مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #79957

    صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم راجعهـــا فضيـلة الشـيخ

    عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد:

    فهذه نبذة في صفة صوم النبي -صلى الله عليه وسلم- وما فيها من واجبات وآداب وأدعية وفى حكم الصيام وأقسام الناس فيه ، والمفطرات ، وفوائد أخرى على وجه الإيجاز، ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، والله الموفق0

    تعريف الصيام:

    هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

    صيام رمضان:

    أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- “بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام” [متفق عليه] 0

    الناس في الصيام:

    * الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم 0

    * الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم 0

    * الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم ، لكن يؤمر به ليعتاده 0

    * المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه 0

    * المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً ، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له 0

    * العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه – يطعم عن كل يوم مسكيناً 0

    * الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع ، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف0

    * الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس ، وتقضيان ما فاتهما0

    * المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي0

    * المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم0

    أحكام الصيام:

    1- النيـــة:

    وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: “من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له” [صحيح أبي داود] 0

    وقال -صلى الله عليه وسلم-: “من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له” [صحيح النسائي]0 والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم 0

    2- وقت الصوم:

    قال تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] 0 والفجر فجران:

    * الفجر الكاذب: وهو لا يُحِلُ صلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان 0

    * الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال 0

    فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر0 قال صلى الله عليه وسلم: “إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم” [متفق عليه]0 وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً0

    3- السحور:

    قال -صلى الله عليه وسلم-: “فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر” [رواه مسلم]

    وقال -صلى الله عليه وسلم-: “البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور” [صحيح رواه الطبراني في الكبير]،

    وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام0

    وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول -صلى الله عليه وسلم-: “هلمّ إلى الغذاء المبارك” [صحيح أبي داود]،

    وقال صلى الله عليه وسلم: “السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين” [حسن رواه الإمام أحمد] 0

    وقال -صلى الله عليه وسلم-: ” نعم سحور المؤمن التمور” [صحيح أبي داود]0

    وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر0

    4- ما يجب على الصائم تركه:

    * قول الزور: قال صلى الله عليه وسلم : “من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه” [رواه البخاري] 0

    * اللغو والرفث: قال : صلى الله عليه وسلم: “ليس الصيام من الأكل والشراب ، وإنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل : إني صائم” [صحيح ابن خزيمة] 0

    5- ما يباح للصائم:

    * الصائم يصبح جنباً: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: “كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم” [متفق عليه] 0

    * السواك للصائم: قال صلى الله عليه وسلم: “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ” [متفق عليه] 0 فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده.

    * المضمضة والاستنشاق: كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم ، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: “وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً” [صحيح أبي داود] 0

    * المباشرة والقبلة للصائم: عن عائشة رضي الله عنها قالت : “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه” [متفق عليه]0

    ويكره ذلك للشباب دون الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: “000 إن الشيخ يملك نفسه” [صحيح رواه أحمد] 0

    * تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف0

    * قلع السن: لا يفطر الصائم0

    * ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان0 لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: “لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم” [رواه البخاري] 0

    * الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، وقال الإمام البخاري في صحيحه: “ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً ” 0

    6- الإفطـار :

    * تعجيل الفطر من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه مخالفة اليهود والنصارى ، فإنهم يؤخرون ، وتأخيرهم له أمد ، وهو ظهور النجم 00

    قال -صلى الله عليه وسلم-: “لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر” [متفق عليه] 0 وقال – صلى الله عليه وسلم-: “لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم” [صحيح ابن حبان] 0

    * الفطر قبل صلاة المغرب: عن أنس رضي الله عنه قال: “كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أن يصلي” [حسن رواه أبو داود] 0

    * على ماذا يفطر؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : “كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء” [ صحيح أبي داود ] 0

    * ماذا يقول عند الإفطار؟ قال – صلى الله عليه وسلم- : “للصائم عند فطره دعوة لا ترد” [صحيح ابن ماجه] 0

    وكان يدعو -صلى الله عليه وسلم- عند إفطاره: “ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله” [صحيح أبي داود] 0

    7- مفسدات الصوم :

    * الأكل والشرب متعمداً : سواء كان نافعاً أم ضاراً كالدخان0 أما إذا فعل ذلك ناسياً أو مخطئاً أو مكرهاً فلا شيء عليه إن شاء الله 0 قال صلى الله عليه وسلم: “إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه” [متفق عليه] 0

    * تعمد القيء: وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلم: “من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض” [صحيح أبي داود] فإن قاء من غير قصد لم يفطر 0

    * الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 0

    * الحقن الغذائية: وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض ، فهذا النوع يفطر الصائم ، لأنه إدخال إلى الجوف.

    * الحيض والنفاس: خروج دم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضت0

    * إنزال المني: يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك، وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم 0

    * حقن الدم: مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضاً عما نزف منه0

    8- القضــاء:

    * يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ، ولا يجب التتابع في القضاء 0 أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه ، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد في حياته، بل يطعم عن كل يوم مسكيناً 000 ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: “من مات وعليه صوم صام عنه وليه” [متفق عليه] 0

    9- الصوم مع تركه الصلاة:

    * من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولا يفيده صومه شيئاً ما دام تاركاً للصلاة ، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلم: “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر” [صحيح رواه الإمام أحمد]0

    10- قيام الليل ( التراويح ):

    * لقد سن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قيام رمضان جماعة، ثم تركه مخافة أن يفرض على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة0 وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر لحديث عائشة رضي الله عنها: “ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة” [متفق عليه]0

    ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشرة ركعة، وصلّوا في زمانه ثلاثة وعشرين، وصلّوا بعده تسعاً وثلاثين ركعة، والعمل على ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين، وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم0

    ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السرعة في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك0 وهذا مخل بالصلاة ، مذهب لخشوعها ، وقد يبطلها في بعض الحالات 000 والله المستعان

    11- زكاة الفطر:

    *وهى فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه : “فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر من رمضان على الناس ” [متفق عليه]0 وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد من المسلمين ومقدارها صاع من غالب قوت البلد إذا كان فاضلاً عن قوت يومه وليلته وقوت عياله ، والأفضل فيها الأنفع للفقراء

    ووقت إخراجها: يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز قبله بيوم أو يومين ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد.

    يتبع

    ——————————————————————————–

    #900152

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    نظرا لطول الموضوع تم تقسيمه إلى عدة أجزاء و ذلك بالإتفاق مع الأخت بكاء الياسمين صاحبة الموضوع

    _____________________________________

    حكم من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه

    9- ما رأيكم فيمن يرخص لهم في الفطر: كشيخ كبير وعجوز ومريض، لا يرجى برؤه.. هل يلزمهم فدية عن إفطارهم؟

    الجواب: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك؛ كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – منهم ابن عباس – رضي الله عنهما -.

    ——————————————————————————–

    صوم المريض

    المريض الذي دخل عليه شهر رمضان , وهو مريض , أو مرض في أثنائه له حالتان : أحدهما : أن يرجى زوال مرضه ,

    فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه , أو طول مدته , جاز له الفطر إجماعا .

    وجعله بعض أهل العلم مستحبا , لقوله تعالى ] وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة، الآية: 185] ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله , وتعذيب من المرء لنفسه .

    أما إن ثبت أن الصوم يضره , فإنه يجب عليه الفطر , ويحرم عليه الصيام , لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء، الآية: 29] ولما ثبت في الصحيح أن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال : إن لنفسك عليك حقا [ فمن حقها أن لا تضرها , مع وجود رخصة الله تعالى . وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله , قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه.

    الثانية : أن يكون المرض لا يرجى زواله , كالسل والسرطان والسكر وغيرهما من الأمراض – نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام – فإذا كان الصوم يشق عليه , فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه , وقد قال تعالى :

    لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة، الآية: 286] بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه , لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء وفي هذا وأمثاله ,

    يقول تعالى :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

    [البقرة، الآية: 184] قال ابن عباس – رضي الله عنهما – في هذه الآية: “ليست بمنسوخة , هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم” . رواه البخاري . والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير . وهذا مذهب الجمهور . قال ابن القيم – رحمه الله – : ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء.

    من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصي

    ——————————————————————————–

    صوم الكبير

    الكبير الذي لا يستطيع الصوم , أو لا يستطيع إتمام كل يوم , لهرمه وضعفه , ولكن معه عقله وتمييزه , ولكن يشق عليه الصيام , فهذا أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم : “أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه . إقامة للإطعام مقام الصيام رحمة من الله وتخفيفا” .

    قال ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله تعالى :

    وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة، الآية: 184] ”

    نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام , أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا” – أي ولا قضاء عليهما – وثبت في الصحيح , “أن أنس ابن مالك – رضي الله عنه – لما كبر وضعف عن الصيام , أفطر وأطعم ثلاثين مسكينا”.

    أما إذا كان الكبير قد فقد التمييز , وحصل منه التخريف والهذيان , فهذا لا يجب عليه صيام ولا إطعام , لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه وتخريفه , فأشبه الصبي قبل التمييز . فإن التكليف مرتبط بالعقل , فإذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.

    وأما إذا كان يميز أحيانا , ويخرف أحيانا , فإنه يجب عليه الصوم , أو الإطعام في حالة تمييزه , دون حال تخريفه , والصلاة أيضا كذلك.

    من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصي

    ——————————————————————————–

    يتبع

    #900153

    حقيقة الصيام وحكمه

    هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح , وغيرها من المفطرات – بنية العبادة فريضة أو نافلة – من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس , قال تعالى :
    أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة، الآية: 187]

    فأباح سبحانه التمتع بهذه الأمور في ليل الصيام إلى الفجر , ثم أمر بالإمساك عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , وقد جاء في السنة الصحيحة عن النبي , صلى الله عليه وسلم , ذكر أمور أخرى يفطر بها الصائم , غير تلك المذكورات في الآية , تأتي الإشارة إليها في موضعها – إن شاء الله – وألحق أهل العلم بها أمورا من جنسها قياسا عليها لاتفاقها معها في العلة.

    وصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام , وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة , ودليل فرضيته قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [ إلى قوله : [شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
    [البقرة، الآيات: 183-185]
    وفي الصحيحين عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال :

    بني الإسلام على خمس , شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وحج البيت , وصوم رمضان ولمسلم وصوم رمضان وحج البيت
    وأحاديث كثيرة بمعناه في الصحيحين , وغيرهما من دواوين الإسلام.
    وأجمع المسلمون على فرضيته إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من ين الإسلام , فمن أنكر وجوبه فقد كفر . فإن العلم بفرضيته من العلم العام , الذي توارثته الأمة خلفا عن سلف.

