مشاهدة 11 مشاركة - 1 إلى 11 (من مجموع 11)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #94915

    التقاضي في فلسطين

    يقوم التقاضي في فلسطين على مبادئ أساسية أجمعت عليها كافة التشريعات القانونية المنظمة للتقاضي ، وتهدف هذه المبادئ بالطبع لحماية حقوق المتقاضيين والحيادية وإرساء قواعد العدالة .
    وهذه المبادئ هي:

    اولا: مبدأ استقلال القضاء:

    يقوم القاضي بعمله في ظل سيادة القانون وتطبيقه ولا رقيب عليه في عمله هذا الا الله وضميره فلا يجوز التدخل في شؤونه او محاولة التأثير عليه ، فلا سلطان عليه الا القانون .

    ثانيا: مبدأ التقاضي على درجتين :

    يقوم نظام التقاضي في فلسطين على أساس مبدأ التقاضي على درجتين ويقصد به الحق لأي من الخصوم الذي خسر دعواه أمام المحكمة التي تنظر موضوعه الطعن أو التظلم أو الاعتراض أو إلى محكمة أخرى بدرجة قضائية أعلى من تلك التي فصلت في الحكم المطعون به وتسمى عادة بمحاكم الاستئناف وهي محاكم الدرجة الثانية .
    ويحق لهذه المحكمة ذات الدرجة الثانية إصدار الحكم الذي تراه صحيحا أو تصويب الحكم السابق أو تعديله أو تصحيحه أو تأييده.
    وتشكل عادة محاكم الدرجة الثانية من هيئات قضائية تشكل كل منها من ثلاث قضاة يجلسون على منصة الحكم للفصل في المسائل المطعون بها أمامهم ، مع ضرورة الإشارة إلى بعض الدعاوي التي استثناها القانون حصرا من القابلية للطعن .

    ثالثا: مبدأ مجانية القضاء:

    تكفل الدولة نفقات التقاضي بين المتقاضيين ويقع على عاتقها تزويد الجهاز القضائي بكافة المتطلبات التي تلبي حاجته للقضاء ، كما تتحمل وحدها أجور القضاة وأعوانهم وتجهيز المحاكم وإعدادها وذلك حتى يتمتع أفراد هذا المجتمع بقضاء مجاني يمكن لأي منهم اللجوء إليه متى شاءوا. أما تلك الرسوم التي تتقاضاها في الدعاوي المدنية فهي لا ترقى لتحمل مصاريف ونفقات الجهاز القضائي . خاصة في ظل النص على تحميل كافه هذه الرسوم والمصاريف والنفقات التي يتكبدها احد الخصوم للطرف الخاسر بالنتيجة .
    ومن الضرورة بمكان الإشارة هنا إلى بعض القوانين التي أعفت حالات خاصة من الرسوم . ومنها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 في مادته الرابعة حيث أعفت العمال من الرسوم القضائية في الدعاوي العمالية التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم العمالية .
    كذلك راعى قانون الرسوم بعض حالات عدم الإقتدار على الدفع ، فأوجد نص المادة 14 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 آلية لتأجيل دفع الرسم لمن يثبت عدم مقدرته على الدفع .

    رابعا: ضمانة حق الدفاع:

    لقد ضمن القانون الأساسي وقانون المحاميين وكذلك قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ضمانه حق الدفاع هذا وهي الضمانة التي شرعها القانون لإتاحة الفرصة لكل منهم للدفاع عن نفسه وتحديد أوجه دفاعه وذلك بقيامه بتوكيل محامي يمثله أمام القضاء على قدم المساواة بين كافة الخصوم.
    أضف الى نصوص القانون التي أردفت للقضاة صلاحية انتداب محامين للدفاع عن المتهمين بجرائم الجنايات حيث لا يمكن المثول امام المحاكم الا بواسطة محامي .
    وقد جاء باحكام م/244 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بضرورة قيام المحكمة بانتداب محام للدفاع عن المتهم الغير مقتدر والمثول عنه امام المحكمة ،كما ان اتعاب هذا المحامي تدفع من خزينة المحكمة .

    خامسا: مبدأ علانية الجلسات:

    يقصد بهذا المبدأ : فتح أبواب القضاء أو المحاكم أمام جمهور الناس وإتاحة الفرصة لهم بحضور جلسات المحاكمة، والاستماع لمرافعة الخصوم والنيابة العامة والقاضي مباشرة لكل ما يجري في قاعة المحكمة أثناء نظر القضايا أو الفصل في الخصومات
    وتعتبر علانية الجلسات من الضمانات الهامة والأساسية في التقاضي، لأنها تخلق نوعاً من الرقابة الشعبية العامة على أعمال الهيئة القضائية، كما تخلق نوعاً من الاطمئنان لدى الناس ولدى الخصوم بعدالة ونزاهة القضاة، وهذا يدفع بهؤلاء إلى المزيد من التحري والدقة والأناة لحسن أداء العدالة
    وقد جاء في هذا الأمر نص م/105 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 والذي جاء فيها جلسات المحاكم علنية ،إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية ، مراعاة للنظام العام والآداب ،وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية .

    منقول للأمانة

    #1073008
    noor_888
    مشارك

    طرح موفق

    تسلم صااااائب

    #1073091

    مشكووووووورة اخت نور على مرورك الكريم والمميز

    #1073581
    مجد العرب
    مشارك

    مشكور أخي أبوصائب على هذا الطرح ..

    وأحب أن أبيّن نقطة وهي أن التقاضي بمعنى اللجوء إلى القضاء ” المحاكم ” لغايات فرض الحماية على حق أعتدي عليه دون وجه حق من قبل الغير ، أو فض منازعة نشأت بين الطرفين واختلفت وجهات نظرهما فيها حيث باتت من الصعب فضها ودياً.

    وهذا الحق قد كفله النظام الأساسي للدولة أو الدساتير التي بموجبها تبنى القوانين .

    عليه يعتبر حق التقاضي من النظام العام ، مفاده أنه لا يجوز للأطراف الاتفاق فيما بينهم على التنازل عن هذا الحق ، وإذا ما وقع هذا الاتفاق يكون باطلا بقوة القانون.

    وكما أن وجود حق التقاضي في البلاد يرتب على الأفراد عدم اقتضاء الحق لأنفسهم دون إتباع الطرق القانونية المنظمة بالقوانين.

    وشكراً مرة أخرى .

    #1074084

    مشكووووووووووووووووور اخوي مجد العرب على الاضافة القيمة التي جعلت الموضوع يزداد اشراقا ونورا

    اتمنى لك التوفيق

    ودمتم بكل ود واحترام

    #1095044

    اشكرك اخي الكريم ابو صائب

    والشكر موصول لاخي الغالي مجد العرب

    #1114372

    مشكوووووووووووووووووور اخوي فتى العرين على مداخلتك الكريمة

    #1169994
    ندم الحب
    مشارك

    يسلمووووووووو اخي علي طرح الموضوع

    #1170058

    مشكور اخى العزيز ابو صائب

    بس اكيد لا يعمل به فى قطاع غزة

    #1171583

    مشكووووووووووووووووورين كلا من ندم الحب واشواك ناعمة على مروركم الكريم

    نورتو الصفحة والله

    اتمنى لكم التوفيق

    #1408425
    moharram777
    مشارك

مشاهدة 11 مشاركة - 1 إلى 11 (من مجموع 11)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد