على الشهود أو طمس أدلة الجريمه أو اخفائها .منع اتصال المتهم بغيره اثناء الحبس الاحتياطي
لعضو الادعاء العام اذا اقتضت ضرورة اجراءات التحقيق ان يامر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين والا يزوره احد وذلك دون الاخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه.سماع اقوال المتهم قبل اصدار أي امر بالحبس الاحتياطي
يجب ان تسمع اقوال المتهم قبل اصدار أي امر بالحبس الاحتياطي او بمده واذا صدر الامر ضد متهم فار يجب ان تسمع اقواله خلال 24 ساعه من وقت القبض عليه. ماده(58)التظلم من أمر الحبس الاحتياطي
يجوز للمتهم أومن ينوب عنه التظلم من الامر بحبسه احتياطيا امام محكمة الجنح المنعقده في غرفة المشوره وعليه الفصل في التظلم حلال ثلاثة ايام على الاكثر واذا لم تجد مايبرر صدور الامر وجب الافراج عن المتهم فورا.18 يونيو، 2007 الساعة 3:36 م #849935(((فتى العرين)))مشاركيسلمو مشرفنا المجتهد الخيال الواسع
شكرا لك اخي الكريم
23 يونيو، 2007 الساعة 6:17 م #855411الخياال الوااسعمشاركفتى العرين اشكرك اخي على المرور الكريم …. بارك الله فيك
18 يوليو، 2007 الساعة 1:34 ص #873587سيد الخواطرمشاركمشــــــــــــــــــــكور اخي العزيز ((الخيال الواسع))
موضوع مميز
بارك الله فيك
وننتضر ماهوة افضل
تقبل مروري ..
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.