    ويجب الصوم: على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع . لقوله تعالى :
    فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
    [البقرة، الآية: 185] وقوله , صلى الله عليه وسلم , كما في الصحيحين وغيرهما :
    صوموا لرؤيته – يعني الهلال – وأفطروا لرؤيته
    الحديث. من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القص

    ——————————————————————————–

    سبعون مسألة في الصيام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد :
    فإن الله قد امتن على عباده بمواسم الخيرات ، فيها تضاعف الحسنات ، وتُمحى السيئات ، وتُرفع الدرجات ، تتوجه فيها نفوس المؤمنين إلى مولاها ، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها .

    وإنما خلق الله الخلق لعبادته فقال : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ، ومن أعظم العبادات الصيام الذي فرضه الله على العباد، فقال : ( كتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، ورغبهم فيه فقال : ( وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ) ،
    وأرشدهم إلى شكره على فرضه بقوله : ( ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) ، وحببّه إليهم وخفّفه عليهم لئلا تستثقل النفوس ترك العادات وهجر المألوفات ، فقال عزّ وجلّ: ( أياما معدودات ) ، ورحمهم ونأى بهم عن الحرج والضرر ، فقال سبحانه : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، فلا عجب أن تُقبل قلوب المؤمنين في هذا الشهر على ربهم الرحيم يخافونه من فوقهم ويرجون ثوابه والفوز العظيم .

    ولما كان قدر هذه العبادة عظيما كان لابدّ من تعلّم الأحكام المتعلقة بشهر الصيام ليعرف المسلم ما هو واجب فيفعله ، وما هو حرام فيجتنبه ، وما هو مباح فلا يضيّق على نفسه بالامتناع عنه .

    وهذه الرسالة تتضمن خلاصات في أحكام الصيام وآدابه وسننه كتبتها باختصار عسى الله أن ينفعني بها وإخواني المسلمين والحمد لله رب العالمين

    تعريف الصيام

    1- الصوم لغة : الإمساك ، وشرعا الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية .

    حكم الصيام:

    2- أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض ، والدليل من الكتاب قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، و من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : بُني الإسلام على خمس : وذكر منها صوم رمضان رواه البخاري فتح 1/49 ومن أفطر شيئا من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها : ” حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي ، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما ، قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يُفطرون قبل تحلّة صومهم ” أي قبل وقت الإفطار صحيح الترغيب 1/420.
    قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شرّ من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكّون في إسلامه ، ويظنّون به الزندقة والانحلال . وقال شيخ الإسلام رحمه الله : إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله ، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان . مجموع الفتاوى 25/265

    فضل الصيام

    3- فضل الصيام عظيم ومما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة : أن الصيام قد اختصه الله لنفسه وأنه يجزي به فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب لحديث : ” إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ” البخاري فتح رقم 1904 صحيح الترغيب 1/407 ، وأن الصوم لا عِدل له النسائي 4/165 وهو في صحيح الترغيب 1/413 ، وأن دعوة الصائم لا تُردّ رواه البيهقي 3/345 وهو في السلسلة الصحيحة 1797 ، وأن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربّه فرح بصومه رواه مسلم 2/807 ، وأن الصيام يشفع ” للعبد يوم القيامة يقول : أي ربّ منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ” رواه أحمد 2/174 وحسّن الهيثمي إسناده : المجمع 3/181 وهو في صحيح الترغيب 1/411 ، وأن ” خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ” مسلم 2/807 ، وأن ” الصوم جُنّة وحصن حصين من النار ” رواه أحمد 2/402 وهو في صحيح الترغيب 1/411 وصحيح الجامع 3880 ، وأنّ ” من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ” رواه مسلم 2/808 ، وأنّ ” من صام يوما ابتغاء وجه الله خُتم له به دخل الجنّة ” رواه أحمد 5/391 وهو في صحيح الترغيب 1/412 . وأنّ في الجنة بابا ” يُقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد ” البخاري فتح رقم 1797 .

    وأما رمضان فإنه ركن الإسلام وقد أُنزل فيه القرآن ، وفيه ليلة خير من ألف شهر ، و ” إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ” رواه البخاري الفتح رقم 3277 ، وصيامه يعدل صيام عشرة أشهر أنظر مسند أحمد 5/280 وصحيح الترغيب 1/421 ، و ” من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ” رواه البخاري فتح رقم 37 ، و “لله عزّ وجلّ عند كلّ فطر عتقاء ” رواه أحمد 5/256 وهو في صحيح الترغيب 1/419 .

    من فوائد الصيام

    4- في الصيام حكم وفوائد كثيرة مدارها على التقوى التي ذكرها الله عز وجل في قوله : ” لعلكم تتقون ” ، وبيان ذلك : أن النفس إذا امتنعت عن الحلال طمعا في مرضاة الله تعالى وخوفا من عقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام .

    وأن الإنسان إذا جاع بطنه اندفع جوع كثير من حواسه ، فإذا شبع بطنه جاع لسانه وعينه ويده وفرجه ، فالصيام يؤدي إلى قهر الشيطان وكسر الشهوة وحفظ الجوارح .

    وأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع أحس بحال الفقراء فرحمهم وأعطاهم ما يسدّ جوعتهم ، إذ ليس الخبر كالمعاينة ، ولا يعلم الراكب مشقة الراجل إلا إذا ترجّل .

    وأن الصيام يربي الإرادة على اجتناب الهوى والبعد عن المعاصي ، إذ فيه قهر للطبع وفطم للنفس عن مألوفاتها . وفيه كذلك اعتياد النظام ودقة المواعيد مما يعالج فوضى الكثيرين لو عقلوا .

    وفي الصيام إعلان لمبدأ وحدة المسلمين ، فتصوم الأمة وتُفطر في شهر واحد .

    وفيه فرصة عظيمة للدعاة إلى الله سبحانه فهذه أفئدة الناس تهوي إلى المساجد ومنهم من يدخله لأول مرة ومنهم من لم يدخله منذ زمن بعيد وهم في حال رقّة نادرة ، فلا بدّ من انتهاز الفرصة بالمواعظ المرقِّقة والدروس المناسبة والكلمات النافعة مع التعاون على البرّ والتقوى . وعلى الداعية أن لا ينشغل بالآخرين كليّا وينسى نفسه فيكون كالفتيلة تضيء للناس وتُحرق نفسها .

    5- آداب الصيام وسننه

    ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ، فمن ذلك :
    الحرص على السحور وتأخيره ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” تسحروا فإن في السحور بركة ” رواه البخاري فتح 4/139 ، فهو الغداء المبارك ، وفيه مخالفة لأهل الكتاب ، و ” نِعمَ سحور المؤمن التمر ” رواه أبو داود رقم 2345 وهو في صحيح الترغيب 1/448

    تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : ” لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر رواه البخاري فتح 4/198 ، وأن يفطر على ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال : ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم تكن رطبات فتميرات ، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء .” رواه الترمذي 3/79 وغيره وقال حديث حسن غريب وصححه في الإرواء برقم 922 ،
    ويقول بعد إفطاره ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال : ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله ” رواه أبو داود 2/765 وحسن الدار قطني إسناده 2/185 البعد عن الرفث لقوله صلى الله عليه وسلم ” .. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث .. ” رواه البخاري الفتح رقم 1904

    والرفث هو الوقوع في المعاصي ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه . ” البخاري الفتح رقم 1903 ،

    وينبغي أن يجتنب الصائم جميع المحرمات كالغيبة والفحش والكذب ، فربما ذهبت بأجر صيامه كله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” رُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع . ” رواه ابن ماجه 1/539 وهو في صحيح الترغيب 1/453
    ومما أذهب الحسنات وجلب السيئات الانشغال بالفوازير والمسلسلات ، والأفلام والمباريات ، والجلسات الفارغات ، والتسكع في الطرقات ، مع الأشرار ومضيعي الأوقات ، وكثرة اللهو بالسيارات ، وازدحام الأرصفة والطرقات ، حتى صار شهر التهجد والذكر والعبادة ـ عند كثير من الناس ـ
    شهر نوم بالنهار لئلا يحصل الإحساس بالجوع ، ويضيع من جرّاء ذلك ما يضيع من الصلوات ، ويفوت ما يفوت من الجماعات ، ثم لهو بالليل وانغماس في الشهوات ، وبعضهم يستقبل الشهر بالضجر لما سيفوته من الملذات ، وبعضهم يسافر في رمضان إلى بلاد الكفار للتمتع بالإجازات !!

    وحتى المساجد لم تخل من المنكرات من خروج النساء متبرجات متعطرات ، وحتى بيت الله الحرام لم يسلم من كثير من هذه الآفات ، وبعضهم يجعل الشهر موسما للتسول وهو غير محتاج ، وبعضهم يلهو فيه بما يضرّ كالألعاب النارية والمفرقعات ، وبعضهم ينشغل بالصفق في الأسواق والتطواف على المحلات ، وبعضهن بالخياطة وتتبع الموضات ، وتنزل البضائع الجديدة والأزياء الحديثة في العشر الأواخر الفاضلات لتشغل الناس عن تحصيل الأجور والحسنات .

    * أن لا يصخب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ، إني صائم ” رواه البخاري وغيره الفتح رقم 1894 ، فواحدة تذكيرا لنفسه ، والأخرى تذكيرا لخصمه . والناظر في أخلاق عدد من الصائمين يجد خلاف هذا الخُلق الكريم فيجب ضبط النفس ، وكذلك استعمال السكينة وهذا ما ترى عكسه في سرعات السائقين الجنونية عند أذان المغرب.

    * عدم الإكثار من الطعام ، لحديث ” ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنٍ .. ” رواه الترمذي رقم 2380 وقال هذا حديث حسن صحيح ، والعاقل إنما يريد أن يأكل ليحيا لا أن يحيا ليأكل ، وإن خير المطاعم ما استخدمت وشرها ما خُدمت . وقد انغمس الناس في صنع أنواع الطعام ، وتفننوا في الأطباق حتى ذهب ذلك بوقت ربات البيوت والخادمات ، وأشغلهن عن العبادة ، وصار ما ينفق من الأموال في ثمن الأطعمة أضعاف ما يُنفق في العادة ، وأصبح الشهر شهر التخمة والسمنة وأمراض المعدة .

    يأكلون أكل المنهومين ، ويشربون شرب الهيم ، فإذا قاموا إلى صلاة التراويح قاموا كسالى ، وبعضهم يخرج بعد أول ركعتين .

    * الجود بالعلم والمال والجاه والبدن والخُلُق ، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس { بالخير } ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ” . رواه البخاري الفتح رقم 6 فكيف بأناس استبدلوا الجود بالبخل والنشاط في الطاعات بالكسل والخمول فلا يتقنون الأعمال ولا يحسنون المعاملة متذرعين بالصيام .

    والجمع بين الصيام والإطعام من أسباب دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم : ” إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام ، وألان الكلام ، وتابع الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام ” رواه أحمد 5/343 وابن خزيمة رقم 2137 وقال الألباني في تعليقه : إسناده حسن لغيره ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” من فطّر صائما كان له مثل أجره ، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء . ” رواه الترمذي 3/171 وهو في صحيح الترغيب 1/451 قال شيخ الإسلام رحمه الله : والمراد بتفطيره أن يُشبعه . الاختيارات الفقهية ص : 109
    وقد آثر عدد من السلف ـ رحمهم الله ـ الفقراءَ على أنفسهم بطعام إفطارهم ، منهم : عبد الله بن عمر ، ومالك بن دينار ، وأحمد بن حنبل وغيرهم . وكان عبد الله بن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين .
    ومما ينبغي فعله في الشهر العظيم

    * تهيئة الأجواء والنفوس للعبادة ، والإسراع إلى التوبة والإنابة ، والفرح بدخول الشهر

    ——————————————————————————–
    يتبع

    #900154

    صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض

    س : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ – من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .

    ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه
    وسلم :
    أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟
    فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
    رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

    وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .

    والله ولي التوفيق .
    سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله

    ——————————————————————————–
    صوم المرأة

    الحيض من علامات البلوغ للنساء , فمتى ما رأت الفتاة الدم على وجه معتاد , (ولو كانت سنها دون الخامسة عشر بل ولو كانت دون عشر سنين). فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة , فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام , كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام , التي يشترط لها البلوغ , قالت عائشة – رضي الله عنها – : “إذا حاضت الجارية فهي امرأة”.
    لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض , ولا يصح منها , حتى تطهر كالصلاة . قال , صلى الله عليه وسلم , في النساء : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم …
    الحديث . فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى :
    فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
    [البقرة، الآية: 185] وسُئلت عائشة – رضي الله عنها – : “ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك – تعني الحيض – فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة” . وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار , ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير , وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها , ذلك اليوم – أي لا تعتد به وإلا فأجرها على الله – ولزمها قضاؤه بعد طهرها .
    وإذا طهرت المرأة من الحيض , قبل طلوع الفجر ولو بيسير , من أيام رمضان وجب عليها الصيام , ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر , حتى تتمكن من السحور .
    والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام.
    وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا, وخافت على نفسها الضرر من الصيام , فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر . أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع , خوفا على ولدها , لا على نفسها , فالجمهور على أنها تطعم مع القضاء , عن كل يوم مسكينا . قال شيخ الإسلام – في الحامل والمرضع تخاف على ولدها الضرر مع الصيام – “تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا” . وذهب جماعة من أهل العلم أن عليها الصيام , – أي القضاء فقط – دون الكفارة , كالمسافر , والمريض الذي يرجي برؤه , ولعل هذا هو الراجح , ولا يتسع المقام لبسط أدلة ذلك , وهو رأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله -.
    من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير

    ——————————————————

    أمور لا يفطر بها الصائم

    الاحتلام أثناء الصيام: لا يفطر به الصائم , لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.
    من حصل منه القيء – التطريش – : دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله , صلى الله عليه وسلم : من ذرعه القيء – أغلبه وقهره وسبقه في الخروج – فلا قضاء عليه
    وهكذا ما يدخل في الحلق بغير اختيار : من غبار أو ذباب , ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه , فإنه لا يفسد الصوم , لعدم القصد . فإن الذي لم يقصد غافل , والغافل غير مكلف لقوله تعالى :
    رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
    [البقرة، الآية: 286] ولقوله , صلى الله عليه وسلم :
    عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
    خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح , ونحو ذلك , لا يفطر به الصائم , ولا يفسد به الصيام , لعدم الاختيار من أكل أو شرب ناسيا , فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لقوله , صلى الله عليه وسلم :
    عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
    ولقوله , صلى الله عليه وسلم :
    من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
    من أكل شاكا في طلوع الفجر : صح صومه , فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.
    من أصبح جنبا – من احتلام أو جماع – : وضاق عليه الوقت , فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور , وطلوع الفجر , وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه , لما في الصحيحين
    أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان يصبح جُنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم
    وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم :
    وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم
    والنصوص في ذلك متوافرة , وذكر غير واحد الإجماع عليه.

    من غلب على ظنه غروب الشمس : لغيم ونحوه , فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب , فليمسك ولا قضاء عليه , كما هو اختيار جماعة من أهل العلم , منهم شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهم الله – قال : (إذا أكل عند غروبها , على غلبة الظن , فظهرت , ثم أمسك فكالناسي . لأنه ثبت في الصحيح

    أنهم أفطروا على عهد النبي , صلى الله عليه وسلم , ثم طلعت الشمس …
    الحديث . ولم يذكر في الحديث , أنهم أُمروا بالقضاء , ولو أمرهم لشاع ذلك , كما نقل فطرهم , فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم) . وثبت عن عمر – رضي الله عنه – أنه أفطر ثم تبين النهار فقال :

    لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم

    قال شيخ الإسلام : وهذا القول أقوى أثرا ونظرا , وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.
    من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القص

    ——————————————————————————–

    ! ——————————————————————————–

    أمور يفطر بها الصائم

    1 – الأكل والشرب : وما كان بمعناهما , من مقوي , أو مغذي , إذا وصل إلى الجوف , من أي طريق كان , سواء الفم والأنف , أو الوريد , أو غير ذلك . وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم , لقوله تعالى :
    وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

    [البقرة، الآية: 187] ولقوله , صلى الله عليه وسلم , مخبرا عن ربه أنه قال في الصائم :
    يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي
    فالصيام ترك هذه الأمور , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , فمن تناول شيئا منها أثناء النهار قاصدا مختارا ! لم يكن صائما.

    2 – الجماع ومقدماته : فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى :
    أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ
    إلى قوله : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
    [البقرة، الآية: 187] فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور , حتى طلوع الفجر , ثم يصام عنها إلى الليل . فإذا جامع في نهار الصيام , فسد صومه وصار مفطرا بذلك , فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة , لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.

    فقد اتفق العلماء , على أن من جامع في نهار رمضان , فعليه القضاء والكفارة في الجملة , والكفارة مرتبة وهي :
    عتق رقبة مؤمنة .

    فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين .

    فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا , لكل مسكين مد من طعام , وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة , لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال :
    هلكت وأهلكت . فقال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا .
    وفي الحديث , أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب , وفاحشة من الفواحش المهلكات . لأن النبي , صلى الله عليه وسلم , أقر الرجل على قوله ” هلكت ” , ولو لم يكن كذلك لهوّن عليه الأمر.

    3- وإنزال المني في اليقظة : بمباشرة , أو تقبيل , أو بالاستمناء – وهي التي يسمونها العادة السرية , أو جلد عميرة – ونحو ذلك , يفطر به الصائم وعليه القضاء , لأنه عن عمد واختيار.

    4-إخراج الدم من الجسد : بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم , لقوله صلى الله عليه وسلم :
    أفطر الحاجم والمحجوم قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث : “إنه أصح شيء في الباب” . فالحديث نص في الفطر بالحجامة , وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث , كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة , وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : “الأحاديث الواردة فيه – يعني الفطر بالحجامة – كثيرة , قد بينها الأئمة الحفاظ” .
    وفي معنى إخراج الدم بالحجامة – وأنه يفطر به الصائم – إخراجه بالفصد للتحليل , أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة , وكذلك سحب الدم من الوريد , للتبرع أو لغير ذلك , فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا , ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب , فليفطر ذلك اليوم – وهو معذور في ذلك شرعا – وليقضي يوما مكانه.
    5 – من استقاء : وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب , عمدا فعليه القضاء ويفطر بذلك , لحديث :
    من استقاء فعليه القضاء من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصي

    —————————————————–

    يتبع

    #900155


    زكاة الفطر

    تعريفها :

    زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .
    حكمتها ومشروعيتها :
    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . ” رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

    قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود

    وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : ” أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ ” أي صلاة العيد .
    أحكام القرآن للجصاص ج3 : سورة الأعلى

    وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ . المجموع للنووي ج6

    حكمها :

    الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر

    وقت وجوبها :

    فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني ج2 : فصل وقت وجوب زكاة الفطر .
    على من تجب

    – زكاة الفطر تجب على المسلمين :

    عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . البخاري 1407

    – قال الشافعي رحمه الله : وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا وَالطَّهُورُ لا يَكُونُ إلا لِلْمُسْلِمِينَ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

    – تجب على المستطيع ،
    قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

    – قال النووي رحمه الله : الْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ، .. وَالاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ، فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ . المجموع ج6

    شروط وجوب صدقة الفطر

    يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .

    فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . صحيح البخاري 1407

    قال الشافعي رحمه الله : وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ .. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ ( أي يعول ) كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر .

    وقال صاحب المهذب : قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : ( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلا عَنْ النَّفَقَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ وَعَلَى أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا – وَإِنْ عَلَوْا – فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا – وَإِنْ سَفَلُوا – وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ( وَإِنْ سَفَلُوا ) فِطْرَةُ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا – وَإِنْ عَلَوْا – إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ ، المجموع ج6 .

    يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته – وإن كان لها مال – وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها .

    ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث .

    – قال الشافعي رحمه الله : وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِذَا وُلِدَ ، أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ .. الأم : باب زكاة الفطر الثاني .
    ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .

    وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا ، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ .. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ ، لَمْ تَسْقُطْ . المغني ج2.
    والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه . الموسوعة 23/339
    – وفِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتِيمِ : قَالَ مَالِكٌ رحمه الله : يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا . المدونة ج1 .
    – إذا أسلم الكافر يوم الفطر : فقد قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ . المدونة ج1

    مقدار الزكاة : مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم
    لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. ” رواه البخاري 1412

    والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه … وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريباً

    الأصناف التي تؤدى منها :
    الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم .
    ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم ) البخاري 1408

    وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ . رواه البخاري 1414 .

    فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا …
    قال الشافعي رحمه الله : وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا ، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا ، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا . الأم للشافعي ج2 باب الرجل يختلف قوته .

    وقال النووي رحمه الله : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ ( أي في زكاة الحبوب والثمار ) ، فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلا الأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ .

    قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَزَائِرِ أَوْ غَيْرِهِمْ يَقْتَاتُونَ السَّمَكَ وَالْبَيْضَ فَلا يُجْزِئُهُمْ بِلا خِلافٍ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ : أَنَّهُ لا يُجْزِئُ قَوْلا وَاحِدًا . .. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ وَغَيْرِهِ لا يُجْزِئُ قَطْعًا . المجموع ج6 : الواجب في زكاة الفطر .

    وقال ابن القيم رحمه الله : فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ صَاعَ التَّمْرِ فِي كُلِّ مَكَان ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ . قِيلَ : هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ الاجْتِهَادِ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتِهِمْ ، وَنَظِيرُ هَذَا تَعْيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصْنَافَ الْخَمْسَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَأَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَإِلا فَكَيْفَ يُكَلَّفُ مَنْ قُوتُهُمْ السَّمَكُ مَثَلا أَوْ الأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلَى التَّمْرِ .. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . إعلام الموقعين ج2 .

    القياس :

    ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح .
    وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء .

    ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .

    وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .

    وقت الإخراج :
    – تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ” أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . البخاري 1407

    ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .

    فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .

    كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .

    أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين .
    ومعنى قوله ( الذين يقبلونها ) هم الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر .

    وعَنْ نَافِعٍ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلاثَةٍ . المدونة ج1 باب تعجيل الزكاة قبل حلولها .
    ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء واستُدِل لذلك بحديث : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . ” رواه أبو داود 1371 .

    قال في عون المعبود شرح أبي داود : والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يردّ عليهم ، وأما تأخيرها عن يوم العيد . فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
    فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .

    ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها ، وإذا كان الشّخص يحب أن يدفع فطرته لفقير معيّن ويخشى أن لا يراه وقت إخراجها فليأمره أن يوكل أحداً بقبضها منه أو يوكله هو في قبضها له من نفسه فإذا جاء وقت دفعها فليأخذها له في كيس أو غيره ويبقيها أمانة عنده حتى يلقى صاحبها .

    وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً . : مجالس شهر رمضان : أحكام زكاة الفطر للشيخ ابن عثيمين .
    لمن تعطى :

    تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .
    وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .
    – ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، .. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ . كتاب الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

    – وقال النووي رحمه الله : بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه : { أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } .. قال : وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا يُعْطَوْنَ ( أي الكفار ) .
    والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .

    ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه . فتاوى الشيخ ابن عثيمين .
    إخراجها وتفريقها :

    – الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرْحِهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ .
    – قال النووي رحمه الله : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي ” الْمُخْتَصَرِ ” : وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ ، وَأُحِبُّ دَفْعَهَا إلَى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِحَالٍ ، قَالَ : فَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .. و..الأَفْضَلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ و.. لَوْ دَفَعَهَا إلَى الإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْفِطْرَةُ لِلنَّاسِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ تَفْرِيقَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ . المجموع : ج6
    – ويجوز أن يوكّل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا ، قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إنَّ ( فلانا ) أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَفْتَاك الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ ؟ اقْسِمْهَا ( أي تولّ أنت قسمتها بنفسك ) ، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ ( أي الوالي الذي يجمعها في المسجد ) أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ . ( أي يعطيها لغير مستحقّيها ) . الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .
    ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلَى وَاحِدٍ .
    وَقَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا . المدونة ج1 باب في قسم زكاة الفطر
    وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .
    ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة

    مكان الإخراج :

    قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ . المغني ج2 فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد .
    وورد في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله : قُلْتُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : حَيْثُ هُوَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ ( ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما هو عليه الآن ) ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر .

    نسأل الله أن يتقبّل منّا أجمعين ، وأن يُلحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين .

    ——————————————————————————–

    ——————————————————————————–

    انتهى

    #900191
    كبرياء
    مشارك


    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    جزاك الله خيراً أختي ” بكاء الياسمين “

    أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك

    أختي “مهرة الشرق “

    جزاك الله خيراً على مجهودك في عرض الموضوع

    بارك الله فيكما

    و شكراً

    أخوكم هيثم

    #900273

    مشكورات بكاء الياسمين و مهرة الشرق

    على هذا المجهود الواضح

    #900506

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صلي على محمد وآل محمد

    هلا وسهلا

    شكرا اختي على هذا المجهود الطيب

    ولكن هنا اوفقتني نقطة اندهشت منها جد الاندهاش

    وهي

    الرد على :


    5- ما يباح للصائم:

    * الصائم يصبح جنباً: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: “كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم” [متفق عليه] 0


    كيف يصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مجنب وفي نفس الوقت يستحب السحور

    وهذا يتطلب بأن يكون مستقضا قبل الصباح

    لا اعتقد بأن النبي يبدء بالمستحب على الواجب اي انه التطهر من هذا الامر امر واجب ولا خلاف عليه والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم احرص على فعل الواجبات والمستحبات

    ثانيا النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن دائما الا على طهارة وهو الذي حثنا على ان نبقى على طهارة دائما واستحب هذا الامر

    ثالثا

    استحباب قيام الليل وهذا ايضا يتطلب بأن يكون طهارا وقتها لان لا صلاة الا بطهور ولا اعتقد بأن النبي صل الله عليه وآله يترك قيام الليل في جميع الايام

    والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكرم عن ان يكون الا طهارا

    تحياتي لكم

    اختكم زمزم الدمع

    #900875

    مشكورة حبيبتي مهرة

    الصراحة يا أخواني الأعزاء

    هذا المجهود كله من مهرة الشرق

    وأنا بدوري أقول سلمت ياكي حبيبتي

    الله يعطيك الف الف الف مليون عافية …..

    #900959

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يسلموالاختين بكاء ومهرة على الموضوع الرائع

    جزاكم الله خيرا وجعله الله فى ميزان حسناتكم

    بارك الله فيكم جميعا
    تحياتى

    #901198
    كبرياء
    مشارك


    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    إستوقفتني نقطه أثارتها الأخت ” زمزم الدمع “

    و هي نقطة مهمة و مسألة قد يفهمها البعض بشكل خاطئ و لكن كل مسألة و لها تفسيرها الفقهي

    الرد على :


    5- ما يباح للصائم:
    * الصائم يصبح جنباً: عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: “كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم” [متفق عليه] 0


    نستطيع أن نوجه هذا الدليل ليدل على صحة صيام من أدركه أذان الفجر عن طريق النقاط التالية .

    الأولى : لا يشترض لصحة الصوم الطهارة .

    الثانية : لا يشترط للسحور الطهارة .

    الثالثة : قياساً على من كان جنباً و لم يتسحر و لم يستيقظ إلا بعد دخول و قت الصيام ” بعد أذان الفجر “

    الرابعة : و هي الأهم أن كون الرسول صلى الله عليه و سلم أدركه الفجر و هو على جنابه فهذا لا يعني أنه فوت صلاة الفجر .

    خامساً : يحرم على الرجل أن يجامع زوجته في نهار رمضان ’ و يجوز له الجماع في الليل , و هذا لا يبطل صوم النهار التالي إلا إذا واصل الجماع حتى دخول الفجر الصادق ’ . فيعتبر بذلك أنه قد جامع في نهار رمضان و يبطل صومه و عليه الكفاره …

    الرد على :


    والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكرم عن ان يكون الا طهارا


    النبي صلى لله عليه و سلم معصوم عن الخطأ و لكنه غير معصوم من أن يصبح جنباً و كونه حث على الطهارة لكنه أيضاً بشر يجامع نسائه و لكنه يتطهر .

    و شكراً
    أخوكم هيثم

    #901213

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صلي على محمد وآل محمد

    شكرا اخوي على الرد

    اعلم بأن النبي هو انسان ويحل له ما يحل الينا

    ولكن انت تتناسى نقطة مهمة بأن النبي محمد ليس كأي بشر منا

    وهو استحب للانسان ان يكون دائما على طهار فليس من المعقول بأن ينصحنا هو لا يطبق

    وهو منزه عن القول دون الفعل

    ولو فكر الانسان لبرهة بأن الانسان المؤمن لا يحب ان يبقى على الجنابة فكيف بالنبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم

    ثانيا

    ليس جميع المذاهب من يكون عندهم البقاء على طهارة مباح

    فمنهم من حرمها للمتعمد وتترتب عليها احكام شرعية

    شهر رمضان ليس كأي من الشهور

    فنحن نحاول بقدر الامكان ان نكون مرضيين عند الباري وان نكون طهاريين القلب والجسد

    وففقكم الله وسدد خطاكم

    اختكم ملاك الرحمة

    #901220

    السلام عليك ورحمة الله وبركاته

    موضوع جد مهم ورائع

    بارك الله فيكم

    واسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتك

    #901232
    كبرياء
    مشارك


    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

    الرد على :


    ولكن انت تتناسى نقطة مهمة بأن النبي محمد ليس كأي بشر منا


    أنا لا أتناسى ’ أعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم نبي مرسل موحى إليه من الله عز وجل و لكنه بشر مثل أي إنسان إضافة إلى كونه نبي معصوم عن الخطأ .

    الرد على :


    وهو استحب للانسان ان يكون دائما على طهار فليس من المعقول بأن ينصحنا هو لا يطبق

    وهو منزه عن القول دون الفعل .


    و من قال أن النبي صلى الله عليه و سلم يخالف عمله قوله ؟!!

    ثم أن الحديث لا يعني أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يصحو كل يوم على جنابة .

    الرد على :


    ليس جميع المذاهب من يكون عندهم البقاء على طهارة مباح


    الطهارة مطلوبة في كل المذاهب فلا يوجد مذهب يجيز الصلاة من غير وضوء مثلاً هذا إضافة إلى كون الطهارة من الحدث الأكبر فرض, و إلا فكيف سيؤدي المسلم فرض الله عز وجل .

    الرد على :


    شهر رمضان ليس كأي من الشهور

    فنحن نحاول بقدر الامكان ان نكون مرضيين عند الباري وان نكون طهاريين القلب والجسد


    ليست الطهارة مقصورة على شهر أو يوم بل هي مطلوبة في جميع الأوقات .

    الحديث أيضاً لا يذكر أن ذلك كان في شهر رمضان ’ و قد نسيت أن أشير في ردي أعلاه على كون إحتمال ذلك في صوم التطوع .

    الرد على :


    أن النبي صلى الله عليه وسلم: “كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم” [متفق عليه] 0


    بالمختصر المفيد ’ الحديث لم يقل أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان يمضي نهاره على غير طهارة و ما المانع من أنه صلى الله عليه و سلم ووفق الحديث حدث و أن حضر السحور و هو جنب و أذن الفجر و هو جنب و الحديث صحيح ورد في البخاري و مسلم , و أذكر أنه عليه الصلاة و السلام لم يفوت فرض صلاة الفجر ’ و الحديث أيضاً يبن أنه صلى الله عليه و سلم لم يكن في حالة الجماع بل كان قد فرغ من الجماع ’ و لا يوجد في الحديث شيء عن السحور و هذا ما يؤكد هذا الحكم .

    الآن فقط أحب أن أسأل سؤال لمن شاء أن يجيب

    ما حكم صيام من نام عن السحور وقد كان جنباً قبل أذان الفجر و أفاق بعد الأذان هل صيامه صحيح أم أن عليه قضاء ؟؟

    و ما حكم من تسحر و هو جنب إلى أن أذن الفجر فقام بعد الأذان و إغتسل غسل الجنابة ؟؟

    و نلاحظ أن الشخص لم يمارس الجماع وقت الأذان بل كان الجماع من الليل

    و شكراً
    أخوكم هيثم

مشاهدة 14 مشاركة - 1 إلى 14 (من مجموع 14)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد